قانون رقم 12-89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 08-14-1 صادر في 20 من ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط.
رقم النص : 89-12 نوعية النص : قانون
الموقِّع : عبد الإله ابن كيران تاريخ النشر : 13/03/2014
رقم الجريدة الرسمية : 6238 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط.

المحتوى

ظهير شريف رقم 08-14-1 صادر في 20 من ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) بتنفيذ القانون رقم 12-89 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط.

الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 12-89 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 20 من ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*
* *
قانون رقم 12-89 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط.

الفصل الأول
التسمية والمقر ومهام المدرسة
المادة الأولى

يطلق اسم "المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط" على المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المحدثة بموجب المرسوم رقم 296-75-2 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1395 (2 يونيو 1975) والمعاد تنظيمها بمقتضى القانون رقم 80-11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 315-81-1 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والمشار إليها بعده بالمدرسة.
تعتبر المدرسة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن التي تهدف إلى العمل على تقيد الأجهزة المختصة بالمدرسة بأحكام هذا القانون ، ولاسيما ما يتعلق بالمهام المسندة إلى المدرسة ، والسهر فيما يخصها بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
كما تخضع المدرسة للمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية والهيئات الأخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
يوجد مقر المدرسة بمدينة الرباط. ويمكن تغييره أو إحداث ملحقات لها في مدن أخرى من المملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 2

تعتبر المدرسة مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة تمارس مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في المادتين 25 و26 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ، وتقوم لهذا الغرض بما يلي :
- التكوين الأساسي ولاسيما في ميادين الهندسة المتعلقة بالصناعة والمعادن والميادين المرتبطة بها وكذا أي شكل من أشكال التكوين تبينت أهميتها اعتبارا للمحيط العام أو الظرفي ؛
- التكوين المستمر في الميادين المذكورة أعلاه ؛
- البحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة في ارتباط بالميادين التي تتولى التكوين فيها ؛
- احتضان المشاريع الابتكارية وتنمية الأنشطة المقاولاتية ؛
- إنجاز خبرات مرتبطة بالهندسة والبحث العلمي والدراسات في الميادين المتعلقة باختصاصاتها ؛
- النهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية ؛
- تنمية روح المبادرة والعمل الجماعي.

المادة 3

تتمتع المدرسة ، في إطار المهام المسندة إليها ، بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ويمكن للمدرسة أن تبرم مع الدولة والمنشآت العامة ومقاولات القطاع العام والخاص عقودا أو شراكات بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث وإنجاز الخبرات.
كما تشارك المدرسة في برامج التكوين والبحث الوطنية والإقليمية والدولية.

المادة 4

يجوز للمدرسة ، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون ، أن تقدم بموجب اتفاقيات ، خدمات بمقابل ، وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار ، وأن تستغل البراءات والتراخيص وأن تسوق منتجات أنشطتها.
ويحق لها ، وفقا للتشريع الجاري به العمل وفي حدود الموارد المتوفرة وباقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة السلطة الحكومية الوصية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، أن تقوم بأنشطة مقاولاتية طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 7 من القانون 00-01 السالف الذكر.

المادة 5

ينظم التكوين والتدريس بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.
تحدد بنص تنظيمي مدة كل سلك ولائحة الشهادات المطابقة له.
تحدد بنص تنظيمي شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم بناء على اقتراح مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المحدثين على التوالي بموجب المادتين 28 و81 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
كما يخول للمدرسة إحداث شهادات خاصة بها في مجال التكوين المستمر باقتراح من مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية الوصية.

الفصل الثاني
التنظيم الإداري والمالي للمدرسة
المادة 6

يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.

المادة 7

يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.
ويتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية ومن الأعضاء التالي بيانهم :
- ثلاثة ممثلين عن المؤسسات العامة المسندة إليها مهام تتعلق بقطاعي المعادن والطاقة تعينهم السلطة الحكومية الوصية لمدة ثلاث سنوات ؛
- ثلاثة ممثلين عن المؤسسات الخاصة العاملة في قطاعات المعادن والطاقة والصناعة ، تعينهم السلطة الحكومية الوصية لمدة ثلاث سنوات باقتراح من الجمعيات المهنية المعنية ؛
- ممثلين اثنين عن الأساتذة الباحثين المنتمين إلى المدرسة يتم تعيينهم من طرف السلطة الحكومية الوصية لمدة ثلاث سنوات باقتراح من مدير المدرسة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يستدعي ، على سبيل الاستشارة ، كل شخص يمكن أن يسترشد بآرائه.

المادة 8

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
ولهذه الغاية ومع مراعاة سلطة الموافقة المخولة للوزير المكلف بالمالية بموجب القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، يقوم مجلس الإدارة بالمهام التالية :
- المصادقة على إحداث شهادات خاصة بالمدرسة باقتراح من مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية الوصية ؛
- المصادقة على مشاريع إنشاء أسلاك ومسالك التكوين والبحث بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي ؛
- اقتراح إحداث ملحقات أخرى للمدرسة ؛
- المصادقة على العقود المبرمة مع القطاع العام والقطاع الخاص بشأن أنشطة التكوين والبحث المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه ؛
- إعداد المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية للمدرسة واختصاصاتها ؛
- تحديد النظام الأساسي للموارد البشرية للمدرسة ؛
- إعداد النظام الذي يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بالصفقات العمومية ؛
- المصادقة على مشاريع ميزانية المدرسة ؛
- المصادقة على حسابات المدرسة ؛
- المصادقة على مشاريع أنظمة التعويضات التكميلية للأساتذة الباحثين والمستخدمين المشار إليها في المادة 16 أدناه ؛
- المصادقة على مشاريع الإقتراضات ؛
- تقديم اقتراحات بشأن مساهمات المدرسة في المقاولات العمومية والمقاولات الخاصة وإحداث شركات تابعة لها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛
- المصادقة على الاتفاقات والاتفاقيات ؛
- قبول الهبات والوصايا ؛
- انتداب المدير لاقتناء عناصر الممتلكات العقارية للمدرسة أو تفويتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين تسيير المدرسة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يحدث أي لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها وأن يفوض إليها بعض السلط والصلاحيات القابلة للتفويض.
ويمكنه أن يمنح تفويضا لمدير المدرسة لأجل تسوية قضايا معينة.

المادة 9

يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة عندما يكون نصف أعضائه على الأقل حاضرين أو ممثلين ، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني ، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة عندما يكون ثلث أعضائه على الأقل حاضرين أو ممثلين.
تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجع الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ، بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من نصف أعضائه ، كلما استلزمت حاجة المدرسة ذلك مرتين على الأقل في السنة.

المادة 10

يسير المدرسة مدير يعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 00-01 وللمسطرة الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

المادة 11

يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة ، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولهذا الغرض يقوم المدير على وجه الخصوص بما يلي :
- يعتبر آمرا بصرف نفقات وقبض موارد الميزانية ؛
- يحضر وينفذ قرارات مجلس الإدارة ؛
- يسهر على سير المدرسة ويقوم بتنسيق مجموع أنشطتها ؛
- يتصرف باسم المدرسة ويقوم بجميع العمليات التحفظية ويمثل المدرسة أمام القضاء ويمكنه أن يقيم أي دعوى قضائية يكون موضوعها الدفاع عن مصالح المدرسة ؛
- يبرم اتفاقات واتفاقيات التعاون حسب توجيهات مجلس الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس المؤسسة ؛
- يعين المستخدمين الإداريين والتقنيين التابعين للمدرسة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- يحدد مقرات تعيين الأساتذة الباحثين والمستخدمين الإداريين والتقنيين بمصالح المدرسة ؛
- يقوم في نهاية كل سنة بإعداد تقرير يعرض على مجلس الإدارة للمصادقة عليه حول تسيير المدرسة وبرنامج عمل يتعلق بالبيداغوجية والبحث العلمي للسنة الموالية وكذا الميزانية المرتقبة للمدرسة ؛
- يسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا على احترام النظام الداخلي داخل المدرسة ، ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف ؛
- يوافي أعضاء مجلس الإدارة بتقرير مفصل حول المساهمات المالية للمدرسة ؛
- يوافي أعضاء مجلس الإدارة ، 15 يوما على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس ، بجدول أعمال الدورة مرفوقا بأهم الوثائق ومشاريع المقررات المقترحة على المجلس ؛
- يترأس مجلس المؤسسة المنصوص عليه في المادة 13 أدناه ويحدد جدول أعماله وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس المذكور ويعمل على تنفيذ توصياته ؛
- يسير مجموع الموارد البشرية المعينة بالمدرسة ؛
- يسهر على حسن سير التكوينات والدراسات وأعمال مراقبة المعلومات ويتخذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض ؛
- يترأس لجن مداولات آخر السنة. ويمكنه أن يفوض رئاسة هذه اللجان إلى المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية.

المادة 12

يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام ويمكنه أن يفوض إليهم بعض سلطه واختصاصاته.
يعين المديران المساعدان من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من المدير. ويختار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين.
يعين الكاتب العام من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من مدير المدرسة من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
تحدد بنص تنظيمي اختصاصات المديرين المساعدين والكاتب العام.

المادة 13

يحدث بالمدرسة مجلس للمؤسسة.
ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يقوم مجلس المؤسسة بالمهام المسندة إليه بمقتضى أحكام المادة 35 من القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه.
كما يجوز لمجلس المؤسسة أن يقترح أنشطة مقاولاتية على مجلس الإدارة.

المادة 14

تحدث داخل المدرسة لجنة علمية ، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. تقوم اللجنة بالمهام المسندة إليها بمقتضى أحكام المادة 35 من القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه.
تتخذ قرارات الترسيم والترقية بناء على اقتراح اللجنة العلمية ، بعد استطلاع رأي مجلس المؤسسة والبث فيها من طرف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المحدثة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون رقم 00-01.

المادة 15

تحدد هياكل التعليم والبحث العلمي وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المشار إليه في القانون 00-01 ، وذلك بموجب نص تنظيمي.

المادة 16

تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي :
في باب الموارد :
- الإعانات التي تقدمها الدولة ؛
- الواجبات المحصل عليها برسم التكوين المستمر ؛
- المداخيل والموارد وجميع المحاصيل الأخرى المأذون فيها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- المحاصيل المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ولاسيما منها أعمال الخبرة ؛
- المحاصيل المتأتية من العمليات التي تقوم بها المدرسة ومن ممتلكاتها ؛
- عوائد القروض المبرمة مع هيئات مالية وطنية ؛
- الموارد ذات الطابع العرضي المحصل عليها من بيع سلع أو قيم ؛
- تسبيقات الخزينة القابلة للسداد ؛
- الموارد الطارئة ؛
- الإعانات المالية غير إعانات الدولة ؛
- الهبات والوصايا ؛
- محاصيل وموارد مختلفة.
في باب النفقات :
- المرتبات والأجور والتعويضات والإعانات المدفوعة إلى الموارد البشرية ؛
- التعويضات التكميلية للأساتذة الباحثين والمستخدمين ؛
- نفقات التسيير والتجهيز ؛
- نفقات التعليم والبحث ؛
- النفقات الخاصة بالطلبة ؛
- النفقات المرصدة للنهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية ؛
- المساهمة في النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية للطلبة ؛
- المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض المبرمة والتكاليف المترتبة عليها ؛
- نفقات مختلفة.

الفصل الثالث
أحكام ختامية
المادة 17

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ، ابتداء من هذا التاريخ ، القانون رقم 80-11 المتعلق بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 315-81-1 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) غير أنه يستمر العمل بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجلس المؤسسة واللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية إلى حين نسخها أو تغييرها.

 

تاريخ الطباعة : 20/08/2026 20:13:12