قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 06-2394 صادر في 5 شعبان 1427 (30 أغسطس 2006) بشأن التعويض الإجمالي عن تغيير محل الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج
رقم النص : 2394-06 نوعية النص : قرار
الموقِّع : محمد بن عيسى تاريخ النشر : 27/11/2006
رقم الجريدة الرسمية : 5477 تاريخ آخر تعديل : 29/09/2022
الموضوع : التعويض الإجمالي عن تغيير محل الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج

المحتوى

قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 06-2394 صادر في 5 شعبان 1427 (30 أغسطس 2006) بشأن التعويض الإجمالي عن تغيير محل الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج.


وزير الشؤون الخارجية والتعاون ،
بناء على المرسوم رقم 898-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المتعلق بإقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج ، ولاسيما الفصول رقم 2 و26 و41 منه ؛
وعلى القرار رقم 02-1018 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1423 (28 يوليو 2002) كما غير وتمم بشأن التعويض الإجمالي عن تغيير محل الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج ،
                      
قرر ما يلي :

المادة الأولى

طبقا لأحكام الفصل 41 من المرسوم رقم 898-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المشار إليه أعلاه ، يمنح التعويض الإجمالي عن تغيير محل الإقامة وفقا للمقتضيات والكيفيات المحددة بهذا القرار.

المادة الثانية

تحدد المقادير الأساسية للتعويض عن تغيير محل الإقامة حسب الجدول التالي :

المنطقة

المجموعة

المقدار الأساسي

 

المجموعة I

000 96

 

المجموعة II

400 86

المنطقة I

المجموعة III

800 76

 

المجموعة IV

400 62

 

المجموعة V

800 52

 

المجموعة I

500 109

 

المجموعة II

500 98

المنطقة II

المجموعة III

500 87

 

المجموعة IV

200 71

 

المجموعة V

200 60

 

المجموعة I

200 115

 

المجموعة II

600 105

المنطقة III

المجموعة III

600 96

 

المجموعة IV

800 76

 

المجموعة V

200 67

 

المجموعة I

000 129

 

المجموعة II

000 118

المنطقة IV

المجموعة III

000 108

 

المجموعة IV

000 86

 

المجموعة V

000 75

 

المجموعة I

000 133

 

المجموعة II

400 121

المنطقة V

المجموعة III

000 111

 

المجموعة IV

400 88

 

المجموعة V

600 77

 

المجموعة I

000 150

 

المجموعة II

300 125

المنطقة VI

المجموعة III

500 114

 

المجموعة IV

000 100

 

المجموعة V

000 90

 

المجموعة I

500 158

 

المجموعة II

000 132

المنطقة VII

المجموعة III

000 121

 

المجموعة IV

600 105

 

المجموعة V

000 95

 

طبقا لمقتضيات الفصل 41 من المرسوم السالف الذكر رقم 898-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) ، تضاف إلى المقادير الأساسية المذكورة في الجدول أعلاه زيادة قدرها 25% عن الزوج و5% عن كل ابن من الأبناء المشار إليهم في الفصل 28 من المرسوم المذكور.

المادة الثالثة

 - (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 22-2234 بتاريخ 17 محرم 1444 (15  أغسطس 2022) : ج. ر. عدد 7130 بتاريخ 2 ربيع الأول 1444 (29 سبتمير 2022) ص 6458، ويعمل بهذا القرار ابتداء من فاتح سبتمبر 2022)) :

- (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 22-1133 بتاريخ 2 رمضان 1443(4 ابريل 2022) : ج. ر. عدد 7100 بتاريخ 16 ذو القعدة 1443 (16 يونيو 2022) ص 3718، ويعمل بهذا القرار ابتداء من فاتح أبريل 2022)) :

 - (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-2542 بتاريخ 20 صفر 1443(28 سبتمبر 2021) : ج. ر. عدد 7029 بتاريخ 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) ص 7537، ويعمل بهذا القرار ابتداء من فاتح سبتمبر 2021)) :

- (تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-27 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1442(6 يناير 2021) : ج. ر. عدد 6961 بتاريخ 3 رجب 1442 (15 فبراير 2021) ص 1302 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2021).:

( تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 18-3643 بتاريخ 5 صفر 1440 (15 أكتوبر 2018) : ج. ر. عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير2019) ص 189 ويعمل به ابتداء من فاتح نوفمبر 2018) .:

- ( تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 18-3090 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018) : ج. ر. عدد 6729 بتاريخ 18 ربيع الأول 1440 (26 نوفمبر 2018) ص 9318) ويعمل به ابتداء من 20 أبريل 2018 :

- ( تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 18-760 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1439 (5 فبراير 2018) : ج. ر. عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018) ص 2441) :

- (تممت القرار رقم 16-747 بتاريخ 14  ربيع الأخر 1437 (25  يناير 2016) ج ر عدد: 6464 بتاريخ 5 شعبان 1437 (12 ماي 2016) ص 3766):

- (تممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-1350 بتاريخ 6 رجب 1430 (29 يونيو 2009) : ج. ر. عدد 5780 بتاريخ 3 ذو القعدة 1430 (22 أكتوبر 2009) ويعمل به ابتداء من 7 نوفمبر 2008 بالنسبة لأذربيجان وابتداء من 15 يناير 2009 بالنسبة للدومنيكان).

- (وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 12-1267 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012) : ج. ر. عدد 6045 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1433 (7 ماي 2012) ويعمل به ابتداء من فاتح أغسطس 2011 بالنسبة لغواتيمالا وباراغواي وكرواتيا، وابتداء من 6 ديسمبر 2011 بالنسبة لتشاد).

- (وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 13-1193 بتاريخ 5 ربيع الأول 1435 (7 يناير 2014) : ج. ر. عدد 6226 بتاريخ 28 ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2012) :

تحدد المناطق المشار إليها في الجدول المبين في المادة الثانية من هذا القرار كما يلي :

 

المنطقة

البلد

المنطقة I

الجزائر - إسبانيا - موريطانيا - تونس - ليبيا - البرتغال - فرنسا - الفاتيكان - إيطاليا.

المنطقة II

بلجيكا ألمانيا - بلغاريا - الدانمارك - فلندا - انجلترا - اليونان - هنغاريا إيرلاندا - النرويج - هولندا - بولونيا - جمهورية التشيك - رومانيا أوكرانيا - روسيا - السويد - النمسا - يوغوسلافيا - سويسرا - كرواتيا

المنطقة III

مصر - تركيا - الأردن - فلسطين - سوريا - لبنان - إسرائيل.

المنطقة IV

الولايات المتحدة الأمريكية - كندا - الإمارات العربية المتحدة - قطر - الكويت البحرين - عمان - المملكة العربية السعودية - اليمن - المكسيك -كوبا- العراق إيران - أذربيجان - أوزباكستان.

المنطقة V

الأرجنتين - البرازيل - الشيلي - البيرو - فنزويلا - كولومبيا - الدومنيكان - غواتيمالا - باراغواي - سانت لوسيا - جمهورية بنما - جمهورية البارغواي - جمهورية الأورغواي، جمهورية السلفادور.

المنطقة VI

الكوت ديفوات - نيجريا - غانا - إثيوبيا - مالي - جمهورية افريقيا الوسطى غينيا - السودان - الكونغو - الغابون - أنغولا - غينيا الاستوائية - كينيا النجير - بوركينافاصو - إفريقيا الجنوبية - الكامرون - السنيغال - مدغشقر - تشاد - جمهورية البنين - جمهورية رواندا - جمهورية موريس - جمهورية تانزانيا المتحدة - جمهورية الموزمبيق- زامبيا - جمهورية جيبوتي، جمهورية غينيا بيساو، جمهورية غينيا بيساو - جمهورية بوروندي-جمهورية الطوغو - جمهورية غامبيا - جمهورية القمر المتحدة - جمهورية مالاوي.

المنطقة VII

النبغلاديش - ماليزيا - كوريا الجنوبية - الهند - الصين الشعبية - الفيتنام - أندوسيا - اليابان - الباكستان - التايلاند - استراليا - جمهورية الفلبين - جمهورية كازخستان.

 

المادة الرابعة :

مع مراعاة مقتضيات الفصل 26 من المرسوم رقم 898-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) ، يصرف المقدار الأساسي المشار إليه في المادة الثانية أعلاه ، على الشكل التالي :
- 50% عند الانتقال من الإدارة المركزية إلى الخارج ؛
- 50% عند الالتحاق بالإدارة المركزية.

المادة الخامسة

خلافا لأحكام المادة الرابعة أعلاه ، تصرف 50% من المقدار الأساسي بصفة استثنائية ولمرة واحدة عند الانتقال من بلد إلى بلد آخر بالخارج بعد قضاء أربع سنوات من الخدمة بالمركز الأول أو لضرورة المصلحة المعلن عنها بمقرر لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.

المادة السادسة

يتم تحديد المقدار الأساسي عند الالتحاق بالخارج أو بالإدارة المركزية أو ببلد آخر بالخارج ، على أساس المنطقة والمجموعة التي ينتمي إليها العون الدبلوماسي عند تاريخ مقرر النقل.

المادة السابعة

يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يوليو 2006 وينسخ القرار رقم 02-1018 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1423 (28 يوليو 2002) كما غير وتمم بشأن التعويض الإجمالي عن تغيير محل الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج.
غير أن الأعوان الذين التحقوا بالخارج قبل فاتح يوليو 2006 ، سيظلون خاضعين ، بصفة انتقالية ، لمقتضيات القرار رقم 02-1018 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1423 (28 يوليو 2002) ، كما وقع تغييره وتتميمه.

وحرر بالرباط في 5 شعبان 1427 (30 أغسطس 2006).

الإمضاء : محمد بن عيسى.