مرسوم رقم 890-15-2 صادر في 14 من جمادى الاخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري-.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 90 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 01-12-1 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 33-12-2 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 112-11-2 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) المتعلق بالمفتيشات العامة للوزارات ؛
وعى المرسوم رقم 364-97-2 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات،
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1437 (17 مارس 2016)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تناط بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري - مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات ومعالجة وتحويل منتجات الصيد البحري وكذا في ميادين الملاحة والتكوين البحري والبيئة البحرية المتصلة بالصيد البحري.
وتقوم بمهمة تخطيط الأعمال المنجزة وتوجيهها وتنظيمها والنهوض بها وإدارتها ومراقبتها وكذا تنسيق الأنشطة الداخلة في مجال اختصاصها.
ولهذه الغاية، يعهد إليها بوجه خاص، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية الأخرى، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بما يلي :
تخطيط استراتيجية تنمية قطاع الصيد البحري والأعمال المرتبطة به ؛
- تحديد التوجهات وتنفيذ البرامج الكفيلة بضمان استدامة الموارد البحرية الحية بالمنطقة الاقتصادية الخالصة واستغلالها استغلالا عقلانيا. وتقوم لهذه الغاية بإعداد وتنفيذ مخططات تنظيم المصائد وإدارتها ؛
- القيام بالأبحاث العلمية والدراسات التقنية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم إدارة وتنمية أنشطة قطاع الصيد البحري الداخلة في نطاق اختصاصها ؛
- السهر على ضمان احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال ممارسة نشاط الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية ؛
- السهر على تنفيذ استراتيجية القطاع فيما يخص التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ، وذلك بالسهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد البحري ، والتدابير المتخذة للمحافظة على الموارد البحرية وتدبير استغلالها ؛
- إعداد وتحيين المخطط الوطني لمراقبة أنشطة الصيد البحري الذي يتم تطبيقه عبر مخططات جهوية للتتبع والمراقبة ؛
- السهر على الحفاظ على جودة المنتجات البحرية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لذلك ؛
- منح الترخيص والاعتماد، على المستوى الصحي، لسفن الصيد البحري وللمؤسسات والمقاولات التي تهم أنشطتها منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية ، وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ؛
- اتخاذ الإجراءات الرامية إلى رفع قيمة منتجات الصيد البحري ولاسيما بتحفيز وتشجيع تنمية قطاع صناعات تحويل منتجات الصيد البحري والنهوض بها ؛
- تشجيع العمل بعلامات الجودة والترميز على مستوى كافة سلاسل الإنتاج ؛
- السهر على تنظيم نشاط بيع السمك بالجملة ؛
- المساهمة في تحديد التوجهات وتنفيذ الأنشطة والبرامج الكفيلة بضمان سلامة ملاحة سفن الصيد بما فيها سفن مؤسسات التكوين في مجال الصيد البحري والسفن التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري وللمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع وبالوقاية من التلوث البحري وكذا تأهيل وتطوير سفن الصيد التي تحمل العلم الوطني ؛
- تحديد الاستراتيجية الكفيلة بالنهوض بالعمل البحري في قطاع الصيد البحري ؛
- السهر فيما يخص سفن الصيد على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسجيل رجال البحر والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن وتأليف الطاقم والنظام التأديبي والجنائي وكذا إجراءات الصلح والتحكيم ؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة ملاحة سفن الصيد البحري ولحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها وإدارة حطام سفن الصيد البحري ؛
- النهوض بتنسيق مع باقي المصالح المعنية ، بالمشاريع التي ينجزها القطاع في إطار برامج التعاون في مجال الصيد البحري الدولي ، قصد ضمان نقل التكنولوجيا والعلوم ، لفائدة القطاع ، وفتح الأسواق أمام المنتجات البحرية ومنتجات صناعات الصيد البحري ؛
- اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميادين اختصاصها ؛
- السهر على تأهيل رجال البحر والأطر والتقنيين وباقي العاملين في قطاع الصيد البحري وترقيتهم الاجتماعية والمهنية ؛
- اقتراح التدابير المتعلقة بصناعة سفن الصيد وتزويدها بالمعدات وبالتسيير التقني والإداري لهذه السفن وبتجهيزها ، والسهر على تطبيق هذه التدابير ؛
- ضمان مراقبة وتفتيش سفن الصيد طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال سلامة السفن وكذا مباشرة التحقيقات البحرية المتعلقة بها ؛
- السهر على الإدارة التقنية للسفن التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري ؛
- إعداد المخطط الوطني لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وتسييره والسهر على تطبيقه ، وذلك بتنسيق مع الإدارات المعنية ؛
- المساعدة والتشجيع على إحداث مؤسسات ذات طابع اجتماعي لفائدة رجال البحر والعاملين في الأنشطة الموازية في قطاع الصيد البحري.
المادة 2
تشتمل وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري -، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
المادة 3
تشتمل الإدارة المركزية على :
- الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة ؛
- مديرية الاستراتيجية والتعاون ؛
- مديرية الصيد البحري ؛
- مديرية صناعات الصيد البحري ؛
- مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ؛
- مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ ؛
- مديرية الشؤون العامة والقانونية.
المادة 4
يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
المادة 5
يمارس المفتش العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 112-11-2 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
المادة 6
يعهد إلى مديرية الاستراتيجية والتعاون القيام بالمهام التالية :
- تحديد الأهداف الاستراتيجية لتنمية قطاع الصيد البحري بتنسيق مع باقي المصالح المعنية ؛
- إنجاز الدراسات والتحاليل الاستراتيجية والموضوعاتية والاستشرافية لهذا القطاع بتنسيق مع باقي المصالح ؛
- وضع مؤشرات تتبع مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والأنشطة المرتبطة بهما ؛
- وضع نظام اليقظة الاستراتيجية في مجالات اختصاصات القطاع ؛
- إعداد مشاريع استراتيجية القطاع بتنسيق مع المصالح المعنية ؛
- القيام بالتتبع والتقييم الدوري والمنتظم لتنفيذ الاستراتيجية القطاعية واقتراح التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة ؛
- تتبع برامج المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع أخذا بعين الاعتبار الاستراتيجية القطاعية ؛
- تجميع وتحليل وتنسيق الإحصائيات المتعلقة بقطاع الصيد البحري وصناعاته على المستويين الوطني والدولي وإعداد التقارير ؛
- نشر الدراسات والإحصائيات في مجالات اختصاصات القطاع ؛
- اقتراح التوجهات في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ، في ميادين اختصاص القطاع. ولهذه الغاية تقوم بتحديد إمكانيات التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي ودراستها وإصدار توصيات في شأنها ؛
- المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية في ميادين اختصاص القطاع وكذا في اجتماعات وأعمال الهيآت الدولية والجهوية المختصة في هذا الميدان ؛
- السهر بتعاون مع المديريات المعنية بالقطاع، على تطبيق الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية البحرية التي يكون المغرب طرفا فيها ؛
- النهوض بالمشاريع المدرجة في إطار برامج التعاون التي ينجزها القطاع بتنسيق مع المصالح المعنية للقطاع ؛
- التعريف لدى المنظمات الدولية والجهوية بالخبرة الوطنية في مجال الصيد البحري بتنسيق مع المصالح المعنية ؛
- تحديد حاجيات المصالح في مجال المعلوميات ؛
- إنجاز التطبيقات المعلومياتية وتطويرها ؛
- تتبع المشاريع المعلومياتية وضمان سلامة الأنظمة المعلوماتية.
المادة 7
يعهد إلى مديرية الصيد البحري بمهمة تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري والأنشطة الساحلية والنهوض بها وإدارتها.
وتسهر على حماية الموارد البحرية الحية والمحافظة عليها. وتضع لهذه الغاية ، الإطار العام الذي يقر مخططات استغلال المصائد ويحدد الشروط الضرورية لتطبيقها.
وتقوم بتوجيه وتنسيق وتتبع أعمال البحث العلمي والدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والاجتماعي في ميدان الصيد البحري والأنشطة الساحلية.
كما تضطلع بمهام التنسيق مع مهنيي الصيد ، لاسيما بتحضير وتنشيط اجتماعات اللجنة المركزية واللجان المحلية للصيد البحري.
ولهذه الغاية ، تناط بها المهام التالية :
- تحديد التوجهات الكفيلة بضمان تنمية المصائد والأنشطة الساحلية وتنسيقها وتنفيذها ولاسيما بتشجيع الأعمال والبرامج الرامية إلى ضمان إدارة أسطول الصيد البحري في أحسن الظروف وتجديده وتحديثه وتنويعه ؛
- توجيه أنشطة البحث العلمي والتقني المطبقة على الصيد البحري وتنسيقها وتتبعها ؛
- تدبير مختلف الأنشطة المتعلقة بالصيد التجاري وبالصيد الترفيهي ؛
- اقتراح منح وتجديد رخص حق الامتياز لمؤسسات الصيد البحري ، مع مراعاة أحكام البند 4 من المادة 3 من القانون رقم 09-52 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية. ولهذه الغاية ، تقوم بإعداد الوثائق اللازمة لذلك والسهر على تتبع استغلال الموارد الحية البحرية الساحلية ؛
- القيام بكل دراسة وإنجاز الأعمال التي من شأنها أن تمكن من حسن تدبير أساطيل الصيد وتحسين مردوديتها ، والسهر على تطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها لهذا الغرض ؛
- إعداد مخططات تهيئة المصائد بتنسيق مع المؤسسات العمومية والإدارات والمهنيين المعنيين ، والعمل على تنفيذها وتتبعها ؛
- اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان المحافظة على أنواع الأحياء البحرية ولاسيما في حالة التعرض لمخاطر أو لتلوث الوسط البحري ؛
- تشجيع وتعميم التقنيات أو الطرق الجديدة المرتبطة بمجال الصيد البحري ؛
- السهر على النهوض بالتنظيم المهني في مجال الصيد البحري ولاسيما بتوجيه الهيآت المعنية وتأطيرها وبتقديم المساعدة التقنية اللازمة لها ؛
- القيام بقياس وتسجيل حمولة سفن الصيد البحري ؛
- القيام بتسجيل سفن الصيد البحري وتدبيرها الإداري بما في ذلك التشطيب عليها من سجل سفن الصيد الحاملة للعلم المغربي ؛
- المساهمة في تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان السلامة لملاحة سفن الصيد البحري وبالوقاية من التلوث البحري ؛
- المساهمة إلى جانب الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ، في تنفيذ مخططات محاربة التلوث البحري والوقاية منه والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية ؛
- اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين بناء وتجهيز السفن المعدة للصيد البحري لضمان سلامة الملاحة البحرية ، وتتبع أشغال بنائها ؛
- اقتراح التدابير المتعلقة ببناء سفن الصيد البحري وتجهيزها وتسييرها التقني والإداري وكذا تزويدها بالمعدات والسهر على تطبيق هذه التدابير ؛
- ضمان المراقبة التقنية لسفن الصيد البحري بما فيها سفن مؤسسات التكوين في مجال الصيد البحري والسفن التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري ؛
- ضمان التأطير والتدبير التقني لهيئة الملاحظين العلميين على متن سفن الصيد العاملة بالبحر ؛
- المساهمة في الدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بممارسة الصيد البحري وبسفن الصيد البحري.
المادة 8
يعهد إلى مديرية صناعات الصيد البحري ، بما يلي :
- تطبيق التوجهات والاستراتيجية الكفيلة بضمان تنمية وتحديث مؤسسات المعالجة وتحويل وتوضيب منتجات الصيد البحري والنهوض بها والقيام بالأعمال الضرورية لهذه الغاية بما فيها التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمارات ؛
- المساهمة في الدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والتجاري التي تهم أسواق منتجات الصيد البحري المحولة أو المعالجة ، واقتراح بتنسيق مع المهنيين ، التدابير التقنية والاقتصادية الكفيلة بتحسن ظروف تسويق هذه المنتجات ؛
- تنسيق أعمال إقرار معايير منتجات الصيد البحري والسهر على التقيد بها في جميع مراحل الإنتاج لضمان جودة المنتجات ؛
- النهوض بالبحث والتطوير في ميدان صناعات الصيد البحري ، بتنسيق مع المهنيين والمؤسسات المعنية ؛
- تشجيع التجديد والابتكار في مجال صناعات الصيد من أجل تحسين الجودة وتعزيز التنافسية لولوج الأسواق الدولية ؛
- منح الترخيص والاعتماد ، على المستوى الصحي ، لسفن الصيد البحري وللمؤسسات والمقاولات التي تهم أنشطتها منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية ، بما فيها مؤسسات ومقاولات المنتجات المشتقة من منتجات الصيد البحري كالزيوت ودقيق السمك ، وذلك وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، لاسيما القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ؛
- القيام ، بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، بزيارات صحية ميدانية للمؤسسات أو المقاولات التي طلبت الحصول على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي ، لمراقبة مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمطبقة على إنشاء هذه المؤسسات أو المقاولات وتصميمها وتهيئتها ومنشآتها وتجهيزاتها ومعداتها وكذا عملها المرتقب ؛
- تشجيع العمل بعلامات الجودة والترميز على مستوى كافة سلاسل الإنتاج ؛
- تعميم التقنيات والمناهج اللازمة للرفع من قيمة منتجات الصيد البحري ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وتقديمها ؛
- السهر على تنظيم نشاط بيع السمك بالجملة ، لاسيما منح الترخيص للممارسة هذا النشاط وكذا تسليم بطاقة بائع السمك بالجملة ؛
- مراقبة التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد شروط نشاط بيع السمك بالجملة والمعايير الواجب توفرها في بائع السمك بالجملة.
المادة 9
تناط بمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ، وذلك بالسهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد البحري ، والتدابير المتخذة للمحافظة على الموارد البحرية وتدبير استغلالها.
ولهذا الغرض ، يعهد إليها بما يلي :
- السهر على مراقبة أنشطة الصيد في البحر لاسيما بواسطة نظام تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية ؛
- القيام بالمراقبة على متن سفن الصيد ؛
- وضع آليات ومساطر المصادقة على شهادة المصطادات ، التي تثبت أن هاته المصطادات غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح وغير المنظم ، وتحيينها ؛
- السهر بتنسيق مع المصالح اللاممركزة للوزارة على مراقبة أنشطة الصيد البحري على طول سلسلة مسار المنتجات البحرية لاسيما عند الإفراغ والبيع لأول مرة للمصطادات ، وعلى مستوى المحلات والحاويات باليابسة بما فيها وسائل النقل ، وذلك في إطار مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ؛
- السهر على عمليات التحقيق ومراقبة المنتجات البحرية ومسارها ، من أجل المصادقة على شهادة المصطادات ؛
- وضع آليات ومساطر التتبع والمراقبة على مستوى كل حلقة من سلسلة مسار المنتجات البحرية ، والعمل على تحيينها ؛
- إعداد وتحيين المخطط الوطني لمراقبة أنشطة الصيد البحري الذي يتم تطبيقه عبر مخططات جهوية للتتبع والمراقبة ؛
- السهر على احترام مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على الموارد البحرية ، لاسيما في إطار محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ؛
- دراسة الملفات المتعلقة بحالات الإخلال بمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على الموارد البحرية ؛
- التواصل والتنسيق مع المصالح الإدارية الأجنبية المكلفة بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والمنظمات الجهوية المكلفة بتدبير المصائد ، وذلك فيما يخص محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والمصادقة على شهادة المصطادات في إطار برامج توثيق المصطادات المعمول بها ؛
- تتبع ومراقبة سفن الصيد الوطنية والأجنبية المرخص لها بالصيد ، بواسطة نظام تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية.
المادة 10
يعهد إلى مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ ، بما يلي :
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال التكوين المهني وتكوين الأطر والمشاركة في تنفيذها ، على صعيد قطاع الصيد البحري ؛
- تحديد وتقييم حاجيات قطاع الصيد البحري من الكفاءات ووضع خطط العمل اللازمة والبرامج التوقعية لتأهيلها ، وتنفيذها بتعاون مع العاملين في القطاع ؛
- دراسة وتحديد التدابير التي من شأنها أن تمكن من ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل ؛
- السهر على جودة التكوين وضمان مسايرته للتطور التكنولوجي الذي يعرفه القطاع وحاجيات المهنيين ، مع ضمان تقيد التأهيل البحري بالنصوص التنظيمية الوطنية وبالمعايير الدولية الجاري بها العمل في الميدان ؛
- تنظيم دورات الإتقان وإعادة التدريب والتكوين المستمر بتنسيق مع المهنيين ؛
- تنظيم حملات للإرشاد البحري لفائدة العاملين بقطاع الصيد البحري ؛
- الإشراف على التكوين في مجال الصيد البحري وتسليم الشهادات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- المساهمة في تعزيز التكوين المستمر لكل من المبحرين على متن السفن وكذا التقنيين والموظفين الإداريين في قطاع الصيد البحري ؛
- تشجيع الدراسات والبحوث الأكاديمية والجامعية في مختلف تخصصات قطاع الصيد البحري ؛
- السهر فيما يخص سفن الصيد ، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسجيل رجال البحر ، والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن وتأليف الطاقم والنظام التأديبي والجنائي الخاص برجال البحر ، وكذا إجراءات الصلح والتحكيم ؛
- إعداد المخطط الوطني لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وتسييره والسهر على تطبيقه ، وذلك بتنسيق مع الإدارات المعنية ؛
- المساعدة والتشجيع على إحداث مؤسسات ذات طابع اجتماعي لفائدة رجال البحر والعاملين في الأنشطة الموازية في قطاع الصيد البحري.
المادة 11
يعهد إلى مديرية الشؤون العامة والقانونية ، بما يلي :
- السهر على تثمين وتطوير الموارد البشرية ؛
- السهر على التكوين المستمر لموظفي قطاع الصيد البحري ؛
- إعداد ميزانية القطاع والسهر على تنفيذها ؛
- القيام بإدارة منقولات القطاع وعقاراته ؛
- دراسة وتتبع المنازعات المتعلقة بموظفي القطاع وممتلكاته ؛
- القيام بتعاون مع المديريات الأخرى التابعة للقطاع بالدراسات والأبحاث الرامية إلى تحسين وتطوير تنظيم بنيات العمل وطرقه ومناهجه ، واقتراح التدابير اللازمة لهذا الغرض ؛
- القيام بالدراسات القانونية المتعلقة بمجال اختصاصات القطاع ؛
- المساهمة في تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الصيد البحري والعمل على ملاءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كما صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية للمملكة ؛
- اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتدبير قطاع الصيد البحري ، بتنسيق مع المصالح المعنية ؛
- دراسة وتتبع المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها ؛
- السهر على نشر المعلومات والوثائق ذات الطابع القانوني.
المادة 12
تنظم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري -قطاع الصيد البحري -وتحدد اختصاصاتها، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 13
تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لقطاع الصيد البحري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 858-94-2 الصاد في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية.
غير أن مقتضيات المرسوم المذكور والمتعلقة بالأقسام والمصالح تظل سارية المفعول إلى حين دخول قرار السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري المشار إليه في المادة 12 أعلاه ، حيز التنفيذ.
كما تظل مقتضيات قرار وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان رقم 97-2964 الصادر في 18 من رجب 1418 (12 نوفمبر 1997) في شأن اختصاصات وتنظيم مندوبيات الصيد البحري كما وقع تغييره وتتميمه ، سارية المفعول إلى حين دخول قرار السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ، المشار إليه في المادة 13 أعلاه ، حيز التنفيذ.
المادة 15
تعوض الإحالة إلى المرسوم المذكور في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المرسوم.
المادة 16
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وزير الفلاحة والصيد البحري،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
الإمضاء : محمد مبديع.