قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
قرار لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة رقم 25-2817 صادر في 4 جمادى الآخرة 1447 (25 نوفمبر 2025) بتحديد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة لقطاع التنمية المستدامة.
رقم النص : 2817-25 نوعية النص : قرار
الموقِّع : ليلى بنعلي تاريخ النشر : 15/01/2026
رقم الجريدة الرسمية : 7474 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تحديد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة لقطاع التنمية المستدامة.

المحتوى

قرار لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة رقم 25-2817 صادر في 4 جمادى الآخرة 1447 (25 نوفمبر 2025) بتحديد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة لقطاع التنمية المستدامة.

 

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،

بناء على المرسوم رقم 2.23.923 الصادر في 17 من رجب 1445 (29 يناير 2024) بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23  يونيو 2011) في شأن المتفشيات العامة للوزارات، ولا سيما المادة السابعة منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2  فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

يحدد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة لقطاع التنمية المستدامة في عشرة (10) موظفين موزعين كما يلي :
- ثلاثة (3) موظفين يستفيدون من التعويض عن المهام ومن التعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة، المخولين لرئيس قسم بالإدارات المركزية ؛
- سبعة (7) موظفين يستفيدون من التعويض عن المهام ومن التعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة، المخولين لرئيس مصلحة بالإدارات المركزية.

المادة الثانية

 يعين الموظفون المعنيون بالأمر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة من بين الأطر العليا وطبق الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011).

المادة الثالثة

ينسخ قرار الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة المكلفة بالبيئة رقم 2237.16 الصادر في 14 من شوال 1437 (19 يوليو 2016) بتحديد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالبيئة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة 1447 (25 نوفمبر 2025).

 الإمضاء : ليلى بنعلي.