قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 11-1393 صادر في 21 من جمادى الآخرة 1432 (25 ماي 2011) بشأن إحداث وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية.
رقم النص : 1393-11 نوعية النص : قرار
الموقِّع : صلاح الدين المزوار تاريخ النشر : 30/06/2011
رقم الجريدة الرسمية : 5956 تاريخ آخر تعديل : 06/08/2026
الموضوع : اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية.

المحتوى

 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 11-1393 صادر في 21 من جمادى الآخرة 1432 (25 ماي 2011) بشأن إحداث وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية. 

 وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 995-07-2 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية ؛
وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) المتعلق بنظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا بمختلف الوزارات ،
قرر ما يلي :

المادة الأولى
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

- نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار رقم 939.26 صادر في 19 من ذي القعدة 1447 (7 ماي 2026) ج ر ع 7513 بتاريخ 15 ذو الحجة 1447 (فاتح يونيو 2026) ص 3149.

غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 19-2887 صادر في  20 من محرم 1441 (20 سبتمبر 2019 ج ر ع 6818 بتاريخ 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019) ص : 9479.

- نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار رقم 3450.14 صادر في 9 ذي القعدة 14355 سبتمبر 2014(: ج ر ع 6310 بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014) ص 8030.

تضم المديريات المكونة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أقساما ومصالح على الشكل التالي :

تضم مديرية الدراسات والجبايات والتعاون الدولي الأقسام التالية :
- قسم الدراسات ؛
-
قسم التعاون الدولي ؛
- قسم الوعاء الضريبي ؛
- قسم الضرائب غير المباشرة.

- قسم الدراسات، ويتكون من المصالح التالية :
* مصلحة الدراسات التشريعية والتنظيمية ؛
* مصلحة الدراسات التعريفية ؛
* مصلحة الإحصائيات واليقظة.

- قسم التعاون الدولي، ويتكون من المصالح التالية :
* مصلحة العلاقات مع المنظمات الدولية ؛
* مصلحة العلاقات مع أوروبا وأمريكا ؛
* مصلحة العلاقات مع العالم العربي وإفريقيا وآسيا وأوقيانيا.

- قسم الوعاء الضريبي، ويتكون من المصالح التالية :
* مصلحة التصنيف ؛
* مصلحة قواعد المنشأ ؛
* مصلحة القيمة.

- قسم الضرائب غير المباشرة، ويتكون من المصالح التالية :
* مصلحة الضرائب الداخلية على الاستهلاك؛
* مصلحة الوسم الجبائي؛
* مصلحة ضمانة المصوغات من المعادن النفيسة.

تضم مديرية المساطر والشراكة وتسوية المنازعات الأقسام التالية :
- قسم المساطر ؛
- قسم الشراكة والاستثمارات ؛
- قسم التحصيل وتسوية المنازعات.

- قسم المساطر، ويتكون من المصالح التالية :
* مصلحة مساطر تعشير البضائع ؛
* مصلحة الأنظمة الاقتصادية الجمركية ؛
*
مصلحة التنظيمات الخاصة ؛
* مصلحة الأنظمة الخاصة والمغاربة المقيمين بالخارج.

- قسم الشراكة والاستثمارات، ويتكون من المصالح التالية :
* مصلحة الشراكة ؛
* مصلحة الاستثمارات ومناطق التسريع الصناعي ؛
* مصلحة تدبير مهنة المعشرين.

- قسم التحصيل وتسوية المنازعات، ويتكون من المصالح التالية :
* مصلحة التسوية عن طريق الصلح ؛
* مصلحة التسويات القضائية ؛
* مصلحة تنفيذ الأحكام القضائية ؛
* مصلحة تتبع التحصيل الجبري ؛
* مصلحة مركزية الحسابات ومتابعة التحصيل.

تضم مديرية المراقبة والأبحاث الجمركية الأقسام التالية :
- قسم تحليل المخاطر والاستعلام ؛
- قسم المراقبة والأبحاث ؛
- قسم محاربة التهريب والتجارة غير المشروعة.

- قسم تحليل المخاطر والاستعلام، ويتكون من المصالح التالية :
* المركز الوطني للإشراف والمراقبة؛
* مصلحة الاستعلام والانتقاء ؛
* مصلحة الأمن والسلامة على الحدود ؛
* مصلحة مراقبة المسافرين.

- قسم المراقبة والأبحاث، ويتكون من المصالح التالية :
* مصلحة محاربة الغش في الفواتير ؛
* مصلحة محاربة الغش في المنشأ ؛
* مصلحة محاربة الغش في النوع ؛
* مصلحة مراقبة الأنظمة الاقتصادية الجمركية ؛
* مصلحة مراقبة التجارة الإلكترونية ؛
* مصلحة محاربة مخاطر الغش الأخرى.

- قسم محاربة التهريب والتجارة غير المشروعة، ويتكون من المصالح التالية :
* الفرقة الوطنية للجمارك ؛
* مصلحة تنسيق مناهج عمل الفيالق ؛
* مصلحة محاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ؛
* مصلحة محاربة تبييض الأموال.

تضم مديرية الموارد الأقسام التالية
- قسم الموارد البشرية ؛
- قسم الميزانية والتجهيزات ؛
- معهد التكوين الجمركي.

- قسم الموارد البشرية، ويتكون من المصالح التالية
* مصلحة التنظيم وتثمين الموارد البشرية ؛
* مصلحة التسيير الإداري للموظفين ؛
* مصلحة العمل الاجتماعي ؛
* مصلحة التدبير الوظيفي وتحليل بيانات الموارد البشرية.

- قسم الميزانية والتجهيزات، ويتكون من المصالح التالية :
* مصلحة الميزانية ؛
* مصلحة المشتريات ؛
* مصلحة الممتلكات ؛
* مصلحة التجهيزات ؛
* مختبر الجمارك

- معهد التكوين الجمركي، ويتكون من المصالح التالية
* مصلحة تكوين المفتشين ؛
* مصلحة تكوين أعوان الفيالق ؛
* مصلحة التكوين المستمر ؛
* مصلحة التنسيق والدعم.

تضم مديرية نظم المعلومات الأقسام التالية
- قسم التطوير المعلوماتي ؛
- قسم استغلال نظم المعلومات ؛
- قسم أمن نظم المعلومات.

- قسم التطوير المعلوماتي، ويتكون من المصالح التالية  :
* مصلحة تطوير نظام التعشير الجمركي ؛
* مصلحة تطوير تطبيقات الويب ونظام دعم القرار ؛
* مصلحة تعمير وأداء النظام المعلوماتي ؛
* مركز الابتكار والتحول الرقمي.

- قسم استغلال نظم المعلومات، ويتكون من المصالح التالية :
* مصلحة الإنتاج المعلوماتي ؛
* مصلحة شبكات الاتصال ؛
* مصلحة المكتبيات وتدبير المستعملين.

- قسم أمن نظم المعلومات، ويتكون من المصلحتين التاليتين :
* مصلحة امتثال أمن نظم المعلومات ؛
* مصلحة مراقبة أمن نظم المعلومات.

وتضم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كذلك قسمين ملحقين مباشرة بالمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة :
- قسم التفتيش ؛
- قسم الاستراتيجية والتدقيق والتواصل.

- قسم التفتيش، ويتكون من المصالح التالية  :
* مصلحة تفتيش مكاتب الأمر بالصرف ؛
* مصلحة تفتيش القباضات ؛
* مصلحة تفتيش الفيالق ؛
* مصلحة تفتيش المصالح الأخرى ؛
* مصلحة التفتيش الموضوعاتي.

- قسم الاستراتيجية والتدقيق والتواصل، ويتكون من المصالح التالية :
* مصلحة الاستراتيجية وقيادة نجاعة الأداء ؛
* مصلحة التدقيق والمراقبة الداخلية ؛
* مصلحة التواصل والإعلام.

 

 

المادة 2
الخزينة العامة للمملكة

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 25-2358 صادر في  9 ربيع الآخر 1447(2 أكتوبر 2025(  ج. ر عدد 7460 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1447 (27 نوفمبر 2025) ص : 8946 (

-)نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 17-1655 صادر في 20 رمضان 1438) 15 يونيو 2017(:ج. ر. عدد 6589 بتاريخ 29 شوال 1438 (24 يوليو 2017) ص 4254) :

تضم المديريات المكونة للخزينة العامة للمملكة أقسام ومصالح على الشكل التالي  :
تضم مديرية البحث والتقنين والتعاون الدولي :
- قسم الأبحاث والدراسات ؛
- قسم التنظيم ؛
- قسم التعاون الدولي.

- قسم الأبحاث والدراسات ، ويتكون من :
* مصلحة الأبحاث ؛
* مصلحة دلائل المساطر ؛ 
* مصلحة التوثيق ؛
* مصلحة التواصل.

- قسم التنظيم ، ويتكون من :
* مصلحة تنظيم مالية الدولة والجماعات الترابية ؛
* مصلحة تنظيم الصفقات العمومية ؛
* مصلحة تنظيم نفقات الموظفين ؛
* مصلحة التنظيم والتنميط المحاسبي.

- قسم التعاون الدولي ، ويتكون من :
* مصلحة التعاون في مجال مالية الدولة والجماعات الترابية ؛
* مصلحة التعاون في مجال الصفقات العمومية ؛
* مصلحة التعاون المحاسبي.

تضم مديرية المالية العمومية :
- قسم مالية الدولة ؛
- قسم مالية الجماعات الترابية والهيئات الأخرى ؛
- قسم الدين العمومي ؛
- قسم أنظمة التدبير المندمج.

- قسم مالية الدولة ، ويتكون من :
* مصلحة تتبع مداخيل الدولة ؛
* مصلحة تتبع نفقات الدولة ؛
* مصلحة الإصلاح الميزانياتي والعلاقات مع الوزارات ؛
* مصلحة الشؤون القانونية.

- قسم مالية الجماعات الترابية والهيئات الأخرى ، ويتكون من :
* مصلحة تتبع مداخيل الجماعات الترابية ؛
* مصلحة تتبع نفقات الجماعات الترابية ؛
* مصلحة العلاقات مع الجماعات الترابية ؛
* مصلحة تحصيل ديون الهيئات الأخرى.

- قسم الدين العمومي ، ويتكون من :
* مصلحة تدبير الدين العمومي ؛
* مصلحة الودائع بالخزينة ؛
* مصلحة تتبع النشاط البنكي.

- قسم أنظمة التدبير المندمج ، ويتكون من :
* مصلحة التدبير المندمج للمداخيل ؛
* مصلحة التدبير المندمج للنفقات ؛
* مصلحة التدبير المندمج للدين ؛
* مصلحة نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية.

تضم مديرية نفقات الموظفين :
- قسم أداء أجور موظفي الدولة ؛
- قسم أداء أجور موظفي الجماعات الترابية والهيئات الأخرى ؛
- قسم تصفية نفقات الموظفين والمحاسبة.

- قسم أداء أجور موظفي الدولة ، ويتكون من :
* مصلحة أداء أجور موظفي الدولة ؛
* مصلحة الاقتطاعات من أجور موظفي الدولة ؛
* مصلحة العلاقات مع الخزينات الوزارية ؛
* مصلحة التدبير المندمج لنفقات الموظفين.

- قسم أداء أجور موظفي الجماعات الترابية والهيئات الأخرى ، ويتكون من :
* مصلحة أداء أجور موظفي الجماعات الترابية ؛
* مصلحة أداء أجور موظفي الهيئات الأخرى ؛
* مصلحة الاقتطاعات من أجور موظفي الجماعات الترابية والهيئات الأخرى ؛
* مصلحة العلاقات مع الجماعات الترابية والهيئات الأخرى.

- قسم تصفية نفقات الموظفين والمحاسبة ، ويتكون من :
* مصلحة تصفية الأجور ؛
* مصلحة مراقبة الأجور ؛
* مصلحة التعرضات القانونية والاقتطاع من أجور الموظفين ؛
* مصلحة التصفية ومسك المحاسبة المتعلقة بأداء أجور الموظفين.

تضم مديرية الحسابات العمومية :
- قسم مركزة حسابات الدولة والجماعات الترابية ؛
- قسم تتبع تقديم الحسابات ؛
- قسم إحصائيات مالية الدولة والجماعات الترابية.

- قسم مركزة حسابات الدولة والجماعات الترابية ، ويتكون من :
* مصلحة مركزة حسابات الدولة ؛
* مصلحة تتبع حسابات الجماعات الترابية ؛
* مصلحة البيانات المالية وقوانين التصفية ؛
* مصلحة التدبير المندمج للنظام المحاسبي.

- قسم تتبع تقديم الحسابات ، ويتكون من :
* مصلحة دراسة وتتبع مسؤولية المحاسبين ؛
* مصلحة مراقبة جودة المحاسبة ؛
* مصلحة تتبع تقديم حسابات الدولة والجماعات الترابية.

- قسم إحصائيات مالية الدولة والجماعات الترابية ، ويتكون من :
* مصلحة إحصائيات مالية الدولة ؛
* مصلحة إحصائيات مالية الجماعات الترابية ؛
* مصلحة إحصائيات نفقات موظفي الدولة والجماعات الترابية ؛
* مصلحة تتبع تدفقات خزينة الدولة والجماعات الترابية.

تضم مديرية الموارد والنظام المعلوماتي :
- قسم الموارد البشرية ؛
- قسم الميزانية واللوجيستيك ؛
- قسم التطوير المعلوماتي ؛
- قسم الاستغلال المعلوماتي.

- قسم الموارد البشرية ، ويتكون من :
* مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
* مصلحة التدبير التوقعي للموارد البشرية ؛
* مصلحة التكوين ؛
* مصلحة العمل الاجتماعي.

- قسم الميزانية واللوجيستيك ، ويتكون من :
* مصلحة الميزانية ؛
* مصلحة المشتريات ؛
* مصلحة تدبير الممتلكات.

- قسم التطوير المعلوماتي ، ويتكون من :
* مصلحة المساعدة في إدارة المشاريع ؛
* مصلحة الهندسة والتصميم ؛
* مصلحة التطوير ؛
* مصلحة الضبط والإدماج.

- قسم الاستغلال المعلوماتي ، ويتكون من :
* مصلحة تدبير التجهيزات ؛
* مصلحة استغلال التطبيقات ومعالجة المعطيات ؛
* مصلحة الشبكات المعلوماتية ؛
* مصلحة المكتبيات ؛
* مصلحة الأمن المعلوماتي.

تضم مديرية المراقبة والتدقيق والتفتيش :
- قسم المراقبة الداخلية والجودة ؛
- قسم مراقبة التدبير ؛
- قسم التدقيق والتفتيش.

- قسم المراقبة الداخلية والجودة ، ويتكون من :
* مصلحة تدبير المخاطر ؛
* مصلحة المراقبة الداخلية ؛
* مصلحة إدارة الجودة.

- قسم مراقبة التدبير ، ويتكون من :
* مصلحة تطبيق مراقبة التدبير ؛
* مصلحة قيادة برامج العمل ؛
* مصلحة التحليل وتتبع الفعالية.

- قسم التدقيق والتفتيش ، ويتكون من :
* مصلحة التدقيق الداخلي ؛
* مصلحة تدقيق قدرة تدبير الآمرين بالصرف ؛
* مصلحة تفتيش محاسبي الدولة ؛
* مصلحة تفتيش محاسبي الجماعات الترابية.

المادة 3
المديرية العامة للضرائب

-(استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 7008 بتاريخ 18 ذي الحجة (29 يوليو 2021) ج ر ع 7021 – 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021)

) -غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-1008 صادر في  18 من ذو القعدة 1442(29 يونيو 2021(  ج. ر عدد 7008 بتاريخ 18 ذي الحجة 1442 (29 يوليو 2021) ص : 5775 (

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من  القرار رقم 16-113 بتاريخ 7 جمادى الثانية 1437 (17 مارس 2016): ج. ر. عدد 6451 بتاريخ 18 جمادى الثانية 1437 (28 مارس 2016) ص 2836)

تضم المديريات التابعة للمديرية العامة للضرائب أقسام ومصالح على الشكل التالي :

تضم مديرية التشريع والدراسات والتعاون الدولي :
قسم الدراسات التشريعية والتنظيمية ؛
قسم الجبايات والتعاون الدولي ؛
قسم الدراسات والإحصائيات والتوقعات الجبائية ؛
-
قسم الأمن القانوني والمساعدة في التسوية الودية.

قسم الدراسات التشريعية والتنظيمية ، ويتكون من :
* مصلحة التشريع الخاص بوعاء الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ؛
* مصلحة التشريع الخاص بوعاء الضريبة على القيمة المضافة ؛
* مصلحة التشريع الخاص بوعاء رسوم التسجيل والضرائب الأخرى ؛
* مصلحة التشريع الخاص بالأحكام الجبائية المشتركة.

قسم الجبايات والتعاون الدولي ، ويتكون من :
مصلحة الجبايات الدولية ؛
* مصلحة التعاون الدولي ؛
* مصلحة تبادل المعلومات الدولية.

- قسم الدراسات والإحصائيات والتوقعات الجبائية ، ويتكون من :
* مصلحة الدراسات والتوقعات الجبائية ؛
* مصلحة الإحصائيات.
* مصلحة البيانات الكبيرة وعلوم المعطيات.

- قسم الأمن القانوني والمساعدة في التسوية الودية، ويتكون من :
* مصلحة الاتفاقات المسبقة حول أثمان التحويل ؛
* مصلحة الاستشارات الجبائية والمساعدة في التسوية الودية.

تضم مديرية تنشيط الشبكة  :
- قسم التدبير الجبائي ؛
- قسم المحاسبة وتتبع التحصيل ؛
قسم المنازعات ؛
-
قسم مساعدة صاحب المشروع وتبسيط المساطر والشراكة.

- قسم التدبير الجبائي ، ويتكون من :
* مصلحة تدبير الامتثال الضريبي للمقاولات ؛
* مصلحة تدبير الامتثال الضريبي للأشخاص الذاتيين ؛
* مصلحة تدبير الضريبة على القيمة المضافة.

- قسم المحاسبة وتتبع التحصيل، ويتكون من :
* مصلحة تتبع التحصيل ؛
* مصلحة مركزة الحسابات ؛
* القباضة المركزية لإدارة الضرائب.

- قسم المنازعات ، ويتكون من :
* مصلحة المنازعات الإدارية ؛
* مصلحة تتبع الشؤون القضائية.

- قسم مساعدة صاحب المشروع وتبسيط المساطر والشراكة، ويتكون من :
* مصلحة مساعدة صاحب المشروع ؛
* مصلحة تبسيط المساطر والشراكة.

تضم مديرية المراقبة :
- قسم التحريات وإغناء المعطيات والبرمجة ؛
- قسم الإشراف على عمليات التحقيق وتتبع الطعون ؛
- قسم اليقظة وتتبع الوضعية الجبائية للمقاولات الكبرى.

- قسم التحريات وإغناء المعطيات والبرمجة، ويتكون من :
* مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة ؛
* مصلحة الفونوغرافيا ودراسة المؤشرات القطاعية ؛
* مصلحة التحريات ومعالجة المعطيات وتتبع الأنشطة الرقمية.

- قسم الإشراف على عمليات التحقيق وتتبع الطعون، ويتكون من :
* مصلحة تتبع التحقيق ؛
* مصلحة تتبع الطعون أمام اللجان ؛
*  مصلحة مراقبة أثمان التحويل والعمليات الخاصة ؛
* مصلحة خبرة المراقبة والمساعدة في فحص المحاسبات المعلوماتية.

- قسم اليقظة وتتبع الوضعية الجبائية للمقاولات الكبرى، ويتكون من :
* مصلحة اليقظة وتتبع أنشطة المقاولات المالية والعمومية ؛
*  مصلحة اليقظة وتتبع أنشطة المقاولات الكبرى الأخرى.

تضم مديرية الموارد والتدقيق  :
قسم الموارد البشرية ؛
قسم الميزانية والتجهيزات ؛
قسم التدقيق ومراقبة التدبير.

قسم الموارد البشرية، ويتكون من :
مصلحة التنظيم والتدبير التوقعي للموارد البشرية ؛
مصلحة التدبير الإداري للموارد البشرية ؛
مصلحة التكوين وتأهيل الكفاءات.

قسم الميزانية والتجهيزات ، ويتكون من :
مصلحة الميزانية ؛
مصلحة تدبير الممتلكات العقارية ؛
مصلحة التجهيزات واللوازم.

قسم التدقيق ومراقبة التدبير، ويتكون من :
مصلحة التدقيق الداخلي ؛
مصلحة مراقبة التدبير.

تضم مديرية التبسيط والنظام المعلوماتي والاستراتيجية  :
- قسم تطوير وتبسيط تطبيقات النظام المعلوماتي ؛
- قسم البنيات التحتية والإنتاج المعلوماتي ؛
- قسم استراتيجية وحكامة نظام وأمن المعلومات.

- قسم تطوير وتبسيط تطبيقات النظام المعلوماتي، ويتكون من:
مصلحة تطوير التطبيقات المعلوماتية للوعاء الضريبي والمراقبة ؛
مصلحة تطوير التطبيقات المعلوماتية للتحصيل والمحاسبة والمنازعات ؛
* مصلحة تطوير بوابات الانترنيت والانترانيت والخدمات عن بعد ؛
* مصلحة المعلوميات التقريرية والتهيئة.

- قسم البنيات التحتية والإنتاج المعلوماتي ، ويتكون من :
* مصلحة الشبكات والبنيات التحتية ؛
* مصلحة الأنظمة والمكتبيات ؛
* مصلحة استغلال وإدارة التطبيقات المعلوماتية.

- قسم استراتيجية وحكامة نظام وأمن المعلومات ، ويتكون من :
* مصلحة استراتيجية وحكامة النظام المعلوماتي ؛
* مصلحة أمن المعلومات الإلكترونية.

وتضم المديرية العامة للضرائب قسمين ملحقين بالمدير العام :
- قسم التخطيط وتتبع المشاريع والتواصل ؛
- قسم المراقبة الداخلية وتتبع الإجراءات الزجرية للغش الضريبي.

- قسم التخطيط وتتبع المشاريع والتواصل، ويتكون من :
* مصلحة البرمجة الاستراتيجية والتنسيق وتتبع المشاريع ؛
* مصلحة التواصل ؛
* مصلحة دراسة وتحليل التوثيق الجبائي.

- قسم المراقبة الداخلية وتتبع الإجراءات الزجرية للغش الضريبي، ويتكون :
* مصلحة المراقبة الداخلية ؛
* مصلحة التقصي والتدقيق والتفتيش ؛
* مصلحة تتبع إجراءات المتابعة القضائية.

المادة 4

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار رقم 639.26 صادر في 8 شوال 1447 (27 مارس 2026)  ج ر ع 7498 بتاريخ 21 شوال 1447 (9 أبريل 2026) ص 2126)

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 25-2358 صادر في  9 ربيع الآخر 1447(2 أكتوبر 2025(  ج. ر عدد 7460 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1447 (27 نوفمبر 2025) ص 8946 (

-غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 22-815 صادر في 6 شعبان 1443(9 مارس  2022)  ج. ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443 (21 مارس 2022) ص 1907 (

-غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-1008 صادر في  18 من ذو القعدة 1442(29 يونيو2021 ) ج. ر عدد 7008 بتاريخ 18 ذي الحجة 1442 (29 يوليو 2021) ص 5775 ( 

-)غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 19-1250 صادر في 5 شعبان 1440) 11 أبريل 2019(:ج. ر.عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019) ص 2162) 

-)غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 17-1655 صادر في 20 رمضان 1438) 15 يونيو 2017(:ج. ر.عدد 6589 بتاريخ 29 شوال 1438 (24 يوليو 2017) ص 4253) 

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3450.14 صادر في 9 ذي القعدة 14355 سبتمبر 2014(: ج. ر. عدد6310 بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014) ص 8030(

تشتمل مديرية الميزانية على :

- قسم القطاعات المنتجة ؛
- قسم الصناعة والطاقة والاستثمار الخاص ؛
- قسم قطاعات التجهيزات الأساسية ؛
- قسم تمويل ودعم الإصلاح ؛
- قسم التنمية الترابية المندمجة ؛
- قسم التعليم والتكوين المهني والتشغيل ؛
- قسم القطاعات الاجتماعية ؛
- قسم القطاعات الإدارية ؛
- قسم الحماية الاجتماعية ؛
- قسم المعاشات ؛
- قسم إعداد قانون المالية ؛
- قسم تتبع تنفيذ الميزانية ؛
- قسم موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ؛
- قسم الإصلاح الميزانياتي ؛
- قسم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي ؛
- قسم التطوير المعلوماتي والبيانات ؛
- قسم استغلال نظم المعلومات ؛
- قسم التمويل المتعدد الأطراف ؛
- قسم أوروبا ؛
- قسم آسيا وإفريقيا وأمريكا والصناديق العربية.

-  قسم القطاعات المنتجة، ويتكون من :
* مصلحة التنمية الفلاحية ؛
* مصلحة السياحة والصناعة التقليدية ؛
* مصلحة المساحات المسقية والصيد البحري.

-  قسم الصناعة والطاقة والاستثمار الخاص، ويتكون من :
* مصلحة الصناعة والاستثمار الخاص ؛
* مصلحة تتبع الاستثمار الخاص الترابي ؛
* مصلحة الطاقة والمعادن.

-  قسم قطاعات التجهيزات الأساسية، ويتكون من  :
* مصلحة التجهيز والنقل والانتقال الرقمي ؛
* مصلحة السكنى والتعمير ؛
* مصلحة الماء ؛
* مصلحة التتبع الميزانياتي للمقاولات والمؤسسات العمومية.

-  قسم تمويل ودعم الإصلاح، ويتكون من
* مصلحة تمويل الإصلاح ؛
* مصلحة مواكبة ودعم الإصلاح ؛
* مصلحة ميزانية المواطن
.

-  قسم التنمية الترابية المندمجة، ويتكون من :
* مصلحة تتبع تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة ؛
* مصلحة مواكبة تفعيل الجهوية المتقدمة ؛
* مصلحة التتبع المالي الترابي.

-  قسم التعليم والتكوين المهني والتشغيل، ويتكون من
* مصلحة التربية الوطنية ؛
* مصلحة التعليم العالي ؛
*
مصلحة التشغيل والتكوين المهني.

-  قسم القطاعات الاجتماعية، ويتكون من  :
* مصلحة الصحة والتنمية الاجتماعية ؛
* مصلحة الشبيبة والرياضة والشؤون الثقافية.

-  قسم القطاعات الإدارية، ويتكون من :
* مصلحة مرافق السيادة ؛
* مصلحة المرافق الإدارية والأمن ؛
* مصلحة إدارة الدفاع الوطني ؛
* مصلحة القطاعات الاقتصادية.

-  قسم الحماية الاجتماعية، ويتكون من :
* مصلحة دعم الأسعار وتحديد التعريفة ؛
* مصلحة التأمين الإجباري الأسا
سي عن المرض ؛
* مصلحة التعويضات العائلية ؛
* مصلحة الاستهداف.

-  قسم المعاشات، ويتكون من  :
* مصلحة الدراسات والتشريع ؛
* مصلحة الأنظمة غير المساهمة ؛
* مصلحة المعاشات والمساعدات الخاصة.

-  قسم إعداد قانون المالية، ويتكون من :
* مصلحة إعداد قانون المالية ؛
* مصلحة إعداد التقارير ؛
* مصلحة التنسيق والتركيب.

-  قسم تتبع تنفيذ الميزانية، ويتكون من
* مصلحة تتبع تنفيذ الميزانية ؛
* مصلحة قانون التصفية ؛
*
مصلحة تتبع تنفيذ مشاريع الاستثمار والاتفاقيات.

-  قسم موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ويتكون من  :
* مصلحة موظفي الدولة والجماعات الترابية ؛
*
مصلحة مستخدمي المؤسسات العمومية ؛
* مصلحة مؤسسات التكوين والأعوان المتعاقدين ؛
* مصلحة الدراسات العامة للأنظمة الأساسية والأجور والإحصائيات.

- قسم الإصلاح الميزانياتي، ويتكون من :
* مصلحة مراجع الإصلاح الميزانياتي ؛
* مصلحة تتبع النجاعة الميزانياتية ؛
* مصلحة التكوين في مجال الإصلاح الميزانياتي.

-  قسم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، ويتكون من  :
* مصلحة تفعيل ميزانية النوع الاجتماعي ؛

* مصلحة الشراكات في مجال ميزانية النوع الاجتماعي ؛
* مصلحة تدبير المعارف.

-  قسم التطوير المعلوماتي والبيانات، ويتكون من  :
* مصلحة البيانات وأدوات المساعدة على اتخاذ القرار ؛
* مصلحة تطوير نظام إعداد وتنفيذ قانون المالية وتتبع النجاعة ؛
* مصلحة تطوير نظام التمويلات الخارجية ونظام الموظفين ؛
* مصلحة مساعدة صاحب المشروع.

-  قسم استغلال نظم المعلومات، ويتكون من :
* مصلحة تدبير المعلومات ؛
* مصلحة الاستغلال والمساندة ؛
* مصلحة أمن نظم المعلومات.

- قسم التمويل المتعدد الأطراف، ويتكون من :
* مصلحة البنك الدولي ؛
* مصلحة البنك الإفريقي للتنمية.

- قسم أوروبا، ويتكون من :
* مصلحة الاتحاد الأوروبي ؛
* مصلحة التمويل الثنائي الأوروبي.

- قسم آسيا وإفريقيا وأمريكا والصناديق  العربية، ويتكون من :
* مصلحة الصناديق العربية ؛
* مصلحة آسيا وإفريقيا وأمريكا
.

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل مديرية الميزانية على المصالح التالية، الملحقة مباشرة بالمدير :
* مصلحة الشؤون العامة ؛
* مصلحة تتبع نظام المعلومات الجغرافية ؛
* مصلحة التنسيق الميزانياتي ؛
* مصلحة الخدمات المساندة ؛
* مصلحة التواصل.

المادة 5

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 25-2358 صادر في  9 ربيع الآخر 1447(2 أكتوبر 2025(  ج. ر عدد 7460 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1447 (27 نوفمبر 2025) ص : 8946 ( 

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-1008 صادر في  18 من ذو القعدة 1442(29 يونيو 2021(  ج. ر عدد 7008 بتاريخ 18 ذي الحجة 1442 (29 يوليو 2021) ص : 5775 (

-)نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 19-074  صادر في 9 جمادى الأولى 1440) 16 يناير 2019(:ج. ر.عدد 6755 بتاريخ 19 جمادى الأخرة 1440 (25 فبراير 2019) ص 1131)

-)غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 17-1655 صادر في 20 رمضان 1438) 15 يونيو 2017(:ج. ر.عدد 6589 بتاريخ 29 شوال 1438 (24 يوليو 2017) ص 4253)

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3450.14 صادر في 9 ذي القعدة 14355 سبتمبر 2014(: ج. ر. عدد6310 بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014) ص 8030(

تشتمل مديرية الخزينة والمالية الخارجية على :
- قسم المالية العامة ؛
- قسم التحليل النقدي واليقظة الاستراتيجية ؛
- قسم ميزان الأداءات ؛
- قسم  الشؤون المتعددة الأطراف ؛
- قسم العلاقات مع أوروبا ؛ 
- قسم العلاقات مع العالم العربي والإسلامي وبلدان آسيا وأمريكا ؛
- قسم العلاقات مع إفريقيا ؛

- قسم مواكبة الإقلاع الاقتصادي ؛
- قسم التمويل القطاعي والإدماج المالي ؛
- قسم سوق الرساميل ؛
- قسم النشاط البنكي والاستقرار المالي ؛
قسم التأمينات والاحتياط الاجتماعي ؛

- قسم الدين الداخلي ؛
- قسم تدبير الدين الخارجي ؛
- قسم السوق المالي الدولي وتدبير المخاطر ؛
- قسم المراقبة الدائمة والتحكم في مخاطر الدين ؛
- قسم نظام المعلومات والدعم.

- قسم المالية العامة، ويتكون من :
* مصلحة إحصاءات المالية العامة ؛
* مصلحة توقعات الخزينة العمومية.

- قسم التحليل النقدي واليقظة الاستراتيجية، ويتكون من :
* مصلحة التحليل النقدي ؛
* مصلحة الظرفية اليقظة الإستراتيجية ؛
* مصلحة تتبع وتحليل التقيمات الاقتصادية الدولية.

- قسم ميزان الأداءات، ويتكون من :
* مصلحة تنظيم العمليات التجارية والمالية ؛
* مصلحة تحليل وتوقعات ميزان الأداءات ؛
* مصلحة دراسات ميزان الأداءات.

- قسم الشؤون المتعددة الأطراف، ويتكون من :
* مصلحة المؤسسات الدولية ؛
* مصلحة المنظمات الإقليمية.

- قسم العلاقات مع أوروبا، ويتكون من :
* مصلحة تدبير آليات التعاون التقني مع الاتحاد الأوروبي ؛
* مصلحة العلاقات مع بلدان أوروبا ؛ 
* مصلحة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ؛
* مصلحة الإلتقائية القانونية مع الاتحاد الأوروبي.

- قسم العلاقات مع العالم العربي والإسلامي وبلدان آسيا وأمريكا، ويتكون من :
* مصلحة العلاقات مع المنظمات العربية والإسلامية ؛

* مصلحة العلاقات مع المغرب العربي والبلدان العربية والإسلامية ؛
* مصلحة العلاقات مع آسيا وأمريكا.

- قسم العلاقات مع إفريقيا، ويتكون من :
* مصلحة الشؤون الإفريقية الثنائية والإقليمية ؛

* مصلحة الشؤون الإفريقية المتعددة الأطراف.

- قسم مواكبة الإقلاع الاقتصادي، ويتكون من:
* مصلحة تنسيق تمويل الإقلاع الاقتصادي ؛
*  مصلحة تتبع تنفيذ استراتيجية الإقلاع الاقتصادي ؛
*  مصلحة تطوير آليات الإقلاع الاقتصادي.

- قسم التمويل القطاعي والإدماج المالي، ويتكون من :
* مصلحة الإدماج المالي ؛
* مصلحة آليات التمويل القطاعي ؛

* مصلحة آليات تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ؛
* مصلحة المؤسسات المالية العمومية.

- قسم سوق الرساميل، ويتكون من :
* مصلحة الادخار المؤسساتي ؛
* مصلحة مؤسسات السوق ؛
* مصلحة الأدوات المالية.

- قسم النشاط البنكي والاستقرار المالي، ويتكون من :
* مصلحة الأبناك ؛ 
* مصلحة المؤسسات المالية والدراسات.

- قسم التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ويتكون من :
* مصلحة التأمينات ؛
* مصلحة الاحتياط الاجتماعي ؛
* مصلحة أنظمة التقاعد.


- قسم الدين الداخلي، ويتكون من :
* مصلحة عمليات السوق ؛
* مصلحة تتبع عمليات السوق ؛
* مصلحة تحليل وتتبع المخاطر.

- قسم تدبير الدين الخارجي، ويتكون من :
* مصلحة الدين الثنائي ؛
* مصلحة الدين المتعدد الأطراف ؛
* مصلحة الدين المضمون.

- قسم السوق المالي الدولي وتدبير المخاطر، ويتكون من :
* مصلحة السوق المالي الدولي ؛
* مصلحة تدبير المخاطر.

- قسم المراقبة الدائمة والتحكم في مخاطر الدين، ويتكون من :
* مصلحة المراقبة الدائمة والامتثال ؛
* مصلحة الإشراف والتحكم في المخاطر

- قسم نظام المعلوميات والدعم، ويتكون من :
* مصلحة تطوير الأنظمة المهنية والمعلوميات التقريرية ؛
* مصلحة تدبير الأنظمة والاستغلال ؛
* مصلحة الشؤون العامة ؛
* مصلحة الإتصال والتنظيم.

وتضم مديرية الخزينة والمالية الخارجية كذلك :
* مصلحة اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار ؛
* مصلحة التدقيق الداخلي.

 

المادة 6

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 25-2358 صادر في  9 ربيع الآخر 1447(2 أكتوبر 2025(  ج. ر عدد 7460 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1447 (27 نوفمبر 2025) ص : 8946 (

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 25-1543 صادر في 7 ذي الحجة 1446 )4 يونيو 2025(: ج. ر. عدد 7418 بتاريخ 7 محرم 1447 (3 يوليوز2025) ص 4960(

)- تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 19-597 صادر في 29 من جمادى الآخرة 14407 مارس 2019(: ج. ر. عدد 6770 بتاريخ 12 شعبان 1440 (18 أبريل 2019) ص 2045(

)- نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 15-4075 صادر في 25 من صفر 1437 7 ديسمبر 2015(: ج. ر. عدد 6439 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016) ص 866

تشتمل مديرية المنشآت العامة والخوصصة على :
-
قسـم الطاقة والمعادن والصناعة والاستثمار والتنمية المستدامة؛
- قسـم الماء والفلاحة والغابات والصيد البحري؛
- قسم البنيـات الـتحتـية؛
- قسـم الإسكان والتعمير والسياحة والتنمية المجالية؛
- قسم التربية والتعليم والتكوين والتشغيل؛
- قسم الصحة والحماية الاجتماعية؛
- قسم التنميط والهيئات المحاسبية؛
- قسم نظم المعلومات؛
- قسم النظم المرجعية الداخلية والدعم؛
- قسم الدراسات القانونية والأنظمة الأساسية والمساطر؛
- قسم البرمجة والتعاقد مع المؤسسات والمنشآت العامة؛
- قسم التدقيق الخارجي والتقييم والحكامة؛
- قسم التدقيق الداخلي والمراقبة؛
- قسم الخوصصة؛
- قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- قسم إعادة الهيكلة والتصفية؛
- قسم تتبع النجاعة والمخاطر
.

- قسـم الطاقة والمعادن والصناعة والاستثمار والتنمية المستدامة ويتكون من :
* مصلحة الإنتاج والتوزيع؛
* مصلحة المعادن والهيدروكربونات والصناعة والتنمية المستدامة؛
* مصلحة المؤسسات المالية والاستثمار.

- قسم الماء والفلاحة والغابات والصيد البحري، ويتكون من :
* مصلحة الفلاحة والصيد البحري؛
* مصلحة الاستثمار الفلاحي؛
* مصلحة الماء والغابات.

- قسم البنيـات الـتحتـية، ويتكون من :
* مصلحة النقل الطرقي والسككي؛
* مصلحة النقل الجوي وعبر الموانئ؛
* مصلحة البريد والاتصالات والإعلام السمعي البصري.

- قسم الإسكان والتعمير والسياحة والتنمية المجالية، ويتكون من :
* مصلحة الإسكان والتعمير؛
* مصلحة التهيئة والتنمية المجالية؛
* مصلحة التجارة والسياحة.

- قسم التربية والتعليم والتكوين والتشغيل، ويتكون من  :
* مصلحة المرافق التربوية؛
* مصلحة مرافق التعليم والتكوين والتشغيل.

- قسم الصحة والحماية الاجتماعية، ويتكون من :
* مصلحة المرافق الاجتماعية؛
* مصلحة مرافق الصحة.

- قسم التنميط والهيئات المحاسبية، ويتكون من :
* مصلحة التنميط المحاسبي؛
* مصلحة الهيئات المحاسبية؛
* مصلحة مراقبة امتثال المهن المحاسبية للالتزامات القانونية
.

- قسم نظم المعلومات، ويتكون من :  
* مصلحة التطوير؛
* مصلحة الاستغلال؛
* مصلحة سجل المحفظة العمومية وبنك المعطيات.

- قسم النظم المرجعية الداخلية والدعم، ويتكون من :
* مصلحة المناهج والتنسيق؛
* مصلحة الموظفين والتكوين؛
* مصلحة الشؤون العامة
.

- قسم الدراسات القانونية والأنظمة الأساسية والمساطر، ويتكون من :
* مصلحة الأنظمة الأساسية لمستخدمي المؤسسات والمنشآت العامة؛
* مصلحة مساطر المؤسسات والمنشآت العامة؛
* مصلحة الدراسات القانونية.

-  قسم البرمجة والتعاقد مع المؤسسات والمنشآت العامة، ويتكون من :
* مصلحة التعاقد مع المؤسسات والمنشآت العامة؛
* مصلحة تمويل المؤسسات والمنشآت العامة؛
* مصلحة التحليل والتركيب.

- قسم التدقيق الخارجي والتقييم والحكامة، ويتكون من :
* مصلحة التدقيق الخارجي للمؤسسات والمنشآت العامة؛
* مصلحة تقييم مهام المؤسسات والمنشآت العامة؛
* مصلحة تتبع حكامة المؤسسات والمنشآت العامة.

- قسم التدقيق الداخلي والمراقبة، ويتكون من :
* مصلحة التدقيق الداخلي؛
* مصلحة افتحاص عمليات مراقبي الدولة؛
* مصلحة افتحاص مصالح الخزنة المكلفين بالأداء لدى المؤسسات  والمنشآت العامة.

- قسم الخوصصة، ويتكون من :
* مصلحة عمليات الخوصصة؛
* مصلحة تتبع المنشآت بعد تحويلها.

- قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتكون من :
* مصلحة مواكبة تركيب مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
* مصلحة الدراسات وتقييم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
* مصلحة تتبع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود التدبير المفوض
.

- قسم إعادة الهيكلة والتصفية، ويتكون من :
* مصلحة عمليات إعادة الهيكلة؛
* مصلحة عمليات التصفية؛
* مصلحة العلاقات مع الهيئة المركزية للتصفية
.

- قسم تتبع النجاعة والمخاطر، ويتكون من :
* مصلحة تتبع نجاعة ومخاطر المؤسسات والمنشآت العامة؛
* مصلحة تقييم وضبط المراقبة المالية للمؤسسات والمنشآت العامة؛
* مصلحة العلاقات مع مرصد آجال الأداء.

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تضم مديرية المنشآت العامة والخوصصة مصلحة تسمى "مصلحة التواصل" تلحق مباشرة بالمدير.

.

المادة 7

-)نسخت  بالمادة الثالثة من قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 17-1655 صادر في 20 رمضان 1438) 15 يونيو 2017(:ج. ر. عدد 6589 بتاريخ 29 شوال 1438 (24 يوليو 2017) ص 4256) .

المادة 8

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار رقم 639.26 صادر في 8 شوال 1447 (27 مارس 2026)  ج ر ع 7498 بتاريخ 21 شوال 1447 (9 أبريل 2026) ص 2126)

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 25-2358 صادر في  9 ربيع الآخر 1447(2 أكتوبر 2025(  ج. ر عدد 7460 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1447 (27 نوفمبر 2025) ص : 8946 (

-نسخت وعوضت بالمادة الثالثة من القرار رقم 22-815 صادر في 6 شعبان 1443(9 مارس  2022)  ج. ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443 (21 مارس 2022) ص : 1907 (

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3450.14 صادر في 9 ذي القعدة 14355 سبتمبر 2014(: ج. ر. عدد6310 بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014) ص 8030(

تشتمل مديرية أملاك الدولة على  :

- قسم التثمين والتدبير النشط للأملاك ؛
- قسم دعم الاستثمار ؛
- قسم الأرا
ضي الفلاحية ؛
- القسم الطبوغرافي والتقني ؛
- قسم تكوين وتدبير الرصيد العقاري ؛
- قسم تصفية الأملاك ؛
- قسم حماية الرصيد العقاري ؛
- قسم الخواص والقطاعات الاجتماعية ؛
- قسم التطوير المعلوماتي ؛
- قسم البنية التحتية والأمن المعلوماتي ؛
- قسم الموارد والدعم ؛
- قسم المراقبة والتدقيق والتفتيش.

- قسم التثمين والتدبير النشط للأملاك، ويتكون من  :
* مصلحة الاستشراف العقاري والتدبير النشط للأملاك ؛
* مصلحة الخبرة العقارية ؛
* مصلحة المحاسبة المتعلقة بأملاك الدولة.

- قسم دعم الاستثمار، ويتكون من
* مصلحة التدبير اللاممركز للاستثمار ؛
* مصلحة المشاريع التعاقدية ؛
* مصلحة تعبئة العقار لفائدة الهيئات العمومية.

-  قسم الأراضي الفلاحية، ويتكون من  :
* مصلحة الشراكة في القطاع الفلاحي ؛
* مصلحة تعبئة الأرا
ضي الفلاحية.

- القسم الطبوغرافي والتقني، ويتكون من :
* مصلحة نظام المعلومات الجغرافي ؛
* مصلحة الطبوغرافيا ؛
* مصلحة ضبط الأملاك ؛
* مصلحة التدبير الإلكتروني للوثائق والأرشفة.

- قسم تكوين وتدبير الرصيد العقاري، ويتكون من  :
* مصلحة الاقتناءات بالترا
ضي ؛
* مصلحة نزع الملكية ؛
* مصلحة التخصيصات.

- قسم تصفية الأملاك، ويتكون من :
* مصلحة التصفية العقارية ؛
* مصلحة العلاقات مع الأنظمة العقارية ؛
* مصلحة تصفية الاحتلالات.

- قسم حماية الرصيد العقاري، ويتكون من  :
* مصلحة النزاعات الإدارية والتحكيم ؛
* مصلحة النزاعات القضائية ؛
* مصلحة الدراسات واليقظة القانونية.

- قسم الخواص والقطاعات الاجتماعية، ويتكون من  :
* مصلحة العلاقات مع القطاعات الاجتماعية ؛
* مصلحة الخواص وبيع المنقولات ؛
* مصلحة تتبع حظيرة المساكن ؛
* مصلحة العالقات مع الهيئات المؤسساتية وتتبع الشكايات.

- قسم التطوير المعلوماتي، ويتكون من :
* مصلحة التطوير والإدماج المعلوماتي ؛
* مصلحة المساعدة في إدارة المشاريع ؛
* مصلحة تطوير نظام التقرير والبوابات الإلكترونية.

- قسم البنية التحتية والأمن المعلوماتي، ويتكون من :
* مصلحة الإنتاج والمكتبيات ؛
* مصلحة الشبكة والبنيات التحتية ؛
* مصلحة أمن نظم المعلومات.

- قسم الموارد والدعم، ويتكون من :
* مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
* مصلحة التكوين والتعاون ؛
* مصلحة الميزانية والمشتريات ؛
* مصلحة الوسائل اللوجستيكية ؛
* مصلحة الممتلكات العقارية.

- قسم المراقبة والتدقيق والتفتيش، ويتكون من  :
* مصلحة التفتيش؛
* مصلحة التدقيق والمراقبة الداخلية ؛
* مصلحة التعاقد ومراقبة التدبير.

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل مديرية أملاك الدولة على مصلحة ملحقة مباشرة بالمدير، تحمل اسم مصلحة التواصل.

المادة 9

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار رقم 639.26 صادر في 8 شوال 1447 (27 مارس 2026)  ج ر ع 7498 بتاريخ 21 شوال 1447 (9 أبريل 2026) ص 2126)

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 25-2358 صادر في  9 ربيع الآخر 1447(2 أكتوبر 2025(  ج. ر عدد 7460 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1447 (27 نوفمبر 2025) ص : 8946 (

-غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 22-815 صادر في 6 شعبان 1443(9 مارس  2022)  ج. ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443 (21 مارس 2022) ص : 1907 (

-(استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 7008 بتاريخ 18 ذي الحجة (29 يوليو 2021) ج ر ع 7021 – 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021)

) -غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-1008 صادر في  18 من و القعدة 1442(29 يونيو 2021(  ج. ر عدد 7008 بتاريخ 18 ذي الحجة 1442 (29 يوليو 2021) ص : 5775 (

تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والعامة على :

- قسم البرمجة الاستراتيجية والتنظيم ومراقبة التدبير ؛
- قسم تدبير الموارد البشرية ؛
- قسم تدبير المسارات المهنية والتوظيفات ؛
- قسم التكوين وتطوير الكفاءات والتعاون ؛
- قسم الميزانية والمحاسبة ؛
-
قسم الممتلكات والوسائل العامة ؛
- قسم المشتريات ؛
- قسم الشؤون القانونية ؛
- قسم نظم المعلومات ؛
- قسم البنيات المعلوماتية ؛
- قسم التواصل والإعلام.

- قسم البرمجة الاستراتيجية والتنظيم ومراقبة التدبير، ويتكون من :
* مصلحة البرمجة الاستراتيجية والتنظيم ؛
* مصلحة مراقبة التدبير وتدبير المخاطر ؛
* مصلحة التدقيق الداخلي ؛
* مصلحة تتبع الأوراش الأفقية.

- قسم تدبير الموارد البشرية، ويتكون من :
* مصلحة تدبير المسارات الإدارية ؛
* مصلحة تطوير وتحديث آليات تدبير الموارد البشرية ؛
* مصلحة التنسيق والشؤون العامة ؛
* مصلحة مواكبة العمل الاجتماعي والحوار القطاعي.

- قسم تدبير المسارات المهنية والتوظيفات، ويتكون من :
* مصلحة تدبير المناصب المالية والتوظيفات ؛
* مصلحة الامتحانات والمباريات المهنية ؛
* مصلحة تدبير كتلة الأجور والترقيات.

- قسم التكوين وتطوير الكفاءات والتعاون، ويتكون من :
* مصلحة هندسة التكوين ؛
* مصلحة تطوير ومواكبة الكفاءات ؛
* مصلحة التكوين الرقمي ؛
* مصلحة التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات ؛
* مصلحة التعاون.

- قسم الميزانية والمحاسبة، ويتكون من
* مصلحة البرمجة والنجاعة الميزانياتية ؛
* مصلحة الميزانية العامة ؛
* مصلحة المركزة الحاسبات
ية ؛
* مصلحة الحسابات الخصوصية للخزينة والتكاليف المشتركة.

- قسم الممتلكات والوسائل العامة، ويتكون من
* مصلحة المطبعة وتدبير المخزون ؛
* مصلحة التهيئة وصيانة البنايات ؛
* مصلحة استغلال البنايات ؛
* مصلحة النقل وتدبير المهمات ؛
* مصلحة الدعم اللوجستيكي وتنظيم التظاهرات.

- قسم المشتريات، ويتكون من :
* مصلحة برمجة المشتريات ؛
* مصلحة المشتريات ؛
* مصلحة تتبع الصفقات والعقود.

- قسم الشؤون القانونية، ويتكون من :
* مصلحة تتبع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ؛
* مصلحة تتبع المبادرات البرلمانية ؛
* مصلحة التنسيق.

- قسم نظم المعلومات، ويتكون من :
* مصلحة الدراسات والتطوير ؛
* مصلحة المعدات المعلوماتية والصيانة ؛
* مصلحة أمن نظم المعلومات.

* قسم البنيات المعلوماتية، ويتكون من :
* مصلحة تدبير المركز المعلوماتي ؛
* مصلحة الاستغلال؛
* مصلحة إدارة الشبكات.

- قسم التواصل والإعلام، ويتكون من :
* مصلحة العلاقات مع وسائل الإعلام ؛
* مصلحة المنشورات ؛
* مصلحة التواصل الرقمي ؛
* مصلحة التوثيق والمعلومات ؛
* مصلحة أرشيف الوزارة.

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والعامة على مصلحة تحمل اسم مرصد النوع الاجتماعي للوزارة.

 

المادة 10

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار رقم 639.26 صادر في 8 شوال 1447 (27 مارس 2026)  ج ر ع 7498 بتاريخ 21 شوال 1447 (9 أبريل 2026) ص 2126)

 تشتمل مديرية الدراسات والتوقعات المالية على :

- قسم التوقعات والتأطير الماكرو-اقتصادي ؛
-
قسم تحليل آثار السياسات الماكرو-اقتصادية ؛
- قسم تحليل الظرفية والتنافسية الاقتصادية ؛
- قسم الدراسات القطاعية ؛
- قسم الدراسات الترابية والاستدامة ؛
- قسم الدراسات الاجتماعية والشغل؛
- قسم النمذجة ؛
- قسم المعلومات وتحليل المعطيات.

- قسم التوقعات والتأطير الماكرو-اقتصادي، ويتكون من :
* مصلحة التوقعات الماكرو-اقتصادية ؛
* مصلحة التقارير والوثائق الميزانيتية ؛
* مصلحة البرمجة والتعاون.

- قسم تحليل آثار السياسات الماكرو-اقتصادية، ويتكون من :
* مصلحة تحليل آثار السياسة الميزانياتية ؛
* مصلحة تحليل آثار السياسة الجبائية ؛
* مصلحة تحليل آثار السياسة النقدية.

- قسم تحليل الظرفية والتنافسية الاقتصادية، ويتكون من :
* مصلحة تحليل الظرفية الدولية ؛
* مصلحة تحليل الظرفية الوطنية ؛
* مصلحة تحليل التنافسية الاقتصادية.

- قسم الدراسات القطاعية، ويتكون من :
* مصلحة دراسة القطاع الأولي ؛
*
مصلحة دراسة القطاع الثانوي والبنية التحتية ؛
* مصلحة دراسة القطاع الثالث والاقتصاد الرقمي.

- قسم الدراسات الترابية والاستدامة، ويتكون من :
* مصلحة الدراسات الترابية ؛
* مصلحة دراسة آثار التغيرات المناخية والاستدامة ؛
* مصلحة اليقظة والنمذجة المجالية.

- قسم الدراسات الاجتماعية والشغل، ويتكون من :
* مصلحة تحليل آثار سياسات التشغيل؛
* مصلحة دراسة الإدماج الاجتماعي والتنمية البشرية ؛
* مصلحة الدراسات الديموغرافية والديناميات الاجتماعية.

- قسم النمذجة، ويتكون من :
* مصلحة تطوير النماذج الاقتصادية ؛
* مصلحة تطوير النماذج متعددة القطاعات.

- قسم المعلومات وتحليل المعطيات، ويتكون من :
* مصلحة بنك المعطيات وتجميع المعلومات ؛
* مصلحة تحليل المعطيات والبيانات الضخمة ؛
* مصلحة التوثيق والتواصل.

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل مديرية الدراسات والتوقعات المالية على المصلحتين التاليتين :
* مصلحة الشؤون العامة ؛
* مصلحة المعلوميات.

المادة 11

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار رقم 639.26 صادر في 8 شوال 1447 (27 مارس 2026)  ج ر ع 7498 بتاريخ 21 شوال 1447 (9 أبريل 2026) ص 2126)

) -غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-1008 صادر في  18 من ذو القعدة 1442(29 يونيو 2021(  ج. ر عدد 7008 بتاريخ 18 ذي الحجة 1442 (29 يوليو 2021) ص : 5775 (

- )نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 17-1655 صادر في 20 رمضان 1438) 15 يونيو 2017(:ج. ر. عدد 6589 بتاريخ 29 شوال 1438 (24 يوليو 2017) ص 4256)

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3450.14 صادر في 9 ذي القعدة 14355 سبتمبر 2014(: ج. ر. عدد6310 بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014) ص 8030(

تشتمل الوكالة القضائية للمملكة على :

- قسم الطعون بالإلغاء ومنازعات الوضعية الفردية ؛
- قسم منازعات القضاء الشامل ؛
- قسم منازعات المسؤولية العقدية والقضايا الاستعجالية ؛
- قسم المنازعات المدنية والعقارية ؛
- قسم القضايا الزجرية ؛
- قسم القضايا التجارية والتحكيم والوسائل البديلة ؛
- قسم الوقاية من المنازعات ومواكبة الشركاء ؛
- قسم الدراسات القانونية وتثمين الرصيد الوثائقي.

- قسم الطعون بالإلغاء ومنازعات الوضعية الفردية، ويتكون من :
* مصلحة الطعون بالإلغاء ؛
* مصلحة منازعات الرقابة الإدارية ؛
* مصلحة منازعات الوضعية الفردية والمعاشات.

- قسم منازعات القضاء الشامل، ويتكون من
* مصلحة منازعات المسؤولية المرفقية ؛
* مصلحة منازعات المسؤولية عن المخاطر ؛
* مصلحة القضايا الإدارية الخاصة.

- قسم منازعات المسؤولية العقدية والقضايا الاستعجالية، ويتكون من :
* مصلحة منازعات الصفقات العمومية ؛
* مصلحة منازعات العقود الإدارية الخاصة ؛
* مصلحة القضايا الاستعجالية ومنازعات التنفيذ.

- قسم المنازعات المدنية والعقارية، ويتكون من :
* مصلحة المنازعات العقارية والأكرية ؛
* مصلحة المنازعات المدنية المتنوعة ؛
* مصلحة منازعات المسؤولية التقصيرية ؛
* مصلحة إفراغ المساكن الوظيفية والإدارية.

- قسم القضايا الزجرية، ويتكون من :
* مصلحة الجرائم المالية واسترداد الأموال؛
* مصلحة القضايا الجنحية والشكايات ؛
* مصلحة تأمين الدفاع عن مؤسسات وموظفي الدولة.

- قسم القضايا التجارية والتحكيم والوسائل البديلة، ويتكون من :
* مصلحة القضايا التجارية ؛
* مصلحة منازعات التحكيم والاستثمار ؛
* مصلحة المصالحة والتوفيق؛
* مصلحة المصاحبة في إبرام عقود واتفاقيات الاستثمار.

- قسم الوقاية من المنازعات ومواكبة الشركاء، ويتكون من :
* مصلحة تتبع وتحليل مخاطر المنازعات وأثرها المالي ؛
* مصلحة مواكبة ودعم قدرات الشركاء ؛
* مصلحة الاسترداد الودي لصوائر الدولة.

- قسم الدراسات القانونية وتثمين الرصيد الوثائقي، ويتكون من :
* مصلحة الدارسات واليقظة القانونية ؛
* مصلحة تدبير وتحليل المعطيات وتثمين الرصيد الوثائقي.

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل الوكالة القضائية للمملكة على المصالح التالية :
* مصلحة الشؤون العامة ؛
* مصلحة المعلوميات ؛
*
 مصلحة التدقيق ومراقبة الجودة.

المادة 11 المكررة

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار رقم 1626.26 صادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026) ج. ر ع 7532 بتاريخ 22 صفر 1448 (6 أغسطس 2026) ص 5022).
-) أضيفت بالمادة الثانية من القرار رقم 22-815 صادر في 6 شعبان 1443 (9 مارس 2022)  ج. ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443 (21 مارس 2022) ص 1907.

تشتمل مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة على الأقسام والمصالح التالية :
- قسم تقنين الأسعار والمقاصة ؛
- قسم تنظيم المنافسة ؛
- مرصد الأسعار والمنافسة ؛
- قسم السوق الوطني والمدخرات الاحتياطية.

- قسم تقنين الأسعار والمقاصة، ويتكون من المصالح التالية :
* مصلحة الأسعار المقننة ؛
* مصلحة تعريفة المهن والمصادقة على الأسعار ؛
* مصلحة الأسعار المدعمة.

- قسم تنظيم المنافسة، ويتكون من المصالح التالية :
* مصلحة تتبع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ؛
* مصلحة تتبع عمليات التركيز الاقتصادي ؛
* مصلحة اليقظة المتعلقة بالمنافسة والعلاقات مع هيئات التقنين.

- مرصد الأسعار والمنافسة، ويتكون من المصلحتين التاليتين :
* مصلحة الإحصائيات والبيانات ؛
* مصلحة التقييم ومراقبة الأسعار.

- قسم السوق الوطني والمدخرات الاحتياطية، ويتكون من المصلحتين التاليتين :
* مصلحة اليقظة وتتبع تزويد السوق الوطني ؛
* مصلحة تنسيق وتتبع المدخرات الاحتياطية.

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تضم مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة مصلحتين تلحقان مباشرة بالمدير :
* مصلحة الشؤون العامة ؛
* مصلحة المعلوميات.

 

المادة 11 المكررة مرتين

- (أضيفت بالمادة الثانية من القرار رقم 25-2358 صادر في  9 ربيع الآخر 1447(2 أكتوبر 2025(  ج. ر عدد 7460 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1447 (27 نوفمبر 2025) ص : 8946 (

تشتمل مديرية حكامة أمن نظم المعلومات على :
- قسم استراتيجية وحكامة وامتثال أمن نظم المعلومات ؛
- قسم تتبع تدبير المخاطر وتدقيق أمن نظم المعلومات ؛
-
قسم مراقبة أمن نظم المعلومات واستمرارية أنشطة الوزارة ؛
- قسم التكوين والتحسيس والتواصل
.

- قسم استراتيجية وحكامة وامتثال أمن نظم المعلومات، ويتكون من :
* مصلحة استراتيجية وحكامة أمن نظم المعلومات ؛
*
مصلحة تتبع امتثال أمن نظم المعلومات.

- قسم تتبع تدبير المخاطر وتدقيق أمن نظم المعلومات، ويتكون من :
* مصلحة مركزة وتتبع تدبير المخاطر ؛
* مصلحة تدقيق أمن نظم المعلومات.

- قسم مراقبة أمن نظم المعلومات واستمرارية أنشطة الوزارة، ويتكون من :
*
مصلحة مراقبة أمن نظم المعلومات واليقظة ؛
* مصلحة استمرارية أنشطة الوزارة وتدبير الأزمات السيبرانية.

-  قسم التكوين والتحسيس والتواصل، ويتكون من :
* مصلحة التكوين وتعزيز القدرات ؛
*
مصلحة التحسيس والتواصل.

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تضم مديرية حكامة أمن نظم المعلومات مصلحة تسمى "مصلحة المعلوميات والشؤون العامة" تلحق مباشرة بالمدير.

المادة 12

-نسخت بالمادة الرابعة من القرار رقم 22-815 صادر في 6 شعبان 1443(9 مارس  2022)  ج. ر عدد 7075 بتاريخ 18 شعبان 1443 (21 مارس 2022) ص : 1907 ( 

المادة 13

ينسخ ويعوض هذا القرار قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 08-2232 الصادر في 7 ذي القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008) بشأن إحداث وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية. ويعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1432 (25 ماي 2011).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.