قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 1072-21-2 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء.
رقم النص : 2-21-1072 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 19/01/2022
رقم الجريدة الرسمية : 7062 تاريخ آخر تعديل : 03/02/2022
الموضوع : اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء

المحتوى

مرسوم رقم 1072-21-2 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء.

رئيس الحكومة،
بناء على الدستور،
ولاسيما الفصل 90 منه،
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443(11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور،
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 12 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المتفشيات العامة للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 16) يونيو 1997 ) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.264 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) في شأن تحديد معايير إحداث المديريات العامة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 جمادى الأولى 1443( 6 يناير 2021)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

تناط بوزارة التجهيز والماء مهمة القيام بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطرق والموانئ والماء والأرصاد الجوية والمناخ والتزويد بالماء الصالح للشرب، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يمكن أن تقوم وزارة التجهيز والماء أيضا، في المجالات التي تدخل في اختصاصها ولحساب قطاعات وزارية أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو شركات تابعة للدولة، متى طلبت ذلك بما يلي :
- إجراء دراسات ذات طابع تقني أو الإشراف عليها أو مراقبتها ؛
- إنجاز أعمال تقنية أو المراقبة من الوجهة التقنية لأعمال منح الامتياز فيها أو عهد إلى الغير بتسييرها.

المادة 2

تشتمل وزارة التجهيز والماء بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح الممركزة، كما تشتمل على مجلس يسمى «المجلس العام للتجهيز» يخضع مباشرة للوزير.

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية على : -
- الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة ؛
- المديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمة، التي تضم
 •مديرية الاستراتيجية والتمويل ؛
مديرية الموارد البشرية ؛
مديرية الشؤون الإدارية والقانونية ؛
مديرية أنظمة المعلومات والرقمة  ؛
مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة.
- المديرية العامة للطرق، التي تضم :
مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي ؛
مديرية الأشغال والاستغلال الطرقي.
- المديرية العامة لهندسة المياه، التي تضم ؛
مديرية البحث والتخطيط المائي ؛
مديرية التجهيزات المائية.
- المديرية العامة للأرصاد الجوية التي تضم :
 •مديرية التوقعات والأبحاث الرصدية ؛
مديرية أنظمة الرصد.
- مديرية الموانئ والملك العمومي البحري.

المادة 4

يزاول الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993.

المادة 5

يخضع المجلس العام للتجهيز مباشرة لسلطة الوزير، ويقوم بطلب منه بإعداد الدراسات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بميادين عمل الوزارة.
ويجوز للمجلس كذلك اتخاذ المبادرة لتقديم كل اقتراح له علاقة بميادين تدخل الوزارة أو يهدف إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها أو المتعلقة بتنظيم وتسيير مصالح الوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزير التجهيز والماء.
يظل تأليف المجلس وكيفيات تعيين أعضائه خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.30 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) بشأن تنظيم المجلس العام للتجهيز.

المادة 6

تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).

المادة 7

تناط بالمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمة، المهام التالية :
- إعداد استراتيجية الوزارة والسهر على تنفيذها، وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل مشاريع وبرامج الوزارة ؛
- إعداد سياسة الوزارة في ميادين تدبير الموارد البشرية والمالية والسهر على تنفيذها ؛
- السهر على إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال تطوير أنظمة المعلومات والرقمة ؛
- تدبير الشؤون القانونية والملك العام والمنازعات ؛
- توفير الدعم المحاسباتي والإداري واللوجستيكي لفائدة المصالح المركزية واللا ممركزة للوزارة ؛
- تتبع الشؤون التقنية وتطوير التقنيات الدقيقة التي تدخل في مجال اختصاصات الوزارة ؛
- السهر على تنظيم العلاقات مع مختلف الفاعلين المهنيين في مجالات تدخل الوزارة ؛
- وضع نهج تدبيري، لمجموع البنيات التي تشتمل عليها المديرية العامة، كفيل بتحديد الأهداف المنشودة والوسائل الواجب توفرها لتحقيق هذه الأهداف، وفق مقاربة تروم تعزيز فعالية ونجاعة الأداء ؛
- ممارسة مهام القيادة والتنظيم والتنسيق والتواصل والرقابة فيما يتعلق بتدبير المشاريع والمهام المسندة إلى مجموع البنيات التي تشتمل عليها المديرية العامة لبلوغ الأهداف المسطرة ؛
- تنشيط أعمال المديريات التي تشتمل عليها المديرية العامة وتقييم عملها والسهر على ضمان التقائية المشاريع والبرامج في مجالات تدخلها.

المادة 8

تناط بمديرية الاستراتيجية والتمويل، المهام التالية :
- تنسيق عمليات تحديد الأهداف الاستراتيجية للوزارة وبرامجها ؛
- إعداد الدراسات الاقتصادية القطاعية المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للوزارة ؛
- تنسيق إعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسهر على تتبع تنفيذها ؛
- تنسيق وتتبع برامج المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزير التجهيز والماء ؛
- السهر على تنسيق البرامج القطاعية للوزارة والمشاركة في تقييم إنجازها ؛
- الإسهام في إعداد ملفات طلب تمويل المشاريع والتفاوض مع مؤسسات التمويل وجميع الشركاء المعنيين ؛
- تتبع تنفيذ اتفاقيات التمويل وتنسيق عملية تقييم البرامج المتعلقة بها ؛
- إعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها والسهر على تتبعها ؛
- العمل على تطوير هندسة تمويل المشاريع والبرامج ؛
- بلورة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛
- السهر على جمع ومعالجة ونشر المعطيات الإحصائية الخاصة بالوزارة.

المادة 9

تناط بمديرية الموارد البشرية، المهام التالية :
- السهر على إعداد وبلورة سياسة تدبير الموارد البشرية القائمة على الملاءمة الكمية والكيفية بين المهن والكفاءات ؛
- تدبير الشؤون الإدارية للموارد البشرية ؛
- وضع استراتيجية الوزارة في مجال التكوين وتتبع تنفيذها ؛
- تنسيق إعداد وتنفيذ برامج تكوين وتدريب الموظفين والأعوان وتوفير الوسائل الضرورية لإنجازها ؛
- تطوير وتثمين الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية ؛
- تنسيق التكوين في المهن المرتبطة بقطاع الأشغال العمومية والماء داخل مؤسسات التكوين التابعة للوزارة ؛
- السهر، بتنسيق مع المديريات المعنية، على إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والإعدادات المؤقتة ؛ - تدبير كتلة الأجور والسهر على التدبير التوقعي لمناصب العمل ؛
- تدبير الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع ؛
- السهر، بتنسيق مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، على تثمين وتطوير الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الوزارة.

المادة 10

تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية، المهام التالية:
- السهر على التطبيق السليم للقوانين والأنظمة المتعلقة باختصاصات الوزارة والعمل على تحيينها ؛
- القيام بالدراسات القانونية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة ؛
- إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة عليها ؛
- السهر على ملاءمة اتفاقيات التعاون والشراكة التي تعتزم الوزارة إبرامها مع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- تأمين اليقظة القانونية وتقديم الاستشارة القانونية لمصالح الوزارة ؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من المنازعات ؛
- تتبع الدعاوى القضائية التي تنوب فيها الوزارة عن الدولة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛
- إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى حماية الملك العام للدولة والسهر على صونها وحمايتها ومراقبة تدبيرها ؛
- تدبير الملك العام والسهر ، بتنسيق مع المديريات المعنية، على تنفيذ المساطر المتعلقة باقتناء العقارات اللازمة لإنجاز مشاريع الوزارة لا سيما مسطرة نزع الملكية وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بها ؛
- تدبير الممتلكات العقارية التابعة للوزارة ؛
- تدبير المساكن والمباني الإدارية التابعة للوزارة ؛
- تدبير وتنظيم المقالع ومراقبة استغلالها ؛
- العمل على تحديث مناهج وطرق تدبير وسائل التسيير العامة ؛
- توفير الدعم الإداري والمحاسباتي واللوجستيكي للمصالح المركزية للوزارة ؛
- وضع البرنامج السنوي للأشغال ومشتريات السلع والخدمات لفائدة المصالح المركزية للوزارة وتتبع تنفيذه.

المادة 11

تناط بمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة، المهام التالية :
- الإسهام في تحديد الأهداف العامة للوزارة في مجال أنظمة المعلومات والرقمنة ؛
- إعداد سياسة الوزارة في مجال تطوير أنظمة المعلومات والرقمنة والسهر على تنفيذها ؛
- إعداد المخطط الرقمي للوزارة ؛
- السهر على تطوير أنظمة المعلومات واعتماد التقنيات الإعلامية الحديثة داخل الوزارة وتعميمها ؛
- صيانة أنظمة المعلومات بالوزارة والسهر على حسن استغلالها ؛
- السهر على تطوير وصيانة الشبكة المعلوماتية للوزارة ؛
- السهر على تنفيذ سياسة الوزارة في مجال حماية أمن نظم المعلومات بالتنسيق مع الهيئات المعنية ؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية بنك المعلومات الخاصة بالوزارة ؛
- إعداد وتنفيذ برامج لتدبير أرشيف الوزارة بتنسيق مع جميع المتدخلين لا سيما مؤسسة أرشيف المغرب، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 12

تناط بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، المهام التالية :
- تتبع الشؤون التقنية وتطوير التقنيات الدقيقة التي تدخل في مجال اختصاصات الوزارة، وذلك بتشاور مع باقي المديريات وكذا المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز ؛
- تنظيم العلاقات مع المقاولات، ومكاتب الدراسات والمختبرات ومكاتب المراقبة والعمل على انسجام وتوحيد المعايير والإجراءات العامة والخاصة المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية والماء، وتقديم اقتراحات من أجل تنظيم وتطوير هذه العلاقات ؛
- الإشعار بكل حالة تكتسي صبغة استعجالية في مجال اختصاص الوزارة، وقيادة وتنسيق عمليات التدخل اللازمة لذلك ؛
- تنسيق تدبير معالجة الطلبات الواردة على الوزارة لا سيما تلك المتعلقة بالتدخلات التقنية ؛
- السهر على مراجعة وملاءمة المعايير والأنظمة التقنية التي تدخل ضمن مجال اختصاصات الوزارة ؛
- تدبير نظام اعتماد وتأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية والمختبرات، وكذا مكاتب الدراسات، ومكاتب المراقبة ؛
- الإسهام في تنفيذ السياسات المرتبطة بالتنمية المستدامة وفي تحقيق أهدافها ؛
- السهر على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالوزارة ؛
- السهر على تطوير نظام الجودة.

المادة 13

تناط بالمديرية العامة للطرق، المهام التالية :
- إعداد استراتيجية الوزارة في مجال الطرق والسهر على تنفيذها ؛
- السهر على تتبع التوجهات العامة المتعلقة بمجال الوصاية على المؤسسات العمومية التي تعمل في ميدان الطرق ؛
- وضع نهج تدبيري، لمجموع البنيات التي تشتمل عليها المديرية العامة، كفيل بتحديد الأهداف المنشودة والوسائل الواجب توفرها لتحقيق هذه الأهداف، وفق مقاربة تروم تعزيز فعالية ونجاعة الأداء ؛
- ممارسة مهام القيادة والتنظيم والتنسيق والتواصل والرقابة فيما يتعلق بتدبير المشاريع والمهام المسندة إلى مجموع البنيات التي تشتمل عليها المديرية العامة لبلوغ الأهداف المسطرة ؛
- تنشيط أعمال المديريات التي تشتمل عليها المديرية العامة وتقييم عملها والسهر على ضمان التقائية المشاريع والبرامج في مجالات تدخلها.

المادة 14

تتولى مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي، المهام التالية :
- إعداد الدراسات الاستراتيجية والتنظيمية المرتبطة بالقطاع الطرقي ؛
- إعداد الدراسات الخاصة المرتبطة بالتجهيزات الأساسية للطرق والطرق السيارة ؛
- إعداد القواعد التقنية المتعلقة ببناء الطرق والطرق السيارة وبصيانتها واستغلالها ؛
- إعداد وتنفيذ مخططات تجهيز الطرق، الخاصة بالأشغال الجديدة والملاءمة والصيانة.

المادة 15

تتولى مديرية الأشغال والاستغلال الطرقي، المهام التالية:
- السهر على تنفيذ وتتبع الأشغال الطرقية ؛
- تطبيق الأنظمة المتعلقة بضمان السير عبر الطرق ؛
- السهر على تحديد حاجيات الشبكة الطرقية من صيانة وتهيئات تضمن السلامة الطرقية ؛
- السهر على الصيانة الدائمة للشبكة الطرقية واستغلالها وكذا استمرارية حركة السير عليها ؛
- جمع المعطيات المتعلقة بالسير على الطرق وبحالة الشبكة الطرقية والسهر على معالجتها واستغلالها ونشرها ؛

- إخبار مستعملي الطرق بجميع المعلومات الخاصة بشروط التنقل، عبر وسائل الإعلام ؛
- توفير الدعم التقني للمشاريع الطرقية التي تقوم جهات أخرى بإنجازها، والقيام بمهمة الإشراف التقني ومراقبة أشغال المشاريع التي يعهد بصيانتها واستغلالها إلى الوزارة.

المادة 16

تناط بالمديرية العامة لهندسة المياه، المهام التالية :
- إعداد وتنفيذ استراتيجية الوزارة في ميدان التخطيط للمياه وتعبئة مواردها وإدارة شؤونها والمحافظة عليها ؛
- إعداد استراتيجية الوزارة في ميدان تهيئة المنشآت المائية التي تدخل ضمن مجال اختصاصات الوزارة والسهر على تنفيذها ؛
- السهر على تتبع التوجهات العامة المتعلقة بمجال الوصاية على المؤسسات العمومية التي تعمل في ميدان المياه ؛
- وضع نهج تدبيري، لمجموع البنيات التي تشتمل عليها المديرية العامة، كفيل بتحديد الأهداف المنشودة والوسائل الواجب توفرها لتحقيق هذه الأهداف، وفق مقاربة تروم تعزيز فعالية ونجاعة الأداء ؛
- ممارسة مهام القيادة والتنظيم والتنسيق والتواصل والرقابة فيما يتعلق بتدبير المشاريع والمهام المسندة إلى مجموع البنيات التي تشتمل عليها المديرية العامة لبلوغ الأهداف المسطرة ؛
- تنشيط أعمال المديريات التي تشتمل عليها المديرية العامة وتقييم عملها والسهر على ضمان التقائية المشاريع والبرامج في مجالات تدخلها.

المادة 17

تناط بمديرية البحث والتخطيط المائي، المهام التالية:
- القيام بالدراسات والأشغال اللازمة لاستكشاف الموارد المائية وتحسين مستوى معرفتها وتدبيرها ؛
- جرد الموارد المائية السطحية والجوفية وتتبع ومراقبة تطورها وجودتها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛
-إنجاز الدراسات اللازمة لإعداد وثائق التخطيط المائي وتنسيق إعداد المخطط الوطني للماء ؛
- العمل على الحفاظ على الموارد المائية عبر محاربة التلوث والإسهام في التطهير السائل ؛ 
- التنسيق مع وكالات الأحواض المائية من أجل تدبير وتتبع الموارد المائية وتحيين المخططات التوجيهية المندمجة للموارد المائية ؛
- تتبع عمل شرطة المياه في حدود اختصاصاتها.

المادة 18

تناط بمديرية التجهيزات المائية مع مراعاة الصلاحيات المخولة للقطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات الفاعلة في هذا المجال، المهام التالية :
- القيام بالدراسات التقنية المتعلقة بالمنشآت املائية، ال سيما السدود وقنوات تحويل املياه ومنشآت الوقاية من الفيضانات ؛
- إنجاز الأشغال المتعلقة بالمنشآت املائية إما مباشرة أو في إطار شراكة مع القطاعات الوزارية الأخرى أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ؛
- فحص وصيانة ومراقبة سلامة المنشآت التي توجد تحت مسؤولية الوزارة.

المادة 19

تتولى المديرية العامة للأرصاد الجوية، المهام التالية :
- إعداد وتنفيذ استراتيجية الوزارة في ميدان الأرصاد الجوية والمناخ تماشيا مع حاجات المستعملين على الصعيد الوطني، وطبقا للقواعد والمعايير الدولية ؛
- وضع نهج تدبيري، لمجموع البنيات التي تشتمل عليها المديرية العامة، كفيل بتحديد الأهداف المنشودة والوسائل الواجب توفرها لتحقيق هذه الأهداف، وفق مقاربة تروم تعزيز فعالية ونجاعة الأداء ؛
- ممارسة مهام القيادة والتنظيم والتنسيق والتواصل والرقابة فيما يتعلق بتدبير المشاريع والمهام المسندة إلى مجموع البنيات التي تشتمل عليها المديرية العامة لبلوغ الأهداف المسطرة ؛
- تنشيط أعمال المديريات التي تشتمل عليها المديرية العامة وتقييم عملها والسهر على ضمان التقائية المشاريع والبرامج في مجالات تدخلها

المادة 20

تناط بمديرية التوقعات والأبحاث الرصدية، المهام التالية :
- القيام بالأنشطة المرتبطة بمعلومات الأرصاد الجوية والتوقعات الجوية اللازمة لتلبية حاجات المستعملين على الصعيد الوطني ؛
- ضمان التبادل الدولي لمعطيات الأرصاد الجوية تطبيقا للاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المغربية ؛
- القيام بالدراسات والأبحاث في مجال الأرصاد الجوية ؛
- السهر على تطوير الأنظمة المعلوماتية في مجال الأرصاد الجوية.

المادة 21

تناط بمديرية أنظمة الرصد، المهام التالية :
- القيام بالأنشطة المرتبطة بمعلومات المناخ اللازمة لتلبية حاجات المستعملين على الصعيد الوطني ؛
- القيام بالدراسات والأبحاث في مجال علم المناخ ؛
- القيام بدور المرجعية لقياس ومراقبة المعطيات الرصدية والمناخية تماشيا مع القواعد والمعايير الدولية.

المادة 22

يضطلع مديرو المديريات التابعة لكل مديرية عامة بالمهام المسندة إلى المديريات التي هم مسؤولون عنها تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني

المادة 23

يعهد إلى مديرية الموانئ والملك العمومي البحري بالمهام التالية :
- إعداد استراتيجية الوزارة في مجال الموانئ وتتبع تنفيذها ؛
- إنجاز الدراسات العامة المتعلقة بتطوير وتنظيم مجال الموانئ ؛
- الإسهام في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموانئ والملك العمومي البحري والسهر على تنفيذها ؛
- إنجاز الدراسات التقنية وأشغال تهييء وبناء وتوسيع الموانئ والتجهيزات الأساسية المينائية ؛
- إنجاز الأشغال الكبرى لإصلاح التجهيزات الأساسية المينائية ؛
- إنجاز الدراسات التقنية وأشغال حماية شط البحر ؛
- الموافقة من الوجهة التقنية على المشاريع المينائية ومشاريع حماية شط البحر غير المنجزة من قبل الوزارة ؛
- السهر على إقامة واستغلال وصيانة علامات الإرشاد والإشارات البحرية بما فيها المنارات والمعالم على طول سواحل المملكة ؛
- المصادقة على مخططات التشوير للموانئ وعلى مخططات التشوير البحري بما في ذلك المخططات غير المعدة من طرف الوزارة ؛
- المصادقة على الوثائق المتعلقة باستغلال الموانئ، لا سيما تلك المتعلقة بأنظمة استغلال مخططات تهيئة الموانئ ؛
- جمع ونشر الإحصائيات المتعلقة بالموانئ ؛
- الإسهام في إعداد وإنجاز خطة العمل السنوية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية ؛
- تحديد الملك العمومي المينائي والبحري ؛
- إدارة شؤون الملك العمومي البحري ومراقبته والمحافظة عليه ؛
- الإسهام في تجويد الإطار القانوني والتنظيمي للساحل ؛
- تسليم شهادات الاعتراف للهيئات المختصة في ميدان الأمن المينائي، وفق النصوص الجاري بها العمل ؛
- تسليم شهادات مطابقة الموانئ والمنشآت المينائية لمخططات الأمن المينائي والمنشآت المينائية، ومراقبة إنجاز هذه المخططات.

المادة 24

تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير التجهيز والماء تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.

المادة 25

تحدث المصالح اللا ممركزة التابعة لوزارة التجهيز والماء ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري

المادة 26

ينسخ المرسوم رقم 2.19.1094 الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
تظل المقتضيات المتعلقة بالمصالح اللا ممركزة، الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، سارية المفعول إلى أن يتم نسخها أو تعويضها.

المادة 27

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022).

الإمضاء : عزيز أخنوش.
 وقعه بالعطف : وزير التجهيز والماء،
 الإمضاء : نزار بركة.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء :غيتة مزور