قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي 14-2966 صادر في 22 من شوال 1435 (19 أغسطس 2014) بشأن إحداث وتنظيم "معهد التجارة والتدبير للرباط" لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط.
رقم النص : 2966-14 نوعية النص : قرار
الموقِّع : مولاي حفيظ العلمي تاريخ النشر : 20/10/2014
رقم الجريدة الرسمية : 6301 تاريخ آخر تعديل : 04/06/2020
الموضوع : بشأن إحداث وتنظيم

المحتوى

- (غير العنوان بالمادة الأولى من القرار رقم 20-813 بتاريخ 10 جمادى الاخرة 1441 (5 فبراير 2020) : ج. ر. عدد 6888 بتاريخ 12 شوال 1441 (4 يونيو 2020) ص 3371) :

قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي 14-2966 صادر في 22 من شوال 1435 (19 أغسطس 2014) بشأن إحداث وتنظيم "معهد التجارة والتدبير للرباط" لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لحهة الرباط - سلا - القنيطرة.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ،
وعلى القانون رقم 12-38 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 09-13-1 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013) ولاسيما المادة 5 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1010-04-2 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المهني ؛
وعلى المرسوم رقم 565-89-2 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 244-90-2 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 72-05-2 الصادر في29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئات التقنيين المشتركة بين الوزارات.

قرر ما يلي

الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى

- (غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 20-813 بتاريخ 10 جمادى الاخرة 1441 (5 فبراير 2020) : ج. ر. عدد 6888 بتاريخ 12 شوال 1441 (4 يونيو 2020) ص 3371) :

يحدث لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لحهة الرباط - سلا - القنيطرة معهد لتكوين التقنيين في التجارة والمحاسبة والتقنيين المتخصصين في تدبير المقاولات يسمى " معهد التجارة والتدبير للرباط" يحدد مقره وطاقته الاستيعابية والتخصصات وبرامج التكوين ومددها في الملحقين المرفقين بهذا القرار.

المادة 2

- (غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 20-813 بتاريخ 10 جمادى الاخرة 1441 (5 فبراير 2020) : ج. ر. عدد 6888 بتاريخ 12 شوال 1441 (4 يونيو 2020) ص 3371) :

يهدف هذا المعهد إلى تكوين تقنيين في ميدان التجارة والمحاسبة وتقنيين متخصصين في تدبير المقاولات في القطاعين الخاص والعام.
كما يمكن للمعهد أن يقوم في نطاق اختصاصه بمهمة التكوين المستمر في البحث التربوي والتكنولوجي وتنظيم دورات وأسلاك دراسية ومنتديات حول اهتمامات المهنة.

الباب الثاني
التنظيم الإداري والتربوي للمعهد
المادة 3

يسير المعهد من طرف مدير يعين من بين الأطر التقنية أو التربوية المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 11 والمتوفرة على الأقل على أقدمية أربع سنوات من الخدمة.

المادة 4

يقوم المدير بتدبير شؤون المعهد والمستخدمين الموضوعين تحت سلطته وبالسهر على تطبيق النظام الداخلي للمعهد.

المادة 5

يساعد مدير المعهد في مهامه مدير الدراسات يعين من بين الأطر التقنية أو التربوية المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو درجة مماثلة ومتوفرة على أقدمية 7 سنوات من الخدمة.

المادة 6

يقوم مدير الدراسات بمهمة التأطير والتنسيق الببيداغوجي والسهر على تطبيق وتقديم برامج التكوين الملقنة بالمعهد ، كما ينوب عن المدير إذا عاقه عائق ، ويعتبر المسؤول الثاني في المعهد.

المادة 7

يساعد المدير في مهامه مجلس للتسيير والتنسيق التربوي يضم تحت رئاسة المدير مساعدي هذا الأخير وممثلي هيئة التكوين لمختلف الشعب ، وتحدد اختصاصاته طبقا للمادة الثامنة من المرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ، المشار إليه أعلاه.

تحدد اختصاصات وكيفية تشكيل وتسيير هذا المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة.

المادة 8

يحدث على صعيد المعهد مجلس للإتقان طبقا للمادة التاسعة من المرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني المشار إليه أعلاه.
يساهم مجلس الإتقان في العمل على ملاءمة التكوين للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية ، كما يساهم في تقييم التدبير العام للمعهد ويقدم المساعدة في مجالات التمرس والتشغيل.
يحدد تنظيم وتسيير مجلس الاتقان بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة.

المادة 9

يتألف موظفو المعهد بالإضافة إلى مدير المعهد ومدير الدراسات والحارس العام من :
- هيئة التكوين.
- مستخدمين إداريين وتقنيين.

المادة 10

تتألف هيئة التكوين من مكونين قارين يستفيدون من مقتضيات المرسوم رقم 565-89-2 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) والمرسوم رقم 1010-04-2 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) المشار إليهما أعلاه ، ومكونين عرضيين يستفيدون من مقتضيات المرسوم رقم 1010-04-2 السالف الذكر.

المادة 11

يقوم الحارس العام ، تحت إشراف مدير المعهد ، بالمحافظة على النظام والانضباط ومراقبة سلوك المتدربين وتتبع أعمالهم كما يقوم بالأعمال الإدارية المتصلة بسير المعهد.

الباب الثالث
نظام التكوين
المادة 12

- (غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 20-813 بتاريخ 10 جمادى الاخرة 1441 (5 فبراير 2020) : ج. ر. عدد 6888 بتاريخ 12 شوال 1441 (4 يونيو 2020) ص 3371) :

يتم القبول بسلك التقني على إثر مباراة يشارك فيها :
- المترشحون من مستوى أدناه السنة الختامية من سلك الباكلوريا أو ما يعادلها ؛
- المترشحون الحاصلون على دبلوم التأهيل المهني أو ما يعادله وذلك في حدود % 20 من عدد المقاعد المتبارى عليها.
يتم القبول بسلك التقني المتخصص على اثر مباراة يشارك فيها :
- المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا او ما يعادلها ؛
- المترشحون الحاصلون على دبلوم التقتي  او ما يعادله في حدود 10 % من عدد المقاعد المتبارى بشانها بهذا السلك.

المادة 13

يمكن أن يقبل بالمعهد ، الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم و/ أو الذين قبلت ترشيحاتهم من طرف المعهد في حدود % 20 من عدد المقاعد المتبارى عليها.

المادة 14

- (غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 20-813 بتاريخ 10 جمادى الاخرة 1441 (5 فبراير 2020) : ج. ر. عدد 6888 بتاريخ 12 شوال 1441 (4 يونيو 2020) ص 3371) :

تحدد مدة التكوين بسلك التقني والتقني المتخصص في سنتين ، يتلقى المتدربون خلالها تكوينا تقنيا مهنيا ، نظريا وتطبيقيا وتداريب ميدانية وتكوينا عاما في التربية البدنية والفكرية والأخلاقية والوطنية.
ولا يسمح للمتدربين بالتكرار إلا مرة واحدة خلال مدة التكوين.

المادة 15

- (غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 20-813 بتاريخ 10 جمادى الاخرة 1441 (5 فبراير 2020) : ج. ر. عدد 6888 بتاريخ 12 شوال 1441 (4 يونيو 2020) ص 3371) :

يختتم التكوين بتسليم الناجحين " دبلوم التقني" او " دبلوم التقني المتخصص" يشار فيه إلى إسم مؤسسة التكوين وقرار إحداثها وتنظيمها وإلى سلك التكوين وكذا نمط التكوين والشعبة والتخصص اللذين تم فيهما التكوين.
ويمكن أن تسلم شهادات تثبت الكفاءات المحصل عليها للمستفيدين من تكوين غير مختتم بدبلوم.

الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
المادة 16

يحدد النظام الداخلي للمعهد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة طبقا للنظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التكوين المهني.

المادة 17

نظام المعهد نظام خارجي.

المادة 18

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من شوال 1435 (19 أغسطس 2014).
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

- (غير بالمادة الثاتية من القرار رقم 20-813 بتاريخ 10 جمادى الاخرة 1441 (5 فبراير 2020) : ج. ر. عدد 6888 بتاريخ 12 شوال 1441 (4 يونيو 2020) ص 3372) :

ملحق رقم (1)
الطاقة الاستيعابية والشعب

إسم المؤسسة

مقر المؤسسة

الطاقة الاستيعابية

الشعب والتخصصات

معهد التجارة والتدبير للرباط

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لحهة الرباط - سلا - القنيطرة 

80

1- تقني التجارة
2- تقني المحاسبة
3 - تقني متخصص في تدبير المقاولات

 

ملحق رقم (2)
برامج التكوين ومددها
المستوى التقني : شعبة التجارة

المواد

عدد الساعات

وحدات التكوين

السنة الأولى

السنة الثانية

المجموع

المهنة والتكوين

15

15

30

تنظيم المقاولة

30

30

60

المحيط الاقتصادي للمقاولة

30

30

60

الاحصائيات

30

30

60

القانون التجاري Droit commercial

30

30

60

التسويق التنفيذي

60

60

120

تدبير الوقت

21

24

45

تقنيات التواصل

75

75

150

المعلوميات

75

75

150

تقنيات المحاسبة

30

30

60

الحسابات المالية

30

30

60

إجراءات الجودة

20

25

45

التشغيل وروح المقاولة

60

60

120

تقنيات الاستكشاف

60

60

120

تقنيات البيع

60

60

120

تنظيم قوة البيع

60

60

120

تدريب الاستئناس في الوسط المهني

60

60

120

لوجيستيك وتدبير الطلبيات

30

30

60

تدبير ما بعد البيع

30

30

60

تقنيات التجارة الدولية

60

60

120

تدبير التموين

45

45

90

التسويق عند بعد

20

25

45

تدريب للادماج في الوسط المهني

90

90

180

مجموع الدروس النظرية والتطبيقية بالساعات

1021

1034

2055

 

المستوى التقني : شعبة المحاسبة

المواد

عدد الساعات

وحدات التكوين

السنة الأولى

السنة الثانية

المجموع

المهنة والتكوين

15

15

30

قانون الأعمال

30

30

60

تنظيم المقاولة

30

30

60

تقنيات التواصل

75

75

150

المعلوميات

75

75

150

الاحصائيات

30

30

60

الحسابات المالية

30

30

60

تدبير الوقت

21

24

45

إجراءات الجودة

20

25

45

التشغيل وروح المقاولة

60

60

120

التنظيم المحاسباتي

20

25

45

معالجة الوثائق المحاسبتية

20

25

45

تدبير التحصيل

30

30

60

معالجة المعطيات المحاسبية الجارية

45

45

90

تدبير الأجور

30

30

60

تدبير الاستئناس في الوسط المهني

60

60

120

عمليات نهاية المرحلة

45

45

90

عمليات نهاية السنة

45

45

90

التصريحات الضريبية والاجتماعية

75

75

150

حساب التكاليف

45

45

90

تدبير الميزانية

45

45

90

تدريب للإدماج في الوسط المهني

90

90

180

مجموع الدروس النظرية والتطبيقية بالساعات

936

954

1890

 

- (أضيف بالمادة الثاتية من القرار رقم 20-813 بتاريخ 10 جمادى الاخرة 1441 (5 فبراير 2020) : ج. ر. عدد 6888 بتاريخ 12 شوال 1441 (4 يونيو 2020) ص 3372) :

المستوى التقني المتخصص : شعبة تدبير المقاولات

المواد

عدد الساعات

وحدات التكوين

السنة الأولى

السنة الثانية

المجموع

اللغة العربية

30  

30

تقنيات التواصل الكتابي والشفوي

140

70

210

اللغة الانجليزية التقنية

35

35

70

قانون الشغل

 

30

30

المهن والتدريب

15

 

15

المكتبيات

60

 

60

محيط المقاولة

90

 

90

الاحصائيات 

60

 

60

المحاسبة العامة : المفاهيم الأساسية

90

 

90

التسويق

90

 

90

المحاسبة العامة : العمليات الجارية

120

 

120

تنظيم الرواتب والتكاليف الضريبية والاجتماعية 

70

 

70

المحاسبة العامة : كتابات الجرد والتنظيم

100

 

100

برنامج معلوماتي للتدبير التجاري والمحاسباتي وادارة الرواتب

90

 

90

ضرائب الشركات

 

90

90

الرياضيات المالية

 

60

60

التشخيص المالي

 

75

75

ادارة الانتاج والتموين

 

70

70

مراقبة التدبير 1 : محاسبة تحليلية للاستغلال

 

80

80

تدبير الموارد البشرية 

 

60

60

التسويق الاستراتيجي

 

80

80

مراقبة التدبير 2 : ادارة الميزانية ولوحة القيادة

 

70

70

ملف انشاء مقاولة

 

60

60

تدريب في المقاولة

 

240

240

مجموع الدروس النظرية والتطبيقية بالساعات

990

1020

2010