قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» علاقة الإدارة بالمرتفق»الإدارة الإلكترونية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 388-06-2 صادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها
رقم النص : 2-06-388 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ النشر : 19/04/2007
رقم الجريدة الرسمية : 5518 تاريخ آخر تعديل : 02/08/2012
الموضوع : تحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها

المحتوى

مرسوم رقم 388-06-2 صادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

الوزير الأول،
بناء على الفصل 63 من الدستور ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 11 من محرم 1428 (31 يناير 2007)،

بيان الأسباب :
يندرج إصلاح نظام إبرام صفقات الدولة في إطار أوراش الإصلاح الكبرى التي تهدف إلى مواكبة الإدارة العمومية للتغيرات الجارية والتزامات المغرب إزاء شركائه.
وتقتضي متطلبات التحديث وحسن الحكامة والتفتح الاقتصادي التوفر على نظام للصفقات يأخذ بعين الاعتبار ترسيخ الشفافية والحفاظ على مصالح الإدارة والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة يتوخى منها إنجاز أعمال بجودة عالية وبتكلفة مناسبة.
وقد تم إعداد هذا المرسوم موازاة مع المنظور الجديد لتدبير المالية العامة الذي يعتمد على تخويل الآمرين بالصرف هامشا أكبر من المسؤولية مع البحث عن النجاعة في التدبير وتدعيم علاقات تعاقدية بين الإدارات المركزية ومصالحها اللاممركزة.
وعلاوة على هذه الاعتبارات ، يجسد إصلاح نظام الصفقات توجه السلطات العمومية إلى تخليق الحياة العامة وإلى محاربة كل الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة. ويعتبر تحقيق هذا المبتغى ضروريا لا سيما أن الصفقات تشكل اللبنة الأساسية لتلبية حاجات الإدارة.
ويسجل هذا المرسوم عزم السلطات العمومية في إدراج إبرام صفقات الدولة ، بشكل لا رجعة فيه ، في منطق احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والمساواة والشفافية في التعامل مع المترشحين وتبسيط المساطر.
وتمكن هذه المبادئ من تحقيق فعالية الطلبيات العمومية وحسن استعمال المال العام ، مما يستوجب تحديدا مسبقا لحاجات الإدارة واحترام واجبات الإشهار ووضع آليات المنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا في إطار مساطر مبسطة.
وفي هذا الاتجاه ، تم إعداد هذا المرسوم بتوافق مع مختلف المتدخلين في مجال صفقات الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى نظام الصفقات مع إدخال تجديدات سواء على صعيد شكل النص أو محتواه.
وهكذا ، وسعيا لإضفاء مزيد من المرونة والتبسيط على النص ، فقد حدد المرسوم القواعد العامة الواجب احترامها سواء من طرف صاحب المشروع أو من لدن المتنافسين في شكل جديد يمكن من قراءته وفهمه بسهولة بالنسبة لجميع المتعاملين.
وفيما يتعلق بالأهداف المتوخاة من هذا المرسوم ، فإنها تتمحور حول المحاور الرئيسية التالية :
- تثمين القواعد التي تشجع على حرية المنافسة وتحث على تبار أوسع بين المتعهدين ؛
- وضع آليات تمكن من ضمان الشفافية في إعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها ؛
- اعتماد مبدأ المساواة في التعامل مع المتعهدين خلال جميع مراحل إبرام الصفقات ؛
- إلزام صاحب المشروع بضمان الإعلام المناسب والمنصف لجميع المتنافسين خلال مختلف مراحل مساطر إبرام الصفقات ؛
- ترسيخ أخلاقيات الإدارة وذلك بإدراج إجراءات من شأنها التقليص من إمكانيات اللجوء إلى كل الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة ؛
- الحد من التدخل البشري من خلال نزع الصفة المادية عن المساطر وإلزام أصحاب المشاريع بنشر بعض المعلومات والوثائق في البوابة الإلكترونية لصفقات الدولة ؛
- اعتماد وسائل الطعن واللجوء للمصالحة لتسوية النزاعات المتعلقة بإبرام الصفقات ،
رسم ما يلي :

الباب الأول
أحكام عامة

المادة 1
مبادئ عامة ومجال التطبيق

يجب أن يستجيب إبرام صفقات الدولة لمبادئ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع.
ومن شأن هذه المبادئ أن تمكن من تأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام. وتتطلب تعريفا قبليا لحاجات الإدارة واحترام واجبات الإشهار واللجوء إلى المنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا.
ويتم تفعيل هذه الواجبات وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم الذي يهدف إلى تحديد الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

المادة 2
استثناءات

تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم :

- الاتفاقات أو العقود التي يتعين على الدولة إبرامها وفقا للأشكال وحسب قواعد القانون العادي ؛
- عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العامة ؛
- تفويتات الأموال والأعمال المبرمة بين مرافق الدولة والخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يمكن الحيد عن مقتضيات هذا المرسوم فيما يتعلق بالصفقات المبرمة في إطار الاتفاقيات أو المعاهدات التي وقعها المغرب مع هيئات دولية أو دول أجنبية إذا نصت هذه الاتفاقيات أو المعاهدات صراحة على تطبيق شروط وأشكال خاصة بإبرام الصفقات.

المادة 3
تعاريف

في مدلول هذا المرسوم ، يقصد بما يلي :
1 - نائل الصفقة : متعهد تم قبول عرضه قبل تبليغ المصادقة على الصفقة ؛
2 - سلطة مختصة : الآمر بالصرف أو الشخص الذي ينتدبه للمصادقة على الصفقة ؛
3 - جدول الأثمان : وثيقة تتضمن تحليلا حسب كل وحدة من الأعمال التي يتعين تنفيذها وتبين بالنسبة لكل وحدة الثمن المطبق عليها ؛
4 - مترشح : كل شخص طبيعي أو معنوي يشارك في طلب للعروض أو مباراة خلال المرحلة السابقة لتسليم العروض أو الاقتراحات أو يشارك في مسطرة تفاوضية قبل إسناد الصفقة ؛
5 - متنافس : مترشح أو متعهد ؛
6 - العقود أو الاتفاقات الخاضعة للقانون العادي : عقود أو اتفاقات يكون موضوعها ، بالخصوص ، الحصول على أعمال سبق تحديد شروط توريدها وأثمانها ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها. وتحدد لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي بمقرر للوزير الأول بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات ؛
غير أنه ، لاختيار موردي الخدمات المتعلقة بالتوكيلات أو الاستشارات القانونية أو العلمية أو الطبية ، يمكن ، قدر المستطاع ، إصدار دعوة للتعبير عن الاهتمام ؛
7 - تحليل المبلغ الإجمالي : وثيقة تتضمن ، بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي ، توزيعا للأعمال المزمع تنفيذها حسب كل وحدة ويتم هذا التوزيع على أساس طبيعة هذه الأعمال ، ويمكن أن تبين هذه الوثيقة الكميات الجزافية بالنسبة لمختلف الوحدات ؛
8 - بيان تقديري مفصل : وثيقة تتضمن بالنسبة لصفقة بأثمان أحادية ، تحليلا لأعمال يتعين تنفيذها حسب كل وحدة وتبين بالنسبة لكل وحدة الكمية المفترضة والثمن الأحادي المطابق في جدول الأثمان ، ويمكن أن يؤلف البيان التقديري المفصل وجدول الأثمان وثيقة واحدة ؛
9 - تجمع : متنافسان أو أكثر يوقعون التزاما وحيدا وفقا للشروط المبينة في المادة 83 بعده ؛
10 - صاحب مشروع : الإدارة التي تبرم الصفقة بإسم الدولة مع المقاول أو المورد أو الخدماتي ؛
11 - صاحب مشروع منتدب : كل إدارة عمومية أو هيئة عمومية يعهد إليها ببعض مهام صاحب المشروع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 88 بعده ؛
12 - صفقة : كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة ، وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى ، يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي ، ويهدف وفق التعريفات الواردة بعده إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات ؛
أ) صفقات أشغال : كل عقد يهدف إلى تنفيذ أشغال مرتبطة بالبناء ، أو إعادة البناء ، أو هدم أو ترميم أو تجديد بناية أو منشأة أو بنية مثل تحضير الورش ، أو أشغال التتريب ، أو التشييد ، أو البناء ، أو وضع تجهيزات أو معدات ، أو أشغال الزخرفة أو التشطيب وكذا الخدمات الثانوية المرتبطة بالأشغال مثل إنجاز الأثقاب ، أو وضع المعالم الطبوغرافية ، أو أخذ الصور والأفلام ، أو الدراسات الزلزالية والخدمات المماثلة المقدمة في إطار الصفقة إذا كانت قيمة هذه الخدمات لا تجاوز قيمة الأشغال نفسها ؛
ب) صفقات التوريدات : كل عقد يرمي إلى اقتناء منتوجات أو معدات أو تملكها بقرض إيجاري أو إيجارها بنية البيع مع وجود خيار الشراء أو بدونه يبرم بين صاحب مشروع ومورد. ويمكن أن يتضمن تسليم المنتوجات ، بصفة ثانوية أشغال وضع المنتوجات المذكورة وتركيبها والتي تعتبر ضرورية لإنجاز العمل.

ويشمل مفهوم صفقات التوريدات ما يلي :
- صفقات التوريدات العادية ، وهي صفقات توريدات ترمي إلى اقتناء من طرف صاحب المشروع لمنتوجات توجد في السوق والتي لا يتم تصنيعها حسب مواصفات تقنية خاصة ؛
- صفقات التوريدات غير العادية ، ويكون موضوعها الرئيسي اقتناء منتوجات لا توجد في السوق والتي يتعين على صاحب الصفقة إنجازها بمواصفات تقنية خاصة بصاحب المشروع ؛
- الصفقات بقرض إيجاري أو الإيجار أو الإيجار بنية البيع مع وجود خيار الشراء أو بدونه ؛
غير أن مفهوم صفقات التوريدات لا يشمل بيوع العقارات أو إيجارها بنية البيع أو عقود القرض الإيجاري المتعلقة بها ؛
ج) صفقات الخدمات : كل عقد يكون موضوعه إنجاز أعمال خدماتية التي لا يمكن وصفها بأشغال أو بتوريدات.

ويشمل هذا المفهوم على الخصوص :
- الصفقات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال التي تتضمن عند الاقتضاء ، التزامات خاصة مرتبطة بمفهوم الملكية الفكرية ؛
- صفقات الخدمات العادية والتي يكون موضوعها اقتناء صاحب المشروع لخدمات يمكن تقديمها بدون مواصفات تقنية يشترطها صاحب المشروع ؛
- الصفقات المتعلقة بالخصوص بأعمال صيانة التجهيزات والإنشاءات والمعدات وإصلاحها ، وأعمال التنظيف ، وحراسة المحلات الإدارية والبستنة ؛

13 - أعمال : أشغال أو توريدات أو خدمات ؛
14 - موقع باسم صاحب المشروع : الآمر بالصرف أو نائبه أو الآمر المساعد بالصرف المعين طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
15 - متعهد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقترح عرضا بهدف إبرام صفقة ؛
16 - تفصيل فرعي للأثمان : وثيقة تبين ، بالنسبة لكل ثمن من أثمان الجدول أو بالنسبة للأثمان المشار إليها فقط في دفتر الشروط الخاصة ، الكميات ومبلغ المواد والتوريدات واليد العاملة ، ومصاريف تسيير المعدات والمصاريف العامة والرسوم والهوامش ، وهذه الوثيقة ليست لها قيمة تعاقدية إلا إذا نصت الصفقة على خلاف ذلك ؛
17 - صاحب الصفقة : نائل الصفقة الذي تم تبليغ المصادقة على الصفقة إليه.

المادة 4
تحديد الحاجات

يجب أن تقتصر الأعمال موضوع الصفقات على الاستجابة لطبيعة ومدى الحاجات المراد تلبيتها.

ويتعين على صاحب المشروع ، قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة ، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة المواصفات ولاسيما التقنية منها ، ومحتوى الأعمال التي يجب تحديدها بالرجوع إلى المعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها إلى المعايير الدولية.

وفي جميع الحالات ، يجب ألا تشير المواصفات التقنية إلى أية علامة تجارية أو تسمية أو براءة أو مفهوم أو نوع أو مصدر أو منتجين معينين ، إلا في حالة عدم وجود أية وسيلة أخرى كافية الدقة والوضوح لوصف مميزات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المطلوبة ، وبشرط أن تكون التسمية المستعملة مقرونة بعبارة "أو ما يعادلها".

ويتعين كذلك على صاحب المشروع أن يضع ، قبل أية دعوة للمنافسة أو مفاوضة ، تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف الأعمال موضوع الصفقة ومحتواها والأسعار المطبقة في السوق ، مع الأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط التنفيذ وأجله. ويتم تهييء هذا التقدير حسب كيفيات تحصيص الأعمال التي تم اعتمادها من طرف صاحب المشروع طبقا لأحكام المادة 8 بعده.

ويجب تضمين هذا الثمن التقديري في وثيقة مكتوبة تعد على أساس تقدير مختلف الأثمان الواردة في جدول الأثمان ، ويجب أن توقع الوثيقة المذكورة من قبل صاحب المشروع.

الباب الثاني
أنواع الصفقات

الفصل الأول
حسب طريقة التنفيذ
المادة 5
صفقات - إطار

استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه ، يمكن إبرام صفقات تدعى "صفقات - إطار" عندما يتعذر سلفا وبصفة كاملة تحديد كمية ووتيرة تنفيذ أي عمل يكتسي صبغة توقعية ودائمة.

لا تحدد الصفقات - الإطار إلا الحد الأدنى والأقصى للأعمال التي يتم حصرها حسب قيمتها أو كميتها والتي يمكن طلبها خلال فترة معينة لا تفوق السنة المالية الجارية وفي حدود اعتمادات الأداء المتوفرة. ويجب تحديد الحدين الأدنى والأقصى من طرف صاحب المشروع قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة.

لا يجوز أن يكون الحد الأقصى للأعمال أكثر من ضعفي الحد الأدنى. إلا أن هذا الحد لا يطبق على الصفقات - الإطار المبرمة من قبل إدارة الدفاع الوطني.

يجب أن تحدد الصفقات - الإطار على الخصوص مواصفات الأعمال ، وثمنها أو كيفيات تحديده.

ويجب أن تبين الصفقات - الإطار المدة التي أبرمت من أجلها. وتتضمن شرطا للتجديد الضمني دون أن تتعدى المدة الإجمالية لكل صفقة ثلاث سنوات.

يمكن لأحد طرفي العقد أن يبادر إلى عدم تجديد صفقة - إطار بواسطة إشعار تحدد الصفقة شروطه.

يحدد صاحب المشروع ، خلال مدة الصفقة - الإطار ، كميات الأعمال المزمع إنجازها وأجل تنفيذها بالنسبة لكل طلبية حسب الحاجات المراد تلبيتها.

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقل الطلبيات التي على صاحب المشروع أن يطلبها في نطاق الصفقة - الإطار عن الحد الأدنى المبين في الصفقة.

إلا أنه ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطالب بالقيام بمراجعة لشروط الصفقة - الإطار وفسخها في حالة عدم حصول اتفاق بشأن هذه المراجعة وذلك إذا نصت صراحة هذه الصفقات على ذلك وفي التاريخ الذي حددته لهذه المراجعة.

إذا كانت الغاية من هذه المراجعة تعديل الحد الأدنى أو الأقصى للأعمال المزمع إنجازها ، يجب ألا تؤثر على توازن الصفقة وألا تتجاوز بأي حال من الأحوال عشرة في المائة (10%) من الحد الأقصى للأعمال المراد إنجازها إذا كان التعديل يرمي إلى الرفع من كمية أو قيمة هذه الأعمال ، وألا يقل بأكثر من خمسة وعشرين في المائة (25%) ، إذا كان التعديل يرمي إلى تخفيض القيمة أو الكمية الأدنى لهذه الأعمال.

ويمكن ، عند الاقتضاء ، إدراج هذه المراجعة بموجب عقد ملحق عند كل تجديد للصفقة - الإطار.

لا تحول إمكانية هذه المراجعة دون تطبيق مراجعة الأثمان المقررة في المادة 14 بعده.

يتعين على صاحب المشروع عند نهاية كل سنة مالية أن يصفي صفقات - الإطار في حدود مبلغ الأعمال المنجزة.

تلحق بهذا المرسوم لائحة الأعمال التي يمكن إبرامها في شكل "صفقات - إطار" (ملحق رقم 1) ، ويجوز تغييرها أو تتميمها بمقرر يتخذه الوزير الأول بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.

المادة 6
الصفقات القابلة للتجديد

يجوز إبرام صفقات تدعى "صفقات قابلة للتجديد" إذا كان بالإمكان تحديد الكميات من قبل صاحب المشروع مسبقا ، وكانت تكتسي صبغة توقعية وتكرارية ودائمة.

يجب أن تحدد الصفقات القابلة للتجديد ، بالخصوص ، مواصفات الأعمال المحتمل إنجازها خلال مدة لا تفوق سنة مالية جارية وفي حدود اعتمادات الأداء المتوفرة ، وكذا محتواها وكيفيات تنفيذها وثمنها.

يجب أن تبين هذه الصفقات المدة التي أبرمت من أجلها. وتتضمن شرطا للتجديد الضمني دون أن تتعدى المدة الإجمالية لكل صفقة ثلاث سنوات.

يمكن اتخاذ قرار عدم تجديد هذا النوع من الصفقات بمبادرة أحد طرفي الصفقة بواسطة إشعار تحدد الصفقة شروطه.

يحدد صاحب المشروع ، خلال مدة الصفقة القابلة للتجديد ، كميات الأعمال المراد إنجازها وكذا أجل تنفيذها بالنسبة لكل طلبية حسب الحاجات المراد تلبيتها.

إلا أنه ، يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطالب بالقيام بمراجعة لشروط الصفقة وفسخها في حالة عدم حصول اتفاق بشأن هذه المراجعة وذلك إذا نصت صراحة هذه الصفقات على ذلك وفي التاريخ الذي حددته لهذه المراجعة.

لا تحول إمكانية هذه المراجعة دون تطبيق مراجعة الأثمان المقررة في المادة 14 بعده.

يتعين على صاحب المشروع عند نهاية كل سنة مالية أن يصفي الصفقات القابلة للتجديد في حدود مبلغ الأعمال المنجزة.

تلحق بهذا المرسوم لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات قابلة للتجديد (الملحق رقم 2) ويجوز تغييرها أو تتميمها بمقرر يتخذه الوزير الأول بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.

المادة 7
صفقات بأقساط اشتراطية

يجوز إبرام صفقات تدعى "صفقات بأقساط اشتراطية" عندما يمكن تقسيم العمل المزمع إنجازه إلى قسطين أو أكثر يشكل كل واحد منها مجموعة متناسقة ومستقلة ووظيفية.

ويجب أن تشمل الصفقة بأقساط اشتراطية مجموع العمل وأن تحدد محتوى وثمن وكيفيات تنفيذ كل قسط.

وتنقسم الصفقة بأقساط اشتراطية إلى :

- قسط ثابت مغطى بالاعتمادات المتوفرة يتم تنفيذه بمجرد تبليغ المصادقة على الصفقة ؛
- قسط أو عدة أقساط اشتراطية يكون تنفيذها متوقفا ، من جهة على توفر الاعتمادات ، ومن جهة أخرى على تبليغ أمر أو أكثر بالخدمة يقضي بتنفيذها في الآجال المحددة في الصفقة.

وعند عدم إصدار الأمر بالخدمة المتعلق بقسط أو عدة أقساط اشتراطية في الآجال المقررة ، يمكن لصاحب الصفقة بطلب منه :
- إما الاستفادة من التعويض عن الانتظار المقرر في الصفقة ؛
- إما العدول عن إنجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية المعنية.

يمكن للصفقة "بأقساط اشتراطية" أن تتضمن أحد شكلي شروط الثمن التالية :
- ثمن مماثل أو محدد على أسس مماثلة إذا تعلق الأمر بصفقة بثمن إجمالي سواء بالنسبة للقسط الثابت والقسط أو الأقساط الاشتراطية. وحينئذ ينص صاحب المشروع في الصفقة على تعويضه عن خيار العدول إذا تراجع عن إنجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية ؛

- ثمن مخالف لكل من القسط الثابت والقسط أو الأقساط الاشتراطية. وفي هذه الحالة يتضمن القسط أو الأقساط الاشتراطية تخفيضا بالنسبة لثمن القسط الثابت. وفي حالة عدول صاحب المشروع ، لا يمنح أي تعويض لصاحب الصفقة.

يجب تبليغ عدول صاحب المشروع عن إنجاز قسط اشتراطي إلى صاحب الصفقة بأمر بالخدمة في الأجل المحدد في الصفقة.

المادة 8
الصفقات المحصصة

1 - يمكن أن تشكل الأشغال أو التوريدات أو الخدمات موضوع صفقة فريدة أو صفقة محصصة.

يختار صاحب المشروع بين هاتين الكيفيتين لإنجاز الأعمال حسب المزايا الاقتصادية أو المالية أو التقنية التي توفرها كل كيفية.

في حالة إسناد عدة حصص إلى نفس المتنافس ، يجوز التوقيع معه على صفقة واحدة تضم جميع هذه الحصص.

لأسباب تتصل بضمان التموين ، يمكن لصاحب المشروع ، عند الاقتضاء ، حصر عدد الحصص التي يمكن منحها إلى نفس المتنافس. ويجب أن يتضمن نظام الاستشارة ، المنصوص عليه في المادة 18 بعده ، جميع الإيضاحات المفيدة بهذا الخصوص.

تؤخذ بعين الاعتبار عروض تخفيض الثمن التي يقدمها المتنافسون حسب عدد الحصص التي يمكن أن تسند إليهم.

2 - يقصد بالحصة حسب مفهوم هذه المادة ما يلي :

- فيما يتعلق بالتوريدات : مجموعة من المواد أو الأشياء المتجانسة أو السلع التي تباع مجموعة ؛
- فيما يتعلق بالفئات الأخرى من الأعمال : جزء من كل (حرفة) أو مجموعة من الأعمال تندرج ضمن مجموعة متجانسة إلى حد ما وتتوفر على خصوصيات تقنية متشابهة أو متكاملة.

3 - يتم فحص عروض المتنافسين حسب حصة فريدة إذا تعلق الأمر بصفقة فريدة وحسب كل حصة إذا تعلق الأمر بصفقة محصصة.

الفصل الثاني
حسب الأثمان

المادة 9
طبيعة الأثمان وكيفية تحديدها

يمكن أن تكون الصفقة :

- بثمن إجمالي ؛
- بأثمان أحادية ؛
- بأثمان مركبة.

كما يمكن أن تتضمن الصفقة ، بصفة تبعية ، أعمالا يتم تنفيذها على أساس النفقات المراقبة المشار إليها في المادة 13 بعده.

المادة 10
صفقة بثمن إجمالي

الصفقة بثمن إجمالي هي تلك التي يغطي فيها ثمن جزافي مجموع الأعمال التي تشكل موضوع الصفقة. ويتم احتساب هذا الثمن الجزافي ، عند الاقتضاء ، على أساس تحليل المبلغ الإجمالي. وفي هذه الحالة يرصد لكل وحدة من هذا التحليل ثمن جزافي. ويتم احتساب المبلغ الإجمالي بجمع مختلف الأثمان الجزافية التي تخصص لجميع هذه الوحدات.

وفي الحالة التي تكون فيها الوحدات مرصودة بكميات ، فإن الأمر يتعلق بكميات جزافية يضعها صاحب المشروع. وتعد كمية جزافية الكمية التي قدم بشأنها صاحب الصفقة ثمنا جزافيا يسدد إليه كيفما كانت الكمية المنفذة فعلا.

وإذا تم خلال التنفيذ تعديل محتوى الصفقة الأصلية بأمر بالخدمة ، دون أن يتم تغيير موضوع الصفقة ، فإن التعديلات المدرجة يتم تقييمها طبقا لدفاتر التحملات.

المادة 11
صفقة بأثمان أحادية

الصفقة بأثمان أحادية هي تلك التي تكون فيها الأعمال موزعة على وحدات مختلفة بناء على بيان تقديري مفصل يضعه صاحب المشروع ، مع الإشارة بالنسبة لكل وحدة من هذه الوحدات إلى الثمن الأحادي المقترح. وتكون الأثمان الأحادية جزافية.

وتحتسب المبالغ المستحقة برسم الصفقة بتطبيق الأثمان الأحادية على الكميات المنفذة فعلا طبقا للصفقة.

المادة 12
صفقة بأثمان مركبة

تدعى الصفقة بأثمان مركبة عندما تتضمن أعمالا يؤدى جزء منها على أساس ثمن إجمالي والجزء الآخر على أساس أثمان أحادية ، وفي هذه الحالة يتم التسديد حسب الكيفيات المقررة على التوالي في المادتين 10 و11 أعلاه.

المادة 13
صفقة أشغال تتضمن أعمالا بنفقات مراقبة

يمكن أن تتضمن صفقات الأشغال ، علاوة على ذلك وبصفة استثنائية تبررها اعتبارات ذات طبيعة تقنية غير متوقعة وقت إبرامها ، أعمالا يؤدى عنها على أساس نفقات مراقبة.

وفي هذه الحالة ، يجب أن تشير هذه الصفقات إلى نوعية وكيفية كشف الحساب ، وعند الاقتضاء ، إلى قيمة مختلف العناصر التي تساهم في تحديد ثمن التسديد وكذا إلى المراقبة التي سيخضع لها صاحب الصفقة.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعدى مبلغ الأعمال المؤدى عنها على أساس نفقات مراقبة نسبة اثنين في المائة (2%) من المبلغ الأصلي للصفقة.

المادة 14
صيغة الأثمان

يمكن أن تكون أثمان الصفقات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ثابتة أو قابلة للمراجعة أو مؤقتة.

1 - الصفقة بثمن ثابت :

يكون ثمن الصفقة ثابتا عندما لا يمكن تعديله بسبب التقلبات الاقتصادية التي تطرأ خلال أجل تنفيذ الصفقة.

إلا أنه ، إذا تم تغيير سعر الضريبة على القيمة المضافة ، بعد التاريخ الأقصى المحدد لتسليم العروض ، فإن صاحب المشروع يعكس هذا التغيير على ثمن التسديد.

بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء مواد أو خدمات ذات أسعار منظمة ، على صاحب المشروع أن يعكس الفارق الناتج عن تغيير ثمن هذه المواد أو الخدمات الحاصل بين تاريخ إيداع العروض وتاريخ التسلم على ثمن التسديد المحدد في الصفقة.

تبرم صفقات التوريدات والخدمات غير المتعلقة بالدراسات على أساس أثمان ثابتة.

2 - الصفقة بثمن قابل للمراجعة :

يكون ثمن الصفقة قابلا للمراجعة عندما يمكن تغييره بسبب التقلبات الاقتصادية خلال تنفيذ العمل.

تبرم صفقات الأشغال والدراسات بثمن قابل للمراجعة إذا كان الأجل المقرر لتنفيذها يساوي أو يفوق أربعة (4) أشهر ، إلا أنه إذا كان هذا الأجل أقل من أربعة (4) أشهر يجوز كذلك إبرامها بثمن قابل للمراجعة.

عندما يكون الثمن قابلا للمراجعة ، تبين دفاتر التحملات صراحة كيفيات المراجعة وتاريخ استحقاقها ، طبقا لقواعد وشروط مراجعة الأثمان كما هي محددة بقرار للوزير الأول مؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية.

بالنسبة لصفقات الأشغال والدراسات المبرمة بأثمان ثابتة ، إذا لم يتم تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائل الصفقة خلال الآجال المقررة في المادة 79 بعده وإذا أبقى هذا الأخير عن عرضه ، يتم مراجعة ثمن الصفقة بتطبيق صيغة مراجعة الأثمان المدرجة لهذه الغاية في دفتر الشروط الخاصة.

3 - صفقة بثمن مؤقت :

تبرم الصفقة بثمن مؤقت عندما يتعين الشروع في تنفيذ العمل في حين أن جميع الشروط الضرورية لتحديد ثمن أصلي ونهائي غير مستوفاة بسبب تعقد العمل موضوع الصفقة وصبغتها الاستعجالية وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة ج) من المادة 73 بعده.

الباب الثالث
أشكال الصفقات وطرق إبرامها

المادة 15
شكل الصفقات ومحتواها

أ) الصفقات عقود مكتوبة تتضمن دفاتر تحملات تحدد الشروط التي يتم بموجبها تنفيذ الصفقات ، وتتألف دفاتر التحملات من دفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر الشروط الخاصة.

1 - تحدد دفاتر الشروط الإدارية العامة المقتضيات الإدارية التي تطبق على جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو على صنف معين من هذه الصفقات ، وتتم المصادقة على هذه الدفاتر بمرسوم.

إذا تضمنت صفقة عدة أصناف من الأعمال ، يطبق دفتر الشروط الإدارية العامة المطابق إلى الصنف الراجح من هذه الأعمال.

إذا لم يوجد دفتر شروط إدارية عامة خاص بالأعمال موضوع الصفقة ، يجب أن تحيل الصفقة إلى أحد دفاتر الشروط الإدارية العامة الجاري بها العمل الأكثر ملاءمة وذلك مع إدخال التعديلات الضرورية.

2 - تحدد دفاتر الشروط المشتركة بالأساس المقتضيات التقنية التي تطبق على جميع الصفقات المتعلقة بنفس الصنف من الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو بجميع الصفقات التي تبرمها نفس الوزارة أو نفس المصلحة المتخصصة.

غير أن دفاتر الشروط المشتركة يمكن :

- أن تتضمن ، مع احترام مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة ، أية شروط ، غير تقنية ، مشتركة بين جميع صفقات الصنف الذي تطبق عليه هذه الدفاتر أو مشتركة بين القطاع الوزاري أو المصلحة التي تعنيها هذه الدفاتر ؛

- أن تحدد ، بصفة خاصة ، كيفيات حساب الثمن وتطبيق شروط مراجعة هذا الثمن إذا بدا من الضروري إدراجها في الصفقة ، وكذلك كيفيات منح وحساب ودفع التسبيقات والدفعات وتسديد ثمن الصفقة وذلك طبقا للنظام المتعلق بالمحاسبة العامة.

وتتم المصادقة على هذه الدفاتر بقرار للوزير المعني أو بقرار مشترك للوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية إذا كانت هذه الدفاتر تتضمن شروطا لها انعكاس مالي.

يمكن تمديد العمل بدفاتر شروط مشتركة خاصة بقطاع وزاري إلى قطاعات وزارية أخرى بموجب قرار يتخذه الوزير المعني.

3 - تحدد دفاتر الشروط الخاصة الشروط المتعلقة بكل صفقة وتتضمن الإحالة إلى النصوص العامة المطبقة والإشارة إلى مواد دفاتر الشروط المشتركة ، وعند الاقتضاء ، إلى مواد دفاتر الشروط الإدارية العامة التي قد يتم الحيد عنها طبقا لمقتضيات هذه الدفاتر.

ويتم التوقيع على هذه الدفاتر للشروط الخاصة من قبل الآمر بالصرف ، أو مندوبه أو الآمر المساعد بالصرف قبل طرح مسطرة إبرام الصفقة.

وتتم المصادقة على دفاتر الشروط الخاصة من قبل السلطة المختصة طبقا لأحكام المادة 78 بعده.

ب) يجب أن تتضمن الصفقات البيانات التالية على الأقل :

1 - طريقة الإبرام ؛
2 - الإحالة الصريحة إلى فقرات وبنود ومواد هذا المرسوم التي أبرمت بموجبها الصفقة ؛
3 - بيان الأطراف المتعاقدة وأسماء وصفات الموقعين المتصرفين باسم صاحب المشروع وباسم المتعاقد معه ؛
4 - موضوع الصفقة مع الإشارة إلى العمالة أو العمالات أو الأقاليم ، مكان تنفيذ الأعمال ؛
5 - تعداد للمستندات المدمجة في الصفقة حسب أولويتها ؛
6 - الثمن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالصفقات بأثمان مؤقتة أو كيفيات تحديد الثمن بالنسبة للأعمال المؤدى عنها على أساس نفقات مراقبة ؛
7 - أجل التنفيذ أو تاريخ انتهاء الصفقة ؛
8 - شروط استلام الأعمال ، وعند الاقتضاء ، شروط تسليمها ؛
9 - شروط التسديد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
10 - شروط الرهن ، عند الاقتضاء ؛
11 - شروط الفسخ ؛
12 - المصادقة على الصفقة من طرف السلطة المختصة.

ج) تبرم الالتزامات المتبادلة التي تثبتها الصفقات على أساس عقد الالتزام الذي يوقعه نائل الصفقة وعلى أساس دفتر الشروط الخاصة.

المادة 16
طرق إبرام الصفقات

1 - طرق إبرام الصفقات هي :

- طلب العروض ؛
- المباراة ؛
- المسطرة التفاوضية.

يكون طلب العروض مفتوحا أو محدودا. ويدعى "مفتوحا" عندما يتمكن كل مترشح من الحصول على ملف الاستشارة ومن تقديم ترشيحه ، ويدعى "محدودا" عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمترشحين الذين قرر صاحب المشروع استشارتهم.

ويدعى طلب العروض "بالانتقاء المسبق" عندما لا يسمح بتقديم العروض ، بعد استشارة لجنة للقبول ، إلا للمترشحين الذين يقدمون المؤهلات الكافية لاسيما من الناحية التقنية والمالية.

تمكن المباراة من إجراء تنافس بين مترشحين حول أعمال يتم تقييمها بعد استشارة لجنة المباراة ، والتي سوف تشكل الأعمال التي سيتم طلبها برسم الصفقة.

وتتيح المسطرة التفاوضية لصاحب المشروع إجراء مفاوضات حول شروط الصفقة مع مترشح أو عدة مترشحين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 71 و72 بعده.

2 - استثناء من مقتضيات البند 1 أعلاه ، ووفقا للشروط المحددة في المادة 75 بعده ، يمكن اللجوء إلى تنفيذ أعمال بمجرد سندات طلب.

الباب الرابع
مساطر إبرام الصفقات

الفصل الأول
صفقات بناء على طلب عروض
الفرع الأول
طلب عروض مفتوح أو محدود
المادة 17
المبادئ والكيفيات

1 - يخضع طلب العروض المفتوح أو المحدود للمبادئ التالية :

أ) دعوة إلى المنافسة ؛
ب) فتح الأظرفة في جلسة عمومية ، إلا أنه بالنسبة لطلبات العروض التي تطرحها إدارة الدفاع الوطني ، فإن جلسة فتح الأظرفة تكون غير عمومية ؛ وفي هذه الحالة ، فإن أظرفة المتنافسين إما تودع ، مقابل وصل بمكتب صاحب المشروع المبين في إعلان طلب العروض ، وإما ترسل عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل إلى المكتب المذكور ، وذلك في الأجل المحدد في الإعلان ؛
ج) فحص العروض من طرف لجنة طلب العروض ؛
د) تعيين لجنة طلب العروض المتعهد الذي على صاحب المشروع أن يقبل عرضه ؛
هـ) وجوب قيام صاحب المشروع الذي يجري طلب العروض بتبليغ الثمن التقديري المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، للاسترشاد به ، إلى أعضاء لجنة طلب العروض. ويجب أن يتم هذا التبليغ طبق الشروط الواردة في المادة 35 بعده.
2 - لا يجوز إبرام صفقات بناء على طلب عروض محدود إلا بالنسبة للأعمال التي يقل أو يساوي مبلغها مليون (1.000.000) درهم والتي لا يمكن تنفيذها إلا من طرف عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو الخدماتيين ، اعتبارا لطبيعتها أو لتعقدها أو لأهمية المعدات التي يتعين استعمالها.
ويجب أن يوجه طلب العروض المحدود إلى ثلاثة (3) مترشحين على الأقل بوسعهم الاستجابة على أحسن وجه للحاجات المراد سدها.
3 - يمكن أن يتم طلب العروض بناء على "تخفيض" أو "بعروض أثمان".
بالنسبة لطلبات العروض المدعوة "بناء على تخفيض" يوقع المتنافسون التزاما بإنجاز الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات التي يتم إعداد ثمنها التقديري من طرف صاحب المشروع مقابل تخفيض (أو زيادة) يعبر عنه بنسبة مائوية.
بالنسبة لطلبات العروض "بعروض أثمان" ، لا يبين ملف طلب العروض للمتنافسين إلا طبيعة وأهمية الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي يتولى المتعهد بنفسه تحديد أثمنتها وحصر مبلغها.

المادة 18
نظام الاستشارة

أولا - يكون كل طلب عروض موضوع نظام يعده صاحب المشروع ويتضمن على الخصوص ما يلي :
1 - لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المتنافسون طبقا للمادة 23 بعده ؛
2 - مقاييس قبول المتنافسين ، وتأخذ هذه المقاييس بعين الاعتبار على الخصوص الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية وكذا المراجع المهنية للمتنافسين عند الاقتضاء ؛

3 - مقاييس اختيار وترتيب العروض لإسناد الصفقة إلى المتنافس الذي يقدم العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية ، وتختلف هذه المقاييس حسب موضوع الصفقة ، ويمكن أن تتعلق هذه المقاييس على الخصوص :
أ) بكلفة الاستعمال ؛
ب) بالقيمة التقنية للعرض ولاسيما المنهجية المقترحة والوسائل التي ستستعمل ؛
ج) بالصيغة الابتكارية للعرض ؛
د) بالنجاعة في مجال المحافظة على البيئة ؛
هـ) بأجل التنفيذ بالنسبة لصفقات الأشغال التي تتضمن عرضا بديلا ؛
و) بالخاصيات الجمالية والوظيفية ؛
ز) بالخدمة بعد البيع ؛
ح) بالمساعدة التقنية ؛
ط) بتاريخ أو أجل التسليم ؛
ي) بثمن الأعمال والضمانات المقدمة.

ويمكن أخذ بعين الاعتبار مقاييس أخرى إذا برر ذلك موضوع الصفقة.

ويمكن إحداث توازن بين مقاييس اختيار العروض وترتيبها عند الاقتضاء ، أو تدريجها في حالة عدم الأخذ بالتوازن. ويجب أن تكون هذه المقاييس موضوعية وغير تمييزية وأن تكون ذات صلة مباشرة مع موضوع الصفقة المراد إبرامها.

إذا لم ينص نظام الاستشارة على مقاييس اختيار العروض وترتيبها ، لا يعتمد صاحب المشروع إلا مقياس الثمن لإسناد الصفقة.

4 - عند الاقتضاء ، العدد الأدنى أو الأقصى للحصص التي يمكن أن يتعهد بها متنافس واحد وذلك إذا كانت الأعمال مقسمة إلى حصص طبقا للمادة 8 أعلاه ؛
5 - عند الاقتضاء ، الشروط التي يتم بموجبها قبول عروض بديلة بالنسبة للحل الأساسي المقرر في دفتر الشروط الخاصة ؛
6 - العملة أو العملات التي يجب أن يصاغ ثمن العروض بها ويعبر عنه إذا كان المتنافس غير مقيم بالمغرب. وفي هذه الحالة ، للقيام بتقييم العروض ومقارنتها ، تحول مبالغ العروض المعبر عنها بعملات أجنبية إلى الدرهم ، ويتم هذا التحويل على أساس سعر بيع الدرهم ، الذي اعتمده بنك المغرب ، المعمول به يوم العمل الأول من الأسبوع السابق ليوم فتح الأظرفة.7 - اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها المستندات المضمنة في ملفات وعروض المتنافسين.

ثانيا - يوقع نظام الاستشارة الآمر بالصرف أو مندوبه أو الآمر المساعد بالصرف قبل طرح مسطرة إبرام الصفقة.

المادة 19
ملف طلب العروض

1 - يكون كل طلب عروض موضوع ملف يعده صاحب المشروع يتضمن ما يلي :

1 - يكون كل طلب عروض موضوع ملف يعده صاحب المشروع يتضمن ما يلي :


أ) نسخة من الإعلان عن طلب العروض أو الدورية حسب الحالة ؛
ب) نسخة من دفتر الشروط الخاصة ؛
ج) التصاميم والوثائق التقنية ، عند الاقتضاء ؛
د) نموذج عقد الالتزام المشار إليه في المادة 26 بعده ؛
هـ) نماذج جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية ؛
و) نموذج تحليل المبلغ الإجمالي حسب كل وحدة مع بيان أو عدم بيان الكميات الجزافية ، عند الاقتضاء ، عندما يتعلق الأمر بصفقة بثمن إجمالي ؛
ز) نموذج إطار التفصيل الفرعي للأثمان عند الاقتضاء ؛
ح) نموذج التصريح بالشرف المقرر في المادة 23 بعده ؛
ط) نظام الاستشارة المقرر في المادة 18 أعلاه.

2 - على صاحب المشروع أن يرسل ملف طلب العروض إلى أعضاء لجنة طلب العروض ثمانية (8) أيام على الأقل قبل إرسال الإعلان إلى النشر.

يتوفر الأعضاء السالف ذكرهم على أجل ثمانية (8) أيام كاملة لإطلاع صاحب المشروع على ملاحظاتهم.

3 - يجب أن تكون ملفات طلب العروض جاهزة قبل نشر الإعلان عن طلب العروض المنصوص عليه في المادة 20 بعده ، ويجب وضع هذه الملفات رهن إشارة المترشحين بمجرد صدور أول إعلان لطلب العروض وإلى غاية التاريخ الأقصى لتسليم العروض.

يجوز إرسال ملفات طلبات العروض إلى المتنافس ، بطلب كتابي منهم وعلى نفقتهم وتحت مسؤوليتهم ، بواسطة البريد. غير أن هذه الامكانية لا تطبق على ملفات طلبات العروض التي تتضمن تصاميم أو وثائق تقنية. ويحدد قرار للوزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق هذه الامكانية.

على صاحب المشروع أن يمسك سجلا يقيد فيه أسماء المترشحين الذين قاموا بسحب ملف طلب العروض ويبين فيه ساعة السحب وتاريخه.

عندما لا يتم لأي سبب من الأسباب تسليم ملف طلب العروض إلى متنافس أو ممثله تقدم إلى المكان المعين في الإعلان عن طلب العروض ، يتعين على صاحب المشروع أن يسلم إليه في نفس اليوم شهادة تبين سبب عدم تسليمه الملف ، وتبين كذلك اليوم المحدد لسحبه لتمكينه من إعداد ملفه. ويحتفظ بنسخة من هذه الشهادة في الأرشيف.

وفي حالة عدم تسليمه الملف في اليوم المحدد في الشهادة التي سلمت له ، يمكن للمتنافس أن يلجأ ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، إلى السلطة التابع لها صاحب المشروع المعني يعرض فيها ظروف تقديم طلبه للحصول على ملف والجواب الذي تلقاه.

إذا تبين أن الشكاية مبنية على أساس ، تأمر السلطة المذكورة صاحب المشروع بأن يسلم فورا ملف طلب العروض إلى المشتكي أو إن اقتضى الحال تأمر بتأجيل تاريخ فتح الأظرفة إذا كان الأجل المتبقي لا يسمح للمترشح بتحضير ملفه.

4 - يسلم ملف طلب العروض بالمجان إلى المتنافسين باستثناء التصاميم والوثائق التقنية التي يتطلب استنساخها معدات تقنية خاصة. ويحدد قرار للوزير المكلف بالمالية سعر تسليم هذه الوثائق.

5 - يمكن ، بصفة استثنائية ، لصاحب المشروع أن يدخل تعديلات على ملف طلب العروض دون تغيير موضوع الصفقة. ويجب موافاة جميع المتنافسين الذين سحبوا الملف المذكور بهذه التعديلات ، وتضمينها في الملفات الموضوعة رهن إشارة المتنافسين الآخرين.

إذا اقتضت التعديلات نشر إعلان تعديلي ، يجب نشر هذا الإعلان طبقا لمقتضيات البند 2 - أولا من الفقرة الأولى من المادة 20 بعده.

يمكن إدخال هذه التعديلات في أي وقت داخل الأجل الأصلي لنشر الإعلان ، شريطة ألا تتم جلسة فتح الأظرفة إلا بعد أجل عشرة (10) أيام على الأقل تحسب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ آخر نشر للتعديل ، ودون أن يكون التاريخ المحدد للجلسة الجديدة قبل التاريخ المقرر في الأول.

يمكن إدخال التعديلات السالفة الذكر في الحالات التالية :
- إذا قرر صاحب المشروع إدخال تعديلات على ملف طلب العروض تقتضي أجلا إضافيا لإعداد العروض ؛
- إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء واضحة تمت معاينتها في الإعلان المنشور ؛
- إذا لاحظ صاحب المشروع ، بعد نشر الإعلان ، أن الأجل الذي يجب أن يسري بين تاريخ النشر وجلسة فتح الأظرفة غير مطابق للأجل القانوني.

المادة 20
إشهار طلب العروض

(غيرت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 10-563 بتاريخ 24 صفر 1431 (9 فبراير 2010) : ج. ر. عدد 5821 بتاريخ 28 ربيع الأول 1431 (15 مارس 2010)) :

أولا - طلب العروض المفتوح

1 - كل طلب عروض مفتوح يجب أن يكون موضوع إعلان يبين ما يلي :
أ) موضوع طلب العروض مع بيان مكان التنفيذ عن الاقتضاء ؛
ب) السلطة التي تجري طلب العروض ؛
ج) مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن سحب ملف طلب العروض ؛
د) مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث تودع فيه أو توجه إليه العروض ؛
هـ) المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد الجلسة العمومية لفتح الأظرفة ، مع الإشارة إلى إمكانية تسليم المتنافسين لأظرفتهم مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند افتتاح الجلسة ؛
و) المستندات المثبتة المقررة في ملف طلب العروض والتي يتعين أن يدلي بها كل متنافس ؛
ز) المبلغ بالقيمة للضمان المؤقت ، عند الاقتضاء ؛
ح) المؤهل أو المؤهلات المطلوبة والصنف أو الأصناف التي يتعين أن يرتب فيها المتنافس أو مجال (أو مجالات) النشاط كما تم تحديدها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
ط) عند الاقتضاء ، المكان واليوم والساعة المحددة لاستلام العينات والوثائق الوصفية والبيانات الموجزة ، طبقا للشروط الواردة في المادة 33 بعده ؛
ي) تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يعتزم صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المتنافسين ، عند الاقتضاء ، مع الإشارة إلى أن تاريخ هذا الاجتماع أو الزيارة يجب أن يتم خلال الثلث الثاني من الأجل الذي يسري بين نشر الإعلان في الجريدة الثانية والتاريخ المحدد لفتح الأظرفة ؛
ك) العنوان الإلكتروني ، عند الاقتضاء ، للموقع المستعمل لإشهار طلب العروض ؛
ل) الإشارة إلى الجريدة والموقع الإلكتروني عند الاقتضاء اللذين نشرا البرنامج التوقعي الذي أعلن عن طرح الصفقة موضوع إعلان طلب العروض ما عدا إذا كانت الصفقة المعنية غير مدرجة في البرنامج المذكور.

2 - يجب أن ينشر الإعلان عن طلب العروض المفتوح المشار إليه في البند 1 أعلاه في لغة نشر الجريدة على الأقل في جريدتين توزعان على الصعيد الوطني يختارهما صاحب المشروع ، إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية. وفي بوابة صفقات الدولة حسب الشروط المحددة في المادة 76 بعده. كما يمكن موازاة مع ذلك تبليغه إلى علم المتنافسين المحتملين وعند الاقتضاء إلى الهيئات المهنية عن طريق النشر في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية بالجريدة الرسمية أو في نشرات متخصصة أو أية وسيلة أخرى للإشهار ولاسيما بشكل إلكتروني.

ويجب أن يتم نشر هذا الإعلان قبل التاريخ المحدد لاستلام العروض بواحد وعشرين (21) يوما كاملة على الأقل. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في ثاني جريدة صدرت.

غير أن أجل إحدى وعشرين (21) يوما المذكور يمدد إلى أربعين (40) يوما على الأقل في الحالتين التاليتين :
- بالنسبة لصفقات الأشغال التي يعادل أو يفوق ثمنها المقدر واحد وستين مليون (61.000.000) درهم دون احتساب الرسوم ؛
- بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات التي يعادل أو يفوق ثمنها المقدر مليون وستمائة ألف (1.600.000) درهم دون احتساب الرسوم.
ويمكن تغيير الحدين المشار إليهما أعلاه بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.

ثانيا : طلب العروض المحدود

يكون طلب العروض المحدود موضوع دورية توجه في نفس اليوم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى جميع المتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع استشارتهم.

ويتعين أن تتضمن هذه الدورية نفس البيانات المشار إليها في البند 1 - أولا من هذه المادة.

ويجب أن يتم هذا الإرسال خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل قبل التاريخ المقرر لجلسة فتح الأظرفة.

ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ إرسال الدورية.

المادة 21
إعلام المتنافسين

يمكن لكل متنافس أن يطلب من صاحب المشروع ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بفاكس مع إثبات التوصل أو بشكل إلكتروني ، أن يقدم إليه توضيحات أو معلومات تتعلق بطلب العروض أو بالوثائق المرتبطة به ولا يجوز قبول هذا الطلب إلا إذا توصل به صاحب المشروع سبعة (7) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.

كل توضيح أو معلومة يقدمها صاحب المشروع إلى أي متنافس بطلب من هذا الأخير يجب تبليغه في نفس اليوم وحسب نفس الشروط وعلى الأقل ثلاثة (3) أيام قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة ، إلى المتنافسين الآخرين الذين سحبوا ملف طلب العروض وذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة الفاكس مع إثبات التوصل أو بشكل إلكتروني ، كما يوضع أيضا رهن إشارة أي متنافس آخر ويبلغ إلى أعضاء لجنة طلب العروض.

إذا تم عقد اجتماع أو تنظيم زيارة إلى المواقع طبقا للفقرة ي) من البند 1 - أولا من المادة 20 أعلاه ، يحرر صاحب المشروع محضرا يبين طلبات التوضيح والأجوبة التي أعطيت بشأنها خلال هذا الاجتماع أو الزيارة ، ويبلغ هذا المحضر إلى جميع المتنافسين وكذلك إلى أعضاء لجنة طلب العروض.

لا يقبل من المتنافسين الذين لم يحضروا الاجتماع أو الذين لم يشاركوا في زيارة المواقع رفع أية شكاية بشأن الكيفية التي مر بها الاجتماع أو زيارة المواقع كما هي مضمنة في المحضر الذي تم إبلاغه إليهم أو وضع رهن إشارتهم من طرف صاحب المشروع.

المادة 22
الشروط المطلوبة من المتنافسين

تقتصر المشاركة في طلبات العروض ، في إطار المساطر المقررة بهذا الشأن في هذا المرسوم ، على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين :
- يثبتون توفرهم على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة ؛
- يوجدون في وضعية جبائية قانونية لكونهم أدلوا بتصاريحهم ودفعوا المبالغ المستحقة أو ، في حالة عدم التسديد ، لكونهم قدموا ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها كافية ؛
- يكونون منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ويدلون بصفة منتظمة بتصريحاتهم المتعلقة بالأجور لدى هذه المؤسسة ويوجدون في وضعية قانونية إزاء الصندوق المذكور.

ولا يقبل للمشاركة في طلبات العروض :
- الأشخاص الموجودون في حالة تصفية قضائية ؛
- الأشخاص الموجودون في حالة تسوية قضائية ، ماعدا في حالة ترخيص خاص تسلمه السلطة القضائية المختصة ؛
- الأشخاص الذين تم إقصاؤهم بصفة مؤقتة أو نهائية وفق الشروط المحددة في المادة 24 أو 85 بعده حسب الحالة.

المادة 23
إثبات الكفاءات والمؤهلات

يتعين على كل متنافس ، لإثبات كفاءاته ومؤهلاته ، أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا وعند الاقتضاء ملفا إضافيا.

أ) يضم الملف الإداري ما يلي :
1 - تصريحا بالشرف في نظير فريد يبين الاسم الشخصي والعائلي للمتنافس وصفته ومحل سكناه ، وإذا كان يتصرف باسم شركة ، العنوان التجاري للشركة وشكلها القانوني ورأسمالها وعنوان المقر الاجتماعي والصفة التي يتصرف بها والسلطات المخولة إليه.
كما يبين التصريح أيضا رقم القيد في السجل التجاري ورقم الضريبة المهنية ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمتنافسين المقيمين بالمغرب ورقم الحساب الجاري البريدي أو البنكي أو بالخزينة العامة للمملكة.

كما يتعين أن يتضمن التصريح بالشرف أيضا البيانات التالية :
أ) التزام المتنافس بتغطية الأخطار الناجمة عن نشاطه المهني ، بوثيقة تأمين في الحدود المبينة في دفاتر التحملات وطبقا للشروط التي ينص عليها ؛
ب) التزام المتنافس ، إذا كان ينوي اللجوء إلى التعاقد من الباطن بأن لا يتجاوز هذا التعاقد خمسين في المائة (50%) من مبلغ الصفقة وأن لا يشمل الحصة أو الحرفة الرئيسية منها ، وأن يتأكد من أن المتعاقدين من الباطن يستجيبون كذلك للشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه ؛
ج) الإشهاد بأنه لا يوجد في حالة تصفية قضائية أو تسوية قضائية وإذا كان في حالة تسوية قضائية ، بأنه مرخص له من طرف السلطة القضائية المختصة بمتابعة مزاولة نشاطه ؛د) الالتزام
بعدم القيام بنفسه أو بواسطة شخص آخر باللجوء إلى أفعال الغش أو رشوة الأشخاص الذين يتدخلون بأية صفة كانت في مختلف مساطر إبرام صفقة أو تدبيرها أو تنفيذها ؛

هـ) الالتزام بألا يقوم بنفسه أو بواسطة شخص آخر بتقديم وعود أو هبات أو هدايا قصد التأثير في مختلف المساطر لإبرام صفقة وخلال مراحل تنفيذها ؛
و) الإشهاد بصحة المعلومات الواردة في التصريح بالشرف وفي المستندات التي أدلى بها في ملف ترشيحه.

2 - الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس. وتختلف هذه الوثائق حسب الأشكال القانونية للمتنافس :
- إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص ، لا تطلب منه أية وثيقة ؛
- إذا تعلق الأمر بممثل ، فيتعين عليه تقديم ما يلي حسب حسب الحالة :
* نسخة مطابقة للوكالة مصادق عليها عندما يتصرف باسم شخص طبيعي ؛
* مستخرج من القانون الأساسي للشركة أو من محضر الجهاز المختص لإعطاء الصلاحية حسب الشكل القانوني للشركة أو منهما معا عندما يتصرف باسم شخص معنوي ؛
* الوثيقة التي يفوض بموجبها شخص مؤهل سلطته إلى شخص آخر عند الاقتضاء.

3 - شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات المقررة في المادة 22 أعلاه. ويتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي بمقتضاه تم فرض الضريبة على المتنافس ؛

4 - شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية تجاه هذا الصندوق طبقا للمقتضيات المقررة بهذا الشأن في المادة 22 أعلاه ؛

5 - وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء ؛

6 - شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛

7 - بالنسبة للصفقات المبرمة لحاجات الدفاع الوطني أو الأمن العام ، يمكن أن يطالب صاحب المشروع الإدلاء بالوثائق المثبتة لجنسية المقاولة ومسيريها.
غير أنه بالنسبة للمتنافسين غير المقيمين بالمغرب يتعين عليهم تقديم ما يعادل الشواهد المشار إليها في البنود 3 و4 و6 أعلاه مسلمة من قبل الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصلي أو بلد المنشإ.

عندما لا يتم تسليم الوثائق المذكورة من طرف الإدارات أو الهيئات المختصة بالبلد الأصلي أو بلد المنشإ المعني ، يمكن تعويض الشواهد المذكورة بتصريح يقوم به المعني بالأمر أمام سلطة قضائية أو إدارية أو موثق أو هيئة مهنية مؤهلة للبلد الأصلي أو لبلد المنشإ.

ب) يضم الملف التقني ما يلي :
1 - مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليها المتنافس ومكان وتاريخ وطبيعة وأهمية الأعمال التي أنجزها أو ساهم في إنجازها ؛
2 - يرفق بهذه المذكرة ، إذا نص على ذلك ملف طلب العروض : الشهادات المسلمة من طرف رجال الفن الذين تم تحت إشرافهم إنجاز الأعمال المذكورة أو من طرف المستفيدين العامين أو الخواص من هذه الأعمال. وتحدد كل شهادة على الخصوص طبيعة الأعمال ومبلغها وآجال وتواريخ إنجازها والتقييم واسم الموقع وصفته.
إذا كان هناك نظام للتصنيف والترتيب مطبق على الصفقات المعنية بالأعمال ، فإن الشهادة المسلمة في إطار النظام المذكور تقوم مقام الملف التقني طبقا للأحكام التنظيمية المطبقة على هذا النظام.إذا كان يوجد نظام للاعتماد مطبق على الصفقات المعنية بالأعمال ، فإن الشهادة المسلمة في إطار النظام المذكور تقوم مقام الملف التقني طبقا للأحكام التنظيمية المطبقة على هذا النظام ما عدا إذا نص نظام الاستشارة على خلاف ذلك.

ج) يضم الملف الإضافي جميع المستندات التكميلية التي يستوجبها ملف طلب العروض اعتبارا لأهمية أو تعقد العمل موضوع الصفقة.

المادة 24

عدم صحة التصريح بالشرف

يمكن أن يؤدي عدم صحة التصريح بالشرف إلى العقوبات التالية أو إلى إحداها فقط دون صرف النظر عند الاقتضاء عن المتابعات الجنائية :
أ) الإقصاء المؤقت أو النهائي للمتنافس بمقرر للوزير المعني ، بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات ، من الصفقات التي تبرمها المصالح التابعة لسلطته.
وينشر هذا المقرر في البوابة الإلكترونية لصفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 بعده ؛
ب) بمقرر للسلطة المختصة وعلى نفقة المصرح ومخاطره :
- إما اللجوء إلى التنفيذ المباشر ؛
- إما فسخ الصفقة مع إبرام صفقة جديدة أو عدم إبرامها.
وتقتطع الزيادة في النفقات الناتجة عن التنفيذ المباشر أو عن إبرام صفقة جديدة بعد الفسخ من المبالغ التي قد تكون مستحقة للمصرح بصرف النظر عن الحقوق الواجب ممارستها ضده في حالة عدم كفايتها. أما التخفيضات المحتملة في النفقات فتبقى كسبا لصاحب المشروع.
في الحالات الواردة في أ) وب) أعلاه ، يدعى المتنافس مسبقا إلى تقديم ملاحظاته خلال الأجل الذي يحدده صاحب المشروع والذي لا يمكن أن يقل عن خمسة عشر (15) يوما. ويبلغ إليه مقرر العقوبة الذي يجب أن يكون معللا.

المادة 25
الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف الهيئات العمومية

إذا كان المتنافس شخصا معنويا من القانون العام غير الدولة ، فإن مقتضيات المواد 22 و23 (أ) و24 و85 من هذا المرسوم لا تطبق عليه.

إلا أنه يتعين عليه الإدلاء بما يلي :
- نسخة من النص الذي يؤهله لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة ؛
- شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات المقررة في المادة 22 أعلاه. ويتعين أن تبين هذه الشهادة ، التي لا تطلب إلا من الهيئات الخاضعة للنظام الجبائي ، النشاط الذي بمقتضاه تم فرض الضريبة على المتنافس ؛
- شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية تجاه هذه المؤسسة طبقا للمقتضيات المقررة بهذا الشأن في المادة في المادة 22 أعلاه. إلا أن هذه الشهادة لا تشترط إلا بالنسبة للهيئات ذات المستخدمين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
- وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء.

المادة 26

محتوى ملفات المتنافسين

يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون ، علاوة على دفتر الشروط الخاصة مؤشر وموقع عليه والملفين الإداري والتقني والملف الإضافي عند الاقتضاء المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه ، عرضا ماليا وعرضا تقنيا إذا كان يتطلبه نظام الاستشارة برسم الحل الأساسي أو برسم الحل البديل أو برسمهما معا.

1 - يتضمن العرض المالي :
أ) عقد الالتزام الذي يلتزم بموجبه المتنافس بإنجاز الأعمال موضوع الصفقة طبقا للشروط المقررة في دفتر التحملات ومقابل ثمن يقترحه. ويتم إعداد هذا العقد في نظير واحد على أساس أو حسب مطبوع يحدد نموذجه بمقرر للوزير الأول بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
ويوقع المتنافس أو ممثله المؤهل هذا العقد ، بعد ملئه بصورة قانونية ، والذي يجب أن يتضمن بيان الهوية البنكية. ولا يجوز أن ينوب الممثل المذكور عن أكثر من متنافس في الوقت ذاته بالنسبة لنفس الصفقة. وعندما يكون العقد مقدما من طرف تجمع كما سبق تعريفه في المادة 3 أعلاه ، يجب أن يحمل توقيع كل عضو من التجمع ؛
ب) جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية أو تحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي ، يتم إعدادها طبقا للنماذج التي حددها صاحب المشروع والواردة في ملف طلب العروض.
ويجب كتابة مبلغ عقد الالتزام وكذا الأثمان الأحادية لجدول الأثمان والبيان التقديري المفصل بالأرقام وبكامل الحروف ، وكذلك الشأن بالنسبة للأثمان المبينة في تحليل المبلغ الإجمالي.
وإذا كان نفس الثمن مبينا بالأرقام وبالحروف وتمت ملاحظة اختلاف بين هاتين الطريقتين للتعبير ، فإنه يتم اعتماد الثمن المبين بكامل الحروف.
وفي حالة وجود اختلاف بين بيانات الثمن في مختلف هذه الوثائق ، فإن الأثمان المكتوبة بكامل الحروف في جدول الأثمان أو في التحليل عند الاقتضاء ، يجب اعتبارها صحيحة لوضع المبلغ الحقيقي لعقد الالتزام.
2 - يتضمن العرض التقني المنصوص عليه في المادة 27 أدناه على الخصوص الوثائق التقنية المتعلقة بتنفيذ الأعمال.

المادة 27

تقديم عرض تقني

يمكن أن يشترط نظام الاستشارة من المتنافسين تقديم عرض تقني عندما تبرر ذلك الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها اعتبارا لتعقيدها أو لأهمية الوسائل التي يتعين استعمالها لإنجازها.

ويمكن أن يتناول العرض التقني ، حسب موضوع الصفقة ، بالخصوص المنهجية مع تحديد الامتيازات التقنية التي تتيحها وكيفية تقييم تأثيرها المالي والوسائل التي يجب استعمالها لتنفيذ الأعمال ، وخطة الإنجاز وكذا الضمانات الممنوحة برسم العمل.

ويجب أن ينص نظام الاستشارة لهذه الغاية على المستندات التي يجب أن تشكل العرض التقني وكذا على مقاييس القبول ومقاييس اختيار العروض وترتيبها.

يمكن أن يتم إعداد العرض التقني بالنسبة للحل الأساسي أو للحل البديل عند الاقتضاء أو بالنسبة لهما معا.

المادة 28

تقديم ملفات المتنافسين

يوضع الملف الذي يقدمه كل متنافس في ظرف مختوم يحمل ما يلي :
- اسم وعنوان المتنافس ؛
- موضوع الصفقة وعند الاقتضاء الإشارة إلى الحصة في حالة صفقة محصصة ؛
- تاريخ وساعة جلسة فتح الأظرفة ؛
- التنبيه بأنه "يجب عدم فتح الظرف إلا من طرف رئيس لجنة طلب العروض خلال الجلسة العمومية لفتح الأظرفة".
ويحتوي هذا الظرف على :

1 - غلافين منفصلين إذا لم يكن العرض التقني مطلوبا :
أ) يتضمن الغلاف الأول الملف الإداري والملف التقني ودفتر الشروط الخاصة موقع ومؤشر عليه من طرف المتنافس أو الشخص المؤهل لذلك ، وعند الاقتضاء ، الملف الإضافي المشار إليها في المادة 23 أعلاه ، ويجب أن يكون هذا الغلاف مختوما ويحمل بصفة بارزة عبارة "الملفين الإداري والتقني" ؛
ب) يتضمن الغلاف الثاني العرض المالي. ويجب أن يكون مختوما ويحمل بصفة بارزة عبارة "العرض المالي".

2 - ثلاثة أغلفة منفصلة إذا كان مطلوبا تقديم عرض تقني يتضمن عرضا بديلا أو لا يتضمنه :
أ) يتضمن الغلاف الأول الملف الإداري والملف التقني ودفتر الشروط الخاصة موقع ومؤشر عليه من طرف المتنافس أو الشخص المؤهل لذلك وعند الاقتضاء الملف الإضافي المشار إليها في المادة 23 أعلاه ، ويجب أن يكون هذا الغلاف مختوما ويحمل بصفة بارزة عبارة "الملفين الإداري والمالي".
ب) يتضمن الغلاف الثاني العرض المالي للمتعهد. ويجب أن يكون مختوما ويحمل بصفة بارزة عبارة "العرض المالي".
ج) يتضمن الغلاف الثالث العرض التقني ، ويجب أن يكون هذا الغلاف مختوما ويحمل بصفة بارزة عبارة "العرض التقني".

يجب أن تحمل الأغلفة المشار إليها في البندين 1 و2 أعلاه بشكل بارز البيانات التالية :
- اسم وعنوان المتنافس ؛
- موضوع الصفقة ، وعند الاقتضاء ، الإشارة إلى الحصة ؛
- تاريخ وساعة جلسة فتح الأظرفة.

المادة 29
عروض تتضمن اقتراحات بديلة

إذا نص نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة بالنسبة للحل الأساسي المقرر في دفتر الشروط الخاصة ، فيتعين أن يحدد هذا النظام موضوع وحدود هذه البدائل وشروطها الأساسية.

إن تقديم عروض بديلة لا يتطلب بالضرورة من المتعهد أن يقدم عرضا بالنسبة للحل الأساسي المقرر في الأصل ، ما عدا إذا نص نظام الاستشارة على خلاف ذلك.

ويجب أن يحدد نظام الاستشارة كيفيات فحص الحلول الأساسية والعروض البديلة.

توضع العروض البديلة التي يقدمها المتنافسون في ظرف منفصل عن العرض الأساسي المقترح عند الاقتضاء ، ويتعين أن تتضمن هذه العروض نفس المستندات المقررة في المادة 26 أعلاه باستثناء مستندات الملف الإداري. وفي حالة ما إذا لم يقدم المترشح إلا عروضا بديلة ، يجب أن يستوفي الظرف الذي يحتوي على العروض البديلة شروط تقديم العروض المقررة في المادة 28 أعلاه وأن يتضمن بالإضافة إلى ذلك عبارة "عرض بديل".

المادة 30
إيداع أظرفة المتنافسين

حسب اختيار المتنافس فإن الأظرفة :

- إما تودع ، مقابل وصل ، بمكتب صاحب المشروع المبين في إعلان طلب العروض ؛
- إما ترسل عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل إلى المكتب المشار إليه أعلاه ؛
- إما تسلم مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.

وينتهي أجل استلام الأظرفة في التاريخ والساعة المحددين في الإعلان عن طلب العروض لجلسة فتح الأظرفة.

ولا تقبل الأظرفة المودعة أو التي تم التوصل بها بعد اليوم والساعة المحددين.

وعند استلام الأظرفة ، تسجل من طرف صاحب المشروع حسب ترتيب وصولها في سجل خاص. ويوضع على الظرف المسلم رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصوله.

ويجب أن تبقى الأظرفة مختومة وموضوعة في مكان آمن إلى حين فتحها طبقا للشروط المقررة في المادة 35 بعده.

المادة 31
سحب الأظرفة

يمكن سحب كل ظرف تم إيداعه أو التوصل به قبل اليوم والساعة المحددين لفتح الأظرفة.

ويكون سحب الظرف موضوع طلب مكتوب يوقع عليه المتنافس أو ممثله المؤهل بصفة قانونية. ويسجل صاحب المشروع تاريخ وساعة السحب في السجل الخاص المشار إليه في المادة 30 أعلاه.

ويمكن للمتنافسين الذين سحبوا أظرفتهم تقديم أظرفة أخرى طبقا للشروط المقررة في المادة 30 أعلاه.

المادة 32
أجل صلاحية العروض

مع مراعاة المادة 31 أعلاه ، يظل المتعهدون ملتزمين بالعروض التي قدموها خلال ستين (60) يوما ، تحسب ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة. إلا أنه يمكن تمديد هذا الأجل إلى تسعين (90) يوما إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك.

وإذا تبين للجنة طلب العروض عدم قدرتها على تحديد اختيارها خلال هذا الأجل ، فيمكن لصاحب المشروع أن يقترح ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ، تمديد هذا الأجل. ويبقى فقط المتعهدون ، الذين أعلنوا عن موافقتهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم توجه إلى صاحب المشروع ، ملتزمين خلال هذا الأجل الجديد.

المادة 33
إيداع العينات

يمكن أن ينص ملف طلب العروض على إيداع عينات و/أو على تقديم وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو أية وثيقة تقنية أخرى.

لا يجوز مطالبة المتنافسين بإيداع عينات إلا إذا كانت طبيعة الأعمال تتطلب ذلك وفي حالة عدم وجود أية وسيلة من شأنها وصف وتعريف المميزات التقنية للعمل المطلوب ومواصفاته بكيفية واضحة وكافية الدقة.

ويجب إيداع العينات أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى على أبعد تقدير في يوم العمل السابق للتاريخ والساعة المحددين لفتح الأظرفة المنصوص عليهما في الإعلان عن طلب العروض مقابل وصل يسلمه صاحب المشروع.

لا تقبل بعد هذا التاريخ أية عينة أو وثيقة وصفية أو بيانات موجزة أو أية وثيقة تقنية أخرى.

ويتم فحص العينات والوثائق الوصفية والبيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 37 بعده.

المادة 34
لجنة طلب العروض

1 - تتألف لجنة طلب العروض من الأعضاء التالي بيانهم والذين يعتبر حضورهم إلزاميا :
- ممثل لصاحب المشروع ، رئيسا ؛
- ممثلان آخران لصاحب المشروع ينتمي أحدهما على الأقل إلى المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة ؛
- ممثل عن الخزينة العامة للمملكة ؛
- ممثل للوزارة المكلفة بالمالية إذا كان المبلغ المقدر للصفقة يفوق ثلاثين مليون (30.000.000) درهم.

بالنسبة لصفقات التوريدات يتعين على صاحب المشروع أن يستدعي ممثلا للوزارة المكلفة بالتجارة ، إذا كان المبلغ المقدر للصفقة يتجاوز مليون (1.000.000) درهم. وفي حالة غياب ممثل هذه الوزارة يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا.

ويمكن أن تضم اللجنة أيضا ، بطلب من صاحب المشروع أو من أحد أعضائها ، أي شخص آخر ، خبيرا أو تقنيا ، تعتبر مشاركته مفيدة.

في حالة غياب أحد أعضاء اللجنة المعتبر حضوره إلزاميا لعقد الجلسة ، يؤجل رئيس لجنة طلب العروض تاريخ فتح الأظرفة لمدة ثمان وأربعين ساعة ويخبر جميع أعضاء اللجنة وكذا المتنافسين بالتاريخ الجديد لجلسة فتح الأظرفة ومكانها. وفي حالة غياب جديد ، يمكن للجنة أن تباشر فتح الأظرفة.

2 - تعين السلطة المختصة أو الآمر المساعد بالصرف بمقرر ، إما بالإسم أو بذكر الوظيفة ، رئيس لجنة طلب العروض والشخص المكلف بالنيابة عنه في حالة الغياب أو تعذر حضوره.

ويعين الممثلان الآخران لصاحب المشروع ، عند بدء جلسة فتح الأظرفة ، بالقرعة على أساس لائحة تتضمن على الأقل أربعة موظفين تحصرها السلطة المختصة أو الآمر المساعد بالصرف.

3 - يستدعى أعضاء اللجنة بمبادرة من صاحب المشروع ، ويجب أن يودع الاستدعاء وملف طلب العروض مع اعتبار الملاحظات التي عبر عنها أعضاء اللجنة عند الاقتضاء ، وكذا كل وثيقة تم تسليمها إلى المتنافسين بمصالح أعضاء اللجنة المذكورة المعنيين ، سبعة (7) أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.

يجب إبداء أية ملاحظة بعد فحص جديد للملفات المذكورة قبل جلسة فتح الأظرفة.

المادة 35
فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية

أولا - أحكام مشتركة :
1 - يتم فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية. وقبل فتح الجلسة العمومية ، يسلم الرئيس إلى أعضاء اللجنة المستند المكتوب الذي يتضمن الثمن التقديري لكلفة الأعمال المعد طبقا للبندين 4 و5 من المادة 4 أعلاه.
2 - يفتتح الرئيس الجلسة في المكان واليوم والساعة المحددة ، وإذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة ، ينعقد الاجتماع في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.
3 - يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم حول العيوب المحتملة التي قد تشوب المسطرة. وبعد التأكد من صحة هذه الملاحظات ، عليه أن يختم المسطرة ويخبر بصوت عال مختلف المتنافسين بذلك.
وإذا لم يتأكد الرئيس من صحة الملاحظة التي أبداها أحد أعضاء اللجنة ، يأمر بتسجيل التحفظ في محضر الاجتماع ويطلب مواصلة المسطرة تحت مسؤوليته.
4 - يذكر الرئيس الجرائد والمنشورات ، عند الاقتضاء ، التي نشرت الإعلان عن طلب العروض.
5 - يضع الرئيس فوق المكتب جميع الأظرفة التي تم التوصل بها ويدعو المتنافسين الحاضرين الذين لم يودعوا أظرفتهم بعد أن يسلموها على الفور ، ويدعو كذلك المتنافسين الذين انتبهوا إلى أن ملفاتهم غير كاملة إلى الإدلاء بالمستندات الناقصة في أغلفة مغلقة. وحينئذ تحصر اللجنة نهائيا لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.
6 - يفتح الرئيس الأظرفة التي تتضمن ملفات المتنافسين ويتأكد في كل منها من وجود الغلافين المشار إليهما في المادة 28 البند 1 أعلاه.
7 - يفتح الرئيس بعد ذلك الغلاف الذي يحمل عبارة "الملفين الإداري والتقني" ويتأكد من احتواء هذا الغلاف على المستندات المطلوبة بالنسبة لهذين الملفين وعند الاقتضاء بالنسبة للملف الإضافي ويضع قائمة للمستندات التي قدمها كل متنافس.
8 - وبعد استيفاء هذا الإجراء ، ترفع الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.
9 - تجتمع اللجنة في جلسة مغلقة لفحص الملفين الإداري والمالي وتقصي :
أ) المتنافسين الذين تعرضوا لإقصاء مؤقت أو نهائي طبقا لأحكام المادتين 24 و85 من هذا المرسوم ؛
ب) المتنافسين الذين لم يحترموا مقتضيات المادة 28 أعلاه فيما يتعلق بتقديم ملفاتهم ؛
ج) المتنافسين الذين ليست لهم أهلية للتعهد ؛
د) المتنافسين الذين تبين أن مؤهلاتهم المالية والتقنية غير كافية بالنظر إلى المقاييس الواردة في نظام الاستشارة المقرر في المادة 18 أعلاه ، علما أن تقييم نشاط المتنافسين يجب أن يتم على أساس جميع المستندات الواردة في الملفين الإداري والتقني.
10 - إذا عاينت اللجنة عدم وجود أحد المستندات المكونة للملف الإداري ، باستثناء وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، أو إذا لاحظت أخطاء مادية أو اختلافات بين مستندات الملف المذكور ، تحتفظ بعرض المتنافس أو المتنافسين المعنيين على أن يدلوا بالمستندات المذكورة أو القيام بالتصحيحات الضرورية طبقا للشروط المقررة في المادة 39 بعده.
11 - تستأنف الجلسة العمومية ، ويتلو الرئيس لائحة المتعهدين الممكن قبولهم دون الإفصاح عن سبب الإقصاءات.
ويرجع الرئيس ، مقابل إبراء ، إلى المتنافسين الحاضرين الذين تم إقصاؤهم ، ملفاتهم دون فتح الأغلفة التي تتضمن العروض التقنية والمالية. ويدعو المتنافسين المبعدين إلى أن يستعيدوا العينات والوثائق الوصفية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية عند الاقتضاء باستثناء عناصر المعلومات التي كانت سبب إقصاء المتنافس طبقا للمادة 45 بعده.

ثانيا - عندما لا يتم اشتراط تقديم عرض تقني أو عرض بديل أو إيداع عينات ، تواصل اللجنة أشغالها وتقوم بفتح وفحص العروض المالية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 38 بعده.

ثالثا - عندما يتم اشتراط إيداع عينات أو تقديم عرض تقني يتضمن عرضا بديلا أو لا يتضمنه أو هما معا :
1 - يفتح الرئيس الأغلفة المتضمنة للعروض التقنية ويعلن عن المستندات التي يحتوي عليها كل غلاف.
2 - يؤشر أعضاء اللجنة على الأغلفة المتضمنة للعروض المالية للمتنافسين بوضع تأشيرهم في آن واحد على طية الغلاف وعلى الجانب الذي تلصق عليه. ويجب أن تبقى هذه الأغلفة مختومة وموضوعة في مكان آمن إلى غاية فتحها طبقا للشروط المبينة في المادة 38 بعده.
3 - يحدد الرئيس ، بتوافق مع أعضاء اللجنة ، تاريخ وساعة استئناف الجلسة العمومية ويبلغهما إلى المتنافسين والعموم الحاضرين.
4 - بعد استيفاء هذا الإجراء ، تختتم الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.
5 - في نهاية هذه الجلسة ، يطلب الرئيس من صاحب المشروع القيام بإلصاق بمقراته التاريخ والساعة المتفق عليهما لعقد الجلسة العمومية المقبلة.

المادة 36
فحص وتقييم العروض التقنية

تفحص فقط العروض التقنية التي تقدم بها المترشحون المقبولون على إثر فحص الملفات الإدارية والتقنية.

تقوم اللجنة بتقييم العروض التقنية في جلسة مغلقة.

وتقصي اللجنة المتعهدين الذين قدموا عروضا تقنية غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في نظام الاستشارة أو لا تستجيب للمقاييس الواردة كذلك في نظام الاستشارة وتحدد لائحة المتعهدين المقبولين.

وقبل إبداء رأيها ، يمكن للجنة طلب العروض استشارة كل خبير أو تقني أو أن تشكل لجنة فرعية لتحليل العروض التقنية. ويمكنها كذلك أن تطلب كتابة من أحد المتنافسين أو أكثر تقديم توضيحات حول عروضهم التقنية. ويجب أن تقتصر هذه التوضيحات على الوثائق الواردة في العروض التقنية.

إذا تمت الاستعانة بخبير أو تقني أو لجنة فرعية ، تضمن مستخلصات هؤلاء في تقارير موقعة.

المادة 37
فحص العينات

بعد فحص الملفات الإدارية والتقنية ، تجتمع لجنة طلب العروض في جلسة مغلقة لفحص العينات أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى التي استوجب تقديمها ملف طلب العروض

لا يتم فحص إلا العينات أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق الأخرى التي تقدم بها المتنافسون المقبولون على إثر فحص الملفات الإدارية والتقنية.

ويمكن للجنة ، قبل إبداء رأيها ، عند الاقتضاء ، أن تستشير كل خبير أو تقني أو أن تشكل لجنة فرعية لتقييم الجودة التقنية للعينات المقترحة أو للوثائق الوصفية أو للبيانات الموجزة أو للوثائق التقنية الأخرى. ويمكنها أيضا أن تطلب كتابة من أحد المتنافسين أو عدد منهم تقديم توضيحات بشأن العينات التي اقترحوها أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى المقدمة.

وتحدد لائحة المتنافسين الذين تقدموا بعينات أو وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى تستجيب للمواصفات المطلوبة. وتحدد كذلك لائحة المتنافسين الذين يتعين إقصاء عروضهم مع بيان النقائض التي تمت معاينتها في العينات أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى التي تقدموا بها ، وتحرر محضرا عن أشغالها يوقعه الرئيس وأعضاء اللجنة.

المادة 38
فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية في جلسة عمومية

تستأنف الجلسة العمومية على إثر فحص الملفات الإدارية والتقنية بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند أولا من المادة 35 وفي التاريخ والساعة التي أعلن عنها رئيس لجنة طلب العروض كما تم إلصاقها من طرف صاحب المشروع بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البند ثالثا من نفس المادة.

بعد استئناف الجلسة العمومية ، يتلو الرئيس لائحة المتعهدين الذين تم قبولهم وكذا لائحة المتعهدين غير المقبولين دون الإفصاح عن سبب الإقصاء.

يفتح الرئيس بعد ذلك أغلفة المتنافسين المقبولين الحاملة لعبارة "عرض مالي" ويتلو فحوى عقود الالتزام.

يؤشر أعضاء اللجنة على عقود الالتزام وكذا على جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل وعلى تحليل المبلغ الإجمالي عند الاقتضاء.

بعد استيفاء هذا الإجراء ، تختتم الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.

المادة 39
تقييم عروض المتنافسين في جلسة مغلقة

تواصل اللجنة حينئذ أشغالها في جلسة مغلقة ، ويمكنها استشارة كل خبير أو تقني يستطيع إرشادها حول نقط معينة من العروض المقدمة. ويمكنها كذلك قبل تحديد موقفها ، تكليف لجنة فرعية لتحليل العروض المقترحة.

تقصي اللجنة المتعهدين الذين تكون عروضهم المالية :
- غير مطابقة لموضوع الصفقة ؛
- غير موقعة أو موقعة من طرف أشخاص غير مؤهلين بإلزام المتنافس ؛
- تعبر عن قيود أو تحفظات.

تتحقق اللجنة بعد ذلك من نتيجة العمليات الحسابية لعروض المتعهدين المقبولين ، وتقوم عند الاقتضاء بتصحيح الأخطاء المادية الظاهرة ، وتطلب من المتعهد المعني الحاضر ، بعد إيقاف الجلسة المغلقة ، بتأكيد مبلغ عرضه كما تم تصحيحه. وإذا كان المتعهد المعني غائبا ، تستدعيه اللجنة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وفاكس مع إثبات الوصول أو أية وسيلة اتصال أخرى ، لتأكيد كتابة التصحيحات المذكورة. وتحدد تاريخا لهذه الغاية ، ويجب ألا يقل هذا التاريخ عن خمسة (5) أيام تحسب من اليوم الموالي لتاريخ الجلسة.

تجتمع اللجنة في اليوم والساعة المحددين ، وتتأكد من إرسال الرسالة المضمونة والفاكس المؤكد للمتنافسين المعنيين وتقوم بفحص الأجوبة المتلقاة.

إذا لم يقبل المتعهد تصحيح مبلغ عرضه أو إذا لم يجب لطلب التأكيد خلال الأجل المحدد ، تقصي اللجنة عرضه ، ويبقى ضمانه المؤقت كسبا للدولة عند الاقتضاء.

ويطبق نفس الشيء إذا لم يقدم المتعهد المستندات الناقصة من ملفه أو لم يقم بتصحيح الأخطاء المادية أو التناقضات التي تم تسجيلها في مستندات ملفه كما تنص على ذلك المادة 35 أعلاه.

وفي جميع الحالات ، تستأنف اللجنة أشغالها وتقترح على صاحب المشروع قبول العرض الذي ترى أنه الأفضل من بين عروض المتنافسين الآخرين المقبولين. بالنسبة لصفقات الأشغال يعتبر افضل عرض العرض الأقل ثمنا.

المادة 40
العرض المنخفض بكيفية غير عادية أو المفرط

يعتبر العرض منخفضا بكيفية غير عادية إذا كان يقل بأكثر من خمسة وعشرين في المائة (25%) عن المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ، ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين.

يعتبر العرض مفرطا إذا كان يزيد بأكثر من خمسة وعشرين في المائة (25%) عن المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين.

إذا اعتبر عرض منخفضا بكيفية غير عادية ، يمكن للجنة طلب العروض أن تقبله بمقرر معلل يلحق بمحضر الجلسة وبعد أن تطلب كتابة من المتنافسين المعنيين التوضيحات التي تراها ملائمة وتحقق من التبريرات المقدمة.

وقبل أن تقرر اللجنة رفض العرض المذكور أو قبوله ، يجوز لها تعيين لجنة فرعية لفحص التبريرات المقدمة.

وإذا اعتبر عرض ما مفرطا ، يتم إقصاؤه من قبل لجنة طلب العروض.

إذا لاحظت اللجنة أن أحد الأثمان الأحادية أو عدد منها الواردة في جدول الأثمان أو في البيان التقديري المفصل أو فيهما معا ، المتعلق بالعرض الأفضل ، منخفضا بكيفية غير عادية أو مفرطا على أساس المقاييس المنصوص عليها في هذه المادة تدعو اللجنة المتعهد المعني لتبرير هذا الثمن ويجوز لها إسناد دراسة هذا الثمن إلى لجنة فرعية تقنية ويتم تقييم الأثمان طبق الشروط الواردة في هذه المادة.

بناء على التقرير الذي وضعته اللجنة الفرعية تحت مسؤوليتها ، يجوز للجنة أن تقبل العرض المذكور أو أن تقصيه.

في جميع الحالات الواردة في هذه المادة ، يمكن الأخذ بالاعتبارات المتعلقة على الخصوص بالجوانب التالية :
- نماذج صنع المنتوجات وكيفيات أداء الخدمات وأساليب البناء ؛
- الصبغة الملائمة الاستثنائية لشروط التنفيذ التي يتوفر عليها المتنافس ؛
- تفرد المشروع أو العرض.

المادة 41
استشارة المتنافسين ومقارنة العروض

قبل إبداء رأيها ، يمكن أن تستدعي اللجنة كتابة المتعهدين الذين ترى أنه من الضروري الحصول منهم على كل توضيح بخصوص عروضهم ، ويجب أن تقتصر هذه التوضيحات ، التي يجب أن يعبر عنها كتابة ، على الوثائق التي تحتوي عليها الأظرفة.

إذا اعتبرت اللجنة أن العروض الأكثر نفعا متساوية بالنظر إلى جميع العناصر ، يمكنها ، للفصل بين المتعهدين ، أن تطلب من هؤلاء تقديم عروض جديدة كتابة.

إذا رفض المتعهدون المعنيون تقديم عروض جديدة بأثمان أدنى ، أو إذا كانت التخفيضات المقترحة متساوية أيضا ، تجري اللجنة بينهم قرعة لتعيين المتعهد الواجب قبوله.

وعند تساوي العروض ، يمنح حق الأفضلية إلى العرض الذي تقدمت به تعاونية للإنتاج خاضعة للتشريع الجاري به العمل.

المادة 42
عدم جدوى طلب العروض

1 - يمكن للجنة أن تعلن عن عدم جدوى طلب العروض :
أ) إذا لم يتم تقديم أي عرض أو إيداعه ؛
ب) في حالة عدم قبول أي متنافس على إثر فحص الملفين الإداري والتقني ؛
ج) إذا لم يتم قبول أي متنافس على إثر فحص العرض التقني أو العينات ؛
د) إذا لم يحظ في رأيها أي من العروض بالقبول بالنظر للمقاييس المحددة في نظام الاستشارة.

2 - لا يبرر التصريح بعدم جدوى طلب العروض بالسبب الوارد في أ) من البند الأول أعلاه ، اللجوء إلى المسطرة التفاوضية.

المادة 43
الصبغة السرية للمسطرة

بعد فتح الأظرفة في جلسة عمومية ، لا يجوز تبليغ أية معلومة تخص فحص الأظرفة أو التوضيحات المطلوبة أو تقييم العروض أو التوصيات المتعلقة بإسناد الصفقة على السواء إلى المتعهدين أو إلى أي شخص آخر ليست له أهلية للمساهمة في مسطرة المنافسة أو الانتقاء ما لم يتم بعد إلصاق نتائج فحص العروض في مقرات صاحب المشروع كما هو منصوص عليه في المادة 45 بعده.

المادة 44
محضر جلسة فحص العروض

تحرر لجنة طلب العروض ، خلال الجلسة ، محضرا عن كل اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر ، الذي لا يجوز نشره أو تبليغه إلى المتعهدين ، الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ويسجل ، عند الاقتضاء ، الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة خلال عمليات فحص العروض من طرف الأعضاء أو من قبل المتنافسين وكذا رأي اللجنة حول هذه الملاحظات أو الاعتراضات. كما يبين كذلك أسباب إقصاء المتعهدين المبعدين ، وإذا لم تر اللجنة وجوب اقتراح تعيين المتقدم بأدنى ثمن ، يجب أن يتضمن المحضر العناصر الدقيقة التي اعتمدت اللجنة عليها لتوصي السلطة المختصة بقبول العرض الذي تراه الأفضل على أساس المقاييس الواردة في نظام الاستشارة.

ويوقع هذا المحضر خلال الجلسة من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة.

ويرفق ، عند الاقتضاء ، بمحضر جلسة فحص العروض كل تقرير تم إعداده من قبل لجنة فرعية أو خبير أو تقني معين من لدن لجنة طلب العروض بعد توقيعه.

ويلصق بمقرات صاحب المشروع مستخرج من المحضر في الأربعة وعشرين ساعة الموالية لتاريخ انتهاء أشغال اللجنة وذلك لمدة خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل وينشر كذلك في بوابة صفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 بعده.

المادة 45
النتائج النهائية لطلب العروض المفتوح أو المحدود

1 - تلصق نتائج فحص العروض بمقرات صاحب المشروع وتنشر عند الاقتضاء في الموقع الإلكتروني الذي استعمل لنشر الإعلان عن طلب العروض وفقا للنموذج المعد بمقرر للوزير الأول بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات في الأربعة وعشرين ساعة الموالية لتاريخ انتهاء أشغال اللجنة وذلك لمدة خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل وتنشر كذلك في بوابة صفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 بعده.

2 - يخبر صاحب المشروع المتعهد الذي قبل عرضه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، أو عند الاقتضاء بواسطة فاكس مع إثبات الوصول أو بشكل إلكتروني أو بأية وسيلة أخرى ملائمة. ويجب أن توجه إليه هذه الرسالة في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة.

ويخبر كذلك ، في نفس الأجل ، المتعهدين الذين تم إقصاؤهم برفض عروضهم مع ذكر أسباب إبعادهم وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. وترفق هذه الرسالة عند الاقتضاء بوصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه.

ويجب أن يحتفظ صاحب المشروع بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين لمدة خمس سنوات على الأقل.

3 - لا يمكن أن يطالب أي متعهد بتعويض إذا لم يقبل عرضه أو إذا لم يتم اعتماد طلب العروض.

4 - لا يجوز للسلطة المختصة أن تغير الاختيار الذي أقرته اللجنة طبقا للمواد السابقة.

المادة 46
إلغاء طلب للعروض

1 - يمكن للسلطة المختصة ، دون أن تتحمل أية مسؤولية بهذا الفعل إزاء المتنافسين وفي أية مرحلة من مراحل مسطرة إبرام الصفقة ، إلغاء طلب العروض في الحالات التالية :

أ) إذا تغيرت المعطيات الاقتصادية أو التقنية للأعمال موضوع طلب العروض تغييرا جوهريا ؛
ب) إذا حالت ظروف استثنائية دون ضمان التنفيذ العادي للصفقة ؛
ج) إذا تجاوز مبلغ العروض المتلقاة الاعتمادات المالية المخصصة للصفقة ؛
د) إذا تم الكشف عن عيب في المسطرة ؛
هـ) إذا لم تكن ثمة منافسة ؛
و) في حالة شكاية مبنية على أساس قدمها متنافس طبق الشروط الواردة في المادة 47 بعده.

2 - يجب على صاحب المشروع أن يخبر كتابة نائل الصفقة بذلك وأن يبين له سبب أو أسباب إلغاء طلب العروض.

3 - لا يبرر إلغاء طلب العروض اللجوء إلى المسطرة التفاوضية.

المادة 47
شكايات المتنافسين وتوقيف المسطرة

يمكن لكل متنافس أن يلجأ كتابة إلى صاحب المشروع المعني إذا لاحظ أن إحدى قواعد مسطرة إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم لم يتم احترامها.

يجب أن يقدم المتنافس شكايته بين تاريخ نشر إعلان طلب العروض وسبعة (7) أيام بعد إلصاق نتيجة طلب العروض.

ويسري الأمر نفسه إذا احتج متنافس على الأسباب التي كانت وراء إقصاء عرضه من قبل اللجنة والتي بلغ بها من لدن صاحب المشروع تطبيقا للمادة 45 أعلاه. وفي هذه الحالة ، على المتنافس أن يقدم شكايته داخل عشرة (10) أيام تحسب من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة المشار إليها في الفقرة الثانية من البند الثاني من المادة 45 أعلاه.

ويتعين على صاحب المشروع أن يبلغ المتنافس المعني بالجواب الذي خصصه للشكاية في أجل سبعة (7) أيام تحسب ابتداء من تاريخ توصله بالشكاية المذكورة.

إذا لم يقتنع المتنافس بجواب صاحب المشروع ، يمكنه أن يلجأ إلى الوزير المعني. وفي هذه الحالة ، يمكن للوزير :

أ) إما أن يأمر بالقيام بتصحيح العيب الذي تمت ملاحظته ؛
ب) إما أن يقرر إلغاء المسطرة. إلا أنه قبل أن يتخذ هذا القرار ، يمكنه توقيف مسطرة طلب العروض لمدة عشرين (20) يوما على الأكثر ، شريطة أن :

- تكون الشكاية مبنية على أساس وأن تتضمن حججا صحيحة تبين أن المتنافس سيلحقه ضرر إذا لم يتم توقيف المسطرة ؛
- لا يؤدي التوقيف إلى إلحاق ضرر متفاوت بصاحب المشروع أو بالمتنافسين الآخرين.

لا يطبق التوقيف المنصوص عليه في هذه المادة إذا قرر الوزير ، لاعتبارات استعجالية متعلقة بالصالح العام ، ضرورة متابعة مسطرة إبرام الصفقة. ويجب أن يبين مقرر الوزير الأسباب التي أدت إلى استنتاج وجود هذه الاعتبارات الاستعجالية.

يدرج في ملف مسطرة إبرام الصفقة كل مقرر يتم اتخاذه بموجب هذه المادة ويجب أن يتضمن هذا المقرر أسباب وظروف اتخاذه وأن يبلغ إلى علم المتنافس صاحب الشكاية.

غير أنه لا يجوز للمتنافسين أن يعارضوا :
أ) اختيار مسطرة إبرام صفقة أو انتقاء مترشحين ؛
ب) قرار لجنة طلب العروض بإقصاء جميع العروض طبقا لأحكام المادة 42 أعلاه ؛
ج) قرار السلطة المختصة بإلغاء طلب العروض طبقا للشروط الواردة في المادة 46 أعلاه.

الفرع الثاني
طلب العروض بالانتقاء المسبق

المادة 48
مبادئ وكيفيات

يمكن إبرام صفقات بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق عندما تتطلب الأعمال موضوع الصفقة ، بحكم تعقدها أو طبيعتها الخاصة ، القيام بانتقاء سابق للمترشحين في مرحلة أولى قبل دعوة المقبولين منهم لإيداع عروض.

المادة 49
إشهار طلب العروض بالانتقاء المسبق

ينشر الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق وفق نفس الشروط المقررة في المادة 20 بالنسبة لطلب العروض المفتوح.

ويبين هذا الإعلان ما يلي :
أ) موضوع طلب العروض بالانتقاء المسبق مع بيان مكان التنفيذ عند الاقتضاء ؛
ب) السلطة التي تجري طلب العروض بالانتقاء المسبق ؛
ج) مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن سحب ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق ؛
د) مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث تودع أو توجه طلبات القبول ؛
هـ) المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد جلسة القبول ، مع توضيح أنه بإمكان المترشحين تسليم طلبات قبولهم مباشرة لرئيس اللجنة ؛
و) المستندات المثبتة المحددة في ملف الانتقاء المسبق الذي يتعين على كل مترشح الإدلاء بها ؛
ز) المؤهل أو المؤهلات المطلوبة والصنف أو الأصناف التي يجب أن يرتب فيها المتنافس بالنسبة إلى صفقات الأشغال ومجال أو مجالات النشاط بالنسبة لصفقات الدراسات والإشراف على الأشغال طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 50
نظام الانتقاء المسبق

يكون كل طلب عروض بالانتقاء المسبق موضوع نظام للانتقاء المسبق يعده صاحب المشروع ويتضمن بالخصوص ما يلي :

أ) لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المترشحون طبقا للمادة 23 أعلاه باستثناء وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ؛
ب) مقاييس تقييم المؤهلات التقنية والمالية للمترشحين عند الاقتضاء.

المادة 51
ملف الانتقاء المسبق

1 - يكون كل طلب عروض بالانتقاء المسبق موضوع ملف يعده صاحب المشروع يتضمن ما يلي :
أ) نسخة من الإعلان عن الانتقاء المسبق ؛
ب) مذكرة تقديم موضوع الصفقة ؛
ج) نموذج طلب القبول ؛
د) نموذج التصريح بالشرف المقرر في البند أ) - الفقرة 1 المادة 23 أعلاه ؛
هـ) نظام الانتقاء المسبق المقرر في المادة 50 أعلاه.

2 - يجب أن توجه ملفات الانتقاء المسبق إلى أعضاء لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 54 بعده طبق نفس الشروط المنصوص عليها في البند 2 من المادة 19 أعلاه.

3 - يجب وضع ملفات الانتقاء المسبق رهن إشارة المترشحين بمجرد صدور أول إعلان لطلب العروض بالانتقاء المسبق وإلى غاية التاريخ الأقصى لتسليم طلبات قبول المترشحين.

4 - يجب أن تسلم ملفات الانتقاء المسبق إلى المترشحين طبق نفس الشروط المنصوص عليها في البندين 3 و4 من المادة 19 أعلاه.

5 - ويمكن ، بصفة استثنائية ، لصاحب المشروع أن يدخل تعديلات على الملف دون تغيير موضوع الصفقة. ويجب موافاة جميع المترشحين الذين سحبوا الملف المذكور بهذه التعديلات ووضعها كذلك رهن إشارة المترشحين الآخرين.

وإذا اقتضت هذه التعديلات تأجيل التاريخ المقرر لاجتماع لجنة القبول ، يجب نشر هذا التأجيل طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 19 أعلاه.

المادة 52
الشروط المطلوبة من المترشحين وإثبات الكفاءات والمؤهلات

إن الشروط المطلوبة من المترشحين للمشاركة في طلب العروض بالانتقاء المسبق والمستندات الواجب الإدلاء بها لإثبات كفاءاتهم ومؤهلاتهم هي نفس الشروط والمستندات المقررة في المادتين 22 و23 بالنسبة لطلب العروض.

المادة 53
إيداع وسحب طلب القبول

يوضع طلب القبول ، مصحوبا بالملفين الإداري والتقني والملف الإضافي ، إذا كان هذا الأخير مطلوبا ، في ظرف ويودع أو يسلم حسب الشروط المقررة في المادة 30 أعلاه.

ويجب أن يكون الظرف المتضمن لطلب القبول والملفات المرفقة به مختوما وأن يحمل البيانات التالية :
- اسم وعنوان المترشح ؛
- موضوع طلب العروض بالانتقاء المسبق ؛
- تاريخ وساعة جلسة القبول.
ويجوز للمترشحين الذين أودعوا أظرفتهم أن يسحبوها طبقا للشروط المحددة في المادة 31 أعلاه.

المادة 54
لجنة القبول

تتألف لجنة قبول المترشحين وفقا لنفس الشروط والكيفيات المقررة في المادة 34 بالنسبة للجنة طلب العروض.

المادة 55
جلسة القبول

1 - تقوم اللجنة بفتح الأظرفة في جلسة عمومية.
2 - ويفتح الرئيس الجلسة في اليوم والساعة المحددين إلا أنه إذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة ، ينعقد الاجتماع في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.
3 - ويذكر الرئيس الجرائد والمنشورات عند الاقتضاء التي نشرت إعلان طلب العروض بالانتقاء المسبق.
4 - ويضع فوق المكتب جميع الأظرفة التي تم التوصل بها ويدعو المترشحين الحاضرين الذين لم يودعوا بعد أظرفتهم إلى تسليمها على الفور. ويدعو كذلك المتنافسين الذين لديهم ملفات غير كاملة إلى الإدلاء بالمستندات التي تنقصهم في غلاف مغلق. وحينئذ تحصر اللجنة بصفة نهائية لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.
5 - ويفتح الرئيس الأظرفة التي تحتوي على طلب القبول ويتأكد في كل منها من وجود المستندات المنصوص عليها في المقطع أ) من المادة 50 أعلاه ويضع قائمة بها.
وبعد استيفاء هذا الإجراء ، تنتهي الجلسة العمومية ، وينسحب المترشحون والعموم من القاعة.
وتتابع اللجنة أشغالها في جلسة مغلقة. ويمكنها استشارة كل خبير أو تقني يستطيع إرشادها حول نقط معينة من الترشيحات المقدمة ، ويمكنها كذلك قبل تحديد موقفها تكليف لجنة فرعية لفحص هذه الترشيحات.

وتقصي اللجنة المترشحين :
أ) الذين كانوا موضوع إقصاء مؤقت أو نهائي طبقا لمقتضيات المادة 24 أو 85 من هذا المرسوم ؛
ب) الذين لم يحترموا أحكام المادة 28 أعلاه فيما يتعلق بتقديم ملفاتهم ؛
ج) الذين ليست لهم أهلية التعهد ؛
د) الذين تبين أن مؤهلاتهم المالية والتقنية غير كافية بالنظر إلى المقاييس الواردة في نظام الانتقاء المسبق المقرر في المادة 50 أعلاه. مع العلم أن تقييم نشاط المتنافسين يقوم على أساس جميع وثائق الملفين الإداري والتقني.

وقبل إبداء رأيها ، يمكن للجنة أن تستدعي المترشحين كتابة للحصول منهم على جميع الإيضاحات حول كفاءاتهم من الناحية التقنية والمالية ، ويجب أن تقتصر هذه الإيضاحات ، التي يجب الإدلاء بها كتابة ، على الوثائق التي تحتوي عليها الأظرفة.

وتحصر اللجنة لائحة المترشحين المقبولين.

المادة 56
محضر لجنة القبول

تحرر لجنة القبول خلال الجلسة محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها وتسجل في هذا المحضر ، الذي لا يجوز نشره أو تبليغه إلى المترشحين ، الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة خلال جلسة القبول من طرف الأعضاء أو من قبل المترشحين وكذا رأي اللجنة بخصوص هذه الملاحظات أو الاعتراضات. ويجب أن يتضمن المحضر كذلك لائحة المترشحين المقبولين والمبعدين مع بيان أسباب إقصاء عروضهم.

ويوقع هذا المحضر خلال الجلسة كل من الرئيس وأعضاء اللجنة.

ويرفق المحضر عند الاقتضاء بكل تقرير موقع أعدته لجنة فرعية أو خبير أو تقني تم تعيينهم من قبل لجنة القبول.

يلصق مستخرج من المحضر بمقرات صاحب المشروع في الأربعة والعشرين ساعة الموالية لانتهاء أشغال اللجنة لمدة خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل. وينشر كذلك في بوابة صفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 بعده.

المادة 57
النتائج النهائية للقبول

يخبر صاحب المشروع المترشحين غير المقبولين بأسباب إقصائهم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وفاكس مع إثبات الوصول أو بشكل إلكتروني. ويجب أن تبعث إليهم هذه الرسالة في أجل لا يجوز أن يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال لجنة القبول.

ويجب أن يحتفظ صاحب المشروع بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين لمدة خمس سنوات على الأقل.

وفي نفس أجل العشرة (10) أيام وثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لجلسة فتح الأظرفة ، يشعر صاحب المشروع أيضا المترشحين الذين تم قبولهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وفاكس مع إثبات الوصول أو بشكل إلكتروني.

وتتضمن هذه الرسالة ، التي يجب أن تبين مكان استلام العروض وكذا تاريخ ومكان اجتماع اللجنة ، دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم لسحب ملف طلب العروض طبقا لأحكام البندين 3 و4 من المادة 19 أعلاه ، ولإيداع عروضهم مشفوعة ، عند الاقتضاء ، بوصل الضمان المؤقت أو بشهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه.

المادة 58
الوثائق والمعلومات الواجب تسليمها إلى المتنافسين المقبولين

تطبق على طلب العروض بالانتقاء المسبق المقتضيات المتعلقة بنظام الاستشارة وبملف طلب العروض وبإعلام المتنافسين المقررة على التوالي في المواد 18 - أولا (3 و4 و5 و6 و7) وثانيا و19 (باستثناء ح من البند 1) و21 من هذا المرسوم.

المادة 59
محتوى وتقديم الملفات وتقديم عروض بديلة وإيداع الأظرفة وسحبها وأجل الصلاحية

تطبق كذلك على طلب العروض بالانتقاء المسبق مقتضيات المواد 26 و28 و29 و30 و31 و32 من هذا المرسوم.

المادة 60
لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق

تتألف لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق طبقا لنفس الشروط والأشكال المقررة في المادة 34 بالنسبة للجنة طلب العروض.

المادة 61
فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية

يتم فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية. وقبل فتح الجلسة العمومية ، يسلم الرئيس إلى أعضاء اللجنة المستند المكتوب الذي يتضمن الثمن التقديري لكلفة الأعمال المعد طبقا لأحكام البندين 4 و5 من المادة 4 أعلاه.

ويفتتح الرئيس الجلسة في المكان واليوم والساعة المحددين ، إلا أنه إذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة ، ينعقد الاجتماع في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.

يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم حول العيوب المحتملة التي قد تشوب المسطرة. وبعد التأكد من صحة هذه الملاحظات ، عليه أن يختم المسطرة ويخبر بصوت عال مختلف المتنافسين بذلك وفي حالة العكس يواصل إجراء المسطرة.

ويتلو الرئيس قائمة المتعهدين المقبولين دون ذكر أسباب إقصاء المترشحين المبعدين.

يضع الرئيس فوق المكتب جميع الأظرفة التي تم التوصل بها ويدعو المتنافسين الحاضرين الذين لم يودعوا أظرفتهم بعد أن يسلموها على الفور ، ويدعو كذلك المتنافسين الذين انتبهوا إلى أن ملفاتهم غير كاملة إلى الإدلاء بالمستندات الناقصة في أغلفة مغلقة. وحينئذ تحصر اللجنة نهائيا لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.

طبقا لأحكام المواد 36 إلى 38 أعلاه ، تقوم اللجنة عند الاقتضاء بفحص العينات وبتقييم العروض التقنية للمتنافسين المقبولين. ويفتح الرئيس بعد ذلك الأغلفة التي تحمل عبارة "عرض مالي". ويتلو فحوى عقود الالتزام.

ويؤشر أعضاء اللجنة على عقود الالتزام وكذا على جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل وعلى تحليل الثمن الإجمالي عند الاقتضاء.

وبعد استيفاء هذا الإجراء ، تنتهي الجلسة العمومية ، وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.

المادة 62
تقييم عروض المتنافسين ونتائج طلب العروض بالانتقاء المسبق

إن مقتضيات المواد 39 إلى 47 من هذا المرسوم تطبق أيضا على طلب العروض بالانتقاء المسبق.

الفصل الثاني
صفقات بمباراة

المادة 63
مبادئ وكيفيات

1 - عندما تبرر أسباب ذات طابع تقني أو جمالي أو مالي القيام بأبحاث خاصة ، يمكن إبرام صفقة بمباراة.

2 - يمكن أن تتعلق المباراة :
أ) إما بإعداد مشروع ؛
ب) إما بتنفيذ مشروع سبق إعداده ؛
ج) إما بإعداد مشروع وتنفيذه في آن واحد.

3 - تنظم المباراة على أساس برنامج يعده صاحب المشروع ، ويمكن أن ينص البرنامج على منح جوائز أو مكافآت أو امتيازات إلى مؤلفي المشاريع التي تحتل أحسن الرتب ويحدد العدد الأقصى للمشاريع التي يمكن أن تستفيد من الجوائز.

4 - تتضمن المباراة دعوة عمومية للمنافسة ، ويمكن للمترشحين الذين يرغبون في المشاركة إيداع طلب القبول. ويقتصر إيداع المشاريع على المترشحين المقبولين من طرف لجنة للقبول طبقا للشروط المحددة في المادة 65 بعده.

5 - تقوم لجنة المباراة بفحص وترتيب المشاريع التي اقترحها المتنافسون المقبولون.

6 - تتضمن المباراة فتح الأظرفة في جلسة عمومية ؛ إلا أنه بالنسبة للمباريات التي تطرحها إدارة الدفاع الوطني ، فإن جلسة فتح الأظرفة تكون غير عمومية ، وفي هذه الحالة فإن أظرفة المتنافسين إما أن تودع مقابل وصل بمكتب صاحب المشروع المبين في إعلان المباراة ، وإما أن ترسل عن طريق البريد المضمون بإشعار بالتوصل إلى المكتب المشار إليه أعلاه ، وذلك في الأجل المحدد في الإعلان.

المادة 64

برنامج المباراة

1 - يبين البرنامج المشار إليه في المادة 63 أعلاه الحاجات التي يتعين أن يستجيب لها العمل ويحدد ، عند الاقتضاء ، المقدار التقريبي أو المبلغ الأقصى للنفقة المخصصة لتنفيذ العمل.

2 - حينما لا تتعلق المباراة إلا بإعداد مشروع ، يحدد البرنامج الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات التي ستمنح إلى مؤلفي المشاريع التي تحتل أحسن الرتب ، وينص على :
- إما أن المشاريع ستصير كلا أو بعضا ملكا لصاحب المشروع ؛
- إما أن صاحب المشروع يحتفظ لنفسه بحق إسناد تنفيذ كل أو بعض من المشاريع الحاصلة على جوائز إلى المقاول أو المورد الذي يختاره ، مقابل دفع أتاوة تحدد في البرنامج نفسه أو يتم تحديدها فيما بعد بالتراضي أو بعد إجراء خبرة.
ويجب أن يوضح برنامج المباراة ما إذا كان رجال الفن مؤلفي المشاريع سيدعون للمساهمة في تنفيذ مشروعهم الحاصل على جائزة والشروط التي سيتم بها ذلك.

3 - إذا كانت المباراة تتعلق فقط بتنفيذ مشروع سبق إعداده أو بإعداد مشروع وتنفيذه في آن واحد ، يمكن أن ينص البرنامج على منح جوائز أو مكافآت أو امتيازات للمتنافسين الذين تم إقصاؤهم والذين احتلت مشاريعهم أحسن الرتب ، وكذلك إلى المتنافس المقبول من طرف اللجنة عندما لا يعتمد صاحب المشروع نتيجة المباراة.

تبقى المشاريع الحاصلة على جائزة ملكا لصاحب المشروع.

المادة 65
مسطرة المباراة

تجري مسطرة المباراة طبقا لمقتضيات المواد من 49 إلى 59 من هذا المرسوم.

المادة 66
لجنة المباراة

تؤلف لجنة القبول المشار إليها في المادة 54 أعلاه لجنة المباراة المشار إليها في البند 5 من المادة 63 أعلاه.

المادة 67
فتح الأظرفة التي تحتوي على المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين

تفتح الأظرفة التي تحتوي على المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين في جلسة عمومية.

يفتتح الرئيس الجلسة في اليوم والساعة المحددين في رسالة القبول إلا أنه إذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة ينعقد الاجتماع في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.

ويتلو لائحة المترشحين الممكن قبولهم ، دون الإفصاح عن أسباب إقصاء المترشحين المبعدين.

ويضع فوق المكتب جميع الأظرفة التي تم التوصل بها ويدعو المتنافسين الحاضرين الذين لم يودعوا بعد أظرفتهم أن يسلموها على الفور.

وتحصر اللجنة حينئذ بصفة نهائية لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.

ويفتح الرئيس بعد ذلك هذه الأظرفة ويتأكد في كل منها من وجود المستندات المطلوبة في المادة 58 أعلاه ويضع قائمة بها.

وبعد استيفاء هذا الإجراء ، تنتهي الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.

المادة 68
تقييم المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين في جلسة مغلقة

يمكن أن تستشير اللجنة كل خبير أو تقني يستطيع إرشادها حول نقط خاصة من المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين ، ويمكنها كذلك ، قبل تحديد موقفها ، تكليف لجنة فرعية بتحليل هذه المشاريع.

وقبل إبداء رأيها ، يمكن للجنة أن تستدعي كتابة أو بأية وسيلة مناسبة ، المتنافسين للحصول منهم على كل توضيح بخصوص مشاريعهم ، كما يمكنها أن تطلب من متنافس أو عدة متنافسين إدخال بعض التعديلات على مشاريعهم.

ويمكن أن تتعلق هذه التعديلات بإعداد المشاريع أو بتنفيذها أو بكلاهما مع اعتبار عند الاقتضاء فوارق الثمن الناتجة عنها ، ولا يجوز الكشف عن الأساليب والأثمان المقترحة من طرف المتنافسين خلال المناقشة مع المتنافسين الآخرين.

عندما يحدد برنامج المباراة الحد الأقصى للنفقة المخصصة لتنفيذ المشروع ، تقصي اللجنة كل مشروع تتجاوز تكلفة إنجازه الحد الأقصى السالف الذكر.

وترتب اللجنة المشاريع على أساس المقاييس الواردة في نظام الاستشارة وتعين لصاحب المشروع المتنافس الذي احتل الرتبة الأولى.

ويجب أن تأخذ المقاييس الواردة في نظام الاستشارة بعين الاعتبار ، بصفة خاصة ، القيمة التقنية والجمالية لكل مشروع ، وتكلفته المالية وكذلك شروط تنفيذه.

وتقدم اللجنة لصاحب المشروع اقتراحاتها بمنح جوائز أو مكافآت أو امتيازات عندما تكون مقررة في برنامج المباراة.
ولا يمكن بأية حال تعديل الترتيب الذي وضعته اللجنة.

لا تعتمد المباراة إذا لم يحظ أي مشروع بالقبول باعتبار المقاييس الواردة في نظام الاستشارة.

المادة 69
محضر المباراة

تحرر لجنة المباراة محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها ، ويبين هذا المحضر ، الذي لا يجوز نشره أو تبليغه إلى المتنافسين ، المناقشات التي أجرتها اللجنة مع المتنافسين وعند الاقتضاء ، الملاحظات أو الاعتراضات التي قدمها الأعضاء أو المتنافسون وكذا رأي اللجنة حول هذه الملاحظات أو الاعتراضات ، ويتضمن بالإضافة إلى ذلك النتائج النهائية للمباراة ويبين أسباب إقصاء المتنافسين غير المقبولين وكذا الأسباب التي تبرر اختيار اللجنة.

ويوقع هذا المحضر خلال الجلسة كل من الرئيس وأعضاء اللجنة.

ويرفق عند الاقتضاء بالمحضر تقرير اللجان الفرعية وكذا مشروع الصفقة التي تقترح اللجنة على صاحب المشروع إبرامها مع المتنافس المقبول.

ويعرض المحضر الذي يتضمن النتائج النهائية للمباراة على نظر السلطة المختصة لتتخذ قرارا بشأنه.

يلصق موجز للمحضر بمقرات صاحب المشروع في الأربعة وعشرين ساعة الموالية لانتهاء أشغال اللجنة لمدة خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل وينشر كذلك في بوابة صفقات الدولة المنصوص عليه في المادة 76 بعده.

المادة 70
النتائج النهائية للمباراة

تطبق مقتضيات المواد 45 و46 و47 أعلاه أيضا على المباراة.

الفرع الثالث
الصفقات التفاوضية

المادة 71
مبادئ وكيفيات

1 - الصفقة التفاوضية هي وسيلة يختار بواسطتها صاحب المشروع نائل الصفقة بعد استشارة مترشحين والتفاوض بشأن شروط الصفقة مع أحدهم أو عدد منهم طبقا للشروط الواردة بعده. ويمكن أن تتعلق هذه المفاوضات التي لا يمكن أن تخص موضوع الصفقة أو محتواها على الخصوص بثمن العمل وأجل التنفيذ أو تاريخ الانتهاء أو التسليم.

2 - تبرم الصفقة التفاوضية بإشهار سابق وبعد إجراء منافسة. أو بدون إشهار سابق وبدون إجراء منافسة.

3 - إذا تقرر القيام بإعلان يدعو إلى المنافسة ، يجب أن يكون الأجل الأدنى بين تاريخ نشر إعلان الإشهار في جريدة على الأقل ذات توزيع وطني يختارها صاحب المشروع والتاريخ الأقصى لاستلام الترشيحات عشرة (10) أيام على الأقل ، ويمكن كذلك تبليغه إلى المتنافسين المحتملين ، وعند الاقتضاء ، إلى الهيئات المهنية ، بنشرات متخصصة أو بأية وسيلة إشهار أخرى ولاسيما بشكل إلكتروني في بوابة صفقات الدولة.

يجب أن يبين إعلان الإشهار ما يلي :
أ) موضوع الصفقة ؛
ب) السلطة التي تجري المسطرة التفاوضية ؛
ج) عنوان صاحب المشروع والمكتب حيث يمكن سحب ملف الصفقة ؛
د) المستندات التي على المترشحين الإدلاء بها ؛
هـ) عنوان صاحب المشروع والمكتب حيث تودع عروض المترشحين أو ترسل إليه ؛
و) الموقع الإلكتروني المستعمل للإشهار ؛
ز) التاريخ الأقصى لإيداع الترشيحات.

يمكن تبليغ الترشيحات بأية وسيلة تمكن من تحديد ، بكيفية أكيدة ، تاريخ التوصل بها وتضمن سريتها.

يضع صاحب المشروع قائمة المترشحين المدعوين إلى التفاوض. ويوجه إليهم في نفس الوقت رسالة الاستشارة وعند الاقتضاء دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة الذي تم وضعه طبقا للمادة 18 أعلاه.

يجري صاحب المشروع المفاوضات مع المترشحين الذين تعتبر مؤهلاتهم التقنية والمالية كافية. ويجب ألا يقل عدد المترشحين المقبولين للتفاوض عن ثلاثة (3) ما عدا إذا كان عدد المترشحين الذين استجابوا للدعوة يقل عن هذا العدد.

في نهاية المفاوضات ، تسند الصفقة إلى المتنافس الذي حظي بقبول صاحب المشروع والذي تقدم بأفضل عرض.

تدون المفاوضات في تقرير يوقعه صاحب المشروع ويرفق بملف الصفقة.

4 - يمكن لصاحب المشروع أن ينهي المفاوضات في أي وقت لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛

5 - يستوجب إبرام كل صفقة تفاوضية ، باستثناء الحالات المشار إليها في البندين 1 و6 من ثانيا من المادة 72 بعده ، من السلطة المختصة أو الآمر المساعد بالصرف إعداد شهادة إدارية تبين المسطرة المعتمدة وتشير إلى الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقة على الشكل المذكور وتوضح بوجه خاص الأسباب التي أدت إلى تطبيقه في هذه الحالة.

المادة 72
حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية

لا يجوز إبرام صفقات تفاوضية إلا في الحالات التالية :

أولا - يمكن أن تكون موضع صفقات تفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء منافسة :
1 - الأعمال التي كانت موضوع مسطرة طلب عروض أو مباراة ولم يقدم بشأنها إلا عروض اعتبرتها لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة غير مقبولة باعتبار المقاييس الواردة في نظام الاستشارة ، وفي هذه الحالة ، يجب ألا يطرأ أي تغيير على الشروط الأصلية للصفقة ويجب ألا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ التصريح بعدم جدوى المسطرة وتاريخ نشر الإعلان عن الصفقة التفاوضية عن واحد وعشرين (21) يوما ؛

2 - الأعمال التي يتعين على صاحب المشروع أن يعهد بتنفيذها إلى الغير حسب الشروط الواردة في الصفقة الأصلية على إثر تقصير من صاحب الصفقة.

ثانيا - يمكن أن تكون موضع صفقات تفاوضية بدون إشهار سابق وبدون إجراء منافسة :
1 - الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها ، اعتبارا لضرورات تقنية أو لصبغتها المعقدة التي تستلزم خبرة خاصة إلا لصاحب أعمال معين ؛
2 - الأعمال التي تقتضي ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام الحفاظ على سريتها. ويجب أن تكون هذه الصفقات موضوع ترخيص مسبق من الوزير الأول بالنسبة لكل حالة على حدة بناء على تقرير خاص من السلطة الحكومية المعنية ؛

3 - الأشياء التي يختص بصنعها حصرا حاملو براءات الاختراع ؛

4 - الأعمال الإضافية التي يعهد بها إلى مقاول أو مورد أو خدماتي سبق أن أسندت إليه صفقة ، إذا كان من المفيد ، بالنظر لأجل التنفيذ أو حسن سير هذا التنفيذ ، عدم إدخال مقاول أو مورد أو خدماتي جديد وعندما يتبين أن هذه الأعمال ، غير المتوقعة وقت إبرام الصفقة الرئيسية ، تعتبر تكملة لها ولا تتجاوز نسبة عشرة في المائة (10%) من مبلغها. أما فيما يتعلق بالأشغال ، فيتعين أيضا أن يعتمد في تنفيذها على معدات منصبة في نفس المكان استعملها المقاول فيه ، وتبرم هذه الصفقات على شكل عقود ملحقة بالصفقات الأصلية المرتبطة بها ؛

5 - الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى ناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع وغير ناتجة عن عمل منه وعلى الخصوص على إثر حدث فاجع مثل زلزال أو فيضانات أو مد بحري أو جفاف أو اجتياح الجراد أو حرائق أو بيانات أو منشآت مهددة بالانهيار والتي لا تتلاءم مع الآجال التي يستلزمها إشهار وإجراء منافسة مسبقين. ويجب أن تقتصر الصفقات المطابقة لهذه الأعمال حصرا على الحاجات الضرورية لمواجهة حالة الاستعجال ؛

6 - الأعمال المستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة التراب الوطني أو أمن السكان أو سلامة السير الطرقي أو الملاحة الجوية أو البحرية أو الناجمة عن أحداث سياسية استثنائية ، والتي يجب الشروع في تنفيذها قبل أن يتسنى تحديد جميع شروط الصفقة طبقا لمقتضيات البند ج) من المادة 73 بعده. ويجب أن تكون الصفقات المراد إبرامها بموجب هذا الاستثناء موضوع ترخيص يصدر بمقرر للوزير الأول.

المادة 73
 شكل الصفقات التفاوضية

تبرم الصفقات التفاوضية :
أ) إما بناء على عقد التزام يوقعه الراغب في التعاقد وعلى دفتر الشروط الخاصة ؛
ب) إما بناء على مراسلة وفقا للأعراف التجارية تحدد شروط إنجاز العمل ؛
ج) إما بصفة استثنائية ، بتبادل رسائل أو اتفاقية خاصة بالنسبة للأعمال المستعجلة المنصوص عليها في حالة الاستثناء الواردة في البند 6 من ثانيا من المادة 72 أعلاه ، والتي يتعارض إنجازها مع إعداد الوثائق المكونة للصفقة. ويتعين أن ينص تبادل الرسائل أو الاتفاقية الخاصة على الأقل على طبيعة العمليات وكذا حدود التزامات الدولة من حيث المبلغ والمدة ، وأن يحدد ثمنا نهائيا أو مؤقتا. وفي هذه الحالة الأخيرة ، لا يمكن أن يؤدي إلى دفع أي سلفات أو دفعات مسبقة. ويجب أن تتم تسوية تبادل الرسائل أو الاتفاقية الخاصة على شكل صفقة بثمن نهائي خلال الثلاثة أشهر الموالية. وفي حالة تجاوز هذا الأجل ، يجب إخبار مراقب الالتزام بالنفقات المعني كتابة.

المادة 74
الإثباتات التي يجب أن يدلي بها المترشحون

يجب على كل مترشح مدعو لتوقيع صفقة تفاوضية أن يدلي بملف إداري وملف تقني يتم تكوينهما كما هو مقرر في المادة 23 أعلاه.

الفصل الرابع
أعمال بناء على سندات الطلب

المادة 75
مجال التطبيق

1 - يمكن القيام بناء على سندات طلب ، باقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات وذلك في حدود مائتي ألف (200.000) درهم.

2 - يراعى حد مائتي ألف درهم المشار إليه أعلاه في إطار سنة مالية واحدة مع اعتبار كل شخص مؤهل للقيام بالالتزام بالنفقات وحسب أعمال من نفس النوع بصرف النظر عن سندها المالي.

ولأجل تطبيق هذه المادة ، يراد بالشخص المؤهل للالتزام بالنفقات الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف أو أي شخص آخر يعين بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر.

وتلحق بهذا المرسوم قائمة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات الطلب (الملحق 3) ، ويجوز تغييرها أو تتميمها بمقرر يصدره الوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.

3 - تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها وعند الاقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان.

4 - تخضع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة ما عدا إذا استحال اللجوء إليها أو كانت تتعارض مع العمل. ويلزم صاحب المشروع لهذه الغاية باستشارة كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل وبتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمنة.

5 - بصفة استثنائية ومراعاة لخاصيات بعض القطاعات الوزارية ، يمكن للوزير الأول أن يأذن فيما يتعلق ببعض الأعمال برفع حد مائتي ألف (200.000) درهم المنصوص عليها أعلاه بموجب مقرر يتخذه بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية ولجنة الصفقات.

الفصل الخامس
نزع الصفة المادية عن المساطر

المادة 76
بوابة صفقات الدولة

تحدث بوابة لصفقات الدولة حيث تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات وعلى الخصوص الوثائق المذكورة بعده :
- البرامج التوقعية للإقتناءات وتحيينها عند الاقتضاء ؛
- إعلانات طلبات العروض ؛
- نتائج طلبات العروض ؛
- مستخرجات من محاضر جلسات فحص العروض ؛
- تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات.

إلا إن إدارة الدفاع الوطني تعفى من نشر الوثائق المنصوص عليها أعلاه في البوابة المذكورة.

يتم تحديد مقر هذه البوابة بمقرر للوزير الأول ينشر في الجريدة الرسمية والذي يحدد كذلك القطاعات الوزارية المعنية وشروط نشر الوثائق المذكورة في البوابة ويعين أيضا السلطة الحكومية المكلفة بتدبيرها.

المادة 77
تبادل المعلومات بطريقة إلكترونية بين صاحب المشروع والمتنافسين

يمكن وضع نظام الاستشارة والرسالة الدورية للاستشارة ودفاتر التحملات والوثائق والمعلومات الإضافية رهن إشارة المتنافسين بطريقة إلكترونية طبق الشروط المحددة بمقرر للوزير الأول ينشر في الجريدة الرسمية.

ما عدا إذا نص إعلان الإشهار على خلاف ذلك ، يمكن كذلك إرسال الترشيحات والعروض بطريقة إلكترونية إلى صاحب المشروع وذلك طبق الشروط المحددة بمقرر للوزير الأول ينشر في الجريدة الرسمية.

إلا أن مقتضيات هذه المادة لا تطبق على الصفقات التي تطرحها إدارة الدفاع الوطني.

الباب الخامس
المصادقة على الصفقات

المادة 78
مبادئ وكيفيات

لا تعتبر صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.

ويجب أن تتم المصادقة على الصفقات قبل أي شروع في تنفيذ الأعمال موضوع هذه الصفقات باستثناء الحالة المقررة في البند ج) من المادة 73 أعلاه.

المادة 79
أجل تبليغ المصادقة

يجب أن تبلغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما يحسب ابتداء من التاريخ المحدد لفتح الأظرفة أو تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف نائلها إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية. إلا أنه يمكن تمديد هذا الأجل إلى تسعين (90) يوما إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك.

وإذا لم يتم تبليغ المصادقة خلال الأجل المذكور ، يحرر نائل الصفقة من التزامه تجاه صاحب المشروع ، وفي هذه الحالة يمنح له ، بطلب منه ، رفع اليد عن ضمانه المؤقت عند الاقتضاء.

إلا أنه يجوز لصاحب المشروع خلال أجل عشر (10) أيام قبل انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى أعلاه ، أن يقترح على نائل الصفقة بواسطة رسالة مضمونة ، الإبقاء على عرضه لمدة إضافية معينة ، ويتوفر نائل الصفقة على أجل عشرة (10) أيام انطلاقا من تاريخ استلام رسالة صاحب المشروع للإدلاء بجوابه ، وفي حالة رفض نائل الصفقة ، يمنح له رفع اليد عن ضمانه المؤقت عند الاقتضاء.

الباب السادس
مقتضيات خاصة

المادة 80
صفقات الدراسات

أ) مبادئ وكيفيات :
عندما يتعذر على صاحب المشروع القيام اعتمادا على وسائله الخاصة بالدراسات اللازمة ، يجوز له اللجوء إلى صفقات الدراسات.
ويجب أن تكون هذه الصفقات محددة بكل دقة من حيث موضوعها ومداها ومدة تنفيذها حتى يتسنى إجراء منافسة بين أصحاب الأعمال.
ويجب أن تنص الصفقة على إمكانية توقيف الدراسة إما بعد انصرام أجل معين وإما حينما تبلغ النفقات مبلغا محددا.
وإذا كانت طبيعة وأهمية الدراسة تبرران ذلك ، تقسم الدراسة إلى عدة مراحل ، لكل مرحلة ثمن ، وفي هذه الحالة يمكن أن تنص الصفقة على توقيف تنفيذها عند انتهاء كل مرحلة من هذه المراحل.

ويتصرف صاحب المشروع في نتائج الدراسة حسب ما تقتضيه حاجاته الخاصة وحاجات الجماعات والهيئات المشار إليها في الصفقة. وتنص هذه الأخيرة على الحقوق المحتفظ بها لصاحب الدراسة في حالة صنع أو منشأة يتم إنجازهما فيما بعد. وتكون حقوق الملكية الصناعية التي قد تنشأ بمناسبة الدراسة أو خلالها كسبا لصاحب الدراسة ، ما عدا إذا احتفظ صاحب المشروع لنفسه بهذه الحقوق كلا أو بعضا بموجب إحدى مقتضيات الصفقة.

ب) تقييم العروض :
1 - يجب أن يشير نظام الاستشارة ، بالنسبة للدراسات المعقدة التي تتطلب أبحاثا خاصة ، وبغرض الحصول على دراسة ذات جودة عالية ، إلى أن تقييم العروض يتم على مرحلتين : الأولى من ناحية الجودة التقنية ، والثانية من الناحية المالية.
ولهذا الغرض ، يجب أن ينص نظام الاستشارة على أن تقييم الجودة التقنية يتم على أساس عدة مقاييس ، ولاسيما تجربة المتنافس المتعلقة بالمهمة المعنية وجودة المنهجية المقترحة وبرنامج العمل ومستوى تأهيل الخبراء المقترحين وعند الاقتضاء درجة نقل المعارف ومستوى مشاركة المواطنين المغاربة ضمن المستخدمين الرئيسيين في تنفيذ المهمة.
وتخصص نقطة لكل مقياس ثم تتم موازنة هذه النقط للحصول على نقطة إجمالية على مائة (100) وتختلف الموازنات حسب الحالات. ويجب أن تحدد الموازنات المطبقة في نظام الاستشارة.
وبعد انتهاء هذه المرحلة الأولى ، يعد تقرير عن التقييم التقني للمقترحات. ويبرر هذا التقرير نتائج التقييم مع تبيان نقاط القوة ونقاط الضعف بالنسبة لكل عرض.
ولغاية التقييم المالي ، يتضمن العرض المالي المكوس والرسوم والضرائب والمصاريف القابلة للاسترجاع مثل مصاريف التنقل والترجمة وطبع التقارير أو مصاريف الكتابة وكذا المصاريف العامة والأرباح.
ويمكن أن تخصص للعرض الأقل كلفة نقطة مالية تساوي 100 وتخصص للمقترحات الأخرى نقط مالية بتناسب عكسي مع مبلغها ، ويمكن كذلك تحديد النقط المالية وفق مناهج أخرى. ويجب التنصيص في نظام الاستشارة على المنهج الذي سيتم استعماله.
ويتم الحصول على النقطة الإجمالية من خلال جمع النقط التقنية والمالية بعد إجراء موازنة ، ويتم تحديد الموازنة المخصصة للعرض المالي باعتبار تعقد المهمة ومستوى الجودة التقنية المرغوب فيها. وتتراوح الموازنة المخصصة للعرض المالي بصفة عامة بين 10 و20 نقطة غير أنها لا يمكن أن تتجاوز بأي حال من الأحوال 40 نقطة على نقطة إجمالية تبلغ 100. أما الموازنات المقترحة بالنسبة للجودة التقنية والتكلفة فتحدد في نظام الاستشارة. ويعين المتنافس الذي حصل على أعلى نقطة إجمالية نائلا للصفقة.

2 - بالنسبة للدراسات العادية ، يمكن التنصيص في نظام الاستشارة على نقطة تقنية دنيا للقبول ، ويعين نائلا للصفقة كل متنافس حصل على هذه النقطة التقنية الدنيا للقبول تقدم بعرض بأقل ثمن.

المادة 81
الأفضلية لفائدة المقاولة الوطنية

قصد إجراء المقارنة بين العروض المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها ، وبعد أن تكون لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة قد حصرت لائحة المتنافسين الممكن قبولهم وأقصت المتعهدين الذين لا تطابق عروضهم المواصفات المطلوبة ، وعندما تتقدم مقاولات أجنبية بتعهدات لهذه الصفقات ، يمكن منح أفضلية للعروض المقدمة من طرف مقاولات وطنية.

وحسب هذه الشروط ، تضاف إلى مبالغ العروض المقدمة من طرف المقاولات الأجنبية نسبة مائوية لا تتعدى خمسة عشر في المائة (15%).

ويحدد نظام الاستشارة المتعلق بمسطرات إبرام هذه الصفقات النسبة المائوية الواجب تطبيقها للمقارنة بين العروض خلال تقييمها.

عندما تتقدم تجمعات تضم مقاولات وطنية وأخرى أجنبية بتعهدات لهذه الصفقات ، فإن النسبة المائوية المشار إليها أعلاه تطبق فقط على حصة المقاولات الأجنبية من مبلغ العرض الذي تقدم به التجمع. وفي هذه الحالة ، تدلي التجمعات المعنية ، في الظرف الذي يحتوي على العرض المالي المشار إليه في المادة 26 أعلاه ، بنسخة مصادق عليها من إتفاقية تكوين التجمع الذي يجب أن يبين الحصة المخصصة لكل عضو فيه.

المادة 82
حالة عرض تمويل الصفقة بشروط تفضيلية بواسطة تمويلات امتيازية

يمكن قبول عرض التمويل بشروط تفضيلية المقدم في إطار التمويل الامتيازي ضمن مقاييس اختيار العروض وترتيبها طبق نفس الشروط الواردة في البند (3) من المادة 18 أعلاه وحسب كيفيات يحددها قرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 83
التجمعات

يمكن للمتنافسين أن يؤلفوا بينهم تجمعات لتقديم عرض وحيد ، ويمكن أن يكون التجمع إما بالشراكة أو بالتضامن.

أ) تجمع بالشراكة :
يدعى التجمع "بالشراكة" عندما يلتزم كل صاحب أعمال ، عضو في التجمع ، بتنفيذ جزء أو عدة أجزاء ، منفصلة من حيث تعريفها وأجرها ، من الأعمال المنصوص عليها في الصفقة.
ويمثل أحد أعضاء التجمع ، المعين في عقد الالتزام بصفة وكيل عنهم ، مجموع الأعضاء إزاء صاحب المشروع.
ويكون هذا الوكيل كذلك متضامنا مع كل عضو من أعضاء التجمع فيما يخص التزاماته التعاقدية إزاء صاحب المشروع لتنفيذ الصفقة.
يتعين على كل عضو من أعضاء التجمع بالشراكة ، بمن فيهم الوكيل ، أن يثبت بصفة فردية المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة لإنجاز الأعمال التي يلتزم بتنفيذها.
يتعين على التجمع بالشراكة أن يقدم عقد التزام وحيد يبين المبلغ الإجمالي للصفقة ويحدد جزء أو أجزاء الأعمال التي يلتزم كل عضو من التجمع بالشراكة بإنجازها.

ب) التجمع بالتضامن :
يدعى التجمع "بالتضامن" عندما يلتزم جميع أعضائه بكيفية تضامنية إزاء صاحب المشروع من أجل إنجاز الصفقة بأكملها.
يمثل أحد أعضاء التجمع ، المعين في عقد الالتزام بصفة وكيل عنهم ، مجموع الأعضاء إزاء صاحب المشروع وينسق تنفيذ الأعمال من طرف جميع أعضاء التجمع.
يتعين على التجمع بالتضامن أن يقدم عقد التزام وحيد يبين المبلغ الإجمالي للصفقة ومجموع الأعمال التي يلتزم أعضاء التجمع بإنجازها بكيفية تضامنية. مع العلم أنه يمكن أن يبين عقد الالتزام المذكور ، عند الاقتضاء ، الأعمال التي يلتزم كل عضو بإنجازها في إطار الصفقة المعنية.
يتم تقييم المؤهلات المالية والتقنية للتجمع بالتضامن على أساس مجمل الوسائل والكفاءات لمجموع أعضائه المسخرة لتلبية المتطلبات المحددة لهذا الغرض في إطار مسطرة إبرام الصفقة بكيفية تكميلية وتراكمية.

ج) أحكام مشتركة بين التجمعات بالشراكة والتجمعات بالتضامن :
يتم التوقيع على دفتر الشروط الخاصة والعرض المالي والعرض التقني عند الاقتضاء التي يتقدم بها تجمع إما من طرف مجموع أعضاء التجمع أو فقط من طرف الوكيل إذا أثبت هذا الأخير توفره على الأهلية على شكل توكيلات مصادق عليها لتمثيل أعضاء التجمع خلال مسطرة إبرام الصفقة.
إذا تم إبرام الصفقة بناءا على طلب عروض بالانتقاء المسبق أو عن طريق المباراة ، لا يجوز تعديل تركيبة التجمع بين تاريخ تسليم الترشيحات وتسليم العروض.
لا يجوز لنفس المتنافس أن يقدم أكثر من عرض في إطار نفس مسطرة إبرام الصفقات سواء كان يتصرف بكيفية فردية أو كعضو في تجمع.
يتعين على كل تجمع أن يقدم ضمن وثائق الملف الإداري ، نسخة مصادق عليها من اتفاقية تكوين التجمع التي يجب أن تكون مصحوبة بمذكرة تبين على الخصوص موضوع الاتفاقية ونوع التجمع والوكيل ومدة الاتفاقية وتوزيع الأعمال عند الاقتضاء.

في حالة تجمع ، يمكن تقديم الضمان المؤقت والضمان النهائي حسب إحدى الصيغ التالية :
أ) إما باسم التجمع بأكمله ؛
ب) أو من طرف أحد أو عدة أعضاء من التجمع بالنسبة لمجموع مبلغ الضمان ؛
ج) أو جزئيا من طرف كل عضو من أعضاء التجمع على أساس أن يغطي مجموع هذه الأجزاء المبلغ الكلي للضمان.
بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في ب) وج) أعلاه ، يجب أن يحدد في توصيل الضمان المؤقت والنهائي أو في شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه أنهما تم تقديمهما في إطار تجمع ، وأنه في حالة التقصير سيبقى مبلغ الضمان المذكور كسبا للدولة بصرف النظر عن العضو المقصر.

المادة 84
التعاقد من الباطن

التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة إلى الغير تنفيذ جزء من صفقته. ويختار صاحب الصفقة بحرية المتعاقدين معه من الباطن شريطة أن يبلغ صاحب المشروع بطبيعة الأعمال التي يعتزم التعاقد بشأنها من الباطن وهوية المتعاقدين المذكورين وعناوينهم التجارية أو تسميات شركاتهم وعناوينهم وكذا نسخة مصادق عليها من العقد السالف الذكر.

ويجب أن تتوفر في المتعاقدين من الباطن الشروط المطلوبة من المتنافسين والمقررة في المادة 22 أعلاه.

ويمكن لصاحب المشروع أن يمارس حق الرفض برسالة معللة ، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار بالتوصل ، خصوصا عندما لا يستوفي المتعاقدون من الباطن الشروط المقررة في المادة 22 المذكورة.

ويظل صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن جميع الالتزامات الناتجة عن الصفقة سواء حيال صاحب المشروع أو إزاء العمال والغير.

إن صاحب المشروع لا يعترف بأية علاقة قانونية له مع المتعاقدين من الباطن.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز التعاقد من الباطن خمسين في المائة (50%) من مبلغ الصفقة أو أن يشمل الحصة أو الحرفة الرئيسية منها.

إلا أنه يجوز لصاحب المشروع أن يحدد في نظام الاستشارة أو في دفتر الشروط الخاصة الأعمال التي لا يمكن أن تكون موضوع تعاقد من الباطن.

المادة 85
الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية

إذا ثبت في حق صاحب الصفقة ارتكاب أعمال تدليسية أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخلالات خطيرة بالالتزامات الموقعة ، يمكن للوزير المعني ، بصرف النظر عن المتابعات القضائية والعقوبات التي يمكن أن يتعرض لها صاحب الصفقة ، أن يقصيه بصفة مؤقتة أو نهائية من المشاركة في الصفقات التي تبرمها إدارته بموجب مقرر معلل يتخذه بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.

ويدعى صاحب الصفقة مسبقا برسالة مضمونة بإشعار بالتوصل لتقديم ملاحظاته بخصوص المؤاخذات المقدمة ضده ، وذلك خلال أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة (10) أيام.

ويمكن تمديد إجراء هذا الإقصاء إلى الصفقات التي تعلن عنها جميع الإدارات العمومية بموجب مقرر يتخذه الوزير الأول باقتراح من الوزير المعني بالأمر وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات وينشر هذا المقرر في بوابة صفقات الدولة المشار إليها في المادة 76 أعلاه.

المادة 86
النماذج

يحدد مقرر للوزير الأول ، يتخذ باقتراح من لجنة الصفقات ، نماذج المستندات التالية :
أ) عقد الالتزام ؛
ب) إطار جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل ؛
ج) إطار تحليل المبلغ الإجمالي ؛
د) إطار التفصيل الفرعي للأثمان ؛
هـ) التصريح بالشرف ؛
و) إطار البرنامج التوقعي ؛
ز) إعلان الإشهار ؛
ح) طلب القبول ؛
ط) الرسالة الدورية للاستشارة ؛
ي) إطار محضر جلسة طلب العروض أو المباراة ؛
ك) إطار مستخرج محضر جلسة طلب العروض أو المباراة ؛
ل) إطار النتائج النهائية لطلب العروض أو المباراة ؛
م) إطار الصفقة المبرمة حسب الأعراف التجارية ؛
ن) إطار تقرير تقديم الصفقة.

الباب السابع
تتبع ومراقبة تدبير الصفقات

المادة 87
نشر البرامج التوقعية

يتعين على صاحب المشروع العمل قبل متم الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية ، على أبعد تقدير ، نشر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم طرحها برسم السنة المالية المعنية وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه.

إلا أن إدارة الدفاع الوطني تعفى من هذا النشر.

المادة 88
الإشراف المنتدب على المشروع

1 - يمكن أن يعهد الوزير باسمه ولحسابه بتنفيذ كل أو بعض من مهام الإشراف على المشروع بموجب اتفاقية إما إلى إدارة عمومية مؤهلة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو إلى هيئة عمومية بناء على مقرر للوزير الأول بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية.

مهام الإشراف على المشروع التي يمكن أن تكون موضوع انتداب هي كالتالي :
- تحديد الشروط الإدارية والتقنية التي سيتم بموجبها دراسة وتنفيذ المشروع ؛
- تتبع وتنسيق الدراسات ؛
- فحص المشاريع التمهيدية والمشاريع ؛
- الموافقة على المشاريع التمهيدية والمشاريع ؛
- تهيئ ملفات الاستشارة ؛
- إبرام الصفقات طبقا لمقتضيات هذا المرسوم ؛
- تدبير الصفقة بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة ؛
- تتبع وتنسيق ومراقبة الأشغال ؛
- استلام المنشأة.

لا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا تجاه صاحب المشروع إلا عن حسن تنفيذ الاختصاصات التي أسندها هذا الأخير إليه بصفة شخصية.

ويمثل صاحب المشروع إزاء الغير في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه وذلك إلى حين معاينة صاحب المشروع انتهاء المهمة المسندة إليه طبقا للشروط المحددة في الاتفاقية

2 - وتنص الاتفاقية المشار إليها أعلاه بالخصوص على ما يلي :
أ) المنشأة أو المنشآت التي تشكل موضوع الاتفاقية ؛
ب) الاختصاصات الموكولة إلى صاحب المشروع المنتدب ؛
ج) الشروط التي يعاين صاحب المشروع وفقها انتهاء مهمة صاحب المشروع المنتدب ؛
د) كيفيات أداء الأتعاب إلى صاحب المشروع المنتدب والشروط المحتملة لدفع أتعاب تدريجية حسب تقدم إنجاز المشروع موضوع الانتداب المذكور ؛
هـ) الشروط التي يمكن وفقها فسخ الاتفاقية ؛
و) طريقة تمويل المنشأة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
ز) كيفيات المراقبة التقنية والمالية والمحاسبية التي يمارسها صاحب المشروع في مختلف مراحل العملية ؛
ح) شروط الموافقة على المشاريع التمهيدية واستلام المنشأة ؛
ط) التزامات الإدارة أو الهيئة العمومية تجاه صاحب المشروع في حالة وقوع نزاع من جراء تنفيذ مهمة الإشراف المنتدب على المشروع أو في حالة إلحاق ضرر بالغير.

المادة 89
الشخص المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة

يمكن أن يعهد صاحب المشروع إلى موظف يدعى "الشخص المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة" بمهمة تتبع تنفيذ هذه الصفقة إذا كانت أهميتها وتعقدها يبرران ذلك.

وفي هذه الحالة ، يجب أن يحدد دفتر الشروط الخاصة صراحة المهام التي يخولها صاحب المشروع للشخص المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة وكذا الإجراءات المؤهل لاتخاذها لتنفيذ مهمته دون المس بالاختصاصات المخولة إلى الآمرين بالصرف وإلى المفوض إليهم من لدنهم وإلى الآمرين المساعدين بالصرف.

ويبلغ قرار تعيين الشخص المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة إلى صاحب الصفقة.

المادة 90
تقرير تقديم الصفقة

يجب أن يكون كل مشروع صفقة موضوع تقرير تقديم يعده صاحب المشروع يتضمن بالخصوص ما يلي :
- طبيعة ومدى الحاجات المراد تلبيتها ؛
- عرض حول الاقتصاد العام للصفقة وكذا مبلغ تقديرها ؛
- الأسباب الداعية إلى اختيار طريقة الإبرام ؛
- مبرر اختيار مقاييس انتقاء الترشيحات وتقييم العروض ؛
- مبرر اختيار نائل الصفقة.

أما فيما يتعلق بالصفقات التفاوضية ، فيبين كذلك تقرير التقديم قدر الإمكان مبررات الأثمان المقترحة بالمقارنة مع الأثمان المتداولة عادة في المهنة.

المادة 91
تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة

كل صفقة يفوق مبلغها مليون (1.000.000) درهم يجب أن تكون موضوع تقرير عن الانتهاء يعده صاحب المشروع ، من بين ما يتضمن البيانات التالية :
- موضوع الصفقة ؛
- الأطراف المتعاقدة ؛
- طبيعة الأعمال المتعاقد بشأنها من الباطن وهوية الأشخاص المتعاقدين من الباطن ؛
- أجل التنفيذ مع بيان تاريخ انطلاق وانتهاء الأعمال وتبرير التجاوزات المحتملة بالنسبة للتاريخ المقرر في الأصل لانتهاء الأعمال ؛
- مكان أو أماكن الإنجاز ؛
- الحصيلة المادية والمالية التي تبرز التعديلات التي طرأت على مستوى البرنامج الأصلي ، والتغيرات في حجم وطبيعة الأعمال ، وعند الاقتضاء ، مراجعة الأثمان.

ويوجه هذا التقرير إلى السلطة المختصة بمجرد انتهاء تنفيذ الأعمال وينشر في بوابة صفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه. إلا أن إدارة الدفاع الوطني تعفى من هذا النشر.

المادة 92
المراقبة والتدقيق الداخليين

تخضع الصفقات والعقود الملحقة بها ، بغض النظر عن المراقبات المحدثة بموجب النصوص العامة في مجال النفقات العمومية ، إلى مراقبات وتدقيقات داخلية تحدد بمقررات للوزير المعني بالأمر. ويمكن أن تتعلق هذه المراقبات والتدقيقات الداخلية بتهييء وإبرام وتنفيذ الصفقات.

وتكون المراقبات والتدقيقات إجبارية بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين (5.000.000) درهم ويجب أن تكون موضوع تقرير يرفع إلى الوزير المعني بالأمر.

إلا أن مقتضيات هذه المادة لا تطبق على صفقات إدارة الدفاع الوطني.

المادة 93
واجب التحفظ وكتمان السر المهني

دون صرف النظر عن الأحكام التشريعية الجاري بها العمل والمتعلقة بكتمان السر المهني ، يلزم أعضاء لجان فتح الأظرفة ، ولجان القبول بالنسبة لطلب العروض بالانتقاء المسبق أو المباريات ولجان المباريات بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالعناصر التي تبلغ إلى علمهم بمناسبة إجراء المساطر الواردة في هذا المرسوم.

وتسري نفس الالتزامات على كل شخص ، موظف أو خبير أو تقني ، دعي للمساهمة في أعمال اللجان المذكورة.

المادة 94
محاربة الغش والرشوة

يتعين على المتدخلين في مساطر إبرام الصفقات المحافظة على الاستقلالية في معاملاتهم مع المتنافسين وألا يقبلوا منهم أي امتياز أو منحة وأن يمتنعوا عن ربط أية علاقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيتهم ونزاهتهم.

الباب الثامن
اللجوء إلى لجنة الصفقات

المادة 95
رأي لجنة الصفقات من أجل الحل الودي للنزاعات

يمكن لكل متنافس ينازع في نتائج طلب عروض أو مباراة بسبب عيب في المسطرة ولم يقتنع بجواب الوزير المعني الذي خصص له تطبيقا للمادة 47 أعلاه ، أن يوجه شكاية مفصلة إلى الأمين العام للحكومة. ويجوز لهذا الأخير أن يعرض الشكاية المذكورة على أنظار لجنة الصفقات.

ويبلغ الرأي الذي أبدته لجنة الصفقات بشأن هذه الشكاية إلى الوزير الأول وإلى الوزير المعني.

الباب التاسع
مقتضيات ختامية وانتقالية

المادة 96
تاريخ التطبيق

يدخل هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية حيز التطبيق في فاتح أكتوبر 2007 وينسخ ابتداء من هذا التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 482-98-2 بتاريخ 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.

غير أن مساطر طلب العروض والمباراة والصفقات التفاوضية التي تم طرحها قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق تبقى خاضعة للمقتضيات السابقة على هذا التاريخ.

وحرر بالرباط ، في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007).

الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف : وزير المالية والخوصصة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.

*
* *

الملحق رقم 1
لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع صفقات إطار والمحددة طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 388-06-2 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها


- (تممت بالمادة الأولى من المقرر الوزاري رقم 08-35-3 بتاريخ 21 رجب 1429 (25 يوليو 2008) : ج. ر. عدد 5656 بتاريخ 12 شعبان 1429 (14 أغسطس 2008).

- (وتممت بالمادة الأولى من المقرر الوزاري رقم 11-130-3 بتاريخ 27 محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) : ج. ر. عدد 6012 بتاريخ 18 صفر 1433 (12 يناير 2012)) :

أ) الأشغال :

- أشغال الجرف ؛
- أشغال صيانة المسالك القروية وشبكات الري ؛
- أشغال صيانة الطرقات ؛
- أشغال الصيانة والمحافظة على المنشآت المائية المتعلقة بالسدود والتجهيزات المرتبطة بها باستثناء الإصلاحات الكبرى مثل تجديد المنشآت والتجهيزات وترميمها وتحديثها.
- أشغال إعادة التشجير ؛

ب) التوريدات :

- توريد الشرائط المغناطيسية والتوريدات الضرورية لتشغيل تجهيزات إنتاج الفيديو ؛
- توريد الوقود وزيوت التشحيم والعجلات والإطارات الداخلية والبطاريات ؛
- توريد المكثفات (الفحم ، حطب التدفئة ، زيت الوقود ، الغاز) ؛
- توريد الغازات المختلفة ؛
- توريد المطاطيات الهيدروكاربونية المتعلقة بأشغال صيانة الطرق ؛
- توريد البرامج المعلوماتية ؛
- توريد مواد البناء ؛
- توريد المعدات والمنتوجات المتعلقة بمحاربة الحريق ؛
- توريد قطع غيار حظيرة السيارات والآليات ؛
- توريد النباتات والأغراس والجوزات المطعمة والمختارة والبذور والأسمدة ؛
- توريد الأوعية المخصصة لتربية الأغراس ؛
- توريد المنتوجات الغذائية للاستعمال الحيواني ؛
- توريد المنتوجات الغذائية للاستعمال البشري ؛
- توريد المنتوجات الاستهلاكية المتعلقة بالتحليلات الفيزيائية والكيميائية والبكتيريولوجية والميكروبيولوجية والسمية بما في ذلك المصنوعات الزجاجية ؛
- توريد المنتوجات الاستهلاكية المتعلقة بالتجهيزات المعلوماتية ؛
- توريد المنتوجات الاستهلاكية المتعلقة بخدمات الطبع ؛
- توريد المنتوجات والمواد الأولية الصيدلية ؛
- توريد منتوجات لصنع مختلف البذلات العسكرية ؛

ج) الخدمات :

- التحليلات والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والبكتيريولوجية والميكروبيولوجية والسمية التي تقوم بها مختبرات التحليلات المؤهلة ؛
- المساعدة التقنية في مجال البرامج المعلوماتية ؛
- مراقبة وتحليل العينات المأخوذة من المنتوجات والمعدات والمواد الخاضعة لمعايير إلزامية ؛
- المراقبة التقنية للأثاث ؛
- استقصاء عينة لدى الأسر ؛
- تجارب الهندسة المدنية ؛
- دراسة وتحليل المياه ؛
- التجارب ومراقبة مطابقة مواد البناء للمقاييس والقواعد التقنية ؛
- الدراسات الجيوتقنية ؛
- الدراسات المتعلقة باختيار البقع الأرضية والتحليلات التي تجري على التربة ؛
- إجراء الخبرة والمراقبة التقنية على البنايات والمنشآت الفنية ؛
- الخبرة المتعلقة بالمنشآت المائية ؛
- تكوين الموظفين ؛
- تدبير الأرشيف ؛
- تأويل مقاسات فحص السدود ؛
- كراء السيارات بما في ذلك توريد الوقود وزيوت التشحيم ؛
- كراء الطائرات من أجل المعالجة الجوية للحشرات الغابوية ومكافحة الطفيليات والآفات الزراعية ؛
- كراء تجهيزات (معدات وبرامج معلوماتية : logiciels) التصوير الطبي لا سيما التصوير الطبي بالصدى المغناطيسي (IRM) وسكانير (scanner) ؛
- كراء التجهيزات (معدات وبرامج معلوماتية : logiciels) الطبية والتقنية لتصفية الدم بما في ذلك توريد المنتوجات الاستهلاكية لتصفية الدم (Kits) ؛
- كراء التجهيزات المعلوماتية ؛
- كراء المعدات والآلات ؛
- العمليات المتعلقة بالتفريغ على الأرصفة للمعدات والأثاث والمواد المختلفة وعمليات العبور والمناولة والشحن والتخزين والتدخلات المرتبطة بها ؛
- الأعمال الطوبوغرافية المتعلقة بقياس أعماق البحار المرتبطة بارتفاع مياه السدود ومراقبة الأشغال المينائية وأشغال الجرف ؛
- خدمات الطبع ؛
- أبحاث دورية لتحيين معطيات الأنظمة المعلوماتية ؛
- المأكل والإيواء ؛
- نقل البعثات المغربية المؤطرة للحجاج إلى الحج عبر رحلات جوية ؛
- نقل الأموال ؛
- نقل المعدات والأثاث والمواد جوا وبحرا وأرضا ؛
- نقل ومناولة المعدات والأثاث والوثائق.


* * *

الملحق رقم 2
لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات القابلة للتجديد المحددة طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 388-06-2 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.


(تممت بالمادة الأولى من المقرر الوزاري رقم 11-129-3 بتاريخ 27 محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) : ج. ر. عدد 6012 بتاريخ 18 صفر 1433 (12 يناير 2012)) :
أ) الأشغال :

- أشغال صيانة المساحات الخضراء والمحافظة عليها.

ب) التوريدات :

- اقتناء المعطيات المناخية.
ج) الخدمات :

- التأمين ضد :

* حوادث الشغل والمسؤولية المدنية للموظفين والطلبة والتلاميذ ؛
* انفجار واحتراق البنايات والمخازن والمستودعات ؛
* أضرار المياه.

- تأمين المعدات والآليات السيارة والعائمة المتعلقة بارتفاقات الموانئ ؛
- تأمين الطائرات والركاب ؛
- التأمين والمصاريف البحرية أو الجوية لنقل البضائع ؛
- صيانة وإصلاح التجهيزات المعلوماتية (معدات برامج معلوماتية وحزمات البرامج progiciel) ؛
- صيانة وإصلاح التجهيزات التقنية والكهربائية والإلكترونية والعلمية والطبية والمتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية بما في ذلك توريد قطع الغيار ؛
- صيانة الآليات ومعدات الورش ؛
- صيانة وترميم الأثاث ؛
- صيانة وتنظيف البنايات الإدارية ؛
- حراسة ومراقبة البنايات الإدارية ؛
- إيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها ؛
- كراء إجازات باستعمال البرامج المعلوماتية logiciels.


* * *

الملحق رقم 3
لائحة الأعمال الممكن أن تشكل موضوع سندات الطلب المحددة طبقا للمادة 76 من المرسوم رقم 388-06-2 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

 

- (غيرت بالمادة الأولى من المقرر الوزاري رقم 08-42-3 بتاريخ 24 شعبان 1429 (26 أغسطس 2008) : ج. ر. عدد 5664 بتاريخ 10 رمضان 1429 (11 سبتمبر 2008).

- (وتممت بالمادة الأولى من المقرر الوزاري رقم 08-49-3 بتاريخ 22 شوال 1429 (22 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008).

- (وتممت بالمادة الأولى من المقرر الوزاري رقم 08-58-3 بتاريخ 19 ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008) : ج. ر. عدد 5703 بتاريخ 29 محرم 1430 (26 يناير 2009).

- (وغيرت بالمادة الأولى من المقرر الوزاري رقم 09-84-3 بتاريخ 27 محرم 1431 (13 يناير 2010) : ج. ر. عدد 5809 بتاريخ 16 صفر 1431 (فاتح فبراير 2010).

- (وتممت بالمادة الأولى من المقرر الوزاري رقم 12-45-3 بتاريخ 6 رمضان 1433 (26 يوليوز 2012) : ج. ر. عدد 6070 بتاريخ 13 رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)) :

أ) الأشغال :
- أشغال تهيئة المباني الإدارية وصيانتها وإصلاحها ؛
- أشغال تهيئة المنشآت والطرق والشبكات وصيانتها وإصلاحها ؛
- أشغال تركيب المعدات المختلفة.

ب) التوريدات :
- الحيوانات ؛
- لوازم تصحيح البصر واللوازم الخاصة بالمعاقين ؛
- لوازم الرصاصة الصحية ؛
- الوقود والزيوت ؛
- الخرائط الجغرافية والطبوغرافية والجيولوجية والتصوير الجوي ،
- المطهرات ومواد التنظيف ؛
- الوثائق ؛
- الأسمدة ؛
- توريد الشارات وأدوات مماثلة وتوابعها ؛
- توريد الأكياس ومواد التلفيف ؛
- التجهيزات الطبية التقنية وقطع الغيار للتجهيزات الطبية التقنية ؛
- توريد الأكياس ومواد التلفيف ؛
- لوازم المكتب ؛
- التوريدات الكهربائية ؛
- اللوازم الخاصة بالمعدات التقنية والمعلوماتية ؛
- البذور والأغراس وتهيئة المساحات الخضراء ؛
- الملابس ؛
- المطبوعات وأعمال الطبع والنسخ والتصوير ؛
- الكتب واللوازم المدرسية وأدوات التدريس ؛
- معدات المكتب ؛
- مواد البناء ؛
- معدات النقل ؛
- معدات ولوازم الرياضة ؛
- المعدات المعلوماتية وقطع الغيار والبرامج المعلوماتية ؛
- المواد الأولية للنسيج والجلد وغيرهما ؛
- المعدات التقنية ؛
- الميداليات والصور والرايات والأعلام الصغيرة ؛
- الأدوية ؛
- أثاث المكتب ؛
- الآلات والحديديات ؛
- المنتوجات الغذائية للاستعمال الحيواني ؛
- المنتوجات الغذائية للاستعمال البشري ؛
- المنتوجات الكيمائية والمختبرية ، مبيدات الآفات الزراعية ومبيدات الحشرات ؛
- مواد التدفئة ؛
- منتوجات الوقاية من الحريق ؛
- منتوجات الطبع والنسخ والتصوير ؛
- المنتجات الصيدلية غير الطبية والغازات الطبية والكواشف الخاصة بالمختبرات ؛
- قطع الغيار الخاصة بالمعدات التقنية ؛
- قطع الغيار والعجلات المطاطية الخاصة بالعربات والآلات ؛

ج) الخدمات :
- صيانة المعدات والأثاث وإصلاحها ؛
- الدراسات والاستشارة والتكوين ؛
- كراء المعدات والأثاث ؛
- كراء وسائل النقل (سيارات وحافلات) ؛
- كراء عتاد النقل والآلات ؛
- كراء الشاحنات الصهريجية ؛
- كراء القاعات وأجنحة العرض ؛
- تركيب وتفكيك المعدات المائية والكهربائية الميكانيكية ؛
- تنظيم التظاهرات الثقافية والرياضية ؛
- أعمال المساعدة والاستشارة القانونية ؛
- مراقبة وتحليل العينات المأخوذة من المنتوجات أو المعدات أو المواد الخاضعة لمعايير إلزامية ؛
- الأعمال الطبية والاستشفائية ؛
- أعمال الإشهار ؛
- الأعمال الطبوغرافية ؛
- إصلاح وصيانة التجهيزات الطبية التقنية ؛
- ترجمة الوثائق والمراسلات ؛
- النقل والشحن والتخزين والعبور.