قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»مقتضيات دستورية
طباعة
مشاركة
قانون رقم 19-74 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 02-21-1 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1442 (5 فبراير 2021) المتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية.
رقم النص : 74-19 نوعية النص : قانون
الموقِّع : محمد بن الحسن بن محمد تاريخ النشر : 05/02/2021
رقم الجريدة الرسمية : 6959 bis تاريخ آخر تعديل : 09/02/2021
الموضوع : إعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية

المحتوى

ظهير شريف رقم 02-21-1 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1442 (5 فبراير 2021) بتنفيذ القانون رقم 19-74 المتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية.

الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله   :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 19-74 المتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 22 من جمادى الآخرة 1442 (5 فبراير 2021).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.

قانون رقم 19-74 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية.

الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى

تظل أكاديمية المملكة المغربية، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 229-77-1 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) والموضوعة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام متمتعا بالاستقلال المالي ، وتخضع من الآن فصاعدا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ويشار إليها في باقي مواد هذا القانون باسم "الأكاديمية".

المادة 2

يكون مقر الأكاديمية بالرباط، ويمكنها أن تعقد جلساتها في أي مدينة أخرى من مدن المملكة.
ويجوز لها، بصفة استثنائية وبإذن من جلالة الملك، أن تعقد جلساتها خارج التراب الوطني.

الباب الثاني
مهام الأكاديمية
المادة 3

تضطلع الأكاديمية، باعتبارها مؤسسة وطنية علمية عليا، بمهمة الإسهام في تحقيق التقدم الفكري والعلمي والثقافي للمملكة، كما تعمل، في ضوء المرجعيات الدستورية والتوجهات العامة للدولة، على التعريف بمقومات الهوية الوطنية بكل مكوناتها وروافدها، وعلى نشر القيم والمبادئ الكونية المرسخة للحوار بين الثقافات والحضارات.
ولهذه الغاية ، تستمر الأكاديمية في أداء رسالتها الفكرية والعلمية والثقافية بكل السبل المتاحة ، ولاسيما من خلال  :
- دراسة وبحث كل قضية من القضايا الفكرية والعلمية التي يعرضها جلالة الملك على الأكاديمية ؛
- الإسهام في تنمية البحث العلمي وتطويره والعمل على الارتقاء به في مختلف مجالات الفكر والثقافة والمعرفة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى مؤسسات وهيئات أخرى ؛
- تعبئة الطاقات الفكرية والعلمية الوطنية والأجنبية والدولية ، المشهود بمكانتها الاعتبارية في مجال اختصاصها ، والعمل على تشجيعها وتحفيزها على المشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية التي تنظمها الأكاديمية ، في إطار الانفتاح على مختلف المشارب الفكرية والممارسات الثقافية المتنوعة ؛
- الإسهام في الأعمال الرامية إلى التعريف بالموروث الفكري والثقافي والفني للحضارات الإنسانية بمختلف أطيافها ، والحضارة المغربية منها على الخصوص ، وذلك في إطار برامج ومشاريع خاصة أو مشتركة مع الهيئات والمؤسسات الوطنية أو الأجنبية أو الدولية التي تسعى لتحقيق أهداف مماثلة ؛
- تشجيع الإبداع الثقافي بمختلف أشكاله ، والمغربي منه على الخصوص ، والعمل على التعريف به وتثمينه ؛
- تنظيم ملتقيات وتظاهرات ومناظرات علمية وفكرية ، وطنية وعالمية ، بصفة دورية ، لتسليط الضوء على قضايا المجتمع المعاصر الراهنة ، والإسهام في تحليل أبعادها واستشراف آفاقها ، في ظل التحولات التي تعرفها الحضارة المعاصرة ، والتطور الذي يشهده المجتمع الإنساني ؛
- تنظيم ملتقيات للأكاديميين من مختلف أنحاء العالم من أجل خلق جسور التواصل بينهم ، وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الثقافات ؛
- إحداث كراسي علمية متخصصة في دراسة القضايا الفكرية والثقافية ، والسهر على تنظيم أنشطتها وبرامجها العلمية ؛
- إحداث جوائز ومكافآت لتكريم الشخصيات المرموقة والأعمال العلمية والفكرية المتميزة والإبداعات الفنية الرصينة ، وفق معايير الجدارة والاستحقاق والتميز ؛
- تقديم كل اقتراح أو توصية للسلطات والهيئات العمومية ، ولاسيما منها تلك المكلفة بالتربية والتكوين والثقافة والبحث العلمي ، بهدف التحفيز على تنمية المعرفة والإبداع الفكري والفني ، وتطوير البحث العلمي والارتقاء به ؛
- الإسهام في نشر الأعمال العلمية المتميزة ، باسم الأكاديمية ، وتحفيز العلماء والمفكرين والباحثين على إنتاج المعرفة وتداولها بكل السبل المتاحة ؛
- الإسهام في التعريف بتاريخ المغرب عبر دعم وتشجيع ونشر الدراسات والأبحاث ذات الصلة بهذا المجال ؛
- الإسهام في ترجمة المؤلفات والدراسات والأبحاث العلمية المرجعية الأصيلة في مجال اختصاص الأكاديمية وتشجيعها ؛
- الإسهام في تنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل روافده وتعبيراته ؛
- إقامة شراكات مع الهيئات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية والدولية التي تسعى لتحقيق أهداف مماثلة ، من أجل تبادل الخبرات والتعاون لإنجاز مشاريع وبرامج مشتركة.

الباب الثالث
نظام العضوية بالأكاديمية
المادة 4

تتألف الأكاديمية، علاوة على أمين السر الدائم، من أعضاء مقيمين وأعضاء مشاركين وأعضاء شرفيين.

المادة 5

تكتسي صفة عضو بالأكاديمية ، مهما كان صنف العضوية الذي ينتسب إليه أي عضو ، صفة تشريفية واعتبارية ، تجسد المكانة العلمية والفكرية للعضو المعني ، الذي يجب أن يحافظ عليها في جميع الأحوال بكل السبل المتاحة.
ومن أجل ذلك ، يتعين أن تراعي الأكاديمية وأجهزتها التداولية ، في كل اقتراح لشغل أي مقعد شاغر ، سمعة الأكاديمية ومكانتها الاعتبارية ، بصفتها مؤسسة علمية وطنية مرجعية عليا للعلم والفكر والثقافة. ويختار المترشحون لعضويتها بناء على معايير التميز والاستحقاق، ويشترط في المنتسبين إليها التحلي بخصال الوقار والاحترام، والنزاهة الفكرية في مجالات تخصصاتهم ودائرة اهتمامهم.

المادة 6

يحدد عدد الأعضاء المقيمين في 30 عضوا ، ولا تمنح صفة عضو مقيم إلا لشخصيات علمية حاملة للجنسية المغربية ، يتم تعيينها وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 7 بعده.
ويحدد عدد الأعضاء المشاركين في 30 عضوا ، وتمنح صفة عضو مشارك لشخصيات علمية أجنبية ، يتم تعيينها وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.
وتخول صفة عضو شرفي بالأكاديمية لكل شخصية علمية لها صفة عضو سابق بالأكاديمية ، سواء كان العضو مقيما أو مشاركا ، وتعذر عليه الاستمرار في أداء مهامه لأي سبب من الأسباب ، كما يمكن تخويلها لكل شخصية مرموقة أسهمت أو تسهم في خدمة أهداف الأكاديمية ودعمها ، أو تعمل من أجل ذلك. ويتم تخويل هذه الصفة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.

المادة 7

تمنح صفة عضو مقيم بالأكاديمية بظهير شريف يتخذ بناء على اقتراح يرفعه أمين السر الدائم إلى جلالة الملك ، استنادا لمداولات المجمع الأكاديمي والتي تتم وفق الإجراءات التالية  :
- يعلن أمين السر الدائم للأكاديمية عن الترشيح لشغل المقاعد الشاغرة الخاصة بالأعضاء المقيمين ، ويحدد آجال تلقي الترشيحات ومكان إيداعها وملف الترشيح متضمنا بصفة خاصة السيرة الذاتية للمترشح بكيفية مفصلة ، وقائمة مشاركاته وإسهاماته وأعماله العلمية ، مرفقة بالوثائق الداعمة. ويمكن أن تقدم الترشيحات إما من قبل المترشحين أنفسهم من غير أعضاء اللجنة الخاصة لدراسة الترشيحات المشار إليها بعده ، أو المؤسسات العلمية التي ينتسبون إليها ، أو من قبل أمين السر الدائم إما بمبادرة منه أو بناء على اقتراح من أعضاء الأكاديمية ؛
- يعين المجمع الأكاديمي من بين أعضائه المقيمين ، لجنة خاصة لدراسة الترشيحات ، يكون من بينهم منسق للجنة ، تكلف بدراسة الترشيحات المودعة استنادا إلى معايير الترشيح والانتقاء التي يحددها المجمع الأكاديمي لهذا الغرض ؛
- تعد اللجنة برنامجا زمنيا لدراسة الترشيحات المعروضة عليها ، وإثر القيام بذلك ، تنجز تقريرا عن حصيلة عملها ، يتضمن بصفة خاصة ، لائحة المترشحين ومؤهلاتهم العلمية ، وإنتاجاتهم الفكرية ، وترتيبهم حسب الاستحقاق ، في ضوء المعايير المشار إليها أعلاه ، مصحوبة بملاحظات اللجنة ، ومقترحاتها عند الاقتضاء ؛
- ترفع اللجنة تقريرها إلى أمين السر الدائم للأكاديمية الذي يعرضه على المجمع الأكاديمي للتداول بشأنه ، وحصر قائمة الترشيح التي تتضمن اسم المترشح أو المترشحين المقترحين لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة.
وتقوم اللجنة بمهامها تحت إشراف أمين السر الدائم للأكاديمية، الذي يضع رهن إشارتها جميع الوسائل اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها.

المادة 8

تمنح صفة عضو مشارك بالأكاديمية بظهير شريف يتخذ بناء على اقتراح يرفعه أمين السر الدائم إلى جلالة الملك ، استنادا لمداولات المجمع الأكاديمي والتي تتم وفق الإجراءات التالية  :
- يخبر أمين السر الدائم للأكاديمية المجمع الأكاديمي بشغور مقعد أو مقاعد خاصة بالأعضاء المشاركين ؛
- تقدم مقترحات الترشيح الأولية في شكل ملف للترشيح لشغل أي مقعد للعضو المشارك ، بمبادرة من أمين السر الدائم ، إلى لجنة خاصة تتكون من ستة (6) أعضاء يعينهم مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية ، من بين أعضاء المجمع الأكاديمي يكون من بينهم منسق للجنة ، يعهد إليها بدراسة المقترحات المذكورة ، استنادا إلى توجيهات المجمع الأكاديمي ومعايير الانتقاء التي يحددها لهذا الغرض ؛
- يتكون ملف مقترح الترشيح بصفة خاصة من السيرة الذاتية للمترشح بكيفية مفصلة ، وقائمة مشاركاته وإسهاماته وأعماله العلمية ، مرفقة بالوثائق الداعمة ؛
- تعد اللجنة الخاصة برنامجا زمنيا لدراسة مقترحات الترشيح المعروضة عليها ، وإثر القيام بذلك ، تنجز تقريرا عن حصيلة عملها ، يتضمن بصفة خاصة ، لائحة المترشحين المقترحين ، ومؤهلاتهم والبيانات المتعلقة بمسارهم ، وترتيبهم حسب الاستحقاق ، في ضوء التوجيهات والمعايير المشار إليها أعلاه ، مصحوبة بملاحظات اللجنة ، ومقترحاتها عند الاقتضاء ؛
- ترفع اللجنة تقريرها إلى أمين السر الدائم للأكاديمية الذي يعرضه على المجمع الأكاديمي للتداول بشأنه ، وحصر قائمة الترشيح التي تتضمن اسم المترشح أو المترشحين المقترحين لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة برسم الأعضاء المشاركين.
وتقوم اللجنة بمهامها تحت إشراف أمين السر الدائم للأكاديمية ، الذي يضع رهن إشارتها جميع الوسائل اللازمة لتمكينها من القيام بها.

المادة 9

تمنح صفة عضو شرفي بالأكاديمية بظهير شريف ، للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 6 أعلاه ، يتخذ بناء على اقتراح يرفعه أمين السر الدائم إلى جلالة الملك ، إما بمبادرة منه أو باقتراح من مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية.
يترتب على منح صفة عضو شرفي لعضو مقيم أو مشارك شغور المقعد الذي كان يشغله بهذه الصفة.

المادة 10

لجلالة الملك بصفته راعيا للأكاديمية، علاوة على عدد أعضاء الأكاديمية المشار إليهم في المادة 6 أعلاه، أن يعين بمبادرة منه عضوا أو أكثر ضمن الأعضاء المقيمين أو المشاركين أو الشرفيين من أعضاء الأكاديمية، وذلك من بين الشخصيات المشهود بعطائها الفكري المتميز في مجال نشاطها.

المادة 11

تخصص بعد تعيين أي عضو جديد من الأعضاء المقيمين أو المشاركين، جلسة رسمية بالأكاديمية لاستقباله وتنصيبه، يقدم خلالها أمين السر الدائم أو من ينوب عنه من بين أعضاء الأكاديمية خطابا ترحيبيا يعرف فيه بشخصية العضو الجديد، ومساره وإسهاماته العلمية، كما يلقي خلالها العضو الجديد خطابا للتعريف بمناقب وإسهامات سلفه، وتقديم عرض مقتضب حول قضية من القضايا العلمية أو الفكرية المندرجة ضمن مجال تخصصه واهتمامه.

المادة 12

يجوز لأعضاء الأكاديمية بعد تنصيبهم والشروع في مزاولة مهامهم، الإشارة في أوراق تعريفهم والوثائق المتعلقة بهم إلى صفتهم كأعضاء بالأكاديمية. ولا يترتب على الإشارة إلى الصفة المذكورة أي مسؤولية للأكاديمية كيفما كانت طبيعتها ، إلا إذا كان العضو المعني يقوم بمهامه بتكليف من الأكاديمية ، أو بصفته ممثلا لها.
وكل انتحال لصفة عضو بالأكاديمية أو استعماله من قبل الغير يعاقب عليه طبقا للتشريع الجنائي الجاري به العمل.

المادة 13

جميع أعضاء الأكاديمية متساوون في علاقاتهم المتبادلة داخل الأكاديمية مهما كانت الصفة أو المهام الأخرى التي يشغلونها ، أو سبق لهم شغلها.
ولا يراعى في ترتيبهم في لوائح الأكاديمية وجلساتها سوى الأقدمية في العضوية التي تحتسب ابتداء من تاريخ تنصيبهم. وفي حالة التساوي في الأقدمية يحدد ترتيب الأسبقية على أساس سنهم. ويتمتع أمين السر الدائم وأمين السر المساعد ومنسقو اللجان العلمية المتخصصة بحق الأسبقية على سائر الأعضاء.

المادة 14

يفقد أعضاء الأكاديمية عضويتهم عند الوفاة أو بصفة استثنائية عن طريق الاستقالة في حالة قبولها من قبل المجمع الأكاديمي أو عن طريق الإقالة من قبل هذا الأخير في الحالات المنصوص عليها في المادة 15 بعده.

المادة 15

إذا ارتكب عضو من أعضاء الأكاديمية أفعالا جرمية أو أفعالا من شأنها أن تمس بسمعة الأكاديمية مساسا خطيرا، يمكن للمجمع الأكاديمي أن يتخذ قرارا بإقالة المعني بالأمر، ولا يسري مفعول الإقالة إلا بعد إحاطة أمين السر الدائم للأكاديمية جلالة الملك علما بفحوى القرار المذكور والدواعي التي كانت وراء اتخاذه.

المادة 16 

تمنح لأعضاء الأكاديمية المقيمين والمشاركين ، والشرفيين ، الذين لهم صفة عضو سابق بالأكاديمية ، مكافأة برسم العضوية.
ويتقاضون عند الاقتضاء ، تعويضا عن مصاريف التنقل والمهام بمناسبة تنقلهم أو قيامهم بأي مهمة أخرى يكلفون بها باسم الأكاديمية ، غير أنه بالنسبة للأعضاء المشاركين فإن الأكاديمية تتحمل مباشرة مصاريف تنقلهم وإقامتهم.
علاوة على ذلك ، يمكن للأكاديمية أن تمنح عند الاقتضاء لأعضائها مكافآت إضافية برسم الأعمال الخاصة التي قد يكلفون بها زيادة على مهامهم الأكاديمية الاعتيادية.
وتحدد مقادير المكافآت والتعويضات المذكورة بقرار لمجلس تنسيق أعمال الأكاديمية.

الباب الرابع
تنظيم الأكاديمية
المادة 17

تضم الأكاديمية الأجهزة التالية  :
أ) أجهزة الإشراف العام ، وتتألف من :
- أمين السر الدائم ؛
- أمين السر المساعد ؛
- مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية.
ب) الأجهزة العلمية للأكاديمية ، وتتألف من :
- المجمع الأكاديمي ؛
- اللجان العلمية المتخصصة ؛
- الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة ؛
- المعهد الأكاديمي للفنون.
ج) المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب ، المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 222-06-1 الصادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) ، والذي يعاد تنظيمه طبقا لأحكام هذا القانون.
د) الأجهزة الإدارية ، وتضم :
- المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية ؛
- المصالح الإدارية والمالية والتقنية.

الفصل الأول
أجهزة الإشراف العام
أمين السر الدائم
المادة 18

يعين أمين السر الدائم بظهير شريف، ولا يشرع في ممارسة مهامه إلا بعد تنصيبه من قبل جلالة الملك.

المادة 19

يتصرف أمين السر الدائم باسم الأكاديمية ، ويقوم ويأذن في القيام بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويمثل الأكاديمية أمام القضاء وإزاء الإدارات العمومية ، وإزاء الغير ، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية لحساب الأكاديمية.
كما يتولى السلطة على الأجهزة الإدارية للأكاديمية ، ويسهر بهذه الصفة على حسن تنظيم وسير مرافق الأكاديمية. ويمارس سلطة تعيين الموارد البشرية العاملة بها طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص الجاري عليها. ويؤهل لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين أجهزة الأكاديمية من ممارسة مهامها في أحسن الظروف، ويضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة من أجل ذلك. كما يسهر على تنفيذ قراراتها وتوصياتها.
وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أمين السر المساعد ، وأن يكلف أي عضو من أعضاء الأكاديمية ببعض المهام الخاصة التي تدخل في نطاق اختصاص الأكاديمية ، وأن يستعين في القيام بمهامه بخبراء ومستشارين يتم التعاقد معهم طبقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون.

المادة 20

يتقاضى أمين السر الدائم للأكاديمية مرتبا عن القيام بأعباء منصبه، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين، وتحدد وضعيته الإدارية في الظهير الشريف الخاص بتعيينه.

أمين السر المساعد
المادة 21

يساعد أمين السر الدائم في مهامه أمين السر المساعد الذي يعين بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد من بين أعضاء الأكاديمية ، بناء على اقتراح من أمين السر الدائم.
ولهذه الغاية ، يقوم أمين السر المساعد بالمهام التي يكلفه بها أمين السر الدائم ، علاوة على الصلاحيات التي يفوضها إليه ، كما ينوب عنه في ممارسة مهامه إذا تغيب أو تعذر عليه القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب.

المادة 22

يتقاضى أمين السر المساعد، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين برسم عضويتهم، تعويضا عن المهام يحدد مقداره بقرار لأمين السر الدائم، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية
المادة 23

يتألف مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية من أمين السر الدائم رئيسا له، وأمين السر المساعد، ومنسقي اللجان العلمية المتخصصة، وعضوين يعينهما المجمع الأكاديمي من بين أعضائه.
ويمكن لأمين السر الدائم أن يدعو مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب ومدير الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة ومدير المعهد الأكاديمي للفنون لحضور اجتماعات المجلس والإسهام في أشغاله، كلما استدعت ذلك طبيعة القضايا المعروضة عليه.
وله أيضا أن يدعو أي عضو آخر من أعضاء الأكاديمية، أو أي شخصية أخرى من أجل تقديم استشاراته للمجلس بخصوص القضايا المعروضة عليه.

المادة 24

يقوم مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية ، علاوة على الصلاحيات المخولة له بموجب مواد أخرى من هذا القانون ، بالمهام التالية  :
- إعداد جداول أعمال المجمع الأكاديمي ؛
- إعداد وتنسيق وتتبع برامج ومشاريع وأنشطة الأكاديمية التي يقررها المجمع الأكاديمي ؛
- السهر على تتبع تنفيذ توصيات وقرارات الأجهزة المذكورة ؛
- الإشراف على نشر الأعمال العلمية للأكاديمية ؛
- دراسة مشروع ميزانية الأكاديمية ، تمهيدا لعرضه على مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، وحصر حساباتها السنوية.
ويجب أن يتضمن مشروع ميزانية الأكاديمية المخصصات المالية التي يتعين رصدها لكل من الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة والمعهد الأكاديمي للفنون المنصوص عليهما في المادتين 32 و40 من هذا القانون ، مع مراعاة أحكام المادتين 49 و62 بعده ؛
- إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة الأكاديمية ، يرفعه أمين السر الدائم بعد التداول بشأنه من قبل المجمع الأكاديمي إلى علم جلالة الملك ، وتعمل الأكاديمية على نشره ووضعه رهن إشارة العموم.

المادة 25

يعقد مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية اجتماعاته، بدعوة من رئيسه، بصفة دورية مرة كل شهر، وكلما اقتضى الأمر ذلك خارج الدورات.
ويتولى المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للأكاديمية كتابة المجلس.

الفصل الثاني
الأجهزة العلمية للأكاديمية
المجمع الأكاديمي
المادة 26

يتألف المجمع الأكاديمي، علاوة على أمين السر الدائم وأمين السر المساعد، من أعضاء الأكاديمية مرتبين حسب المعايير المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون.

المادة 27

يعتبر المجمع الأكاديمي الجهاز الرئيسي للأكاديمية، وهو بهذه الصفة يتولى تحديد استراتيجية عملها، ودراسة البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية التي يعرضها عليه مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية، والمصادقة عليها.

المادة 28

يجتمع المجمع الأكاديمي بصفة دورية مرة كل سنة، ويمكنه أن يجتمع خارج دوراته السنوية، بصفة استثنائية إما بأمر من جلالة الملك، أو بدعوة من أمين السر الدائم، إذا اقتضى الأمر ذلك.
وتشتمل دورة المجمع السنوية على جلسة عمومية رسمية وأربع جلسات عادية خاصة، منها جلسة تخصص لعرض التقرير السنوي عن حصيلة أنشطة الأكاديمية خلال السنة المنصرمة والذي أعده مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية.
يعقد المجمع الأكاديمي اجتماعاته بدعوة من أمين السر الدائم، وتعتبر اجتماعاته قانونية إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجمع على الأقل ، وفي حال عدم توفر النصاب المذكور يدعو أمين السر الدائم إلى عقد اجتماع ثان ، ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويمكن لأمين السر الدائم أن يدعو مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب أو مدير الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة أو مدير المعهد الأكاديمي للفنون لحضور إحدى جلسات المجمع الأكاديمي من أجل الإدلاء بآرائهم في القضايا المتعلقة بالهيئات التي يديرونها داخل الأكاديمية.

اللجان العلمية المتخصصة
والكتابة الدائمة

المادة 29

تحدث لدى المجمع الأكاديمي ، من أجل مساعدته على القيام بمهامه ، ولاسيما المتعلقة منها بأنشطته وبرامجه ومشاريعه العلمية ، اللجان العلمية المتخصصة التالية  :
- لجنة التراث والحضارة المغربية ؛
- لجنة العلوم الإنسانية ؛
- لجنة العلوم الاجتماعية.
ويمكن للمجمع الأكاديمي أن يحدث لجانا علمية أخرى كلما اقتضت الضرورة ذلك ، وله تغيير تسمياتها، كما له أن يحدث لجانا خاصة لدراسة قضايا معينة.
علاوة على ذلك ، تحدث كتابة دائمة للمجمع الأكاديمي ، تقوم بإعداد الوثائق الخاصة بأنشطته، وتتبع مراسلات أعضائه ، والسهر على حفظها.

المادة 30

تتألف كل لجنة من اللجان العلمية المتخصصة من عشرة أعضاء على الأكثر يختارهم المجمع الأكاديمي من بين أعضائه المقيمين والمشاركين ، وعند الاقتضاء من بين الأعضاء الشرفيين.
ويتولى تنسيق أعمالها ورئاسة اجتماعاتها منسق يختاره أعضاء اللجنة من بينهم بالتناوب لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة 31

تحدد اختصاصات اللجان العلمية وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للأكاديمية المشار إليه في المادة 76 من هذا القانون.

الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة
المادة 32

تضطلع "الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة" ، المشار إليها في المادة 17 أعلاه ، بمهمة تشجيع أعمال الترجمة بالمملكة وخارجها بين اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية واللغات العالمية الأخرى ، والعمل على دعمها وتحفيزها وتوسيع نطاقها.
ومن أجل ذلك ، تمارس الهيئة الاختصاصات التالية  :
- القيام بأعمال ترجمة المؤلفات والدراسات والأبحاث العلمية المرجعية الأصيلة في مختلف مجالات العلوم والفكر والثقافة والتراث والحضارة ، سواء من قبل الهيئة أو تحت إشرافها ؛
- تشجيع البحث العلمي في قضايا علم الترجمة وتطبيقاته ، والعمل على تنميته وتطويره ، بتنسيق مع الهيئات والمؤسسات العلمية المتخصصة ، سواء الدولية منها أو الأجنبية أو الوطنية ، ولاسيما من خلال :
* إحداث مختبرات متخصصة للبحث في مجال تطبيقات علم الترجمة والتواصل بين اللغات ؛
* دعم تشكيل مجموعات للبحث والتفكير في قضايا الترجمة وسبل تطوير أساليبها حسب مختلف الحقول العلمية ؛
* تنظيم ملتقيات علمية وطنية ودولية بين الممارسين للترجمة من جهة ، والباحثين المهتمين بقضاياها من جهة أخرى ، والعمل على توثيق التواصل بينهم ، من أجل تطوير أعمال الترجمة ، وتوسيع نطاقها ؛
- العمل على نشر الأعمال العلمية المترجمة ، التي قرر المجمع الأكاديمي نشرها ؛
- تنظيم جائزة وطنية باسم الأكاديمية لمكافأة أحسن الأعمال في ميدان الترجمة ؛
- إقامة شراكات علمية مع الهيئات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف ، من أجل تبادل الخبرات معها.

المادة 33

تتكون أجهزة الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة من  :
- مدير للهيئة ؛
- مجلس للتوجيه والتتبع ؛
- فرق علمية متخصصة.

المادة 34

يعين مدير الهيئة بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، من بين الشخصيات العلمية المشهود بكفاءتها وتجربتها في مجال اختصاص الهيئة.

المادة 35

يتولى مدير الهيئة، تحت سلطة أمين السر الدائم للأكاديمية، تدبير شؤون الهيئة والسهر على توفير الشروط اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها. ومن أجل ذلك ، يقوم بالمهام التالية  :
- رئاسة مجلس التوجيه والتتبع ، وإعداد جدول أعماله والسهر على تنفيذ قراراته ؛
- الإشراف على الفرق العلمية المتخصصة وتنسيق أشغالها ؛
- رفع البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية للهيئة إلى مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للبت فيها ؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير الهيئة ؛
- رفع اقتراحات وتوصيات مجلس التوجيه والتتبع إلى أمين السر الدائم للأكاديمية قصد عرضها على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للبت فيها.

المادة 36

يتألف مجلس التوجيه والتتبع ، بالإضافة إلى مدير الهيئة ، من  :
- أربع (4) شخصيات تمثل الأكاديمية ، يختارون من بين أعضائها ، اثنان منهم من الأعضاء المقيمين ، واثنان من الأعضاء المشاركين ، يعينهم جميعا المجمع الأكاديمي ، بناء على اقتراح من مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية ؛
- ست (6) شخصيات من الخبراء ، يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية وتجربتهم العلمية المشهود بها في ميدان الترجمة ، يعينهم مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية بناء على اقتراح من مدير الهيئة.

المادة 37

يتولى مجلس التوجيه والتتبع النظر في جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاص الهيئة.
ولهذه الغاية ، يمارس الصلاحيات التالية  :
- تحديد التوجهات العامة لعمل الهيئة في مجال إعداد أعمال الترجمة وتشجيعها ودعمها ، والتي تعرض على المجمع الأكاديمي للمصادقة عليها ؛
- إعداد البرنامج العلمي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية لدراسته طبقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون. ويجب أن يتضمن البرنامج المذكور، بصفة خاصة ، مشاريع الترجمات المقترح إنجازها ، والمقاصد المتوخاة من كل مشروع والمعطيات المتعلقة به ، ومشاريع الأنشطة العلمية التي تعتزم الهيئة تنظيمها ؛
- تنظيم ورشات عمل لتبادل الخبرات حول الممارسات الجيدة في ميدان الترجمة وقضاياها لفائدة الباحثين والممارسين لأعمال الترجمة ؛
- تقديم كل مقترح أو توصية من شأنها تفعيل مهام الهيئة وتطوير أدائها ، وتوفير الشروط اللازمة لإنجاز مشاريعها وأنشطتها في أحسن الظروف ؛
- إبداء الرأي بشأن اتفاقيات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات المقترح إبرامها من قبل الهيئة مع شركائها ، وعرضها من قبل مدير الهيئة على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للمصادقة عليها ؛
- إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة الهيئة ، وعرضه على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للمصادقة عليه.

المادة 38

من أجل تمكينها من القيام بمهامها، تحدث الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة فرقا علمية متخصصة تضطلع بمهمة إعداد المشاريع العلمية للهيئة، والعمل على تنفيذها تحت إشراف مدير الهيئة ووفق توجيهات مجلس التوجيه والتتبع.
تحدث الفرق العلمية المذكورة، ويحدد عدد أعضاء كل فريق منها، والمشاريع العلمية التي تتولى إنجازها أو الإشراف على إنجازها، بقرار لمجلس التوجيه والتتبع.
ويتألف كل فريق علمي من خبراء متخصصين في ميدان الترجمة والتواصل بين اللغات، يعينون بقرار للمجلس بناء على اقتراح تقدمه لجنة خاصة يعينها هذا الأخير من بين أعضائه لهذا الغرض، يكون من بينهم منسق للجنة.
تحدد مسطرة الترشيح وكيفيات انتقاء الخبراء المذكورين بموجب النظام الداخلي للأكاديمية.
ويمكن أن يضم كل فريق عضوا أو عضوين من المجلس يعينان بقرار منه.

المادة 39

يحدد تنظيم الفرق المذكورة وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للأكاديمية المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون.
تشكل الفرق العلمية إما بصفة دائمة أو مؤقتة، وذلك حسب طبيعة المشاريع العلمية المكلفة بها.

المعهد الأكاديمي للفنون
المادة 40

يعهد إلى "المعهد الأكاديمي للفنون" ، المشار إليه في المادة 17 أعلاه ، بتنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل أشكاله وتنوع مكوناته ، والعمل على التعريف به ، والإسهام في الحفاظ عليه وتثمينه بكل السبل المتاحة.
ولهذه الغاية ، يضطلع المعهد بالمهام التالية :
- تشجيع الإبداعات الفنية الأصيلة ودعمها والتعريف بها ؛
- تنظيم معارض للإبداعات والإنتاجات الفنية بمختلف تجلياتها وتنوعها ؛
- الاعتناء بالتراث الفني المغربي الأصيل بمختلف تعبيراته الثقافية ، ولاسيما من خلال  :
* تنظيم ملتقيات وتظاهرات وطنية وجهوية ودولية للتعريف بالإبداع الفني المغربي وتثمينه ، وإبراز مظاهر تنوعه وتعدد روافده ؛
* إنجاز دراسات وأبحاث حول تاريخ الفنون المغربية ومسار تطورها وإبراز قيمتها وسبل الارتقاء بها ؛
* الإسهام في وضع معايير مرجعية تحدد كيفيات تصنيفه وتوثيقه وصيانته والحفاظ عليه ؛
- تنظيم جائزة وطنية باسم الأكاديمية لمكافأة الأعمال الإبداعية الفنية المتميزة ؛
- تدبير الممتلكات الفنية للأكاديمية وتلك الموضوعة رهن إشارتها أو الموهوبة لها ، بما فيها المجموعات الفنية ، والعمل على الحفاظ عليها وصيانتها ؛
- تقديم مختلف أوجه الدعم والخبرة للسلطات العمومية والهيئات المختصة من أجل الاعتناء بالتعليم الفني ، وتطويره ، والارتقاء به ، وجعله ضمن المكونات الأساسية للمنظومة التعليمية الوطنية ؛
- تقديم المشورة والخبرة اللازمة لفائدة السلطات والمؤسسات والهيئات العمومية في مجال اختصاصه ، إما بطلب منها أو بمبادرة منه ؛
- إقامة شراكات في مجال اختصاص المعهد مع الهيئات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف ، من أجل تبادل الخبرات معها وإنجاز برامج مشتركة.

المادة 41

تتكون أجهزة المعهد الأكاديمي للفنون من  :
- مدير للمعهد ؛
- مجلس داخلي ؛
- فرق متخصصة.

المادة 42

يعين مدير المعهد بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها وتجربتها وإسهاماتها في مجال اختصاص المعهد.

المادة 43

يتولى مدير المعهد، تحت سلطة أمين السر الدائم للأكاديمية، تدبير شؤون المعهد والسهر على توفير الشروط اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه. ومن أجل ذلك يقوم بالمهام التالية  :
- رئاسة المجلس الداخلي للمعهد وإعداد جدول أعماله والسهر على تنفيذ قراراته ؛
- الإشراف على الفرق المتخصصة وتنسيق أشغالها ؛
- رفع البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية للمعهد إلى مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للبت فيها ؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير المعهد ؛
- رفع اقتراحات وتوصيات المجلس الداخلي إلى أمين السر الدائم للأكاديمية قصد عرضها على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للبت فيها.

المادة 44

يتألف المجلس الداخلي للمعهد ، بالإضافة إلى مدير المعهد ، من  :
- شخصيتين تمثلان الأكاديمية ، تختاران من أعضائها ، يعينهما المجمع الأكاديمي بناء على اقتراح من مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية ؛
- ثماني (8) شخصيات من الخبراء مشهود بكفاءتها ومؤهلاتها وتجربتها وإسهاماتها في مجال الإبداع الفني ، يعينون من قبل مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية باقتراح من مدير المعهد.

المادة 45

يتولى المجلس الداخلي النظر في جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاص المعهد.
ولهذه الغاية ، يمارس الصلاحيات التالية  :
- تحديد التوجهات العامة لعمل المعهد في مجال تنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي ، تعرض على المجمع الأكاديمي للأكاديمية للمصادقة عليها ؛
- إعداد برنامج عمل المعهد تمهيدا لعرضه على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية لدراسته طبقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون ؛
- تقديم كل مقترح أو توصية من شأنها تفعيل مهام المعهد وتطوير أدائه ، وتوفير الشروط اللازمة لإنجاز مشاريعه وأنشطته في أحسن الظروف ؛
- إبداء الرأي بشأن اتفاقيات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات المقترح إبرامها من قبل المعهد مع شركائه ، وعرضها من قبل مدير المعهد على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للمصادقة عليها ؛
- إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة المعهد وعرضه على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للمصادقة عليه.

المادة 46

من أجل تمكينه من القيام بمهامه ، يحدث المعهد الأكاديمي للفنون فرقا متخصصة تقوم بمساعدته في إعداد برامجه ومشاريعه وأنشطته ، والعمل على تنفيذها تحت إشراف مدير المعهد ووفق توجيهات المجلس الداخلي.
تحدث الفرق المتخصصة ، ويحدد عدد أعضاء كل فريق منها ، بقرار للمجلس الداخلي.
يتألف كل فريق من خبراء متخصصين في مجال الفنون والإبداع الفني والتراث ، يعينون بقرار للمجلس الداخلي بناء على اقتراح تقدمه لجنة خاصة يعينها هذا الأخير من بين أعضائه لهذا الغرض ، يكون من بينهم منسق للجنة.
تحدد مسطرة الترشيح وكيفيات انتقاء الخبراء المذكورين بموجب النظام الداخلي للأكاديمية.
ويمكن أن يضم كل فريق من الفرق المذكورة عضوا أو عضوين من أعضاء المجلس الداخلي عند الاقتضاء.

المادة 47

يحدد تنظيم الفرق المتخصصة التابعة للمعهد ومهامها وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للأكاديمية المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون.

الفصل الثالث
الأجهزة الإدارية
المادة 48

تتكون أجهزة إدارة الأكاديمية من المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية، ومن مصالح إدارية ومالية وتقنية.

المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية
المادة 49

يتولى المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للأكاديمية ، الذي يعين من خارج أعضاء الأكاديمية بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية ، القيام تحت سلطة هذا الأخير بما يلي :
* الإشراف على المصالح الإدارية والمالية والتقنية التابعة لإدارة الأكاديمية ، والسهر على حسن سيرها ؛
* اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحضير أشغال اجتماعات المجمع الأكاديمي واللجان العلمية التابعة له ، ومسك مستنداتها وحفظها ؛
* تحضير مشروع ميزانية الأكاديمية وفق توجيهات أمين السر الدائم واقتراحات مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب في ما يخص المعهد ، وإحالته إلى مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية لدراسته وعرضه على مسطرة المصادقة ؛
* تدبير الموارد البشرية العاملة بالأكاديمية بناء على تفويض من قبل أمين السر الدائم يمنح لهذا الغرض.
ولأمين السر الدائم أن يفوض إلى المدير التنفيذي التوقيع على بعض القرارات ذات الصبغة الإدارية.

المصالح الإدارية والمالية والتقنية
المادة 50

تحدد اختصاصات المصالح الإدارية والمالية والتقنية التابعة لإدارة الأكاديمية وتنظيمها الداخلي بموجب النظام الداخلي للأكاديمية المشار إليه في المادة 76 من هذا القانون.

الفصل الرابع
التنظيم المالي والموارد البشرية
المادة 51

تشتمل ميزانية الأكاديمية على :
في باب الموارد :
- المخصصات المالية التي تمنحها الدولة وكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص لفائدة الأكاديمية ؛
- المساهمات التي تقدمها الهيئات العامة أو الخاصة لفائدة الأكاديمية في إطار الشراكات التي تبرمها معها ؛
- المداخيل المتأتية من حصيلة الخدمات المقدمة ؛
- الهبات والوصايا ؛
- مداخيل مختلفة.
في باب النفقات  :
- نفقات الاستثمار ؛
- نفقات التسيير ؛
- الإعانات التي تمنحها الأكاديمية برسم مساهمتها في دعم الأنشطة وإنجاز المشاريع المندرجة ضمن اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تبرمها ؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الأكاديمية.
تسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية الأكاديمية في الميزانية العامة للدولة تحت بند يحمل عنوان "إعانة لفائدة أكاديمية المملكة المغربية" بالفصل المتعلق برئيس الحكومة.

المادة 52

أمين السر الدائم للأكاديمية هو الآمر بقبض موارد ميزانية الأكاديمية وصرف نفقاتها، وله، مع مراعاة أحكام المادة 62 من هذا القانون، أن يعين أمين السر المساعد أو المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية أو أي شخص آخر من بين المسؤولين العاملين تحت إمرته آمرا مفوضا بالصرف.

المادة 53

تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية الأكاديمية وفق القواعد المنصوص عليها في تنظيم مالي ومحاسبي خاص بالأكاديمية يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
يتولى محاسب عمومي يلحق بالأكاديمية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى أمين السر الدائم للأكاديمية أو لدى الشخص المفوض له من قبله ، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 54

إذا حال مانع دون مزاولة أمين السر الدائم للأكاديمية لمهامه، يتولى أمين السر المساعد مؤقتا مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير العادي للأكاديمية، دون الإخلال بأحكام المادة 62 من هذا القانون.

المادة 55

تستعين الأكاديمية من أجل ممارسة مهامها بموظفين يوضعون رهن إشارتها أو يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وبأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود عند الاقتضاء.
كما يجوز للأكاديمية الاستعانة بخبراء أو مستشارين من غير الأعضاء ، تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة ، سواء لفائدة أجهزة الأكاديمية أو إدارتها.
تخضع الموارد البشرية العاملة بالأكاديمية لنظام أساسي خاص يعده مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية ويعرض على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

الباب الخامس
المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب
المادة 56

يظل المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب المشار إليه في المادة 17 أعلاه ، مؤسسة علمية منوط بها مهمة تفعيل عملية البحث في تاريخ المغرب ، والارتقاء بالمعرفة المتصلة بماضي المغرب القريب والبعيد بهدف ترسيخ الهوية المغربية ، وتأصيل الذاكرة الجماعية ، مع التفتح على مختلف الأطراف المتفاعلة مع الذات والشخصية عبر العصور.
ولهذه الغاية ، يعمل المعهد على :
- تطوير ونشر المعرفة التاريخية والتعريف بتاريخ المغرب ؛
- تنمية الدراسات المتعلقة بتاريخ المملكة المغربية ودعم الأرشيف والرصيد الوثائقي الخاص بهذا المجال ؛
- السهر على إعداد وإنجاز مختلف البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية المتعلقة بتاريخ المغرب وتراثه الحضاري ، والعمل على نشر تلك التي قرر المجمع الأكاديمي نشرها ؛
- إعداد منشورات موجهة للأطفال والشباب ، ومؤلفات بمختلف اللغات تخصص للجالية المغربية المقيمة بالخارج ؛
- استعمال مختلف الوسائل الميسرة للتعريف والتواصل ، ولاسيما المتاحف التاريخية والمعارض المتنقلة وتنظيم ندوات ولقاءات علمية ؛
- التعاون مع المعاهد والمؤسسات وهيئات البحث الوطنية والأجنبية من أجل تبادل الخبرات وإنجاز مشاريع علمية مشتركة.

المادة 57

تتكون أجهزة المعهد من :
- مدير للمعهد ؛
- مجلس علمي ؛
- مجموعات للأبحاث والدراسات العلمية.

المادة 58

يعين مدير المعهد طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد من بين الشخصيات العلمية المشهود بكفاءتها وتجربتها في مجال اختصاص المعهد.

المادة 59

يتولى مدير المعهد تدبير شؤون هذا الأخير والسهر على توفير الشروط اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه. ومن أجل ذلك ، يقوم على الخصوص ، بالمهام التالية  :
- رئاسة المجلس العلمي للمعهد وإعداد جدول أعماله والسهر على تنفيذ قراراته ؛
- الإشراف على أشغال مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية وتنسيق أشغالها ؛
- رفع البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية للمعهد إلى مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للبت فيها ؛
- السهر على تنفيذ البرنامج العلمي للمعهد ؛
- رفع اقتراحات وتوصيات المجلس العلمي إلى أمين السر الدائم للأكاديمية قصد عرضها على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للبت فيها ؛
- إعداد النظام الداخلي للمعهد الذي يحدد تنظيم وسير أجهزته ، يضم إلى النظام الداخلي للأكاديمية المشار إليه في المادة 76 من هذا القانون.

المادة 60

يتألف المجلس العلمي ، بالإضافة إلى مدير المعهد ورؤساء مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية ، من :
- ست (6) شخصيات من الخبراء ، يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية وتجربتهم العلمية المشهود بها في مجال اختصاص المعهد ، يعينهم مدير المعهد ؛
- شخصيتين (2) تمثلان الأكاديمية ، تختاران من بين أعضائها ، أحدهما من الأعضاء المقيمين والآخر من الأعضاء المشاركين ، يعينهما المجمع الأكاديمي بناء على اقتراح من مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية.

المادة 61

يتولى المجلس العلمي النظر في جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاص المعهد.
ولهذه الغاية ، يتولى القيام بالأعمال التالية  :
- تحديد التوجهات العامة لعمل المعهد في مجال الارتقاء بالدراسات المتصلة بتاريخ المغرب وتنميتها وتشجيعها ، والتي تعرض على المجمع الأكاديمي للمصادقة عليها ؛
- إعداد البرنامج العلمي للمعهد ، تمهيدا لعرضه على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية لدراسته طبقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون ؛
- تقديم كل مقترح أو توصية من شأنها تفعيل مهام المعهد وتطوير أدائه ، وتوفير الشروط اللازمة لإنجاز مشاريعه وأنشطته في أحسن الظروف ؛
- إبداء الرأي بشأن اتفاقيات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات المقترح إبرامها باسم المعهد مع شركائه ، وعرضها من قبل مدير المعهد على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية طبقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون ؛
- إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة المعهد ، يضم إلى التقرير السنوي عن حصيلة أنشطة الأكاديمية المشار إليه في المادة 24 من هذا القانون.

المادة 62

تسجل الاعتمادات اللازمة لسير المعهد في ميزانية الأكاديمية.
ويعين مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب آمرا مساعدا بصرف هذه الاعتمادات.

المادة 63

يتقاضى أعضاء المجلس العلمي التابع للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب تعويضا عن المهام يحدده أمين السر الدائم باقتراح من مدير المعهد.

المادة 64

يمكن للمعهد، من أجل تمكينه من القيام بمهامه ، أن يحدث مجموعات للأبحاث والدراسات العلمية تضطلع بمهمة إعداد المشاريع العلمية للمعهد ، والعمل على تنفيذها تحت إشراف مدير المعهد ووفق توجيهات المجلس العلمي.
تحدث المجموعات المذكورة ، ويحدد عدد أعضاء كل مجموعة منها ، والمشاريع العلمية التي تتولى إنجازها أو الإشراف على إنجازها ، بقرار للمجلس العلمي.
وتتألف كل مجموعة للأبحاث والدراسات من خبراء متخصصين في تاريخ المغرب ، يعينون بقرار للمجلس بناء على اقتراح تقدمه لجنة خاصة يعينها هذا الأخير من بين أعضائه لهذا الغرض ، يكون من بينهم منسق للجنة.
تحدد مسطرة الترشيح وكيفيات انتقاء الخبراء المذكورين بموجب النظام الداخلي للمعهد.
ويمكن أن تضم كل مجموعة عضوا أو عضوين من المجلس ، يعينان بقرار منه.

المادة 65

يحدد تنظيم المجموعات المذكورة ، وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للمعهد.
تشكل مجموعات للأبحاث والدراسات العلمية إما بصفة دائمة أو مؤقتة ، وذلك حسب طبيعة المشاريع العلمية المكلفة بها.

المادة 66

يلحق بالأكاديمية ، بناء على طلبهم ، الموظفون الإداريون والتقنيون والأعوان العاملون بالمعهد ، الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة للدولة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
يمكن إدماج الموظفين والأعوان المشار إليهم أعلاه ، الملحقين بالأكاديمية ، بطلب منهم ضمن الموارد البشرية للأكاديمية وفقا للنظام الأساسي المنصوص عليه في المادة 55 من هذا القانون.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي للموارد البشرية للأكاديمية أقل من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالمعهد. وتعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون والأعوان المشار إليهم أعلاه كما لو أنجزت داخل الأكاديمية.
على الرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل الموظفون والأعوان المشار إليهم أعلاه منخرطين ، فيما يخص نظام المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم إلى حدود دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
في انتظار إقرار النظام الأساسي الخاص للموارد البشرية العاملة بالأكاديمية المنصوص عليه في المادة 55 أعلاه ، يحتفظ هؤلاء الموظفون والأعوان بكافة الحقوق التي يستفيدون منها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 67

تحل الأكاديمية محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات ، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ولهذا الغرض ، تنقل إلى الأكاديمية ، مجانا ، المنقولات المملوكة للمعهد المذكور أو الموضوعة رهن تصرفه.
كما تنقل إليها حقوق الملكية الفكرية وملكية الأرشيف والرصيد الوثائقي الموجود، عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، في حوزة المعهد السالف الذكر.

الباب السادس
أحكام متفرقة
المادة 68

لغات العمل بالأكاديمية هي العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، غير أنه يمكن للأعضاء وللخبراء والشخصيات المدعوة للمشاركة في أشغال الأكاديمية استعمال لغات أخرى.

المادة 69

يتعين على المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والهيئة الأكاديمية العليا للترجمة والمعهد الأكاديمي للفنون، فيما يخص الأعمال والدراسات وغيرها من الإنتاجات العلمية والفنية التي تشرف على إنجازها أو تنجز باسم الأكاديمية، مراعاة حقوق الملكية الفكرية لأصحابها وذوي حقوقهم، حسب كل حالة على حدة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 70

تتنافى العضوية في أحد أجهزة الأكاديمية وهيئاتها مع صفة خبير أو مستشار لديها.
ولا تخول العضوية في المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والهيئة الأكاديمية العليا للترجمة والمعهد الأكاديمي للفنون صفة عضو بالأكاديمية ، كما لا يجوز لأعضاء مجالس الهيئة والمعهدين المذكورين استعمال صفة الانتساب إلى الأكاديمية إلا إذا كانت مقرونة بالإشارة إلى الهيئة أو المعهدين المذكورين التابعين له.

المادة 71

تحدد الوضعية الإدارية لكل من المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للأكاديمية ومدير الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة ومدير المعهد الأكاديمي للفنون في القرار الخاص بتعيين كل واحد منهم.

المادة 72

يتقاضى أعضاء مجلس التوجيه والتتبع التابع للهيئة الأكاديمية العليا للترجمة وأعضاء المجلس الداخلي التابع للمعهد الأكاديمي للفنون، الذين ليست لهم صفة عضو بالأكاديمية، تعويضا عن المهام يحدد بقرار لمجلس تنسيق أعمال الأكاديمية.

المادة 73

تتحمل الأكاديمية مصاريف تنقل وإقامة العاملين بها والمتعاقدين معها المنتدبين من قبلها للقيام بأي مهمة يكلفون بها باسم الأكاديمية أو لفائدتها.
كما تتحمل المصاريف المذكورة بالنسبة للشخصيات المدعوة للمشاركة في أشغال الأكاديمية عند الاقتضاء من غير أعضاء الأكاديمية.

المادة 74

تحدث الأكاديمية، من أجل مساعدتها على القيام بمهامها في مجال تدبير الشراكات التي تبرمها مع كل هيئة وطنية أو أجنبية في مجال اختصاصها، مؤسسة تابعة لها تخضع في تنظيمها لأحكام الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 75

تضع الأكاديمية رهن إشارة كل من المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والهيئة الأكاديمية العليا للترجمة والمعهد الأكاديمي للفنون الموارد البشرية والمادية اللازمة لتمكينهم من ممارسة مهامهم في أحسن الظروف.

المادة 76

تحدد كيفية تنظيم وسير أجهزة الأكاديمية والمصالح التابعة لها بموجب نظام داخلي يعده مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية، ويعرضه أمين السر الدائم على مصادقة جلالة الملك قبل دخوله حيز التنفيذ.

المادة 77

يمكن أن تلحق بالأكاديمية، بموجب نص تنظيمي، معاهد ومؤسسات يندرج مجال اختصاصها ضمن المهام المنوطة بها.

الباب السابع
أحكام انتقالية وختامية
المادة 78

خلافا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون الخاص بنظام العضوية بالأكاديمية ، يعين جلالة الملك لجنة خاصة مؤقتة ، تتألف من أمين السر الدائم وست (6) شخصيات يعهد إليها بإعداد لوائح للشخصيات العلمية والفكرية المقترحة لعضوية الأكاديمية بعد صدور هذا القانون ، أولاها خاصة بالأعضاء المقيمين ، والثانية بالأعضاء المشاركين ، والثالثة بالأعضاء الشرفيين ، والذين يتولى جلالة الملك البت في تعيينهم.
تنظم الأكاديمية ، بعد تنصيب أعضائها ، جلسة رسمية قبل الشروع في مزاولة مهامهم ، يلقي خلالها أمين السر الدائم للأكاديمية خطابا للترحيب بهم والتعريف بكل واحد منهم.

المادة 79

تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام النصوص التالية :
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 229-77-1 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المحدثة بموجبه أكاديمية المملكة المغربية ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
- الظهير الشريف رقم 11-83-1 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1403 (12فبراير 1983) المتعلق بالأعضاء المراسلين لأكاديمية المملكة المغربية ؛
- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 76-85-1 الصادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بالموافقة على النظام الأساسي لموظفي مصالح أكاديمية المملكة المغربية وملحقاته ، غير أن موظفي الأكاديمية العاملين بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يظلون خاضعين لأحكام هذا الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 76-85-1 إلى حين دخول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالأكاديمية المشار إليه في المادة 55 من هذا القانون حيز التنفيذ