مرسوم ملكي رقم 65-970 صادر في 20 من ذي القعدة 1385 (12 مارس 1966) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة برخصة الولادة.
رقم النص : 970-65 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : الحسن بن محمد تاريخ النشر : 23/03/1966
رقم الجريدة الرسمية : 2786 تاريخ آخر تعديل : 16/01/1997
الموضوع : كيفية تطبيق الفصل 46 من الظهير الشريف بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة برخصة الولادة

المحتوى

مرسوم ملكي رقم 65-970-د صادر في 20 من ذي القعدة 1385 (12 مارس 1966) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة برخصة الولادة.

 

 

أنظر النسخة الفرنسية.