قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الحماية الاجتماعية»الوظييفة الصحية
طباعة
مشاركة
القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 صادر في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023) المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
رقم النص : 07-22 نوعية النص : قانون
الموقِّع : محمد بن الحسن بن محمد تاريخ النشر : 30/11/2023
رقم الجريدة الرسمية : 7253 تاريخ آخر تعديل : 04/12/2023
الموضوع : إحداث الهيئة العليا للصحة

المحتوى

ظهير شريف رقم 1.23.84 صادر في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023) بتنفيذ القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
 بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
      أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 22-07 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

قانون رقم 22-077 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.

الباب الأول
التسمية والغرض
المادة الأولى

يحدث، تحت اسم «الهيئة العليا للصحة»، شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، ويكون مقرها في الرباط ويشار إليها في هذا القانون بـ «الهيئة».

المادة 2

تساهم الهيئة، في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على املدي القريب والمتوسط والبعيد وكذا تقديم المقترحات والتوصيات.

الباب الثاني
الاختصاصات
المادة 3

مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، تمارس الهيئة الاختصاصات التالية:
1 -  التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به. ولهذه الغاية، تكلف الهيئة بما يلي :
 - التأكد، بتشاور مع الإدارة من ملاءمة تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع الأهداف التي تحددها الدولة في مجال الصحة ؛
- الإشراف، في إطار الشروط المحددة بنص تنظيمي، على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من جهة، ومقدمي العلاجات والخدمات الطبية وموردي المستلزمات والأدوات الطبية، من جهة أخرى ؛
- اقتراح الإجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الإدارة، وبصفة خاصة الآليات الملائمة للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على احترامها ؛
- السهر على تحقيق التوازن املالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ؛
- تقديم الدعم التقني للهيئات المكلفة بالتدبير من أجل إرساء آلية دائمة لتقييم الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة من قبل الإدارة ؛
- التحكيم في النزاعات التي تقوم بين مختلف المتدخلين في ميدان التأمين الصحي ؛
- توحيد وسائل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والوثائق المتعلقة به ؛
- مسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتي يتم تجميعها بناء على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير ؛
- إعداد تقرير سنوي شامل عن الموارد والنفقات، والمعطيات المتعلقة بالاستهلاك الطبي الخاص بمختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونشره بكافة الوسائل المتاحة.

وعلاوة على ذلك، تمارس الهيئة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، باقي المهام المخولة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بموجب التشريع الجاري به العمل في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
 2 - تقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمريض ؛
3 - اعتماد المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وذلك على أساس مؤشرات ومعايير ومرجعيات وطنية تحددها الهيئة ؛
4 - التقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية و الأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الأعمال من قبل المهنيين ؛
5 - تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها ؛
6  -تقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وبالوقاية القبلية منها ؛
7 – إجراء الدراسات والأبحاث، في مجال اختصاصها، بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو البرلمان ؛
8 - وضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر للأطر الصحية ؛
9 - القيام، في مجال اختصاصها، بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة، مع مراعاة الاختصاصات الموكلة إلى الهيئات المهنية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 4

يمكن للهيئة، بمبادرة منها، أو بطلب من الحكومة، أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية لها عالقة بمجال اختصاصها.
وتبدي كذلك رأيا استشاريا بشأن أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي، يتعلق بمجال اختصاصها، تعرضه عليها الحكومة.

المادة 5

تقترح الهيئة على السلطات العمومية الإجراءات اللازم اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان.

المادة 6

يتعين على جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة تزويد الهيئة، بناء على طلب منها، بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيسر قيامها بمهامها.

المادة 7

يمكن للهيئة، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها.

المادة 8

طبقا للتشريع الجاري به العمل، تبت الهيئة في طلبات الوساطة المشار إليها في المادة 3 أعلاه خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ استكمال ملف الطلب. وتقلص هذه المدة إلى عشرين (20) يوما، إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها من طرف أصحاب الطلبات المذكورة.

المادة 9

يمكن للهيئة، كلما رأت فائدة في ذلك، نشر الآراء التي تقدمها والتقارير والأبحاث والدراسات التي تقوم بها، وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 10

تعد الهيئة، قبل متم شهر مارس من كل سنة، تقريرا يضم حصيلة أنشطتها برسم السنة المنصرمة بالإضافة إلى مقترحات وتوصيات لتحسين جودة خدمات المؤسسات الصحية.
يرفع رئيس الهيئة إلى جلالة الملك التقرير المذكور، ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
ينشر التقرير بكافة الوسائل المتاحة بما فيها الجريدة الرسمية ويكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.

الباب الثالث
 تنظيم الهيئة وتسييرها
المادة 11

تتألف أجهزة الهيئة من مجلس ورئيس.

الفرع الأول
المجلس
المادة 12

يتألف المجلس، علاوة على الرئيس، من خمسة (5) أعضاء دائمين يكونون نوابا للرئيس وعشرة (10) أعضاء مستشارين.

يعين الأعضاء من بين الشخصيات المشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية في ميدان الصحة.
تحدد، بنص تنظيمي، كيفيات تعيين أعضاء المجلس.

المادة 13

يعين أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجب على أعضاء المجلس، طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، أن يقدموا تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون.

المادة 14

تتنافى مهام العضوية الدائمة في المجلس مع أي انتداب انتخابي أو وظيفة عمومية، أو أي نشاط منهي دائم يدر ربحا يكون من شأنه أن يحد من استقلالية الأعضاء.
لا يجوز لأعضاء المجلس امتلاك أي مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، في مقاولة عاملة في ميدان الصحة.

المادة 15

يلتزم أعضاء المجلس بواجب التحفظ وبكتمان السر المنهي في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والأعمال، والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم.

المادة 16

يمارس أعضاء المجلس الدائمون مهامهم بالمجلس كامل الوقت.
يتقاضى الرئيس وأعضاء المجلس تعويضا يحدد مبلغه وكيفيات صرفه بموجب نص تنظيمي.

المادة 17

تنتهي مهام أعضاء المجلس في الحالات التالية:
 -
بانتهاء المدة المحددة لها ؛
- بوفاة العضو ؛
- بالاستقالة الاختيارية، ويجب أن توجه إلى رئيس المجلس ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل ؛
- بالإعفاء الذي يثبته المجلس، بعد إحالة الأمر عليه من رئيسه أو عند الاقتضاء من نائب للرئيس في الحالات التالية  :
* حدوث عجز بدني أو ذهني مستديم، يمنع العضو بصورة نهائية من مزاولة مهامه ؛
* فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ؛
* عدم المشاركة دون عذر مقبول في ثالث (3) جلسات متتالية للمجلس ؛
* مزاولة نشاط أو قبول منصب يتنافى مع صفة عضو في المجلس.
يعين من يحل محل أعضاء المجلس قبل تاريخ انتهاء مدة عضويتهم العادية بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، ويعين من يخلفهم في حالة الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإعفاء خلال مدة خمسة عشر (15)  يوما من تبليغ الحدث إلى الجهة المعنية.
يكمل أعضاء المجلس المعينون للحلول محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم ألي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة انتداب الذين خلفوهم.

المادة 18

تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة.
يحضر مندوب الحكومة جلسات المجلس بصفة استشارية وله أن يطلب تقييد مسألة في جدول أعمال اجتماعاته.

المادة 19

يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة للاضطلاع بمهام الهيئة.
ويتولى على الخصوص ما يلي :
 -دراسة الوثائق والبرامج والمشاريع التي تعرض عليه من قبل الرئيس والمصادقة عليها، وذلك في إطار المهام المسندة إلى الهيئة بموجب هذا القانون ؛
- وضع البرنامج السنوي ألنشطة الهيئة ؛
- المصادقة على النظام الداخلي للهيئة ؛
- المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة ؛
- المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة ؛
- البت في مشاريع الشراكات الوطنية والدولية التي تندرج ضمن مهام الهيئة ؛
- حصر الميزانية السنوية للهيئة ؛
- المصادقة على التقرير السنوي للهيئة والتقارير الإدارية والمالية المحالة عليه من قبل الرئيس ؛
- البت في تقرير مراقب الحسابات وفي كل تقرير للافتحاص ؛

- البت في اقتناء العقارات وبيعها ومعاوضتها ؛
- وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات مع التقيد بالمبادئ الأساسية المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ؛
- اتخاذ قرارات اعتماد المؤسسات الصحية المشار إليها في المادة 3 أعلاه ؛
- تعيين أعضاء اللجنة العلمية المشار إليها في المادة 24 أدناه باقتراح من رئيس الهيئة.

المادة 20

يجتمع المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ومرتين في السنة على الأقل، بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه.
يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان وفي هذه الحالة يتداول المجلس بمن حضر.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور أشغاله، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في استطلاع رأيه.
يحدد النظام الداخلي للهيئة كيفيات تسيير المجلس.

الفرع الثاني
الرئيس
المادة 21

يعين الرئيس طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 22

يقوم الرئيس، بتدبير شؤون الهيئة وتسييرها مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس بموجب هذا القانون.
ولهذه الغاية :
 -يرأس المجلس ويحدد جدول أعمال جلساته ؛
- يسهر على تنفيذ قرارات المجلس ؛
- يسير مصالح الهيئة ويدبر مواردها البشرية والمالية ؛
- يأمر بقبض موارد الهيئة وصرف نفقاتها، وله أن يعين، عند الاقتضاء، وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية مساعدين آمرين بالصرف ؛
- يعد مشروع ميزانية الهيئة ويعرضه على المجلس من أجل المصادقة عليها ؛
- يعد مشروع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة ويعرضه على المجلس من أجل المصادقة عليه ؛
- يعد مشروع النظام الداخلي ويعرضه على المجلس من أجل المصادقة عليه ؛
- يمثل الهيئة أمام الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار ؛
- يمثل الهيئة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الهيئة ؛
- يقترح على المجلس، بغرض تعيينهم، الخبراء أعضاء اللجنة العلمية المشار إليها في المادة 24 أدناه.

المادة 23

يساعد الرئيس كاتب عام.
يسهر الكاتب العام، تحت سلطة الرئيس، على تنسيق أعمال مختلف مصالح الهيئة ويمارس كافة السلط والمهام التي يفوضها الرئيس إليه.
يعين الكاتب العام بمرسوم باقتراح من الرئيس.
يحدد مرسوم التعيين أجرته أيضا.

المادة 24

تحدث لدى الهيئة لجنة علمية يرأسها رئيس الهيئة وتتألف من أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه وخبراء يعينهم هذا الأخير لكفاءتهم العلمية في ميدان الصحة وعلومها باقتراح من الرئيس.
تختص اللجنة العلمية في كل القضايا المعروضة عليها من قبل المجلس، ولا سيما :
1 - تتبع الأزمات الصحية واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لتجاوزها ؛
2 – إجراء الدراسات والأبحاث حول مواضيع محددة بمبادرة منها أو بطلب من المجلس؛
3 - دراسة المستجدات العلمية في ميدان الصحة وإحاطة المجلس علما بها.
يمكن للمجلس أن يحدث كل لجنة موضوعاتية يحدد تأليفها وكيفيات سيرها.

الباب الرابع
التنظيم الإداري والمالي
المادة 25

تتكون ميزانية الهيئة من  :
في باب الموارد :
- الإعانات المالية الممنوحة من قبل الدولة ؛
- اقتطاع موحد من الاشتراكات والمساهمات المستحقة للهيئات المكلفة بالتدبير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تحدد نسبته بنص تنظيمي ؛
- مداخيل المنقولات والعقارات التي تملكها الهيئة ؛
- المداخيل المتعلقة بأنشطتها ؛
- الإعانات المالية المتأتية من أي مؤسسة أو هيئة وطنية أو دولية، عامة أو خاصة على ألا تكون متأتية من هيئة أو مؤسسة خاصة مشمولة بمجال اختصاص الهيئة، ولا سيما الجمعيات العاملة والمؤسسات الصحية والصيدلية بالقطاع الخاص ؛
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :  
- نفقات التسيير ؛
- نفقات التجهيز والاستثمار ؛
- نفقات أخرى ذات صلة بالمهام الموكلة للهيئة.

المادة 26

يتولى محاسب عمومي، ملحق لدى الهيئة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى الهيئة بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل للمحاسبين العموميين.

 يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

المادة 27

يجب أن تتوفر الهيئة على جهاز للتدقيق الداخلي مكلف بمراقبة احترام مختلف مصالح الهيئة للمعايير والمساطر المتعلقة بأنشطتها.
يقوم هذا الجهاز، بصفة منتظمة، باطلاع رئيس الهيئة على نتائج عمله ويقدم تقريرا عن مهمته عند كل اجتماع للمجلس.

الباب الخامس
الموارد البشرية للهيئة
المادة 28

من أجل القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون، تتوفر الهيئة على موارد بشرية تتكون مما يلي :  
* مستخدمين يتم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة ؛   
* موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ * موظفين يوضعون رهن إشارتها على الرغم من جميع الأحكام المخالفة.

كما يجوز للهيئة أن تستعين بخبراء يتم تشغيلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة.

الباب السادس
أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 29

ينقل تلقائيا لدى الهيئة، المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون العاملون بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويظل المعنيون بالأمر، خاضعين لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى حين المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة.

المادة 30

لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة إلى المستخدمين المنقولين، أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها داخل الوكالة في تاريخ نقلهم.

المادة 31

تعتبر مدة الخدمات التي أنجزها المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون داخل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي كما لو أنجزت داخل الهيئة.
ويستمر المعنيون بالأمر منخرطين، فيما يخص نظام المعاشات ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في الصناديق والهيئات التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.

المادة 32

تضع الدولة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، رهن إشارة الهيئة مجانا، العقارات والمنقولات الضرورية للقيام بمهامها، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
تنقل إلى الهيئة، بدون عوض وبكامل ملكيتها، المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .تحدد، بنص تنظيمي، قائمة المنقولات والعقارات المذكورة.

المادة 33

ينقل إلى الهيئة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية والمالية التي توجد في حوزة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، عدا المتعلقة منها بنظام المساعدة الطبية.

المادة 34

ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تحل الهيئة محل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بما يلي :
 -جميع الصفقات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور. وتتولى الهيئة تسوية الصفقات والاتفاقيات والعقود المذكورة، وفق الكيفيات والشروط الواردة فيها ؛
- جميع التصرفات، كيفما كان نوعها، ذات الصلة بمهام الوكالة المذكورة.

المادة 35

تحل تسمية «الهيئة العليا للصحة» محل تسمية «الوكالة الوطنية للتأمين الصحي» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 36

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر جميع النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
ويتعين نشر النصوص التنظيمية المذكورة داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ جميع الأحكام المنافية له.  وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام القسم السادس من الكتاب الأول من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما وقع تغييره وتتميمه.