قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 615-25-2 صادر في 7 رمضان 1447 (25 فبراير 2026) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
رقم النص : 2-25-615 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 02/03/2026
رقم الجريدة الرسمية : 7487 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

المحتوى

مرسوم رقم 615-25-2 صادر في 7 رمضان 1447 (25 فبراير 2026) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

رئيس الحكومة،

 بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 90 و92 منه ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس2015) ؛

 وعلى القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.77 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022) ؛

وعلى القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.50 بتاريخ 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023) ؛

وعلى القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.58 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2  ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (9 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المتفشيات العامة للوزارات ؛

وعلى المرسوم رقم 2.09.264 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) في شأن تحديد معايير إحداث المديريات العامة؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16  يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما وقع تغييره ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 ربيع الآخر 1447 )2 أكتوبر 2025(،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

 تناط بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مهمة إعداد سياسة الدولة في مجال الصحة والحماية الاجتماعية والسهر، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على مواكبة تنفيذها.

ولهذه الغاية، تتولى، علاوة على الاختصاصات المنوطة بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، القيام، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية، بالمهام التالية :

- إعداد الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة، والسياسات العمومية والبرامج المتعلقة بها، ولا سيما برامج صحة السكان ومكافحة الأمراض والمراقبة الوبائية والأمن الصحي والصحة البيئية ؛

- وضع التوجهات العامة لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، بتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية ؛

- وضع التوجهات العامة لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وضمان سلامتها وجودتها، بتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية ؛

- وضع الخريطة الصحية الوطنية ؛

- وضع وتطوير المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة التي تهدف إلى تنسيق وانسجام المنظومات المعلوماتية الجهوية ؛

- تنسيق الإجراءات الرامية إلى تيسير ولوج الساكنة إلى الخدمات الصحية وتحسين أداء المنظومة الصحية الوطنية ؛

- تنسيق السياسات العمومية للدولة في مجال الحماية الاجتماعية مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية ؛

- السهر على التقائية مختلف المبادرات والبرامج الحكومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية بتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية ؛

- بلورة التوجهات العامة المتعلقة بالأنظمة التكميلية للحماية الاجتماعية والسهر على مواكبة تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية ؛

- وضع الأسس الاستراتيجية للتحول الرقمي للمنظومة الصحية الوطنية، وتطوير وتأمين أنظمة المعلومات، وتنظيم أساليب العمل وحكامة البيانات والأمن السيبراني للمنظومة المذكورة، في إطار الملاءمة مع المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في هذا المجال ؛

- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الوزارة ؛

- مواكبة المجموعات الصحية الترابية وباقي المؤسسات العمومية، الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة وتتبع أدائها والسهر على تعزيز وتنسيق أنشطتها، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

- العمل على توحيد الممارسات والتدابير المتخذة على مستوى المجموعات الصحية الترابية للحد من التفاوتات الجهوية، وضمان الولوج العادل للرعاية والعلاج ؛

- السهر على تطوير العرض الصحي الوطني، وتنسيق البرامج الصحية الوطنية، بتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص ؛

- وضع مؤشرات لقياس أداء المنظومة الصحية الوطنية وتتبعها من خلال النتائج المحققة على الصعيد الوطني ؛

- تعزيز التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.

المادة 2

تشتمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على إدارة مركزية تتكون من البنيات الإدارية التالية  :

- الكتابة العامة ؛

- المفتشية العامة ؛

- المديرية العامة للصحة العامة، التي تضم :

* مديرية البرامج الصحية ؛

*  مديرية المراقبة والرصد الوبائي والأمن الصحي.

- المديرية العامة لدعم ومواكبة المنظومة الصحية التي تضم :

*  مديرية استراتيجية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية ؛

* مديرية تتبع التجهيزات ؛

* مديرية دعم ومواكبة المؤسسات الصحية.

- المديرية العامة للحماية الاجتماعية، التي تضم :

* مديرية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وصحة الموظفين ؛

* مديرية الضمان الاجتماعي والأنظمة التكميلية.

- المديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة، التي تضم :

* مديرية نظم المعلومات ؛

* مديرية التحول الرقمي ؛

* مديرية الأمن السيبراني.

- مديرية الاستراتيجيات والتعاون والبحث ؛

- مديرية التنظيم والشؤون القانونية ؛

- مديرية الشؤون المالية والعامة ؛

- مديرية الموارد البشرية.

المادة 3

يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

المادة 4

يمارس المفتش العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المنوطة بالمفتشين العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011)

المادة 5

تناط بالمديرية العامة للصحة العامة المهام التالية  :

- وضع السياسات المتعلقة بالصحة العامة ومواكبة تنفيذها ؛

- إعداد البرامج المتعلقة بمكافحة الأمراض وبالوقاية القبلية منها ؛

- وضع القواعد العامة الرصد والمراقبة الوبائية ؛

- رصد ومراقبة الأخطار المهددة للصحة وتقييم الاستجابة لها، بتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية ؛

- بلورة تصورات حول الأمن الصحي والصحة البيئية وفق مقاربة صحية متعددة القطاعات ؛

- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها ؛

- الإشراف على المديريتين التابعتين لها ؛

- تنسيق وتأطير أعمال المديريتين المذكورتين والسهر على ضمان التقائية المشاريع والبرامج في مجالات تدخلهما.

المادة 6

تناط بمديرية البرامج الصحية القيام، بتنسيق مع المؤسسات الصحية المعنية، باملهام التالية  :

- إعداد برامج الصحة المتعلقة بالأمراض المعدية وغير المعدية والأمراض النادرة، ومواكبة تنفيذها ؛

- إعداد برامج الصحة المتعلقة بدورة حياة السكان، ومواكبة تنفيذها ؛

- إعداد البرامج المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، ومواكبة تنفيذها ؛

- إعداد البرامج المتعلقة بصحة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومواكبة تنفيذها ؛

- العمل على تعزيز حقوق الإنسان ومقاربة النوع في المجال الصحي.

المادة 7

تناط بمديرية المراقبة والرصد الوبائي والأمن الصحي، القيام، بتنسيق مع المؤسسات الصحية المعنية، بالمهام التالية :

- رصد الأخطار الصحية ومراقبتها والكشف عنها وتقييمها ونمذجة التنبؤات وإعداد وسائل الاستجابة لها ؛

- رصد الأخطار المهددة للصحة في المراكز الحدودية وتقييم الاستجابة لها، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ؛

- تنسيق أنشطة المختبرات التابعة للوزارة ؛

- مراقبة وتقييم الأخطار الصحية المتعلقة بالبيئة والماء والغذاء ؛

- رصد وتقييم الأخطار الصحية المتعلقة بنواقل الأمراض ومستودعاتها ؛

- الإسهام في تتبع تنفيذ البرامج الصحية المرتبطة بالعوامل المحددة للصحة.

المادة 8

تناط بالمديرية العامة لدعم ومواكبة المنظومة الصحية المهام التالية :

- دعم التنسيق والتكامل بين المؤسسات الصحية ؛

- السهر على ضمان تموين المخزون الاحتياطي والاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية وتتبع وضعيته ؛

- إعداد الاستراتيجية الوطنية للتموين بالأدوية والمنتجات الصحية؛

- وضع التوجهات العامة المتعلقة بإنجاز وتجديد المنشآت الصحية؛

- تتبع أداء المؤسسات الصحية ومراقبة تدبيرها ؛

- الإسهام في توفير الأدوية والمنتجات الصحية الاستراتيجية التي يتعذر توفيرها من طرف المجموعات الصحية الترابية في بعض الحالات المحددة ؛

-  عداد الإطار المرجعي لإحداث ومواكبة البنيات التحتية الصحية ؛

- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها ؛

- الإشراف على المديريات التابعة لها ؛

- تنسيق وتأطير أعمال المديريات المذكورة والسهر على ضمان التقائية المشاريع والبرامج في مجالات تدخلها.

المادة 9

تناط بمديرية استراتيجية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية المهام التالية :

- إعداد الاستراتيجية الوطنية للتموين بالأدوية والمنتجات الصحية بتنسيق مع المؤسسات الصحية المعنية ؛

- الإسهام في توفير الأدوية والمنتجات الصحية الاستراتيجية التي يتعذر توفيرها من طرف المجموعات الصحية الترابية، فيما يتعلق بالحالات التالية :

* الانقطاع الكلي للأدوية أو النقص الحاد فيها ؛

* لدواعي الصحة العامة ولا سيما البرامج الصحية الوطنية ؛

* إعلان وضعية وبائية أو أزمة صحية وطنية ؛

* لغاية التعاون الدولي الثنائي أو متعدد الأطراف.

- وضع الأنظمة المرجعية المتعلقة بتدبير عمليات توزيع وتخزين الأدوية والمنتجات الصحية ؛

- التنسيق في مجال التموين بالأدوية والمنتجات الصحية مع الأطراف المعنية في إطار إدارة الأزمات والحالات الطارئة.

المادة 10

تناط بمديرية تتبع التجهيزات المهام التالية :

- وضع التوجهات العامة المتعلقة بإنجاز وتجديد المنشآت الصحية بناء على الحاجيات المعبر عنها ؛

- إعداد الإطار المرجعي لإحداث البنيات التحتية الصحية ؛

- تتبع تجهيز وتنفيذ مشاريع البنيات التحتية الصحية ؛

- تبع الخريطة الصحية الوطنية وتحيينها.

المادة 11

تناط بمديرية دعم ومواكبة المؤسسات الصحية المهام التالية :

- تنسيق إعداد الخرائط الصحية الجهوية طبقا للخريطة الصحية الوطنية ؛

- تنسيق عملية إعداد البرامج الطبية الجهوية وتتبع تنفيذها ؛

- دعم التنسيق والتكامل بين المؤسسات الصحية وتتبع أدائها ؛

- تحديد أدوات تقييم نجاعة أداء المؤسسات الصحية والعمل على انسجامها ؛

- تتبع أداء المؤسسات الصحية ومواكبتها في قيامها بالمهام المنوطة بها ؛

-  إعداد تقارير بشأن نجاعة أداء المؤسسات الصحية.

المادة 12

تناط بالمديرية العامة للحماية الاجتماعية المهام التالية :

- الإشراف على إعداد السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والسهر على مواكبة تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية ؛

-  إعداد التوجهات المتعلقة بالأنظمة التكميلية للحماية الاجتماعية بتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية ؛

- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية ؛

- الإشراف على المديريتين التابعتين لها ؛

- تنسيق وتأطير أعمال المديريتين المذكورتين والسهر على ضمان التقائية المشاريع والبرامج في مجالات تدخلهما.

المادة 13

تناط بمديرية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وصحة الموظفين المهام التالية :

- تتبع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على تطويرها ؛

- إدارة وتتبع ملفات التعويض عن الإصابة بمرض أو حادثة أثناء أو بمناسبة مزاولة العمل وعن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالقطاع العام ؛

- دراسة وتتبع الملفات المعروضة على المجلس الصحي فيما يتعلق بإجازات المرض والتصديق ومراقبة الأهلية الصحية للتوظيف والسهر على تطبيق المقتضيات المتعلقة بمراقبة صحة الموظفين.

المادة 14

تناط بمديرية الضمان الاجتماعي والأنظمة التكميلية المهام التالية :

- تتبع وتطوير ومراقبة أنظمة التعاضد والأنظمة التكميلية للحماية الاجتماعية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

- تتبع الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال الحماية الاجتماعية والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ؛

- تنسيق تنفيذ السياسات العمومية في مجال خدمات الحماية الاجتماعية طويلة وقصيرة الأمد وكذا التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل.

المادة 15

تناط بالمديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة المهام التالية :

- وضع الاستراتيجية الرقمية للوزارة ومواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية ؛

- السهر على إعداد التوجهات العامة والمخططات والبرامج من أجل رقمنة مندمجة للمنظومة الصحية الوطنية، بتنسيق مع الهيئات المعنية، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها وتحيينها، طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل ؛

- تطوير أنظمة المعلومات ؛

- تعزيز الابتكار التكنولوجي من خلال نظام تعاوني ؛

- السهر على ضمان أمن نظم معلومات الوزارة بتنسيق مع الهيئات المعنية ؛

- السهر على توفير وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للوزارة والسهر على صيانتها واستمراريتها ونجاعتها وأمنها المعلوماتي ؛

- إجراء تقييم لمعايير الأمن والسلامة الخاصة بالأنظمة والبنيات التحتية ؛

- العمل على تعزيز الأمن السيبراني من خلال التأمين ضد التهديدات ووضع آليات للتصدي لها، مع إعداد وتنفيذ خطط استمرارية العمل والتعافي من الكوارث لضمان استدامة الخدمات الرقمية التي تسهر الوزارة على تقديمها ؛

- القيام بمهام اليقظة التكنولوجية، واستشراف التحولات الرقمية وتقييم مدى ملاءمتها مع حاجيات الوزارة، بتنسيق مع الهيئات المعنية ؛

- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها ؛

- الإشراف على المديريات التابعة لها ؛

- تنسيق وتأطير أعمال المديريات المذكورة والسهر على ضمان التقائية المشاريع والبرامج في مجالات تدخلها.

المادة 16

تناط بمديرية نظم المعلومات المهام التالية :

- العمـل على تـوفير وتطويـر البنيـة التحتيـة المعلوماتية للـوزارة والسهر على صيانتها واستمراريتها ونجاعتها وأمنها المعلوماتي ؛

- تحديد العمليات الداخلية والمرجعيات والدلائل الموجهة للعمل الرقمي، والعمل على تطويرها وتحيينها بانتظام ؛

- إعداد وتدبير المرجعيات الوطنية في المجال الصحي، بما في ذلك المعرفات الوطنية والرموز الموحدة والمصطلحات التقنية، لضمان انسجام المعطيات وتكامل الأنظمة ؛

- تطوير نظام حكامة المعطيات والسهر على جودة البيانات وتكاملها وقابلية تبادلها واستغلالها في دعم اتخاذ القرار، وفًقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛

- العمل على إعداد النظام المعلوماتي المندمج المتعلق بنظام المعلومات الاستشفائية، بتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل ؛

- تصميم وتطوير وصيانة التطبيقات المهنية الرقمية ودعمها التقني والوظيفي ؛

- السهر على تقديم الدعم التقني والوظيفي لمختلف المصالح الإدارية فيما يتعلق باستعمال النظم الرقمية، وتيسير إدماجها في سير العمل اليومي ؛

- العمل على صيانة الشبكات وأنظمة المعلومات والتطبيقات والسهر على حسن استغلالها ؛

- إجراء تقييمات الأمان للأنظمة والبنيات التحتية ؛

- السهر على تدبير قواعد المعطيات المتعلقة بأنشطة الوزارة، وضمان جودة المعلومات الرقمية وتكاملها وسهولة الولوج إليها.

المادة 17

تناط بمديرية التحول الرقمي المهام التالية :

- تصميم المنتجات الرقمية وتطويرها وضمان تكاملها ؛

- تصميم برامج التحول الرقمي وإدارتها ؛

- إعداد وتنفيذ المخططات والبرامج المتعلقة برقمنة المنظومة الصحية الوطنية، والسهر على تتبعها وتقييمها وتحيينها، بتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية ؛

- العمل على إعداد النظام المعلوماتي المندمج المتعلق بالملف الطبي المشترك، بتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل ؛

- إعداد المخططات والبرامج السنوية لمشاريع التحول الرقمي للوزارة، وتتبع تنفيذها وتقييم مدى نجاعتها ؛

- الإشراف على تطوير وتنمية أنظمة المعلومات والمنصات الرقمية الوطنية في مجال تدخل الوزارة ومواكبة مستعمليها وضمان استمرارية عملها ؛

- السهر على توفير الحلول الرقمية المبتكرة لتلبية الحاجيات الاستراتيجية للوزارة، ومواكبة تبنيها واستخدامها، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين بالابتكار التكنولوجي ؛

السهر على ضمان حكامة البيانات المتعلقة بمجالات اختصاص الوزارة والعمل على توفرها وموثوقيتها وجودتها وحمايتها، وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل ؛

- القيام بمهام اليقظة التكنولوجية في مجالي التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، بتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية.

المادة 18

تناط بمديرية الأمن السيبراني المهام التالية :

- وضع التوجهات الاستراتيجية لأمن نظم معلومات الوزارة وملاءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتتبع تنفيذها ؛

- الإشراف على وضع وتفعيل آليات حكامة أمن نظم المعلومات على مستوى الوزارة ؛

- السهر على ضمان امتثال نظم معلومات الوزارة للتوجيهات والقواعد والأنظمة والمراجع والتوصيات الصادرة عن المديرية العامة ألمن نظم المعلومات ؛

- تنسيق قطاع الصحة في مجال الأمن السيبراني ؛

- التصريح لدى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بالبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية التابعة لقطاع الصحة، وبنظم المعلومات الحساسة الخاصة بالوزارة، مع السهر على المصادقة على أمن هذه النظم ؛

- السهر على ضمان سرية البيانات الصحية وسالمتها وتوفرها، مع مواكبة التحول الرقمي للقطاع في إطار آمن وأخلاقي وذي سيادة ؛

- مواكبة وتتبع عملية جرد وتصنيف الأصول المعلوماتية ونظم المعلومات التابعة لمختلف مديريات الوزارة ؛

- وضع آلية فعالة على صعيد الوزارة للرصد واليقظة وتتبع التهديدات السيبرانية ؛

- وضع نظام تدبير الأزمات الأمنية لنظم معلومات الوزارة، والإشراف على تفعيله في حالة وقوع حوادث أمن سيبرانية وذلك بتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين ؛

- إعداد وتتبع تنفيذ مخطط لضمان استمرارية أو استئناف نظم معلومات الوزارة، واختباره بصفة منتظمة وتحيينه ؛

- إعداد برامج التحسيس والتكوين وتطوير الكفاءات في مجال الأمن السيبراني وتتبع تنفيذها على مستوى قطاع الصحة ؛

- إجراء وتتبع عمليات افتحاص أمن نظم معلومات الوزارة وتنفيذ ومراقبة التوصيات الصادرة في هذا الشأن ؛

- إعداد تقرير سنوي عن أمن نظم معلومات الوزارة.

المادة 19

تناط بمديرية الاستراتيجيات والتعاون والبحث المهام التالية :

- تنسيق إعداد السياسات الصحية الوطنية وتتبع تنفيذها ؛

- تنسيق إعداد الدراسات المتعلقة بالمواضيع الاستراتيجية في مجال الصحة ؛

- العمل على تعزيز وتطوير المشاريع، في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع الشركاء الوطنيين والدوليين؛

- جرد الحاجيات وتحيينها في مجال التعاون والبحث والابتكار ؛

- جمع وتحليل ونشر الإحصائيات والمعطيات الصحية والقيام بإنجاز الدراسات والأبحاث في مجال اختصاص الوزارة ؛

- تشجيع البحث في مجال الصحة بتنسيق مع مراكز الامتياز وبتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص ؛

- العمل على تعزيز التعاون والشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال الصحة.

المادة 20

تناط بمديرية التنظيم والشؤون القانونية المهام التالية :

- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الصحة والحماية الاجتماعية ؛

- القيام بالدراسات وإعداد الاستشارات القانونية، المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة ؛

- تدبير وتتبع المنازعات القضائية ؛

- دراسة الاتفاقيات التي تعتزم الوزارة إبرامها ؛

- المواكبة والتأطير القانوني لمختلف مصالح الوزارة وللمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والهيئات المهنية ؛

- الإشراف على تنسيق إحداث واستغلال المصحات والمؤسسات المماثلة ؛

- الإشراف على العلاقات مع املهن المنظمة والهيئات المهنية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 21

تناط بمديرية الشؤون المالية والعامة المهام التالية :

- إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ومشاريع وتقارير نجاعة الأداء ؛

- إعداد مشروع الميزانية السنوية والسهر على تتبع تنفيذها ؛

- تحديد آليات تخصيص الميزانية بناء على الأولويات الوطنية والاحتياجات الجهوية ؛

- تقييم فعالية الإنفاق في مجال اختصاص الوزارة ودراسة الأثر المتعلق بسياساتها العامة ؛

- تتبع الشراكات المالية مع الفاعلين في مجال اختصاص الوزارة ؛

- إدارة المشتريات الخاصة بالوزارة بما فيها العقارات والمنقولات.

المادة 22

تناط بمديرية الموارد البشرية، المهام التالية :

- تدبير الموارد البشرية للوزارة ؛

- السهر على التأهيل المهني للموظفين ؛

- بلورة خطط وبرامج التكوين الأساسي بمؤسسات التكوين التابعة للوزارة وتنسيق تنفيذها ؛

- إعداد استراتيجية الوزارة في مجال التكوين المستمر وتتبع تنفيذها ؛

- قيادة تخطيط المناصب المالية للموارد البشرية للوزارة بتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية ؛

- تصميم وتنفيذ سياسة حركية الموارد البشرية ؛

- إدارة العالقات مع الشركاء الاجتماعيين ؛

- الإشراف على تنسيق وتتبع أنشطة مؤسسات التكوين التابعة للوزارة ؛

- الإسهام في تنمية وتطوير النظم المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية ؛

- الإسهام في تنمية الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع بتنسيق مع باقي الإدارات والمؤسسات المعنية ؛

- مواكبة ودعم المؤسسات الصحية الخاضعة لوصاية الوزارة فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية.

المادة 23

تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.

المادة 24

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه بالجريدة الرسمية.

وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.

غير أن مقتضيات قرار وزير الصحة رقم 003.16 الصادر في 23 من ربيع الأول 1437 (4 يناير 2016) بشأن إحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة تظل سارية المفعول في الجهات والعمالات والأقاليم التي لم تشرع فعليا فيها المجموعات الصحية الترابية في ممارسة الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 08.22 كما تنسخ، ابتداء من التاريخ السالف الذكر، المقتضيات المتعلقة بالهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.

المادة 25

تعوض الإحالة إلى المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994)، الواردة في النصوص الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المرسوم.

المادة 26

تمارس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بصفة انتقالية، إلى التاريخ الذي تشرع فيه فعليا كل مجموعة صحية ترابية في ممارسة اختصاصاتها، الاختصاصات المخولة بموجب القانون السالف الذكر رقم 08.22 إلى المجموعات الصحية الترابية، غير تلك المسندة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية بموجب التشريع الجاري به العمل.

وتحدد البنيات الإدارية للوزارة التي تتولى ممارسة الاختصاصات المذكورة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.

المادة 27

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 7 رمضان 1447 (25 فبراير 2026).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الصحة والحماية الاجتماعية،

الإمضاء : أمين التهراوي.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

الإمضاء : فوزير لقجع.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،

الإمضاء : أمل الفلاح.