قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»المسار المهني»الوضعيات الإدارية والحركية» الالحاق
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 423-13-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين.
رقم النص : 2-13-423 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد الإله ابن كيران تاريخ النشر : 20/02/2014
رقم الجريدة الرسمية : 6232 تاريخ آخر تعديل : 25/07/2022
الموضوع : النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين

المحتوى

مرسوم رقم 423-13-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين.
 

رئيس الحكومة ،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 90 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصول 48 و48 المكرر و50 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يتم الإلحاق في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 48 و48 المكرر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه ، بقرار لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية ، لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ، باقتراح من رئيس الإدارة العمومية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية أو المؤسسات أو الهيئات المنصوص عليها في الفصلين 48 و48 المكرر سالفي الذكر والمشار إليها بعده باسم الإدارة الملحق لديها.
ويتم إنهاء الإلحاق بقرار لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية :
- بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية ؛
- باقتراح من رئيس الإدارة الملحق لديها.

المادة الأولى المكررة

- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 344-21-2 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1443 (29 يونيو 2022) : ج. ر. عدد 7111 بتاريخ 25 ذو الحجة 1443 (25  يوليو  2022) ص 4793) :

استثناء من مقتضيات المادة الأولى أعلاه، لا يشترط من أجل الإلحاق لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية وكذا إنهاؤه صدور اقتراح من الجهة الملحق لديها. ويخضع الإلحاق لدى الجهات المذكورة للإجراءات التالية : 
- يتعين إرفاق طلب الإلحاق بوثيقة تتضمن ما يفيد موافقة الجهة الملحق لديها على تشغيل المعني بالأمر خلال فترة الإلحاق ؛
- إعداد قرار الإلحاق من طرف الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف، بعد التوصل بموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون بشأن الجهة الملحق لديها ؛
- إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون بإنهاء الإلحاق.

المادة 2

توجه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بطاقات التنقيط الفردية الخاصة بموظفيها الموجودين في وضعية الإلحاق ، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة ، إلى الإدارة الملحقين لديها ، التي تتولى تنقيطهم ، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 1367-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.
وتقوم الإدارة الملحق لديها بإرجاع بطاقات التنقيط ، مرفوقة ، عند الاقتضاء ، بتقارير التقييم إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية ، وذلك قبل 31 ديسمبر من السنة المعنية.
وإذا تم إنهاء الإلحاق خلال السنة ، توجه الإدارة الملحق لديها ، فور وضع حد للإلحاق ، تقريرا عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة.


المادة 3

يعتبر في حكم الموظفين العاملين بالإدارة العمومية المستقبلة طبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ، الموظفون الملحقون لديها من أجل الترشح لشغل منصبي رئيس قسم و رئيس مصلحة بها.


المادة 4

يمكن إدماج الموظفين بالإدارة العمومية أو بالجماعة الترابية الملحقين لديها منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، في درجة مماثلة لدرجتهم الأصلية في تاريخ الإدماج.
ويتم إدماجهم بطلب منهم وبعد موافقة الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الملحقين لديها ، وموافقة الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية.


المادة 5

يتم إدماج الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات في نفس الدرجة التي ينتمون إليها بإدارتهم الأصلية في تاريخ الإدماج.
ويتم تحديد الدرجة التي يتم الإدماج فيها بالنسبة للموظفين غير المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات ، من طرف لجنة تتألف من :
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ، رئيسا ؛
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
- ممثل الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف ؛
- ممثل الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الملحق لديها الموظف.
ويعتد بخدمات الموظفين المدمجين المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤهم قد تم في الدرجات المدمجين فيها.


المادة 6

يتم الإدماج بقرار مشترك لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية ، ورئيس الإدارة العمومية الملحق لديها الموظف أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية ، وبناء على محضر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 أعلاه ، إذا تعلق الأمر بموظفين غير منتمين للهيآت المشتركة بين الوزارات.
 

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ :
- المرسوم رقم 104-99-2 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 50 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
- المرسوم رقم 448-08-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتطبيق الفصل 48 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.


المادة 8

يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014).

وقعه بالعطف ،
وزير الداخلية ،
الإمضاء : محمد حصاد.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ،
الإمضاء : محمد مبديع.