- (غير العنوان بالمادة الأولى من القرار رقم 20-813 بتاريخ 10 جمادى الاخرة 1441 (5 فبراير 2020) : ج. ر. عدد 6888 بتاريخ 12 شوال 1441 (4 يونيو 2020) ص 3371) :
قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي 14-2966 صادر في 22 من شوال 1435 (19 أغسطس 2014) بشأن إحداث وتنظيم "معهد التجارة والتدبير للرباط" لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لحهة الرباط - سلا - القنيطرة.
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ،
وعلى القانون رقم 12-38 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 09-13-1 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013) ولاسيما المادة 5 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1010-04-2 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المهني ؛
وعلى المرسوم رقم 565-89-2 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 244-90-2 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 72-05-2 الصادر في29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئات التقنيين المشتركة بين الوزارات.
قرر ما يلي
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى
- (غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 20-813 بتاريخ 10 جمادى الاخرة 1441 (5 فبراير 2020) : ج. ر. عدد 6888 بتاريخ 12 شوال 1441 (4 يونيو 2020) ص 3371) :
يحدث لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لحهة الرباط - سلا - القنيطرة معهد لتكوين التقنيين في التجارة والمحاسبة والتقنيين المتخصصين في تدبير المقاولات يسمى " معهد التجارة والتدبير للرباط" يحدد مقره وطاقته الاستيعابية والتخصصات وبرامج التكوين ومددها في الملحقين المرفقين بهذا القرار.
المادة 2
- (غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 20-813 بتاريخ 10 جمادى الاخرة 1441 (5 فبراير 2020) : ج. ر. عدد 6888 بتاريخ 12 شوال 1441 (4 يونيو 2020) ص 3371) :
يهدف هذا المعهد إلى تكوين تقنيين في ميدان التجارة والمحاسبة وتقنيين متخصصين في تدبير المقاولات في القطاعين الخاص والعام.
كما يمكن للمعهد أن يقوم في نطاق اختصاصه بمهمة التكوين المستمر في البحث التربوي والتكنولوجي وتنظيم دورات وأسلاك دراسية ومنتديات حول اهتمامات المهنة.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والتربوي للمعهد
المادة 3
يسير المعهد من طرف مدير يعين من بين الأطر التقنية أو التربوية المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 11 والمتوفرة على الأقل على أقدمية أربع سنوات من الخدمة.
المادة 4
يقوم المدير بتدبير شؤون المعهد والمستخدمين الموضوعين تحت سلطته وبالسهر على تطبيق النظام الداخلي للمعهد.
المادة 5
يساعد مدير المعهد في مهامه مدير الدراسات يعين من بين الأطر التقنية أو التربوية المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو درجة مماثلة ومتوفرة على أقدمية 7 سنوات من الخدمة.
المادة 6
يقوم مدير الدراسات بمهمة التأطير والتنسيق الببيداغوجي والسهر على تطبيق وتقديم برامج التكوين الملقنة بالمعهد ، كما ينوب عن المدير إذا عاقه عائق ، ويعتبر المسؤول الثاني في المعهد.
المادة 7
يساعد المدير في مهامه مجلس للتسيير والتنسيق التربوي يضم تحت رئاسة المدير مساعدي هذا الأخير وممثلي هيئة التكوين لمختلف الشعب ، وتحدد اختصاصاته طبقا للمادة الثامنة من المرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ، المشار إليه أعلاه.
تحدد اختصاصات وكيفية تشكيل وتسيير هذا المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة.
المادة 8
يحدث على صعيد المعهد مجلس للإتقان طبقا للمادة التاسعة من المرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني المشار إليه أعلاه.
يساهم مجلس الإتقان في العمل على ملاءمة التكوين للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية ، كما يساهم في تقييم التدبير العام للمعهد ويقدم المساعدة في مجالات التمرس والتشغيل.
يحدد تنظيم وتسيير مجلس الاتقان بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة.
المادة 9
يتألف موظفو المعهد بالإضافة إلى مدير المعهد ومدير الدراسات والحارس العام من :
- هيئة التكوين.
- مستخدمين إداريين وتقنيين.
المادة 10
تتألف هيئة التكوين من مكونين قارين يستفيدون من مقتضيات المرسوم رقم 565-89-2 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) والمرسوم رقم 1010-04-2 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) المشار إليهما أعلاه ، ومكونين عرضيين يستفيدون من مقتضيات المرسوم رقم 1010-04-2 السالف الذكر.
المادة 11
يقوم الحارس العام ، تحت إشراف مدير المعهد ، بالمحافظة على النظام والانضباط ومراقبة سلوك المتدربين وتتبع أعمالهم كما يقوم بالأعمال الإدارية المتصلة بسير المعهد.
الباب الثالث
نظام التكوين
المادة 12
- (غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 20-813 بتاريخ 10 جمادى الاخرة 1441 (5 فبراير 2020) : ج. ر. عدد 6888 بتاريخ 12 شوال 1441 (4 يونيو 2020) ص 3371) :
يتم القبول بسلك التقني على إثر مباراة يشارك فيها :
- المترشحون من مستوى أدناه السنة الختامية من سلك الباكلوريا أو ما يعادلها ؛
- المترشحون الحاصلون على دبلوم التأهيل المهني أو ما يعادله وذلك في حدود % 20 من عدد المقاعد المتبارى عليها.
يتم القبول بسلك التقني المتخصص على اثر مباراة يشارك فيها :
- المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا او ما يعادلها ؛
- المترشحون الحاصلون على دبلوم التقتي او ما يعادله في حدود 10 % من عدد المقاعد المتبارى بشانها بهذا السلك.
المادة 13
يمكن أن يقبل بالمعهد ، الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم و/ أو الذين قبلت ترشيحاتهم من طرف المعهد في حدود % 20 من عدد المقاعد المتبارى عليها.
المادة 14
- (غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 20-813 بتاريخ 10 جمادى الاخرة 1441 (5 فبراير 2020) : ج. ر. عدد 6888 بتاريخ 12 شوال 1441 (4 يونيو 2020) ص 3371) :
تحدد مدة التكوين بسلك التقني والتقني المتخصص في سنتين ، يتلقى المتدربون خلالها تكوينا تقنيا مهنيا ، نظريا وتطبيقيا وتداريب ميدانية وتكوينا عاما في التربية البدنية والفكرية والأخلاقية والوطنية.
ولا يسمح للمتدربين بالتكرار إلا مرة واحدة خلال مدة التكوين.
المادة 15
- (غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 20-813 بتاريخ 10 جمادى الاخرة 1441 (5 فبراير 2020) : ج. ر. عدد 6888 بتاريخ 12 شوال 1441 (4 يونيو 2020) ص 3371) :
يختتم التكوين بتسليم الناجحين " دبلوم التقني" او " دبلوم التقني المتخصص" يشار فيه إلى إسم مؤسسة التكوين وقرار إحداثها وتنظيمها وإلى سلك التكوين وكذا نمط التكوين والشعبة والتخصص اللذين تم فيهما التكوين.
ويمكن أن تسلم شهادات تثبت الكفاءات المحصل عليها للمستفيدين من تكوين غير مختتم بدبلوم.
الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
المادة 16
يحدد النظام الداخلي للمعهد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة طبقا للنظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التكوين المهني.
المادة 17
نظام المعهد نظام خارجي.
المادة 18
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من شوال 1435 (19 أغسطس 2014).
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
- (غير بالمادة الثاتية من القرار رقم 20-813 بتاريخ 10 جمادى الاخرة 1441 (5 فبراير 2020) : ج. ر. عدد 6888 بتاريخ 12 شوال 1441 (4 يونيو 2020) ص 3372) :
ملحق رقم (1)
الطاقة الاستيعابية والشعب
إسم المؤسسة
|
مقر المؤسسة
|
الطاقة الاستيعابية
|
الشعب والتخصصات
|
معهد التجارة والتدبير للرباط
|
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لحهة الرباط - سلا - القنيطرة
|
80
|
1- تقني التجارة
2- تقني المحاسبة
3 - تقني متخصص في تدبير المقاولات
|
ملحق رقم (2)
برامج التكوين ومددها
المستوى التقني : شعبة التجارة
المواد
|
عدد الساعات
|
وحدات التكوين
|
السنة الأولى
|
السنة الثانية
|
المجموع
|
المهنة والتكوين
|
15
|
15
|
30
|
تنظيم المقاولة
|
30
|
30
|
60
|
المحيط الاقتصادي للمقاولة
|
30
|
30
|
60
|
الاحصائيات
|
30
|
30
|
60
|
القانون التجاري Droit commercial
|
30
|
30
|
60
|
التسويق التنفيذي
|
60
|
60
|
120
|
تدبير الوقت
|
21
|
24
|
45
|
تقنيات التواصل
|
75
|
75
|
150
|
المعلوميات
|
75
|
75
|
150
|
تقنيات المحاسبة
|
30
|
30
|
60
|
الحسابات المالية
|
30
|
30
|
60
|
إجراءات الجودة
|
20
|
25
|
45
|
التشغيل وروح المقاولة
|
60
|
60
|
120
|
تقنيات الاستكشاف
|
60
|
60
|
120
|
تقنيات البيع
|
60
|
60
|
120
|
تنظيم قوة البيع
|
60
|
60
|
120
|
تدريب الاستئناس في الوسط المهني
|
60
|
60
|
120
|
لوجيستيك وتدبير الطلبيات
|
30
|
30
|
60
|
تدبير ما بعد البيع
|
30
|
30
|
60
|
تقنيات التجارة الدولية
|
60
|
60
|
120
|
تدبير التموين
|
45
|
45
|
90
|
التسويق عند بعد
|
20
|
25
|
45
|
تدريب للادماج في الوسط المهني
|
90
|
90
|
180
|
مجموع الدروس النظرية والتطبيقية بالساعات
|
1021
|
1034
|
2055
|
المستوى التقني : شعبة المحاسبة
المواد
|
عدد الساعات
|
وحدات التكوين
|
السنة الأولى
|
السنة الثانية
|
المجموع
|
المهنة والتكوين
|
15
|
15
|
30
|
قانون الأعمال
|
30
|
30
|
60
|
تنظيم المقاولة
|
30
|
30
|
60
|
تقنيات التواصل
|
75
|
75
|
150
|
المعلوميات
|
75
|
75
|
150
|
الاحصائيات
|
30
|
30
|
60
|
الحسابات المالية
|
30
|
30
|
60
|
تدبير الوقت
|
21
|
24
|
45
|
إجراءات الجودة
|
20
|
25
|
45
|
التشغيل وروح المقاولة
|
60
|
60
|
120
|
التنظيم المحاسباتي
|
20
|
25
|
45
|
معالجة الوثائق المحاسبتية
|
20
|
25
|
45
|
تدبير التحصيل
|
30
|
30
|
60
|
معالجة المعطيات المحاسبية الجارية
|
45
|
45
|
90
|
تدبير الأجور
|
30
|
30
|
60
|
تدبير الاستئناس في الوسط المهني
|
60
|
60
|
120
|
عمليات نهاية المرحلة
|
45
|
45
|
90
|
عمليات نهاية السنة
|
45
|
45
|
90
|
التصريحات الضريبية والاجتماعية
|
75
|
75
|
150
|
حساب التكاليف
|
45
|
45
|
90
|
تدبير الميزانية
|
45
|
45
|
90
|
تدريب للإدماج في الوسط المهني
|
90
|
90
|
180
|
مجموع الدروس النظرية والتطبيقية بالساعات
|
936
|
954
|
1890
|
- (أضيف بالمادة الثاتية من القرار رقم 20-813 بتاريخ 10 جمادى الاخرة 1441 (5 فبراير 2020) : ج. ر. عدد 6888 بتاريخ 12 شوال 1441 (4 يونيو 2020) ص 3372) :
المستوى التقني المتخصص : شعبة تدبير المقاولات
المواد
|
عدد الساعات
|
وحدات التكوين
|
السنة الأولى
|
السنة الثانية
|
المجموع
|
اللغة العربية
|
30 |
|
30
|
تقنيات التواصل الكتابي والشفوي
|
140
|
70
|
210
|
اللغة الانجليزية التقنية
|
35
|
35
|
70
|
قانون الشغل
|
|
30
|
30
|
المهن والتدريب
|
15
|
|
15
|
المكتبيات
|
60
|
|
60
|
محيط المقاولة
|
90
|
|
90
|
الاحصائيات
|
60
|
|
60
|
المحاسبة العامة : المفاهيم الأساسية
|
90
|
|
90
|
التسويق
|
90
|
|
90
|
المحاسبة العامة : العمليات الجارية
|
120
|
|
120
|
تنظيم الرواتب والتكاليف الضريبية والاجتماعية
|
70 |
|
70
|
المحاسبة العامة : كتابات الجرد والتنظيم
|
100
|
|
100
|
برنامج معلوماتي للتدبير التجاري والمحاسباتي وادارة الرواتب
|
90
|
|
90
|
ضرائب الشركات
|
|
90
|
90
|
الرياضيات المالية
|
|
60
|
60
|
التشخيص المالي
|
|
75
|
75 |
ادارة الانتاج والتموين
|
|
70
|
70
|
مراقبة التدبير 1 : محاسبة تحليلية للاستغلال
|
|
80
|
80
|
تدبير الموارد البشرية
|
|
60
|
60
|
التسويق الاستراتيجي
|
|
80
|
80
|
مراقبة التدبير 2 : ادارة الميزانية ولوحة القيادة
|
|
70
|
70
|
ملف انشاء مقاولة
|
|
60
|
60
|
تدريب في المقاولة
|
|
240
|
240
|
مجموع الدروس النظرية والتطبيقية بالساعات
|
990
|
1020
|
2010
|