مرسوم رقم 66-05-2 صادر في 5 ربيع الآخر 1427(3 ماي 2006) بتحديد كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة.
الوزير الأول،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 60 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 460-81-2 الصادر في 15 من رمضان 1403 (27 نوفمبر 1983) المحدثة بموجبه النسب المائوية للزمانة الواجب اعتبارها في تقدير العجز البدني للعسكريين الذين يمكنهم الاستفادة من معاش الزمانة المستحق للعسكريين ؛
وعلى المرسوم رقم 1219-99-2 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) المحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة ؛
وعلى المرسوم رقم 351-97-2 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006) ،
رسم ما يلي :
المادة 1
يحدد هذا المرسوم كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة.
المادة 2
يخول معاش الزمانة المؤقت أو الدائم طبقا لمقتضيات الفصل 25 من القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المشار إليه أعلاه.
يمنح معاش الزمانة الدائم إذا ثبت لدى لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) السالف الذكر والمحدد تأليفها بمقتضى المرسوم رقم 351-97-2 المؤرخ في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) المشار إليه أعلاه ، أن العاهة المترتبة عن الجرح أو المرض عاهة لا تشفى بصفة نهائية.
ويمنح معاش الزمانة المؤقت إذا ثبت لدى لجنة الإعفاء أن العاهة المترتبة عن الجرح أو المرض لم تستقر بعد.
المادة 3
يمنح معاش الزمانة المؤقت لفترة أقصاها سنتين قابلة للتجديد ، وعند انصرام كل فترة فإن هذا المعاش يمكن إما تجديده بمقدار يقل عن المقدار الأصلي أو يساويه أو يفوقه ، إذا ثبت لدى لجنة الإعفاء أن العاهة قابلة للشفاء ، وإما تحويله إلى معاش دائم إذا ثبت أن العاهة غير قابلة للشفاء ، وإما إلغاؤه إذا زال العجز أو أصبحت نسبته تقل عن 25%.
وفي حالة تعدد عاهات تخول إحداها الحق في معاش الزمانة المؤقت ، فإن المنخرط يخول معاش زمانة مؤقت عن مجموع العاهات المصاب بها.
يجدد معاش الزمانة المؤقت طبقا لنفس المسطرة المتبعة في تخويل الحق في معاش الزمانة.
المادة 4
يتعين على كل منخرط مستفيد من معاش زمانة مؤقت ، عند انصرام كل فترة ، الإدلاء للهيئة المشغلة بخبرة طبية ، تتم مراقبتها من طرف المجلس الصحي ، وتبين هذه الخبرة حالته الصحية وتحدد الأعراض المتبقية الحالية من العاهة.
يراد في هذا المرسوم بعبارة الهيئة المشغلة : الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي ينتمي إليها المنخرط المعني بالأمر أو الملحق بها.
المادة 5
يمكن للمستفيد من معاش الزمانة الممنوح بصفة مؤقتة أو دائمة أن يطلب مراجعة معاشه اعتبارا لتفاقم العاهة أو العاهات الممنوح عنها المعاش المذكور. ولا يعتبر التفاقم إلا إذا كانت الزيادة في نسبة العجز منسوبة إلى الجروح أو الأمراض المسببة للعاهة أو العاهات الممنوح عنها المعاش.
إذا تعرض المستفيد من جديد لمرض أو لحادثة يخولانه الحق في معاش الزمانة ، فإن حقوقه المعاشية برسم الزمانة تراجع أخذا بعين الاعتبار مجموع العاهات ، ويمنح في هذه الحالة نسبة مائوية إجمالية للعجز.
المادة 6
في حالة تفاقم عاهة كانت موجودة من قبل ، إما في مزاولة الخدمة أو بسببها ، يجب أن تقدر نسبة العجز المتعين اعتبارها بالقياس إلى ما تبقى من قدرة المنخرط.
وفي حالة ثبوت علاقة تفاقم بين عاهتين أو أكثر ، فإن لجنة الإعفاء من العمل تقدر نسبة العجز المتبقى على أساس ما بقي من القدرة البدنية للمنخرط.
لا تعتبر نسبة العجز المرتبطة بالعاهة الموجودة من قبل إذا :
- كانت غير منسوبة للعمل ؛
- تمت الإصابة بها قبل الانخراط في نظام المعاشات المدنية ؛
- تم التعويض عنها بمعاش أو إيراد آخر.
المادة 7
إن معاش الزمانة النهائي المراجع بسبب التفاقم يمنح بصفة نهائية ، وتطبق على معاش الزمانة المؤقت الذي وقعت مراجعته بسبب التفاقم مقتضيات المادة 3 أعلاه.
المادة 8
تتحقق لجنة الإعفاء من العمل من العاهات المثارة ومدى علاقتها بالعمل الذي يقوم به المعني بالأمر وتقدر نسبة العجز المترتبة ، حسب كل حالة ، عنها بناء على :
- الوثائق المكونة للملف المعروض على أنظار اللجنة ، المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 1219-99-2 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) المشار إليه أعلاه ؛
- الأعراض المستديمة والعاهات المتبقية من الحادثة أو المرض والمبينة في رأي المجلس الصحي ؛
- رخص المرض الممنوحة للمعني بالأمر طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل ؛
- كل وثيقة إضافية من شأنها تنوير اللجنة في اتخاذ قرارها ، إما بطلب من هذه الأخيرة أو بمبادرة من المعني بالأمر.
يمكن للجنة الإعفاء استدعاء المعني بالأمر عن طريق الهيئة المشغلة للمثول أمامها.
المادة 9
يمكن للجنة الإعفاء من العمل دراسة مدى انتساب الحوادث التي يتعرض لها المنخرط أثناء عبور المسافة الفاصلة بين مقر عمله ومقر سكناه.
ويجب أن يقدم المعني بالأمر جميع الحجج التي تمكن اللجنة من التحقق من أن الحادثة التي تعرض لها وقعت أثناء قطعه المسافة العادية الرابطة بين مقر سكناه ومقر عمله ، شريطة أن لا يكون قد حصل انقطاع في عبور المسافة أو تغيير اتجاهه لسبب تمليه المصلحة الشخصية وذلك خلال المدة الزمنية المعقولة لعبور المسافة المذكورة.
المادة 10
لأجل تقدير النسبة المائوية للعجز ، يطبق على المنخرطين في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71-011 المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) السالف الذكر ، الجدول البياني الملحق بالمرسوم رقم 460-81-2 بتاريخ 15 من رمضان 1403 (27 يونيو 1983) المشار إليه أعلاه ، مع مراعاة خصوصيات المجال العسكري.
وتعتبر النسب المائوية للعجز المبينة في هذا الجدول :
- إلزامية فيما يخص بتر الأعضاء ؛
- بيانية بين الحد الأدنى والحد الأقصى في الحالات الأخرى.
لا تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد نسبة العجز الحالة المادية والعائلية للمنخرط.
المادة 11
تبلغ الهيئة المشغلة المعني بالأمر بتاريخ إدراج ملفه أمام لجنة الإعفاء من العمل ، التي يمكن له المثول أمام اللجنة.
للمنخرط المعروضة حالته على لجنة الإعفاء من العمل ، أن يطلع على ملفه وأن يدلي بملاحظاته أمامها.
المادة 12
تتخذ لجنة الإعفاء من العمل قراراتها استنادا إلى المعطيات المستخلصة من دراستها للوثائق المكونة للملف. ويمكن لها أن تطلب إجراء بحث أو خبرة طبية أو فحص تكميلي إذا خلصت إلى أن النتائج المتوصل إليها غير كافية.
يتم تبليغ القرارات الصادرة عن لجنة الإعفاء من العمل من طرف كتابتها إلى الهيئة المشغلة.
المادة 13
إن الأشخاص المصابين بأمراض أو حوادث منسوبة للعمل يحق لهم استرجاع المصاريف والصوائر الطبية المترتبة مباشرة عن هذه الأمراض أو الحوادث ، وكذا مصاريف أجهزة الجبارة أو التعويض أو التقويم التي تتطلبها العاهة المنسوبة للعمل ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تؤدى المصاريف والصوائر الطبية وكذا مصاريف أجهزة الجبارة أو التعويض أو التقويم من ميزانية الهيئة المشغلة.
المادة 14
باستثناء أجهزة الجبارة التي يمكن تجديدها مرة في السنة ، لا يجوز تجديد أي جهاز من أجهزة التعويض أو التقويم التي تتطلبها العاهة المنسوبة للعمل قبل انصرام مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من الاستعمال ، إلا في حالة وجود قوة قاهرة. وكيفما كان الحال ، لا يجدد الجهاز إلا إذا أصبح غير قابل للاستعمال وأثبت الطبيب الاختصاصي عدم قابليته للإصلاح وإلا وجب إصلاحه.
يباشر إصلاح وتجديد الأجهزة من طرف الهيئة المشغلة.
المادة 15
يظل جهاز التعويض أو الجبارة أو التقويم ملكا للهيئة المشغلة ، ويجب على المستفيد منه المحافظة عليه في حالة جيدة للاستعمال. وكل سوء استعمال للجهاز المذكور يؤدي إلى تحميل المعني بالأمر مصاريف إصلاحه أو تجديده.
المادة 16
يسند إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة ووزير الصحة كل واحد فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير الصحة،
الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله.