قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 541-14-2 صادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة – قطاع الطاقة والمعادن –
رقم النص : 2-14-541 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد الإله ابن كيران تاريخ النشر : 08/09/2014
رقم الجريدة الرسمية : 6289 تاريخ آخر تعديل : 18/04/2016
الموضوع : تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة – قطاع الطاقة والمعادن –

المحتوى

مرسوم رقم 541-14-2 صادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة – قطاع الطاقة والمعادن –

رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 02-12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-12-1 بتاريخ 12 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 01-12-1 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 105-13-1 الصادر في 8 ذي الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013) ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 364-97-2 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 112-11-2 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 837-13-2 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) والمتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014).
رسم ما يلي :

المادة الأولى

تناط بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة – قطاع الطاقة والمعادن – مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات والطاقة.
وتتولى لهذه الغاية، القيام بالمهام التالية :
-
الإشراف على بلورة وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات والطاقة ؛
- إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية ؛
- بلورة وتنفيذ التوجهات المتعلقة بتحديد وتثمين مؤهلات الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية ؛
- مراقبة المقاولات والمؤسسات العمومية الخاضعة لاختصاصاتها والقطاعات الأخرى التابعة لسلطتها تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- السهر على تدبير وتنمية الموارد الطاقية والمعدنية ؛
- بلورة وتنفيذ التوجهات المتعلقة بالبحث والاستكشاف الجيولوجي للموارد السطحية والباطنية للبلاد، والسهر على المحافظة على التراث الجيولوجي ؛
- اعتماد الخيارات والتدابير اللازمة لتأمين سلامة التزويد الطاقي، وتعميم ولوج الساكنة القروية والحضرية للخدمات الطاقية ؛
- السهر على تأمين سلامة الأشخاص والمنشآت الطاقية والمعدنية ؛
- إعداد وتنفيذ استراتيجية التخزين الطاقي واتخاذ التدابير الاستعجالية الرامية إلى تأمين التزويد في حالة حدوث أزمة ؛
- السهر بصفة دائمة على ضمان رؤية استراتيجية واستشرافية توفر بالخصوص النمو المؤسساتي المنسجم والتأقلم المستمر وتنمية الشعب الجيولوجية والمعدنية والطاقية ؛
- العمل على تنظيم الأسواق الكهربائية والغازية والبترولية الوطنية، في إطار تدعيم سوق طاقية إقليمية متحررة ومندمجة، وعلى تقوية شبكات الربط والمبادلات الطاقية ؛
- المساهمة في ترسيخ دينامية إقليمية ودولية لتنمية الأسواق الطاقية وخاصة ما يتعلق بالطاقات المتجددة ؛
- تنشيط العمليات الرامية إلى تقوية التبادل والتشاور مع الإدارات والمؤسسات والشركاء المعنيين بتنمية قطاعات الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات والطاقة ؛
- وضع نظام للرصد في ميادين الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات والطاقة عن طريق إعداد قواعد المعطيات والمعلومات الضرورية للقيام بالتحاليل ذات الطابع الاقتصادي والاستراتيجي وبدراسات الوقع ؛
- السهر على تطوير البحث والتنمية والهندسة الوطنية في ميادين الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات والطاقة، وتكوين الكفاءات البشرية اللازمة وتهييئ البنيات التأطيرية الضرورية.

المادة 2

تشتمل وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة – قطاع الطاقة والمعادن – بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية على :
-
الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة ؛
- مديرية الجيولوجيا ؛
- مديرية المعادن والهيدروكاربورات ؛
- مديرية المحروقات ؛
- مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ؛
- مديرية الكهرباء ؛
- مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر ؛
- مديرية الرصد والتعاون والتواصل ؛
- مديرية الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية.

المادة 4

يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

المادة 5

تضطلع المفتشية العامة بالصلاحيات المسندة إليها بموجب المرسوم رقم 112-11-2 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) المشار إليه أعلاه.

المادة 6

تتولى مديرية الجيولوجيا إعداد وتنفيذ السياسة والتوجهات الوطنية المتعلقة بالبحث الجيولوجي والقيام بالدراسات الجيولوجية والبحث والتنقيب عن الموارد الباطنية والسطحية بما في ذلك تلك المتواجدة في السطح القاري، مع مراعاة المهام والاختصاصات المسندة إلى الهياة المعنية بموجب التشريع الجاري به العمل، وتقوم على الخصوص بما يلي :
-
وضع البنيات التحتية الجيولوجية الوطنية بإعداد خرائط جيولوجية وموضوعاتية والقيام بنشر نتائج الدراسات العلمية والتقنية المنجزة في هذا الميدان ؛
- تنسيق جميع أعمال البحث والاستكشاف الجيولوجي المنجزة عبر التراب الوطني والسعي للحصول على المعطيات الجيولوجية المنجزة عبر المملكة وتجميعها وتحيينها ونشرها ؛
- إجراء كل دراسة موضوعاتية تمكن من الكشف الجيولوجي عن الموارد الباطنية والسطحية بما فيها السطح القاري، وكذا الدراسات المتعلقة بالمخاطر الطبيعية ذات الأصل الجيولوجي ؛
- البحث الجيولوجي المتعلق بالموارد السطحية والباطنية وخاصة منها المعدنية والطاقية والصخور الصناعية والمياه الباطنية والموارد الحرارية الباطنية وجردها ؛
- السهر على حماية المستحثات والمواقع الجيولوجية والمعدنية بتنسيق مع الإدارات المعنية ؛
- المساهمة، بتعاون مع الهيئات المعنية، وفي إطار المواضيع المرتبطة باختصاصاتها، في إنجاز الدراسات المجالية وتنظيم التظاهرات واللقاءات العلمية ذات الطابع الوطني والجهوي والدولي ؛
- تمثيل المملكة المغربية لدى الهيئات الدولية المختصة في ميدان الجيولوجيا وفي الاجتماعات والتظاهرات الدولية المتعلقة بالجيولوجيا ؛
- المساهمة في تخطيط مشاريع التعاون في الميدان الجيولوجي وتنسيقها وتنفيذها وتتبعها وتقييمها.

المادة 7

تتولى مديرية المعادن والهيدروكاربورات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجالي المعادن والهيدروكاربورات وتسهر على احترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموارد المعدنية والهيدروكاربورات وتدبير هذه الموارد والحفاظ عليها. كما تشارك في دراسة مشاريع البحث والتنمية، وتقوم أساسا بالمهام التالية :
-
تدبير الموارد الوطنية من المعادن والهيدروكاربورات والمحروقات الصلبة والتحيين المستمر للمعطيات المتعلقة بها ؛
- إعداد وتنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستكشاف والبحث واستغلال الموارد المعدنية والهيدروكاربورات واستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض والتجاويف الباطنية والتمعدنات الجيوحرارية ومواكبة الأنشطة المرتبطة بها، وكذا تطور الأسواق وأسعار الفلزات والمواد المعدنية، والمشاركة في تحديد السياسة التجارية المعدنية ؛
- الاضطلاع بمهمة تفتيش الشغل بالمناجم والسهر على صحة وسلامة العمال بالقطاع المعدني ؛
- القيام بالدراسات المتعلقة بمساهمة قطاع المعادن والهيدروكاربورات في التنمية المحلية ؛
- المشاركة في اتخاذ التدابير المتعلقة بإعادة هيكلة وتحويل وتنظيم المقاولات المعدنية والقطاع المعدني بمجموعه ؛
- العمل على تشجيع مشاركة الهندسة والصناعة الوطنية في إنجاز الدراسات والأشغال المنجمية وفي صنع التجهيزات المنجمية، والنهوض بالبحث والتنمية، ونقل التكنولوجيا في هذا الميدان ؛
- المشاركة في إعداد وتنفيذ اتفاقيات التعاون في ميدان المعادن والهيدروكاربورات.
-
القيام بجمع المعطيات المتعلقة بإنتاج وتحويل وتسويق المواد المعدنية والهيدروكاربورات، وبوضع وتدبير قواعد المعطيات، والإحصائيات والتوثيق في ميدان المعادن والهيدروكاربورات ؛
- إنجاز الحصيلة السنوية لقطاع المعادن والهيدروكاربورات.

المادة 8

تتولى مديرية المحروقات السهر على تأمين إمداد السوق الوطنية بالمواد البترولية، والغاز الطبيعي والمحروقات الصلبة وفق أفضل شروط السلامة والجودة. وتقوم بإعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال المحروقات، وفي هذا الصدد تضطلع بالمهام التالية :
-
تتبع الأنشطة المتعلقة بتكرير وتعبئة المواد البترولية والغازية والمحروقات الصلبة والمركبة ؛
- تتبع الأنشطة المتعلقة بتسويق الإنتاج الوطني من البترول والغاز الطبيعي ؛
- تتبع الأنشطة المتعلقة بتزويد، وتخزين ونقل وتوزيع وتصدير المواد البترولية والغازية والمحروقات الصلبة والمركبة ؛
- السهر على ضمان توفير مخزونات الأمان وتنويع المنتوجات المستهلكة ومصادر التموين واتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة لتأمين التزويد عند الاقتضاء ؛
- تتبع إنجاز برامج التنمية والتجهيز لقطاعات البترول، وغازات البترول المسيلة والغاز الطبيعي ؛
- المساهمة في وضع وتطبيق الأنظمة التسعيرية المتعلقة بالمواد البترولية والغاز الطبيعي ؛
- تنظيم أسواق الغاز والبترول لضمان المنافسة بالقطاع، وتنشيط العلاقات مع التجمعات المهنية ؛
- جمع الإحصائيات والمعلومات ووضع قواعد المعطيات حول المحروقات ؛
- المشاركة في إعداد وتنفيذ اتفاقيات التعاون المتعلقة بقطاع المحروقات ؛
- القيام بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بقطاع المحروقات.

المادة 9

تتولى مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية السهر على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية، وتقوم بإعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال. وفي هذا الصدد تضطلع بالمهام التالية :
-
السهر على تتبع تقييم المؤهلات الوطنية الواعدة لتنمية الطاقات المتجددة وتحيينها، خاصة فيما يتعلق بإعداد الأطلس الشمسي والريحي ؛
- السهر على اعتماد خارطة المواقع المؤهلة لاحتضان منشآت إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بتنسيق مع الجهات المعنية ؛
- اعتماد مخطط وطني متعدد السنوات لتنمية الطاقات المتجددة والسهر على تنفيذه وتحيينه ؛
- تتبع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة من مصادر متجددة واستغلالها وتفكيكها ؛
- السهر على تعبئة وتصفية الأوعية العقارية لاحتضان منشآت إنتاج الطاقة، من مصادر متجددة، التي تقتضي المنفعة العامة إنجازها ؛
- تتبع البرامج التنموية المتعلقة باستعمال الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات السوسيو اقتصادية ؛
- السهر على تشجيع إقامة صناعات محلية للأنظمة المستعملة للطاقات المتجددة بتنسيق مع الجهات المعنية ؛
- اعتماد مخطط وطني متعدد السنوات لتقوية النجاعة الطاقية، خاصة في البنايات والصناعة والنقل، والسهر على تنفيذه وتحيينه ؛
- وضع برنامج وطني للافتحاصات الطاقية ودراسات الأثر الطاقي للمشاريع الاقتصادية، والسهر على تنفيذه ؛
- تعزيز فرص التعاون مع الدول والهيئات الرائدة في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ؛
- تنظيم الأنشطة المتعلقة بخدمات النجاعة الطاقية ؛
- تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والسهر على تتبع تنفيذ البرامج المتعلقة بها.

المادة 10

تتولى مديرية الكهرباء السهر على تأمين التزويد الكهربائي للبلاد وفق أفضل شروط السلامة والجودة وتقوم بإعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الكهرباء، وفي هذا الصدد تضطلع بالمهام التالية :
-
اعتماد المخطط المتعدد السنوات لإنتاج ونقل الكهرباء والسهر على تنفيذه وتحيينه ؛
- السهر على اعتماد خارطة المواقع المؤهلة لاحتضان منشآت إنتاج الكهرباء وممرات خطوط نقلها بتنسيق مع الجهات المعنية ؛
- تتبع إنجاز المنشآت الكهربائية واستغلالها وتفكيكها ؛
- السهر على تعبئة وتصفية الأوعية العقارية لاحتضان منشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء التي تقتضي المنفعة العامة إنجازها ؛
- تتبع البرامج التنموية المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وكذا الربط الكهربائي بالدول المجاورة ؛
- تنظيم أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق الطاقة الكهربائية والمبادلات مع الدول المجاورة ؛
- المساهمة في وضع وتطبيق الأنظمة التسعيرية المتعلقة بالطاقة الكهربائية ؛
- تتبع تهيئ وإنجاز وتقييم مشاريع الكهربة القروية ؛
- المساهمة في إعداد وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة ببرامج التعاون الإقليمي والدولي في مجال الكهرباء ؛
- تطوير استعمال الطاقة والتقنيات النووية ؛
- دراسة طلبات التراخيص المتعلقة بالمنشآت النووية طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- الاضطلاع بسكرتارية المجلس الوطني للطاقة النووية ورئاسة اللجن المنبثقة عنه.

المادة 11

تتولى مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر إعداد وتنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية من أجل ضمان سلامة الأشخاص والمنشآت الطاقية والمعدنية، والتحكم في المخاطر الصناعية واعتماد الخاصيات والمواصفات من أجل ضمان جودة المنتوجات الطاقية والمعدنية وتقوم خاصة بالمهام التالية :
-
اعتماد المعايير المتعلقة بالبنيات والتجهيزات والمواد الطاقية والمعدنية بتنسيق مع الهيئات المعنية ؛
- مراقبة سلامة المنشآت الطاقية والمعدنية وتلك الخاصة بالمتفجرات ذات الاستعمال المدني ؛
- مراقبة مواصفات الجودة للمنتوجات الطاقية والمعدنية ؛
- المراقبة التقنية والإدارية لتجارة المنتوجات الطاقية والمعدنية ؛
- المراقبة التقنية والإدارية لمصانع ومستودعات المتفجرات ذات الاستعمال المدني والآلات العاملة بضغط البخار والغاز ؛
- تتبع تنظيم الأنشطة المتعلقة باستيراد وتصنيع وتخزين ونقل واستعمال المتفجرات ذات الاستعمال المدني ؛ بتنسيق مع الجهات المعنية ؛
- دراسة الملفات المتعلقة باعتماد المؤسسات المكلفة بمراقبة الآلات العاملة بضغط البخار والغاز، وتتبع أنشطة هذه المؤسسات ؛
- التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية بخصوص الملفات والدراسات المتعلقة بالمحافظة على البيئة على صعيد قطاع الطاقة والمعادن والهيدروكاربورات ؛
- تدبير مختبرات البحث والتحليل التي تستغلها لحساب الوزارة الخاص ولحساب الغير.

المادة 12

تتولى مديرية الرصد والتعاون والتواصل وضع نظام للرصد الطاقي والمعدني والجيولوجي، وإعداد برامج التعاون والتواصل والسهر على تنفيذها وتقوم بالمهام التالية :
-
إعداد قواعد المعطيات والمعلومات الضرورية للقيام بالتحاليل ذات الطابع الاقتصادي وبدراسات الوقع في ميادين الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات والطاقة ؛
- إعداد نشرات دورية تهم ميادين الجيولوجيا والمعادن والطاقة على الصعيد الوطني والدولي ؛
- إنجاز الدراسات الاستشرافية المتعلقة بالطلب الطاقي والأسواق المعدنية ؛
- جمع ومركزة الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بميادين الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات والطاقة، بتنسيق مع مختلف المصالح والجهات المعنية ؛
- المشاركة في تحليل أثر التدابير الاقتصادية والجبائية المرتبطة بأنشطة الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات والطاقة على النمو الإجمالي للبلاد ؛
- تدبير أنشطة التوثيق والأرشفة ؛
- تنسيق برامج التعاون الثنائي، والإقليمي والدولي المتعلقة بميادين الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات والطاقة مع تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية ؛
- السهر على إعداد وتنفيذ اتفاقيات التعاون في ميادين الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات والطاقة ؛
- تنسيق وتطوير برامج التواصل الداخلي والخارجي للوزارة.

المادة 13

تتولى مديرية الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية القيام بالمهام التالية :
-
إعداد الميزانية السنوية للوزارة، بتنسيق مع مختلف مصالحها، والسهر على تنفيذها ؛
- إعداد محاسبة ميزانية الوزارة ومسكها ؛
- تدبير شؤون موظفي الوزارة ؛
- السهر على تنفيذ سياسة تحسين مستوى الموارد البشرية، على صعيد التكوين المستمر، واستكمال الخبرة وتدبير التدرج الإداري ؛
- القيام بالدراسات والأبحاث الرامية إلى جرد وتحيين الحاجيات النوعية للقطاع في مجال التكوين الجامعي، والمهني والمستمر ؛
- تدبير وصيانة ممتلكات الوزارة المنقولة وغير المنقولة وحظيرة السيارات ؛
- إدارة واستغلال الأنظمة والشبكات وصيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات المعلوماتية ؛
- السهر على تطوير وتنمية استعمال النظم المعلوماتية خاصة في مجالات تدبير الموارد البشرية والمالية ؛
- المساهمة في إنعاش وتنشيط مختلف أشكال الأنشطة الاجتماعية داخل الوزارة ؛
- تنظيم وسائل النشر والاستنساخ بالوزارة.

المادة 14

تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

المادة 15

تحدث المصالح اللاممركزة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة – قطاع الطاقة والمعادن – وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة – قطاع الطاقة والمعادن، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

المادة 16

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 963-15-2 بتاريخ 27 من جمادى الأولى 1437 (7 مارس 2016) : ج. ر. عدد 6457 بتاريخ 10 رجب 1437 (18 أبريل 2016) ص3261) :

تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 504-04-2 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن. غير أن الأحكام المتعلقة بالأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية، الواردة في المواد 2 ومن 6 الى 14 من المرسوم المذكور، وكدا الأحكام المتعلقة بالمديريات الجهوية والإقليمية، الواردة في المادة 15 من نفس المرسوم، تظل سارية المفعول الى حين نشر القرارين المشار إليهما، على التوالي، في المادتين 14 و15 من هذا المرسوم.

المادة 17

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
الإمضاء : محمد مبديع.