قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»المسار المهني»الترقية» التكوين المستمر
طباعة
مشاركة
قانون رقم 09-30 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 اغسطس 2010) المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
رقم النص : 30-09 نوعية النص : قانون
الموقِّع : عباس الفاسي تاريخ النشر : 25/10/2010
رقم الجريدة الرسمية : 5885 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : التربية البدنية والرياضة.

المحتوى

ظهير شريف رقم 150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010 ) بتنفيذ القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

بالحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالدار البيضاء في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عباس الفاسي.

*
* *

قانون رقم 09-30 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

ديباجة

تعتبر تنمية الرياضة اللبنة الجوهرية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي ، مسلسل شكل أحد المشاريع المجتمعية الكبرى التي باشرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين.

وتكتسي الرياضة في الواقع أهمية بالغة بالنسبة لكل مجتمع يصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح. وعليه تشكل الرياضة رافعة للتنمية البشرية ولتفتح كل شخص لاسيما الأشخاص المعاقين ، وعنصرا مهما في التربية والثقافة وعاملا أساسيا في الصحة العمومية.

ونظرا للدور الاجتماعي والاقتصادي للرياضة الذي وإن بدا بديهيا فإنه الأكثر إقناعا لتدخل الدولة في هذا القطاع ، فإن التربية البدنية وممارسة الأنشطة الرياضية تدخل في إطار الصالح العام وتنميتهما تشكل مهمة من مهام المرفق العام التي ينبغي على الدولة مع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بها ، وعليه :

* تعتبر الدولة مسؤولة عن تنمية الحركة الرياضية حيث تقوم بتأطيرها ومراقبتها ؛
* يساهم الأشخاص الذاتيون والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو للقانون الخاص ، بما يقومون به من أعمال ويتخذونه من مبادرات ، في تنمية الحركة الرياضية والبنيات التحتية لممارسة الأنشطة الرياضية وتدعيم وسائل الدولة وتطبيق التوجيهات الوطنية في مجال التربية البدنية والرياضة.
علاوة على ذلك ، إذا كانت ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية تمكن من تحقيق الرفاه ووسيلة لمحاربة الفقر والتهميش ، فإن رياضة النخبة تتيح فرجة يشغف بها المغاربة للغاية. وفي هذا الصدد ومن أجل النهوض برياضة المستوى العالي وتأكيد المغرب كبلد رياضي كبير ، فإن دور الدولة يعتبر جوهريا ويتمثل لاسيما في :
* مساهمة الدولة في تكوين النخب الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وسهرها على ذلك بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية المعنية ؛
* ضمان الدولة للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع والتدريب على ممارسة مهنة من المهن ، وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل تكوين مهني وتنميته والعمل على تكييف كفاءاتهم مع متطلبات المجتمع.
ومن جهة أخرى ، عانت الرياضة الوطنية منذ عدة سنوات من العديد من الاختلالات شكلت ، مع الأسف ، عائقا لمسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والبشرية. وبالموازاة مع ذلك فقد بدت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال غير كافية أو غير دقيقة بالنسبة لتنظيم وتسيير الشأن الرياضي الذي أصبح في الوقت الراهن خاضعا للعولمة وفي تطور سريع ، مما يقتضي إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للرياضة ، والتي تتجسد في إعداد هذا القانون الذي يرمي إلى جعل الرياضة ركيزة من ركائز النموذج الاجتماعي المغربي وعاملا لإشعاع المغرب على المستوى العالمي.

باب تمهيدي
تعاريف

المادة الأولى

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي :

- الأنشطة البدنية والرياضية : الأنشطة الرياضية أو رياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المدرجة أو غير المدرجة ضمن الرياضات الأولمبية أو البارالمبية ؛
- الوكيل الرياضي (ة) : كل شخص طبيعي يمارس ، بصفة اعتيادية ، مقابل أجر ، نشاطا يتمثل في ما يلي :
* ربط العلاقة بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين رياضي قصد إبرام عقد رياضي كما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون ؛
* ربط العلاقة بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين إطار رياضي قصد إبرام عقد تأطير نشاط رياضي مقابل أجر ؛
* ربط العلاقة بين منظم منافسة أو تظاهرة رياضية وبين رياضي أو جمعية رياضية أو شركة رياضية قصد إبرام عقد مشاركة في منافسة أو تظاهرة رياضية ؛
* ربط العلاقة بين جامعة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين جامعة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية قصد تنظيم منافسة أو تظاهرة رياضية ؛
- مركز التكوين الرياضي : كل مؤسسة تكوينية تابعة لجامعة أو عصبة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو محدثة في شكل جمعية رياضية تمكن رياضيين لا يقل عمرهم عن 12 سنة من الحصول على تكوين رياضي من جهة وعلى تعليم مدرسي عام أو تكوين مهني من جهة أخرى ؛
- المنافسات أو التظاهرات الرياضية : كل منافسة أو تظاهرة رياضية :
* تمنح لقبا كيفما كانت طبيعته ؛
* يترتب عنها الحصول على جائزة نقدية أو عينية ؛
- يشارك فيها منتخب وطني مغربي أو أجنبي ؛
- تشارك فيها جمعية رياضية أو شركة رياضية أو رياضي مغربي أو أجنبي سواء كان هاويا أو محترفا ؛
- المؤسسة الخاصة للرياضة وللتربية البدنية : كل مؤسسة خاصة يكون غرضها تعليم أو ممارسة نشاط رياضي أو القيام بتعليمه وممارسته معا ؛
- إحداث مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية : بناء أو تجهيز مؤسسة مخصصة لتعليم أو ممارسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية أو القيام ببنائها وتجهيزها معا ؛
- توسيع مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية : إما إضافة محل آخر إلى المحل الأول المصرح به عند إحداث المؤسسة وإما إضافة أنشطة أخرى إلى الأنشطة المصرح بها في أول الأمر ؛
- تفويت مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية : التفويت الكلي أو الجزئي للمؤسسة المذكورة كيفما كانت كيفيات هذا التفويت وطبيعته القانونية ؛
- الصورة الجماعية المقترنة : نقل صورة أو اسم أو صوت أو كل ذلك معا في أي حامل بطريقة مطابقة أو مماثلة لثلاثة (3) رياضيين أو أطر رياضية على الأقل يمارسون نفس النشاط الرياضي داخل الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية التي تشغلهم ، مقترنة باسم الجمعية أو الشركة الرياضية المذكورة أو ألوانها أو رموزها أو علاماتها المميزة الأخرى أو كل ذلك معا وذلك خلال اللقاءات الرياضية أو بمناسبة عمليات إشهار السلع أو الخدمات ؛
- الصورة الفردية المقترنة : نقل صورة أو اسم أو صوت أو كل ذلك معا في أي حامل بطريقة مطابقة أو مماثلة لرياضي أو إطار رياضي ، مقترنة باسم الجمعية أو الشركة الرياضية التي تشغله أو ألوانها أو رموزها أو علاماتها المميزة الأخرى أو كل ذلك معا والمستغلة خصيصا لغرض الدعاية لها ؛
- الأطر الرياضية : هم المدربون أو المربون أو المدرسون أو المعدون البدنيون الذين يؤطرون رياضيا أو عدة رياضيين أو نشاطا رياضيا ؛
- الرياضي (ة) : هو كل لاعب (ة) أو ممارس رياضي (ة) يزاول نشاطا رياضيا أو بدنيا أو ذهنيا ؛
- الرياضي (ة) أو الإطار الرياضي الهاوي (ة) : هو كل رياضي (ة) أو كل إطار رياضي غير محترف (ة) ؛
- الرياضي (ة) أو الإطار الرياضي المحترف (ة) : هو كل رياضي (ة) أو كل إطار رياضي (ة) يمارس أو يؤطر مقابل أجر بصفة رئيسية أو حصرية نشاطا رياضيا لأجل المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية ؛
- الجمعية الرياضية هي كل جمعية تحدث أساسا لغاية ممارسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية ؛
- المساند (ة) : هو الشخص أو الأشخاص الذين ترتبط معهم الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية باتفاقية احتضان كما هو منصوص عليها في المادة 90 من هذا القانون.

الباب الأول

في الأنشطة البدنية والرياضية المدرسية والجامعية

المادة 2

تلقن إجباريا مواد التربية البدنية والرياضية في جميع مؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي أو الخصوصي ومؤسسات التكوين المهني العمومي أو الخصوصي والإصلاحيات السجنية وكذا في جميع المؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي أو الخصوصي.

المادة 3

تحدث وجوبا بكل مؤسسة للتربية والتعليم المدرسي العمومي أو الخصوصي أو للتكوين المهني العمومي أو الخصوصي جمعية رياضية طبقا لأحكام المادة 4 بعده.

المادة 4

تتأسس الجمعية وفق أحكام الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تغييره وتتميمه عدا الاستثناءات الآتية :

- يرأس الجمعية مدير المؤسسة وتتألف وجوبا من التلاميذ المسجلين بها الذين يمارسون التربية البدنية والأنشطة الرياضية ومن أساتذة التربية البدنية والرياضية ؛
- يتكون ثلثا أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الذي يرأسه مدير المؤسسة ، من أساتذة التربية البدنية والرياضية الذين ينتخبون من لدن زملائهم وعند الاقتضاء يعينهم مدير المؤسسة ، وثلثهم الآخر من تلاميذ المؤسسة المنتخبين من قبل زملائهم أيضا ؛

يشارك رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أو من ينوب عنه والمسؤول عن الأنشطة الموازية بالمؤسسة وكذا ممثل مجلس تدبير المؤسسة في المكتب التنفيذي للجمعية ، بصفة استشارية.

ويحدد بنص تنظيمي النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي.

المادة 5

تنتظم الجمعيات الرياضية المحدثة بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي أو الخصوصي أو مؤسسات التكوين المهني العمومي أو الخصوصي في الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية تناط بها مهمة تنمية الرياضة المدرسية والنهوض بها وتسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) ، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب أن يصادق على نظامها الأساسي من طرف الإدارة.

ولا يجوز للجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة أن تشارك إلا في المنافسات التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية أو تنظم تحت إشرافها.

المادة 6

تحدث بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي والخصوصي جمعيات رياضية تؤسس وتسير طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

ويحدد بنص تنظيمي النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي والخصوصي.

المادة 7

تنتظم الجمعيات الرياضية المحدثة بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي والخصوصي المشار إليها في المادة 6 أعلاه في الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية تناط بها مهمة تنمية الرياضة الجامعية والنهوض بها وتسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) ، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب أن يصادق على نظامها الأساسي من طرف الإدارة.

ولا يجوز للجمعيات الرياضية المحدثة بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي والخصوصي أن تشارك إلا في المنافسات التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية أو تنظم تحت إشرافها.

الباب الثاني

في تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية

الفرع الأول

في حركة الجمعيات والشركات الرياضية

القسم الأول

في الجمعيات الرياضية

المادة 8

تسري على تأسيس وإدارة الجمعيات الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

يجوز للجمعيات الرياضية أن تحدث لممارسة نشاط رياضي أو أكثر.

تحدث الجمعية الرياضية عدة فروع يتعلق كل فرع منها بنشاط رياضي واحد. ولا يجوز أن يحدث أي فرع من فروعها في شكل جمعية رياضية مستقلة.

ويعين رئيس الجمعية الرياضية متعددة الفروع رئيسا منتدبا لكل فرع من فروعها تناط به مهمة التسيير. ويجوز لهذا الأخير أن يكون أجيرا لدى الجمعية الرياضية المعنية.

المادة 9

يجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية. ولهذه الغاية ، يجب أن تتضمن بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ما يلي :

- ضمان سير عمل الجمعية بطريقة ديمقراطية ؛
- الشفافية في التدبير الإداري والمالي ؛
- تولي النساء والرجال على قدم المساواة مناصب في أجهزة إدارتها.

وتحدد بنص تنظيمي الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية.

المادة 10

الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجمعية الرياضية. ويحدد النظام الأساسي للجمعية الرياضية تأليفه وكذا كيفيات استدعاء أعضائه وسير عمله.

لا يجوز أن يحضر في الجمع العام لجمعية رياضية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الأعضاء في الجمعية المذكورة والأشخاص المأذون لهم بموجب نظامها الأساسي لحضور الجمع العام المذكور.

لا يجوز لأي شخص أن يكون ناخبا أو منتخبا في المكتب المديري لجمعية رياضية إذا كانت له صفة رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) في الجمعية المذكورة أو يزاول بها مهام التسيير أو التأطير التقني ، سواء مقابل أجر أو بصفة تطوعية.

لا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب المديري لجمعية رياضية أن يكون عضوا في المكتب المديري لجمعية رياضية أخرى أو له صفة رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) أو يزاول مهام التسيير أو التأطير التقني بجمعية رياضية أخرى.

المادة 11

يجب أن تكون الجمعيات الرياضية معتمدة من قبل الإدارة.

تمنح الإدارة الاعتماد للجمعيات الرياضية بعد البت في طلبها بالإيجاب أو الرفض في أجل لا يتعدى شهرين من وضع طلبها باعتبار بنود أنظمتها الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك ، يجب على الجمعيات الرياضية ، للحصول على الاعتماد أن :

- تكتتب وثيقة لتأمين رياضييها وأطرها الرياضية من الحوادث التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة نشاط بدني أو رياضي أو خلال الإعداد للمنافسات الرياضية أو جريانها وكذا من مخاطر الأضرار التي قد تلحق بالغير ؛
- تكتتب ، عند الاقتضاء ، وثيقة تأمين عن المسؤولية المدنية التي تغطي الأموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها الجمعية الرياضية ، ولاسيما التجهيزات والمنشآت الرياضية للجمعية الرياضية من مخاطر الأضرار المادية.
ويجب على الجمعيات الرياضية ، تحت طائلة سحب الاعتماد ، أن تثبت سنويا للعصبة أو الجامعة التي تنتمي إليها ، تجديد وثائق التأمين المذكورة.

تحدد بنص تنظيمي شروط منح الاعتماد وتجديده وسحبه.

المادة 12

لأجل التمكن من المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية ، يجب على الجمعيات الرياضية المعتمدة أن تنخرط في عصب جهوية وجامعات ، وعند الاقتضاء ، في عصب احترافية.

المادة 13

يجوز للجمعيات الرياضية إحداث أو المساهمة في إحداث جمعيات أخرى غير رياضية أو الانضمام إلى عضويتها. ويجوز لها كذلك إحداث أو المساهمة في إحداث شركات غير رياضية أو المساهمة في رأسمال هذه الأخيرة.

المادة 14

يجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقود شغل مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة تسمى "عقودا رياضية" ، وفق عقود نموذجية تحددها الإدارة حسب خصائص الرياضيين أو الأطر الرياضية وخصائص كل نشاط رياضي.

يرخص للجمعيات الرياضية بإبرام عقود رياضية مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 15 سنة و18 سنة كاملة ، شريطة الحصول على إذن من أوليائهم والإدلاء بما يثبت استعدادهم الصحي.

تخضع العقود الرياضية المبرمة بين الجمعية الرياضية والرياضيين أو الأطر الرياضية إلى أحكام القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل ، ماعدا الاستثناءات الآتية :

- يكون العقد الرياضي عقدا محدد المدة يبرم لمدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى حين نهاية الموسم الرياضي الذي تم خلاله توقيع العقد ولمدة أقصاها خمس سنوات ؛
- يجب على الأطراف المتعاقدة التقيد بمدة العقد الرياضي ما لم يتم الاتفاق بينهم على فسخه مبكرا أو ما لم يتم فسخه من جانب واحد للأسباب التي تحددها الجامعة الدولية المعنية ؛
- لا يجوز للرياضي (ة) أو الإطار الرياضي (ة) أن يوقع أكثر من عقد رياضي واحد عن نفس الفترة.

يجب الترخيص للأطراف المتعاقدة بالانضمام إلى أي نظام للتغطية الصحية والاجتماعية يرونه مناسبا لضمان مستقبل يحقق العيش الكريم للاعب (ة) أو الرياضي المحترف (ة).

القسم الثاني

في الشركات الرياضية

المادة 15

يجب على كل جمعية رياضية لديها فرع رياضي :

- يتوفر على نسبة تفوق 50% من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد ؛
- أو يحقق للجمعية ، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية ، معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي ؛
- أو يتجاوز معدل كتلة أجوره ، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية ، مبلغا يحدد بنص تنظيمي ،
- أن تحدث شركة رياضية وأن تظل شريكة فيها لأجل ضمان تسيير الفرع المذكور.

تخضع الشركة الرياضية لأحكام القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-96-1 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) ، كما وقع تغييره وتتميمه ، وللأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

وتتخذ شكل شركة مساهمة يتكون رأسمالها وجوبا من أسهم اسمية حيث يجب أن تتملك الجمعية الرياضية %30 على الأقل من أسهمها و%30 على الأقل من حقوق التصويت.

ويجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للشركات التي تحدثها الجمعيات الرياضية.

المادة 16

لا يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكثر من شركة رياضية واحدة.

كلما توفر في فرع من الفروع أحد المعايير المحددة في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه ، وجب على الجمعية الرياضية أن تعهد بتسييره إلى الشركة الرياضية المحدثة من لدنها. غير أنه عندما تتكون الجمعية الرياضية من فروع رياضية يسير نصفها من قبل الشركة الرياضية التي أحدثتها ، يجب أن تعهد إلى هذه الأخيرة بتسيير مجموع فروعها.

وعلاوة على ذلك ، يجوز للجمعية الرياضية التي لا تتوفر في واحد أو أكثر من فروعها المعايير المحددة في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه ، أن تحدث شركة رياضية لأجل تسيير أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 17

تقصى من المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها الجامعات الرياضية كل جمعية رياضية يتوفر فيها على الأقل أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه والتي لا تمتثل لأحكام المادتين 15 و16 أعلاه داخل أجل سنة يحتسب من التاريخ الذي أصبحت فيه مستوفية للشرط المذكور.

المادة 18

تستفيد الشركة الرياضية المحدثة من طرف الجمعية الرياضية لتسيير فرع من فروعها أو أكثر من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب المخولة للجمعية الرياضية وكذا من حق استغلال اسم الجمعية الرياضية المذكورة وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة الأخرى.

المادة 19

تحدد العلاقة بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية التي تحدثها بموجب اتفاقية تصادق عليها الإدارة. ويجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي :

- تحديد الأنشطة المرتبطة بقطاع رياضة الهواة والأنشطة المرتبطة بقطاع الرياضة الاحترافية التي تتحمل الجمعية والشركة على التوالي مسؤوليتها ؛
- تحويل العقود التي لها علاقة بالأنشطة المرتبطة بالرياضة الاحترافية التي أبرمتها الجمعية إلى الشركة ، بشرط الموافقة المسبقة للأطراف المتعاقدة المعنية بالتحويل المذكور ؛
- توزيع الأنشطة المرتبطة بتكوين الرياضيين بين الجمعية والشركة ؛
- الكيفية التي يتم وفقها استعمال المنشآت الرياضية من لدن الطرفين ؛
- شروط استعمال الشركة لاسم الجمعية الرياضية وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة الأخرى ؛
- مدة الاتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم رياضي دون أن تتجاوز 10 سنوات ؛
- كيفية تجديد الاتفاقية التي يجب ألا تنص على التجديد الضمني ؛
- كيفية الفسخ المبكر للاتفاقية الذي لا يجوز أن يعمل به إلا عند نهاية موسم رياضي وعن طريق إشعار مسبق داخل أجل ثلاثة (3) أشهر.

المادة 20

لا يجوز لمساهم في شركة رياضية أن يكون مساهما ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، في شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي أو أن يشغل منصبا في إدارة أو تسيير جمعية رياضية أخرى أو شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي. ولا يجوز له ، من جهة أخرى ، أن يمنح قرضا لمثل هذه الشركة أو يكفل التزاماتها أو يقدم لها ضمانة.

المادة 21

يجب على الشركة الرياضية أن تبرم مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة التي تشغلهم عقودا رياضية ، كما هو منصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون. ويجب عليها كذلك اكتتاب عقود التأمين ، كما هو منصوص عليها في المادة 11 أعلاه.

الفرع الثاني

في الحركة الجامعية

القسم الأول

في الجامعات الرياضية

المادة 22

تساهم الجامعات الرياضية في تنفيذ مهمة المرفق العام. وتساهم كذلك في تنظيم التكوين الرياضي وتنظيم أنشطة التحكيم في الرياضة التي تشرف عليها وفق أنظمتها الأساسية. كما تشارك في تحديد مضمون هذا التكوين ومناهجه البيداغوجية.

المادة 23

تضم الجامعات الرياضية العصب الجهوية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وعند الاقتضاء الأشخاص الذاتيين الذين تسلم إليهم مباشرة إجازات وفق شروط ومواصفات تحدد بنص تنظيمي.

وتسري على تأسيسها وإدارتها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) ، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

يجب أن يتضمن النظام الأساسي بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ما يأتي :

- ضمان سير عمل الجامعة بطريقة ديمقراطية ؛
- تنظيم مسك المحاسبة المالية ؛
- نشر التقارير الأدبية والمالية السنوية ؛
- النهوض بالتربية عن طريق الأنشطة البدنية والرياضية ؛
- استفادة الجميع من ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ؛
- تكوين الأطر الرياضية الجامعية واستكمال خبرتها ؛
- تنظيم أنشطة التحكيم في النوع الرياضي المعني وضمان ممارسته ؛
- احترام القواعد التقنية وقواعد السلامة وأخلاقيات النشاط الرياضي المعني ؛
- تنظيم المراقبة الطبية التي تجرى على الرياضيين المجازين من طرفها ؛
- عدم استمرار الرئيس في منصبه أكثر من ولايتين متتاليتين عدا في الحالات الاستثنائية التالية :
* عندما يكون منصبه في إحدى الأجهزة التنفيذية لجامعة أو اتحاد دولي مرتبط بمنصبه في الجامعة الرياضية المعنية ؛
* عندما يكون تواجده برئاسة الجامعة المعنية مرتبطا بمصلحة وطنية عليا.
وفي هاتين الحالتين يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية المذكورة منصب رئيس منتدب تناط به مأمورية القيام بجميع المهام الموكولة عادة للرئيس.

يجب تبليغ النظام الأساسي المذكور إلى الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

وتحدد بنص تنظيمي الأنظمة الأساسية النموذجية للجامعات الرياضية.

المادة 24

تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين المجازين والأطر الرياضية المجازة والمسيرين والحكام والوكلاء الرياضيين والعصب المنضوية تحت لوائها والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية المنضمة إليها وكذا على أي شخص آخر ينخرط في النظام الأساسي للجامعة.

وتسهر على إلزام كافة الأشخاص الذاتيين والمعنويين المشار إليهم في الفقرة أعلاه باحترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وأنظمتها الأساسية والقواعد التقنية والأخلاقية للنشاط الرياضي الذي يمارسونه.

ولهذه الغاية ، يجب على الجامعات الرياضية أن تنص في نظامها الأساسي على جهاز يعهد إليه بالتأديب على أساس أن يكون هذا التأديب على شاكلة النظام التأديبي للجامعات الرياضية الدولية التي لها عضوية بها.

المادة 25

يجب على الجامعات الرياضية أن تحصل على تأهيل من الإدارة لأجل ممارسة صلاحياتها والتمتع بالمزايا المقررة لفائدتها.

الجامعات الرياضية التي تكون مؤسسة وفق أحكام هذا القانون والتي تعتمد أنظمة أساسية مصادق عليها من طرف الإدارة وتطبق البرنامج الوطني في مجال الرياضة ، هي وحدها التي تحصل على تأهيل من الإدارة.

ولا يجوز أن تؤهل إلا جامعة رياضية واحدة عن كل نشاط رياضي.

المادة 26

يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في نظامها الأساسي أو الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسري عليها.

المادة 27

الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجامعة الرياضية. ويحدد النظام الأساسي للجامعة الرياضية تأليفه وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسير عمله.

لا يجوز أن يحضر في الجمع العام لجامعة رياضية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الأعضاء في الجامعة المذكورة والأشخاص المأذون لهم بموجب نظامها الأساسي لحضور الجمع العام المذكور.

يتألف المكتب المديري للجامعة من أعضاء ينتخبهم الجمع العام ، ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.

يشارك ممثل للإدارة بحكم القانون في المكتب المديري للجامعة بصفة استشارية.

المادة 28

تسلم الجامعات الرياضية للرياضيين والأطر الرياضية بالجمعيات والشركات الرياضية التابعة لها إجازات ورخص قصد المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تهم الرياضات التي تتولى الجامعة مسؤولية تنظيمها.

ولهذا الغرض ، يجب على الجمعيات والشركات الرياضية أن تودع طلبات الإجازات والرخص لدى الجامعة أو العصبة المعنية باسم رياضييها الراغبين في المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية.

تدوم مدة صلاحية الرخصة سنة واحدة.

يخضع منح الإجازة للرياضي وكذا تجديدها لنتائج المراقبة الطبية التي يجب أن يخضع لها.

وتسلم الجامعات الرياضية أيضا للرياضيين المغاربة الرخص المنصوص عليها في الأنظمة الدولية للمشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية.

ويكون الحصول على الإجازات والرخص المشار إليها بالفقرتين السابقتين شرطا لازما للمشاركة في جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية.

المادة 29

تضطلع الجامعات بصلاحية اختيار الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لتمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية ، دون الإخلال باختصاصات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية.

ويجب إطلاع الإدارة على الاختيار المذكور.

المادة 30

يجوز لكل جامعة أن تشكل ، ضمن هياكلها ، أجهزة مركزية أو جهوية يمكن أن تفوض إليها جزءا من صلاحياتها باستثناء مهام المرفق العام المعهود بها إليها.

وتحدد باتفاقية شروط وكيفية مراقبة الجهاز المعني من طرف المكتب المديري للجامعة.

المادة 31

في حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية أو إخلالها بالتشريعات أو بالنظم التي تسري عليها أو إذا أصبح سير الجامعة أو نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعني ، يوجه إعذار إلى الجهاز الإداري المعني ، لتصحيح الوضعية موضوع الإعذار في أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع.

وفي حالة عدم الاستجابة يجوز للإدارة حل جهاز إدارة الجامعة المعنية أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمصلحة النشاط الرياضي المعني ولاسيما تعيين لجنة مؤقتة تناط بها مأمورية تولي إدارة الجامعة إلى حين انعقاد الجمع العام الذي تحدد اللجنة المؤقتة تاريخه في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ حل جهاز إدارة الجامعة المعنية.

القسم الثاني

في العصب الجهوية الهاوية

المادة 32

يجب على الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي لها صبغة الهواية أن تنضم إلى عصبة جهوية تؤسس في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 84-97-1 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997).

ولا يجوز أن تؤسس إلا عصبة واحدة في كل جهة وبالنسبة لكل نشاط رياضي.

تسري على العصب الجهوية أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) ، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

يجب أن يتضمن نظامها الأساسي بنودا تسعى إلى تحقيق على الخصوص ما يلي :

- التقيد بالأنظمة المعتمدة من طرف الجامعات الرياضية التي لها عضوية بها ؛
- النهوض بالأنشطة الرياضية البدنية والذهنية التي لها صبغة الهواية وتنميتها ؛
- التنقيب عن المواهب الرياضية وتكوين الحكام داخل العصب ؛
- استفادة الأشخاص الأقل حظا من ممارسة الرياضة ؛
- المساواة في تولي النساء والرجال مناصب في أجهزة إدارتها.

يجب تبليغ النظام الأساسي المذكور إلى الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 33

يجوز للإدارة أن تسمح باستثناءات من أحكام المادة 32 أعلاه إذا كان تطبيق قاعدة تأسيس عصبة واحدة في كل جهة من شأنه أن يلحق ضررا بتنمية النشاط الرياضي المعني ، وذلك نظرا على الخصوص إلى طبيعته أو عدم كفاية عدد الجمعيات أو اتساع رقعة الجهة.

المادة 34

تسهر العصب الجهوية ، على المستوى الجهوي ، على تنفيذ برامج عمل الجامعات الرياضية الهادفة إلى النهوض بالأنشطة الرياضية التي تدخل ضمن اختصاصها وتنميتها وتعميمها.

وفي هذا الصدد ، تضطلع العصب المذكورة ، طبقا للأنظمة التي تحددها الجامعات الرياضية ، بمسؤولية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية التي لها صبغة الهواية بين الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تتألف منها ، وتساهم في دراسة وإنجاز مشاريع التهيئة الرياضية الجهوية وفي تكوين الأطر التقنية في مجال تخصصها.

المادة 35

الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في العصبة الجهوية. ويحدد النظام الأساسي للعصبة الجهوية تأليفه وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسير عمله.

لا يجوز أن يحضر في الجمع العام لعصبة جهوية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الأعضاء في العصبة المذكورة والأشخاص المأذون لهم بموجب نظامها الأساسي لحضور الجمع العام المذكور.

يتألف المكتب المديري للعصبة الجهوية من أعضاء ينتخبهم الجمع العام ، ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.

يشارك ممثل للإدارة بحكم القانون في المكتب المديري للعصبة الجهوية بصفة استشارية.

القسم الثالث
في العصب الاحترافية

المادة 36

يجب على كل جامعة رياضية أن تفوض إلى عصبة احترافية تحدثها لهذه الغاية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية التي تدخل ضمن اختصاصها وتسييرها وتنسيقها وكذا حق الاستغلال التجاري للمنافسات والتظاهرات المذكورة إذا :

- كان الرياضيون المجازون المشاركون في المنافسات الوطنية للنخبة البالغين سن الرشد ، يمثلون 50% على الأقل من الرياضيين المحترفين ؛
- أو كانت نسبة 50% على الأقل من المشاركين في المنافسات الوطنية للنخبة البالغين سن الرشد شركات رياضية.

المادة 37

تحدث العصب الاحترافية من طرف الجامعات الرياضية المعنية في شكل جمعيات خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) ، كما وقع تغييره وتتميمه وللأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

وتتكون العصب المذكورة من الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية.

يجب أن يصادق على الأنظمة الأساسية للعصب الاحترافية من طرف الإدارة.

المادة 38

يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون محل اتفاقية تبرم بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية المعنيتين والتي يجب أن يصادق عليها من قبل الإدارة. ويجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي :

- الصلاحيات الخاصة بالجامعة والصلاحيات المفوضة إلى العصبة الاحترافية وكذا الصلاحيات الممارسة بكيفية مشتركة ، عند الاقتضاء ؛
- كيفية إجراء المراقبة المالية والإدارية على العصبة الاحترافية من طرف الجامعة الرياضية ؛
- الكيفية التي يتم وفقها استعمال البنيات التحتية الرياضية من لدن الطرفين ؛
- مدة الاتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم رياضي دون أن تتجاوز 5 سنوات ؛
- كيفية تجديد الاتفاقية التي يجب ألا تنص على التجديد الضمني ؛
- كيفية الفسخ المبكر للاتفاقية الذي لا يجوز أن يعمل به إلا عند نهاية موسم رياضي وعن طريق إخطار مسبق أجله ثلاثة (3) أشهر.

المادة 39

يدير كل عصبة احترافية مكتب مديري يتألف من أعضاء ينتخب الجمع العام ثلثيه ويعين رئيس الجامعة المفوضة ثلثه الآخر من بين أعضاء الجمع العام.

يشارك ممثل للإدارة بحكم القانون في المكتب المديري للعصبة الاحترافية بصفة استشارية.

لا يجوز أن يحضر في الجمع العام لعصبة احترافية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الأعضاء في العصبة المذكورة والأشخاص المأذون لهم بموجبه نظامها الأساسي لحضور الجمع العام المذكور.

الفرع الثالث
في الحركة الأولمبية

القسم الأول
في اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية

المادة 40

تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالشخصية المعنوية وتسري عليها أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) ، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه ونظامها الأساسي المصادق عليه من طرف الإدارة.

تكتسب اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية الاعتراف بصفة المنفعة العامة بقوة القانون. ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم.

المادة 41

تتألف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية من بين أعضائها. ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.

ويكون كل مغربي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية عضوا بحكم القانون في المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية.

يشارك ممثل الإدارة بحكم القانون في اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بصفة استشارية.

ويجوز للجنة الوطنية الأولمبية المغربية أن تمثل لدى العصب الجهوية بلجان أولمبية جهوية.

يشارك ممثل الإدارة بحكم القانون في المكتب المديري لكل لجنة أولمبية جهوية بصفة استشارية.

المادة 42

يفقد عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في المكتب المديري لجامعة رياضية وطنية.

وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء ، يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية العمل على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

المادة 43

تناط باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية المهام الآتية :

- السهر على النهوض بالرياضة ؛
- تنمية الحركة الأولمبية وحمايتها وكذا السهر على احترام مبادئ الحركة الأولمبية والميثاق الأولمبي ؛
- تمثيل المغرب في الألعاب الأولمبية وفي المنافسات والتظاهرات الرياضية الإقليمية أو القارية أو العالمية التي تنظم تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية وتقوم بإعداد تقرير أدبي ومالي عن كل مشاركة ؛
- القيام ، باتفاق مع الإدارة وباقتراح من الجامعات الرياضية المعنية ، بإعداد الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية المذكورة وكذا بتشكيل الوفد الرياضي المغربي المشارك في هذه المنافسات والتظاهرات الرياضية وبتنظيمه وإدارته ؛
- العمل على محاربة أي شكل من أشكال التمييز في المجال الرياضي والمساهمة في نشر القيم الأولمبية النبيلة ؛
- المشاركة في الأعمال الهادفة إلى الوقاية من تعاطي المنشطات ومحاربتها ؛
- المساهمة في إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الرياضية اللازمة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ؛
- حماية الرموز الأولمبية واستغلالها وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الأولمبية الدولية والتوجيهات الصادرة عنها ؛
- ضمان احترام قرارات اللجنة الأولمبية الدولية ؛
- القيام ، بطلب من أحد الأطراف المعنية وقبل اللجوء إلى القضاء أو اللجوء إلى مسطرة التحكيم ، بمساعي التوفيق عند نشوب نزاع بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها. ولهذا الغرض ، تعتمد في نظامها الأساسي مسطرة للتوفيق وتؤسس جهازا للتوفيق تتولى تعيين أعضائه ؛
- القيام بطلب من الأطراف المعنية ، بالتحكيم في أي نزاع ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها وذلك في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 بعده.

المادة 44

تحدث لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية غرفة للتحكيم الرياضي يحدد تكوينها وتنظيمها والقواعد المسطرية المطبقة أمامها بنص تنظيمي.

تختص هذه الهيئة بالبت ، بطلب من الأطراف المعنية وبموجب شرط تحكيم أو اتفاق يبرم بين الأطراف بعد نشوب النزاع ، في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها ، يحصل بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها.

تكون مقررات غرفة التحكيم الرياضي واجبة النفاذ وملزمة لجميع الأطراف المتنازعة.

القسم الثاني
في اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية

المادة 45

تحدث لجنة وطنية بارالمبية مغربية تسري عليها أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) ، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه ونظامها الأساسي المصادق عليه من طرف الإدارة.

تكتسب اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية الاعتراف بصفة المنفعة العامة بقوة القانون. ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم.

المادة 46

تتألف اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية المعنية بالرياضات المدرجة في البرنامج الرسمي للألعاب البارالمبية ، من بين أعضائها. ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.

ويكون كل مغربي عضو في اللجنة البارالمبية الدولية عضوا بحكم القانون في المكتب التنفيذي للجنة الوطنية البارالمبية المغربية.

يشارك ممثل الإدارة بحكم القانون في اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية ، بصفة استشارية.

المادة 47

يفقد عضوية اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في المكتب المديري لجامعة رياضية بارالمبية وطنية.

وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء ، يجب على اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية العمل على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

المادة 48

تناط باللجنة الوطنية البارالمبية المغربية المهام الآتية :

- تمثيل المغرب في الألعاب البارالمبية وفي المنافسات والتظاهرات البارالمبية الإقليمية أو القارية أو العالمية التي تنظم تحت إشراف اللجنة البارالمبية الدولية ؛
- القيام بتشكيل الوفد الرياضي المغربي المشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية المذكورة وبتنظيمه وإدارته وإعداد تقرير أدبي ومالي عن كل مشاركة مغربية في هذه المنافسات ؛
- القيام ، باتفاق مع الإدارة وباقتراح من الجامعات الرياضية المعنية ، بإعداد الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية البارالمبية الدولية ؛
- تأطير الرياضات البارالمبية على المستوى الوطني.

الباب الثالث
في التعليم والتكوين الرياضيين

الفرع الأول
في المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية

المادة 49

يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي يعتزم استغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية أو الاستثمار فيها أن يدلي بتصريح مسبق إلى الإدارة التي تتحقق من احترام شروط الصحة والسلامة ومؤهلات العاملين بها.

في حالة توسيع مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية أو تفويتها ، يجب على من يستغلها أن يقدم إلى الإدارة تصريحا بتعديل التصريح المسبق. كما يجب الإدلاء بهذا التصريح في حالة :

- إحداث ملحقة للمؤسسة ؛
- إجراء تغييرات من شأنها أن تمس بتنظيم وتسيير المؤسسة أو ينشأ عنها تغيير النشاط الرياضي الذي تتولى تعليمه أو الذي يمارس بها ؛
- تغيير المسيرين.

يحدد بنص تنظيمي شكل التصريح المسبق والتصريح المعدل له والآجال التي يجب أن يودع داخلها هذان التصريحان وكذا الوثائق التي يجب أن ترفق بهما.

وتخضع المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية لإجبارية إبرام عقود التأمين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون.

المادة 50

عندما يتبين من التصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون أن المؤسسة لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة ومؤهلات العاملين ، يمكن للإدارة بموجب مقرر معلل أن تعترض على فتح هذه المؤسسة ، إذا قامت بتوجيه إعذار إلى المصرح بالتقيد بتلك الشروط داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ، وعاينت بأن هذا الأخير لم يمتثل للإعذار المذكور.

المادة 51

تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية لمراقبة مفتشين تعتمدهم الإدارة لهذا الغرض بصفة قانونية. وتشمل هذه المراقبة :

- التحقق من مطابقة التعليم الملقن للقواعد التقنية للأنشطة الرياضية كما تقرها الجامعات الرياضية المعنية ؛
- التحقق من امتثال المؤسسة لقواعد الصحة والسلامة وللمعايير التقنية الخاصة بالأنشطة الرياضية الملقنة ؛
- قواعد التسيير الإداري والتربوي والبيداغوجي للمؤسسة ، كما يتم تحديدها بنص تنظيمي ؛
- كل مسألة متعلقة بأدبيات النشاط الرياضي الملقن ومراعاة الآداب العامة.

الفرع الثاني
في مراكز التكوين الرياضي

المادة 52

يتوقف إحداث مركز للتكوين الرياضي على اعتماد تسلمه الإدارة مع مراعاة الرخص والشواهد المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتحدد بنص تنظيمي شروط منح الاعتماد المذكور وتجديده وسحبه.

يمنح الاعتماد لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد ، ويجب على مراكز التكوين الرياضي اكتتاب وثائق التأمين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون.

المادة 53

يجب على مراكز التكوين الرياضي أن تسجل الرياضيين الصغار الذين تستقبلهم لدى الجامعات والعصب المعنية وأن توفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا إلى حين بلوغهم السن الذي لا يصبح فيه التمدرس إجباريا حسب القوانين الجاري بها العمل.

المادة 54

يجب على مراكز التكوين الرياضي أن ترتبط مع الرياضيين الصغار المشار إليهم في المادة 53 أعلاه باتفاقية تكوين مطابقة لاتفاقية نموذجية تحدد بنص تنظيمي.

يرخص لمراكز التكوين الرياضي بإبرام العقود الرياضية المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 15 سنة و18 سنة كاملة ، شريطة الحصول على إذن من أوليائهم والإدلاء بما يثبت استعدادهم الصحي.

المادة 55

يحدد بنص تنظيمي البرنامج البيداغوجي للتعليم المدرسي والبرنامج البيداغوجي للتعليم المهني الملقن بمراكز التكوين الرياضي وكذا تنظيم مراكز التكوين المذكورة وكيفية تسييرها من طرف الإدارة المختصة.

الباب الرابع
في الفاعلين الرياضيين

الفرع الأول
في الرياضيين

القسم الأول
في صفة الرياضي

المادة 56

تمنح صفة رياضي هاوي (ة) أو رياضي محترف (ة) للرياضيين الممارسين للأنشطة البدنية والرياضية من لدن الجامعة المعنية ، وفقا للتعاريف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وللأنظمة العامة للجامعات الرياضية.

المادة 57

تحدد صفة رياضي من المستوى العالي وتمنح من لدن لجنة وطنية لرياضة المستوى العالي ، باقتراح من الجامعة الرياضية المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ، للرياضيين الذين يحملون ألقابا وطنية أو عالمية. ولكل رياضي (ة) معني بمنح هذه الصفة أو سحبها الحق في الطعن لدى غرفة التحكيم الرياضي المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون.

يحدد بنص تنظيمي تكوين اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي وقواعد تنظيمها وتسييرها وكذا شروط منح صفة رياضي (ة) من المستوى العالي وشروط سحبها.

القسم الثاني
في استغلال صورة الرياضيين

المادة 58

يرخص للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية بالاستغلال التجاري لفائدتها أو لفائدة مسانديها ، للصورة الجماعية لفرقها أو للصورة الجماعية المقترنة للرياضيين الذين ترتبط معهم الجمعيات أو الشركات المذكورة بعقد رياضي.

يجب على الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية أن تدفع جزءا من مداخيل الاستغلال التجاري للصورة الجماعية للفريق أو للصورة الجماعية المقترنة إلى كل رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) معني.

المادة 59

يجب أن تحدد شروط الاستغلال التجاري للصورة الفردية المقترنة للرياضيين الذي تقوم به الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية التي تشغلهم ، في العقد الرياضي المبرم بين الطرفين المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.

غير أنه ، يجب على الرياضيين ألا يقوموا بأي حال من الأحوال بتفويت حقهم في الاستغلال التجاري لصورتهم الفردية إلى منافسي مساندي الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية التي تشغلهم.

القسم الثالث
في المراقبة الطبية

المادة 60

يجب على كل رياضي يرغب في المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية تنظم في إطار هذا القانون أن يخضع لمراقبة طبية.

يتوفر كل لاعب (ة) أو رياضي مجاز (ة) على دفتر طبي تدون فيه جميع البيانات الرياضية للمعني بالأمر وكذا المعلومات الشخصية الضرورية ويتم تقديمه أثناء كل مراقبة طبية للطبيب الذي يقوم بالمراقبة والتتبع الطبي.

ولهذه الغاية ، تبرم الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ومراكز التكوين الرياضي والمؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية وفقا لأحكام القانون رقم 94-10 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 123-96-1 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996) مع طبيب أو عدة أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنتهم بصفة قانونية وبإعطاء الأولوية للأطباء الاختصاصيين في الطب الرياضي اتفاقيات تتيح بموجبها لرياضييها إجراء مراقبة طبية تهدف إلى إشهاد الأطباء على توفرهم على اللياقة البدنية وعلى غياب أي مانع يحول دون مشاركتهم في المنافسات والتظاهرات الرياضية المعنية أو ممارستهم للرياضة.

يجب ألا تنال الاتفاقيات المذكورة من حرية الرياضي (ة) في اختيار الطبيب الذي يريده لإثبات قدراته البدنية ، ولا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يؤشر عليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

المادة 61

لا يمكن لأي طبيب أبرم اتفاقية مع جمعية رياضية أو شركة رياضية أن يكون منخرطا في الجمعية المذكورة أو مساهما في الشركة المذكورة أو عضوا في أجهزتهما المسيرة ، وذلك تحت طائلة بطلان الاتفاقية المذكورة.

وتكون باطلة كل اتفاقية أبرمت بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وطبيب تنص على منح هذا الأخير حافزا على النتائج الرياضية التي تحققها الجمعية أو الشركة المذكورة.

المادة 62

يجب على الإدارة ، في حالة الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه ، أن تمنع بصفة نهائية أو مؤقتة المخالفين من المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية وكذا الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية أو العصبة أو الجامعة التي نظمت المنافسة أو التظاهرة من تنظيم منافسات أو تظاهرات رياضية أو المشاركة فيها.

الفرع الثاني
في الأطر الرياضية

المادة 63

لا يجوز لأي شخص أن يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو أن يحمل صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم إن لم يكن :

- حائزا على شهادة أو دبلوم الدولة يسلم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي أو دبلوم معترف بمعادلته ؛
- أو حائزا على شهادة تأهيل مهنية مسلمة من جامعة رياضية وطنية مؤهلة ، أو عند الاقتضاء ، من العصبة الاحترافية المعنية.

المادة 64

يمكن استغلال الصورة الجماعية المقترنة للأطر الرياضية أو صورتهم الفردية المقترنة أو صورتهم الفردية وفقا لأحكام المادتين 58 و59 أعلاه.

المادة 65

استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يجوز الترخيص للمدرسين والأطر التابعين للسلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو بالتعليم العالي أو بالرياضة أو موظفي وأعوان الجماعات المحلية لممارسة إحدى المهام المشار إليها في المادة 63 أعلاه ، بالجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو مراكز التكوين الرياضي طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي.

الفرع الثالث
في الوكلاء الرياضيين

المادة 66

يشترط لممارسة مهنة الوكيل الرياضي (ة) ، كما هي معرفة في المادة الأولى من هذا القانون ، التوفر على اعتماد من الجامعة الرياضية المعنية يسلم وفق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة العامة للجامعة المذكورة. وتلتزم الجامعة بنشر لوائح الوكلاء الرياضيين المعتمدين لديها كل سنة.

تتولى الجامعات الرياضية مهام مراقبة الوكلاء الرياضيين وتحرص على أن تضمن العقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 69 أدناه مصالح الرياضيين والنشاط الرياضي المعنيين وملاءمتها لأحكام هذا القانون. ولهذه الغاية ، توجه العقود الرياضية والاتفاقيات المذكورة إلى الجامعات الرياضية التي تصدر ، في حالة عدم توجيهها ، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في أنظمتها العامة في حق الوكلاء الرياضيين.

المادة 67

يمنع من ممارسة مهنة الوكيل الرياضي كل شخص صدرت في حقه عقوبة جنائية من أجل ارتكابه جنايات أو جنح باستثناء الجرائم غير العمدية.

المادة 68

مع مراعاة حالات التنافي الواردة في أحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة ، لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة الوكيل الرياضي إذا كان :

- عضوا في مكتب مديري لعصبة جهوية أو عصبة احترافية أو جامعة رياضية ، أو أجيرا لدى هذه العصب أو الجامعات أو يتقاضى منها أجرا كيفما كان نوعه ؛
- عضوا في جمعية رياضية أو مساهما في شركة رياضية ؛
- أجيرا لدى جمعية رياضية أو شركة رياضية أو يتقاضى منها أجرا كيفما كان نوعه ؛
- عضوا في أحد أجهزة تسيير أو إدارة جمعية رياضية أو شركة رياضية أو ممارسا ، بصفة قانونية أو فعلية ، لإحدى مهام التسيير أو الإدارة داخلها ؛
- مسيرا أو أجيرا بمركز للتكوين الرياضي أو يتقاضى من هذا الأخير أجرا كيفما كان نوعه ؛
- طبيبا أو عضوا في الطاقم الطبي أو الطاقم شبه الطبي لجمعية رياضية أو لشركة رياضية ؛
- مدربا أو مكونا في جمعية رياضية أو شركة رياضية أو مركزا للتكوين الرياضي ؛
- حكما خلال المنافسات والتظاهرات الرياضية ؛
- عضوا في اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية البارالمبية.

المادة 69

يجب على الوكلاء الرياضيين أن يبرموا مع كل رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو منظم منافسة رياضية كما جاء في المادة 1 من هذا القانون ، اتفاقيات طبقا لاتفاقية نموذجية تقرها الإدارة.

لا يجوز لوكيل رياضي أن يعمل ، خلال كل عملية ، إلا لحساب أحد الطرفين في نفس العقد الذي يوكله. ولا يمكن أن يتقاضى أجره إلا من هذا الأخير ما لم تتفق جميع الأطراف في العقد المتعلق بنفس العملية على خلاف ذلك.

يجب أن يتضمن كل عقد رياضي أبرم بفضل تدخل وكيل رياضي اسم هذا الوكيل الرياضي وكذا مبلغ أجرته.

ولا يجوز ، تحت طائلة بطلان الاتفاقية المبرمة بين الوكيل الرياضي والطرف الذي يعمل لحسابه ، أن يفوق مبلغ الأجر الممنوح للوكيل الرياضي نسبة 10% من الأجرة القارة دون المكافآت غير الثابتة التي يتقاضاها الطرف الذي وكله في إطار العقد المبرم بين الأطراف.

الباب الخامس
في المنافسات والتظاهرات الرياضية

الفرع الأول
في تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية

المادة 70

للجامعات الرياضية المؤهلة وحدها صلاحية تنظيم المنافسات بين العصب والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لغرض تعيين عصبة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو رياضي فائزا بأحد الألقاب الوطنية أو الجهوية.

المادة 71

يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي من غير الجامعات الرياضية يريد تنظيم تظاهرة رياضية داخل المملكة المغربية ، تكون مفتوحة للرياضيين المجازين من قبل العصب أو الجامعات ويترتب عليها منح لقب من الألقاب أن يطلب سلفا ترخيص العصبة أو الجامعة المعنية.

ويتوقف منح هذا الترخيص على التقيد بالأنظمة والقواعد التقنية التي تقرها الجامعة الرياضية وعلى قيام المنظم باكتتاب وثائق التأمين المحددة في المادة 11 من هذا القانون.

وعلاوة على ذلك ، عندما يكون المنظم جمعية رياضية أو شركة رياضية ، فلا يمنح الترخيص إلا بعد أن تتحقق الجامعة الرياضية أو العصبة الاحترافية من تأسيس الجمعية أو الشركة المذكورة طبقا لأحكام هذا القانون ومن تلاؤم برنامج أنشطتها الرياضية مع أنشطة الجامعة أو العصبة الاحترافية المعنية.

ولا يجوز لأي رياضي (ة) مجاز (ة) أن يشارك في مثل هذه التظاهرات إلا إذا حصل على إذن من الجامعة التي ينتمي إليها وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الجامعة المذكورة.

الفرع الثاني
في استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية

القسم الأول
في حق الاستغلال

المادة 72

للجامعات وللعصب الاحترافية عند الاقتضاء ، وحدها الحق في استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها.

للجمعيات الرياضية وللشركات الرياضية وكذا للأشخاص المشار إليهم في المادة 71 أعلاه وحدهم الحق في استغلال التظاهرات الرياضية التي ينظمونها.

المادة 73

يجوز لكل جامعة رياضية وكل عصبة احترافية عند الاقتضاء ، أن تفوت مجانا للجمعيات الرياضية وللشركات الرياضية كلا أو جزءا من حقوق الاستغلال السمعي البصري والمتعدد الوسائط للمنافسات أو التظاهرات الرياضية المنظمة من طرفها خلال كل موسم رياضي ، كلما كانت هذه الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية مشاركة في المنافسات أو التظاهرات الرياضية المذكورة. وتستفيد بالتالي من هذا التفويت كل جمعية رياضية وكل شركة رياضية مشاركة في المنافسات أو التظاهرات الرياضية المذكورة.

تحدد كيفية هذا التفويت في الأنظمة العامة للجامعة أو للعصبة الاحترافية المعنية.

إذا لم تقم الجامعة بتفويت حقوق الاستغلال السمعي البصري والمتعدد الوسائط أو قامت بتفويت جزء منها فقط ، وجب توزيع مداخيل الحقوق غير المفوتة وفقا لأحكام المادة 74 بعده.

المادة 74

ضمانا للمصلحة العامة ولمبادئ الوحدة والتضامن بين الأنشطة الرياضية ذات الصبغة الاحترافية والأنشطة الرياضية التي لها صبغة الهواية ، يتم توزيع مداخيل حقوق الاستغلال السمعي البصري للمنافسات والتظاهرات الرياضية المنظمة من قبل جامعة رياضية أو عصبة احترافية عند الاقتضاء والتي قامت بتسويقها ، بين كل من الجامعة والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وعند الاقتضاء العصبة الاحترافية.

وتحدد الاتفاقية المبرمة بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية التابعة لها ، المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون ، الحصة المخصصة من هذه المداخيل للجامعة وتلك المخصصة للعصبة الاحترافية.

ويتم توزيع حصة الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية من هذه المداخيل بنسبة 50% حسب مبدأ التضامن وبنسبة 50% حسب المعايير التي تحددها الجامعة أو ، عند الاقتضاء ، العصبة الاحترافية ، والتي ترتكز خاصة على النتائج الرياضية التي تحققها هذه الجمعيات والشركات الرياضية وعلى شهرتها.

المادة 75

لا يجوز للجامعات الرياضية ولمنظمي التظاهرات الرياضية الآخرين بصفتهم أصحاب حقوق الاستغلال ، أن يفرضوا على الرياضيين المشاركين في منافسة أو تظاهرة رياضية أي التزام يمس بحريتهم في التعبير.

القسم الثاني
في الحق في الإعلام

المادة 76

يسمح بالولوج مجانا إلى الملاعب الرياضية للصحافيين الرياضيين المعتمدين من لدن الإدارة العاملين بمؤسسات الإعلام المكتوب أو السمعي البصري مع مراعاة الإكراهات المرتبطة بسلامة الجمهور والرياضيين وبالطاقة الاستيعابية لهذه الملاعب.

المادة 77

لا يمكن أن يحول تفويت حق استغلال منافسة أو تظاهرة رياضية إلى مصلحة للاتصال السمعي البصري دون إعلام الجمهور عن طريق مصالح الاتصال السمعي البصري الأخرى.

لا يجوز لبائع هذا الحق أو لمقتنيه أن يعترض على قيام مصالح الاتصال السمعي البصري الأخرى ببث لقطات موجزة تؤخذ مجانا من بين صور المصلحة أو المصالح المفوت لها وتنتقى بكل حرية من قبل المصلحة غير المفوت لها حق الاستغلال التي تقوم ببثها.

تبث هذه اللقطات مجانا خلال البرامج الإخبارية ويرفق بثها في جميع الحالات بالتعريف بشكل كاف بمصالح الاتصال السمعي البصري المفوت لها حق استغلال المنافسة أو التظاهرة الرياضية.

لا يحول تفويت حق استغلال منافسة أو تظاهرة رياضية إلى مصلحة للاتصال السمعي البصري دون إنجاز تعليق شفهي على هذه المنافسة أو التظاهرة الرياضية وبثها مجانا من طرف أي مصلحة للإذاعة المسموعة بشكل مباشر أو مؤجل في جميع أو بعض أنحاء التراب الوطني.

وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي ، بعد استطلاع رأي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

الفرع الثالث
في سلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية

المادة 78

تحدد بنص تنظيمي القواعد الخاصة بسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تنظيمها.

ويجب على الجامعات الرياضية أن تحدد القواعد التقنية المطبقة على التجهيزات الرياضية ، لاسيما من أجل ضمان سلامة الرياضيين وسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية بصفة عامة.

المادة 79

يجب أن تكون المنشآت الرياضية مطابقة للمعايير التقنية الخاصة بالنشاط الرياضي المعني ولقواعد الصحة والسلامة اللازمة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ولاستقبال الجمهور.

وتخضع المنشآت الرياضية إلى مصادقة الإدارة بعد استطلاع رأي لجنة يحدد تكوينها وصلاحياتها بنص تنظيمي ومع مراعاة التراخيص المفروضة بمقتضى القوانين المعمول بها في مجال التعمير.

كما يراعى في تصميم وتهيئة المنشآت الرياضية ، ومصادقة الإدارة عليها ، مقتضيات القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات.

المادة 80

تتوقف تصاميم إنجاز التجهيزات الرياضية وتوسيعها وإصلاحها قبل تنفيذها على مصادقة الإدارة ، مع مراعاة التراخيص والشهادات المفروضة بمقتضى القوانين المعمول بها في مجال التعمير.

تحدد بنص تنظيمي شروط منح المصادقة وسحبها.

الباب السادس
في دور الدولة وأشخاص القانون العام أو القانون الخاص في تنمية الحركة الرياضية

الفرع الأول
في مساهمة الدولة في تكوين النخب وضمان اندماج الرياضيين من المستوى العالي

المادة 81

تساهم الدولة في تكوين النخب الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وتسهر على ذلك بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية المعنية.

وتضمن الدولة والجماعات المحلية للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع والتدريب على ممارسة مهنة من المهن ، وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل تكوين مهني وتنميته والعمل على تكييف كفاءاتهم مع متطلبات المجتمع.

الفرع الثاني
في إعانات الدولة وأشخاص القانون العام أو القانون الخاص

المادة 82

يمكن للجامعات الرياضية وللعصب الاحترافية وللعصب الجهوية وللجمعيات الرياضية أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. ويجب أن تخضع هذه الإعانات لإطار تعاقدي وفق الأنظمة الجاري بها العمل. كما تلتزم الجامعات الرياضية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية المستفيدة من هذه الإعانات بتقديم تقارير مالية سنوية للأطراف المانحة.

وتتمثل الإعانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه في تقديم منح للجامعات والعصب وللجمعيات المعنية ووضع مؤطرين رهن إشارتها وتمكينها من استخدام منشآت تابعة لأملاك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية.

وعلاوة على ذلك ، يمكن للجامعات الرياضية وللعصب الاحترافية وللعصب الجهوية وللجمعيات الرياضية أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين ومن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص مساعدات وهبات لاسيما على شكل دعم مادي مع ضمان المراقبة والافتحاص.

المادة 83

يمكن للشركات الرياضية المحدثة والمسيرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، كلما استجابت لدفتر التحملات تعده الإدارة وكلما كانت الإعانة المذكورة :

- مخصصة حصريا لإنجاز المهام التي تدخل في إطار الصالح العام ولاسيما تكوين الرياضيين الشبان ومحاربة العنف وأعمال التربية والإدماج ؛
- خاضعة لنظام محاسبي يمكن من مراقبة تخصيصها.

الفرع الثاني المكرر
في تخصيص فضاءات لممارسة الرياضة

المادة 84

تتميما لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 063-60-1 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية ، يجب أن تخصص في كل تصميم خاص بتوسيع نطاق العمارات القروية ، مساحات أرضية لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية كما هو معمول به في القانون 90-12 المتعلق بالتعمير.

المادة 85

يجب أن تخصص في كل تجزئة عقارية خاضعة للقانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ، مساحات معدة للنشاطات الرياضية تتناسب وأهمية التجزئات.

وتحدد كيفية تمويل وتجهيز المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية المشار إليها في الفقرة السابقة وشروط استخدامها بموجب اتفاقيات خاصة بين الأطراف المعنية.

الفرع الثالث
في التسهيلات الممنوحة للرياضيين

المادة 86

يجب على المشغل تعديل توقيت العمل ومنح رخص للتغيب فيما يخص المستخدمين بمقاولته المدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية دون أن يترتب عن ذلك إجحاف بحقوقهم المهنية.

المادة 87

تتميما لأحكام الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يستفيد الموظفون المدعوون للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية من رخص التغيب وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 88 بعده.

المادة 88

تصرف الأجور عن ساعات أو أيام التغيب كما لو كان المتغيب قضاها في العمل إذا كان الغياب مبررا بمشاركة الأجير في تداريب إعدادية أو منافسات رياضية دعي إليها طبقا لتعليمات الإدارة أو تنفيذا لاتفاقية الاحتضان المشار إليها في المادة 90 أدناه.

المادة 89

يستفيد مستخدمو الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات المنجمية والمؤسسات الخاضعة لنظام أساسي خاص من تعديل توقيت العمل ومن رخص التغيب في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 88 أعلاه.

الفرع الرابع
في اتفاقيات الاحتضان

المادة 90

تساهم المؤسسات العامة والخاصة في تنمية الحركة الرياضية والنهوض بالمستوى الاجتماعي والمهني للرياضيين وذلك بإبرام اتفاقيات مع الرياضيين أو مع الهيئات الرياضية المعنية تسمى "اتفاقيات الاحتضان".

يصدر نص تنظيمي يحدد شروط وشكليات هذه الاتفاقيات ومسطرة البت في النزاعات بين الأطراف المتعاقدة.

المادة 91

يراد في مدلول هذا القانون باتفاقيات الاحتضان ، العقود المبرمة بين المؤسسات المعنية والرياضيين أو الهيئات الرياضية وتضمن المؤسسات بموجبها التأهيل المهني واستقرار التشغيل للرياضيين ودعم الوسائل المالية والإدارية والتقنية للهيئة الرياضية مقابل القيام بالدعاية للمؤسسة المعنية بمختلف الأساليب المشروعة.

ويجب أن تحافظ اتفاقية الاحتضان على هوية واستقلال الهيئة الرياضية المحتضنة أو الرياضي المحتضن. ولا يجوز أن تستفيد من اتفاقية الاحتضان سوى الهيئات المؤسسة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب السابع
في البحث عن الجرائم ومعاينتها وفي العقوبات الجنائية

الفرع الأول
في البحث عن الجرائم ومعاينتها

المادة 92

علاوة على ضباط الشرطة القضائية العاملين وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، يؤهل لمعاينة الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون بواسطة محضر الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة.

المادة 93

يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 92 أعلاه الولوج إلى الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة البدنية والرياضية قصد البحث عن الجرائم ومعاينتها ، وطلب موافاتهم بأي وثيقة مهنية وأخذ نسخة منها وجمع المعلومات والإثباتات عن طريق الاستدعاء أو بعين المكان. ولا يجوز لهؤلاء الأعوان الولوج إلى هذه الأماكن إلا خلال ساعات فتحها للعموم وما بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة مساء إن لم تكن مفتوحة للعموم. كما لا يجوز لهم الولوج إلى أجزاء الأماكن التي تستعمل كمسكن للمعنيين بالأمر.

يخبر الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه مسبقا وكيل الملك المختص بالعمليات المراد إنجازها قصد البحث عن الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون.

يوثق بمضمون المحاضر إلى أن يثبت العكس وتوجه إلى وكيل الملك داخل الخمسة أيام الموالية لتحريرها. تسلم نسخة منها إلى المعني بالأمر.

الفرع الثاني
في العقوبات الجنائية

المادة 94

تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية أو مراكز التكوين الرياضي التي أغفلت اكتتاب وثائق التأمين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون.

وتعاقب بنفس العقوبة إذا قامت بتشغيل رياضيين محترفين أو أطر رياضية محترفة دون أن تبرم مع كل واحد منهم عقدا رياضيا ، كما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.

المادة 95

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص ذاتي مساهم في شركة رياضية خالف أحكام المادة 20 من هذا القانون.

المادة 96

تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل هيئة رياضية غير مؤهلة استعملت أو أدمجت خصوصا في أنظمتها الأساسية أو عقودها أو وثائقها أو دعائمها للاتصال كيفما كان شكلها ، تسمية "جامعة" أو "عصبة" أو ادعت ، داخل المغرب أو خارجه ، إحدى التسميتين السالف ذكرهما لاسيما إزاء السلطات الحكومية أو السلطات المحلية أو الجامعات الرياضية الدولية أو الوطنية أو العصب الرياضية الوطنية أو الجهوية أو الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو الرياضيين ، مهما كانت وضعيتهم ، أو منظمي التظاهرات الرياضية أو العموم.

المادة 97

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية دون أن يدلي بتصريح مسبق بذلك أو بتصريح مسبق بذلك أو بتصريح معدل له إلى الإدارة ، طبقا لأحكام المادة 49 من هذا القانون.

المادة 98

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية بكيفية مخالفة للتصريح المسبق أو للتصريح المعدل له أو هما معا ، كما هو مشار إليهما في المادة 49 من هذا القانون.

المادة 99

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون.

المادة 100

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من يقوم باستغلال مركز للتكوين الرياضي دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 52 من هذا القانون.

المادة 101

يعاقب بغرامة مالية من 30.000 إلى 50.000 درهم كل مسؤول عن مركز تكوين يسجل الرياضيين الصغار دون أن يوفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا كما هو منصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون.

المادة 102

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي ، كل من يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه ، بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو في الهواء الطلق أو يدعي صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون.

المادة 103

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل من يقوم بتشغيل أطر رياضية لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون.

المادة 104

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص ادعى مهنة وكيل رياضي (ة) داخل المغرب أو خارجه إزاء السلطات الحكومية أو السلطات المحلية أو الجامعات الرياضية الدولية أو العصب الرياضية الوطنية أو الجهوية أو الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو الرياضيين مهما كانت وضعيتهم ، أو منظمي التظاهرات الرياضية أو العموم دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 66.

المادة 105

يعاقب بغرامة من 30.000 درهم إلى 50.000 درهم ، كل من يقوم ، خرقا لأحكام المادة 70 من هذا القانون ، بتنظيم منافسة رياضية تتوج بمنح لقب مهما كان نوعه.

المادة 106

يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم ، كل من يقوم بتنظيم تظاهرة رياضية ، خرقا لأحكام المادة 71 من هذا القانون.

المادة 107

يعاقب على الأفعال التي تخل بسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية وفقا لأحكام الفرع الثالث مكرر من الباب الخامس من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي ، المتعلق بمكافحة العنف أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها.

المادة 108

يعاقب بغرامة من 1.000 درهم إلى 3.000 درهم كل مشغل خالف مقتضيات المادة 86 من هذا القانون.

المادة 109

ترفع الغرامات المنصوص عليها في المواد 95 و97 و98 و99 و100 و103 و105 و106 و108 أعلاه من ضعفها إلى خمسة أضعافها إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا.

المادة 110

في حالة العود ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف.

يوجد في حالة عود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 و103 و105 و106 و108 أعلاه بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.

تعتبر جنحا متماثلة لتطبيق هذه المادة جميع الجنح المنصوص عليها في هذا الفرع.

المادة 111

زيادة على عقوبات الغرامة المنصوص عليها في المواد 97 و98 و99 و100 و101 أعلاه ، يجوز للمحكمة تطبيقا للفصل 90 من مجموعة القانون الجنائي أن تأمر بإغلاق المؤسسة لمدة محدودة أو بصفة نهائية. ويصدر الأمر بالإغلاق النهائي وجوبا في حالة العود.

لا يمكن الحكم إلا بالإغلاق النهائي على المؤسسة التي سبق للإدارة الأمر بإغلاقها بصفة مؤقتة بموجب المادة 50 من هذا القانون.

يجب على المستغل أن يستمر طوال مدة الإغلاق المؤقت في منح الأجور للمستخدمين وخاصة التي كانوا يقبضونها في تاريخ إغلاق المؤسسة أو المركز وبصفة عامة احترام المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في ميدان الشغل.

الباب الثامن
أحكام انتقالية وختامية

المادة 112

تتوفر الجمعيات والجامعات والعصب الرياضية والشركات الرياضية الموجودة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من التاريخ المذكور لكي تتلاءم مع أحكام هذا القانون وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 113

يتوفر مستغلو ومسيرو المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية أو مراكز التكوين الرياضي الموجودة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من التاريخ المذكور لكي يتلاءموا مع أحكام هذا القانون وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 114

يتوفر الوكلاء الرياضيون المعتمدون من قبل الجامعات الرياضية الوطنية عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من التاريخ المذكور لكي يتلاءموا مع أحكام هذا القانون وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 115

لا تخضع لأحكام هذا القانون الهيئات الرياضية ذات الطابع العسكري.

المادة 116

تنسخ الإحالات على القانون رقم 87-06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة وتعوض بالإحالات المطابقة لها الواردة في هذا القانون.

المادة 117

تنسخ أحكام القانون رقم 87-06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172-88-1 بتاريخ 13 من شوال 1409 (19 ماي 1989).

المادة 118

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل في الجريدة الرسمية.