قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الولوج إلى الوظيفة العمومية»الشروط الخاصة
طباعة
مشاركة
منشور رقم 60-11-وص بتاريخ 3 مايو 2011 في شأن المهام المنوطة بهيئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة.
رقم النص : 60-11-MS نوعية النص : منشور
الموقِّع : ياسمينة بادو تاريخ التوقيع : 03/05/2011
الموضوع : المهام المنوطة بهيئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة.

المحتوى

منشور رقم 60-11-وص بتاريخ 3 مايو 2011 في شأن المهام المنوطة بهيئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة.

 

المملكة المغربية                                                                   الرباط في 03 مايو 2011
 وزارة الصحة

منشور رقم 60 

 

الموضوع : في شأن المهام المنوطة بهيئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة.

سلام تام بوجود مولانا الإمام ؛

وبعد، لقد بلغ إلى علمي أن الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه المنتمين لهيئة المساعدين الطبيين العاملين بمختلف المصالح الصحية على المستوى المركزي واللامركزي، توكل لهم بعض المهام التي لا تتناسب مع تكوينهم الأساسي وكذا أنواع الشهادات التي يتوفرون عليها، علما أن المهام الموكولة لهذه الفئة محددة كما يلي في المادة 14 من المرسوم رقم 308-93-2 الصادر في 29 أكتوبر 1993 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين والمساعدين الطبيين بوزارة الصحة، وذلك حسب تخصصهم ومجالات عملهم :

- أعمال البحث والتحليل في المختبر والطب الإشعاعي وحول نظام الصحة وطاقته ؛

- المساهمة في تحديد وإنجاز المشاريع العلمية التي لها علاقة بالبرامج الصحية ؛

- تأطير الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم وتأهيلهم واستكمال خبرتهم ؛

- التوفيق بين مناهج التحليل على أساس معطيات عملية جديدة وبين الواقع الحالي والعمل على تحسينها ؛

- دراسة جميع الأعمال الداخلة في اختصاصاتهم وتنظيمها ومراقبتها وتتبعها وتقييمها ؛

- إدارة الوسائل الموضوعة رهن تصرفهم قصد إنجاز المشاريع والأعمال المعهود إليهم بها.

كما أن أعمال التحاليل الطبية والطب الإشعاعي المنصوص عليها في النقطة الأولى من المادة 14 أعلاه، يقصد بها إنجاز دراسات وأبحاث علمية ذات العلاقة مع التحليلات الطبية ومع الطب الإشعاعي قصد تطويرها ومواكبة المستجدات العلمية في هذا المجال.

وعليه، وفي انتظار المعالجة الشاملة لملف هذه الفئة أي اضطراب في سير المصالح التي يعمل بها المعنيون بالأمر، فإني أطلب منكم تحسيس المسؤولين بالمؤسسات الصحية الموضوعة تحت إشرافكم لتجنب قدر الإمكان إناطة بعض الأعمال لهذه الفئة والتي لا تتناسب مع تكوينهم الأساسي، فضلا عن إمكانية الاستعانة بمؤهلاتهم ومعارفهم العلمية لأجل تطوير أداء المؤسسات الصحية التي يعملون بها وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها، خاصة أن من بينهم من هم حاصلون على شهادة الدكتوراه.

                                                   والسلام

وزيرة الصحة : ياسمينة بادو

نظائر موجهة إلى :

- السيد الكاتب العام
- ديوان السيدة الوزيرة
- السيد المفتش
- السيدة والسادة مديري الإدارة المركزية
- السادة مديري المراكز الاستشفائية ابن سينا وابن رشد ومحمد السادس والحسن الثاني
- السادة المديرين الجهويين للصحة
- السيدات والسادة مندوبي وزارة الصحة بالعمالات والأقاليم
- السيد مدير معهد باستور المغرب
- السيدة مديرة المعهد الوطني للصحة
- السيد مدير المعهد الوطني للإدارة الصحية
- السيد مدير المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم
- السيدة مديرة المركز الوطني لمحاربة التسمم       الدوائية
- مكتب الضبط المركزي