مرسوم رقم 84-10-2 صادر في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
رقم النص : 2-10-84 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : محمد سعد العلمي تاريخ النشر : 07/04/2010
رقم الجريدة الرسمية : 5829 تاريخ آخر تعديل : 08/07/2019
الموضوع : اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني

المحتوى

مرسوم رقم 84-10-2 صادر في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

الوزير الأول ،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 200-07-1 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 115-56-1 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) بشأن المديرية العامة للأمن الوطني ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 213-09-1 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمهام المديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ؛
وعلى المرسوم رقم 1396-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 176-97-2 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

تشتمل المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى ديوان المدير العام، على مفتشية عامة، وإدارة مركزية ومصالح لاممركزة.

المادة 2

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 435-19-2 بتاريخ 27 من شوال 1440(فاتح  يوليو 2019) ج.ر.عدد 6793 بتاريخ 5 ذو القعدة 1440(8 يوليو 2019) ص 4947):

- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 592-18-2 بتاريخ 6 ذي القعدة 1439 (20 يوليو 2018) ج.ر.عدد 6693 بتاريخ 9 ذو القعدة 1439(23 يوليو 2018) ص 4908):

تتألف الإدارة المركزية من :
 - مديرية أمن القصور والإقامات الملكية ؛
 - مديرية الأمن العمومي ؛
 - مديرية الشرطة القضائية ؛
 - مديرية الاستعلامات العامة ؛
 - مديرية نظام المعلومات والاتصال ؛
 - مديرية الموارد البشرية ؛
 - مديرية التجهيز والميزانية.

المادة 3

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 435-19-2 بتاريخ 27 من شوال 1440(فاتح  يوليو 2019) ج.ر.عدد 6793 بتاريخ 5 ذو القعدة 1440(8 يوليو 2019) ص 4947) :

تقوم المفتشية العامة، تحت سلطة المدير العام للأمن الوطني، بأعمال التفتيش والمراقبة والافتحاص والتوجيه وإبداء الرأي، وبكل مهمة أخرى تكلف بها من قبل المدير العام للأمن الوطني.

المادة 3 المكررة

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 592-18-2 بتاريخ 6 ذي القعدة 1439 (20 يوليو 2018) ج.ر.عدد 6693 بتاريخ 9 ذو القعدة 1439(23 يوليو 2018) ص 4908) :

مع مراعاة الإختصاصات والصلاحيات المسندة الى إدارات او مؤسسات أو أجهزة أخرى، تناط بمديرية أمن القصور والإقامات الملكية مهمة السهر على تأمين امن القصور والإقامات الملكية، والإضطلاع بمهمة الحماية المقربة والخفر الملكي في مجموع التراب الوطني.

المادة 4

( غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 435-19-2 بتاريخ 27 من شوال 1440(فاتح  يوليو 2019) ج.ر.عدد 6793 بتاريخ 5 ذو القعدة 1440(8 يوليو 2019) ص 4947) :

تناط بمديرية الأمن العمومي مهمة حفظ الأمن والنظام العامين، من خلال تنسيق وتوجيه أنشطة مصالح الأمن العمومي اللاممركزة التي تسهر على حماية الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة ومحاربة الإجرام والانحراف.
كما يعهد إليها بتدبير مجال السير الطرقي.

المادة 5

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 435-19-2 بتاريخ 27 من شوال 1440(فاتح  يوليو 2019) ج.ر.عدد 6793 بتاريخ 5 ذو القعدة 1440(8 يوليو 2019) ص 4947) :

تناط بمديرية الشرطة القضائية مهام تتبع ومراقبة وتأطير عمل مختلف مصالح الشرطة القضائية اللاممركزة في مجال زجر ومكافحة الجريمة، وتنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة الجريمة العابرة للحدود مع كافة المنظمات والهيئات المعنية بإنفاذ القانون.

المادة 6

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 435-19-2 بتاريخ 27 من شوال 1440(فاتح  يوليو 2019) ج.ر.عدد 6793 بتاريخ 5 ذو القعدة 1440(8 يوليو 2019) ص 4947) :

تناط ب بمديرية الاستعلامات العامة المهام التالية :
- جمع المعلومات المتعلقة بالظواهر السوسيو اقتصادية التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية وبالنظام العام وبمؤسسات الدولة وبكافة المصالح الوطنية وتحليلها ؛
- تدبير مجال التقنين فيما يخص شرطة الحدود وإقامة الأجانب ومراقبة مختلف الأنشطة المقننة وتتبعها ؛
- تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية.

المادة 7

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 435-19-2 بتاريخ 27 من شوال 1440(فاتح  يوليو 2019) ج.ر.عدد 6793 بتاريخ 5 ذو القعدة 1440(8 يوليو 2019) ص 4947) :

تناط بمديرية نظام المعلومات والاتصال المهام التالية  :
 - وضع المخطط العام لنظم المعلوميات وتدبيره ؛
 - إنجاز الدراسات الهندسية لشبكات الاتصال وإحداث وتشغيل واستغلال ومراقبة وصيانة منظومات الاتصال المؤقتة أو الدائمة ؛

المادة 8

تناط بمديرية الموارد البشرية مهمة إعداد السياسة العامة للمديرية العامة في ميدان الموارد البشرية، وتطبيق إجراءات وقواعد التدبير المتعلقة بها، ووضع استراتيجيات للتوظيف وتنظيم المباريات والامتحانات المهنية، والسهر على تدبير الحياة الإدارية للموظفين.
وتسهر على إعداد وتتبع تنفيذ خطة التكوين وإعادة التكوين لموظفي الأمن الوطني، وتقوم بتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والتخصصي.
كما تتولى التدبير التوقعي للموظفين وتدبير الكفاءات والمسارات المهنية.

المادة 9

تناط بمديرية التجهيز والميزانية مهمة إعداد ميزانية المديرية العامة وتنفيذها وإعداد وتنفيذ المشاريع المزمع تحقيقها وتدبير الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة عليها وصيانة البنايات والتجهيزات وتنفيذ النفقات الضرورية لتسيير المصالح المركزية واللاممركزة.

المادة 10

تدخل المفتشية العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم في حكم مديرية مركزية.

المادة 11

يحدد عدد المصالح اللاممركزة وتنظيمها الداخلي بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.

المادة 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والمدير العام للأمن الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف  :
وزير الداخلية،
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.

تاريخ الطباعة : 23/11/2024 05:16:04