مرسوم ملكي رقم 65-970-د صادر في 20 من ذي القعدة 1385 (12 مارس 1966) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة برخصة الولادة.
أنظر النسخة الفرنسية.