قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 379-10-2 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية.
رقم النص : 2-10-379 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عباس الفاسي تاريخ النشر : 28/04/2011
رقم الجريدة الرسمية : 5938 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية

المحتوى

مرسوم رقم 379-10-2 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية.

الوزير الأول ،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 200-07-1 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1396-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 364-97-2 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛
وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بالوزارات ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) المتعلق بنظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا بمختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 1316-07-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1428 (27 نوفمبر 2007) يتعلق باختصاصات وزير السياحة والصناعة التقليدية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الصناعة التقليدية وتمارس الوصاية على المؤسسات العمومية والمنظمات الأخرى التي لها علاقة بهذه السلطة طبقا لمقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتتولى لهذا الغرض ، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى وزارات أخرى القيام بالمهام التالية :
- تنفيذ استراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية ؛
- التنشيط الاقتصادي لمقاولات الصناعة التقليدية ؛
- إنجاز جميع الدراسات والأبحاث والإحصائيات المتعلقة بمجال الصناعة التقليدية على الصعيدين الوطني الجهوي ؛
- وضع وتنفيذ برامج عمل التعاون الدولي التي من شأنها المساهمة في تنمية القطاع ؛
- السهر على تتبع أنشطة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها ودعمها ؛
- ممارسة الوصاية على المؤسسات العمومية التابعة لمجال اختصاص قطاع الصناعة التقليدية.

المادة 2

تتكون كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ، علاوة على ديوان كاتب الدولة والمفتشية العامة من إدارة مركزية ومصالح لاممركزة ؛
تتألف الإدارة المركزية من :
- كتابة عامة ؛
- مفتشية عامة ؛
- مديرية الاستراتيجية والبرمجة والتعاون ؛
- مديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش ؛
- مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين ؛
- مديرية الموارد وأنظمة المعلومات.

المادة 3

يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 44-93-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

المادة 4

تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة لكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية ، مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح التابعة لقطاع الصناعة التقليدية وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والتقصي والدراسة.

المادة 5

يعهد إلى مديرية الاستراتيجية والبرمجة والتعاون مهمة السهر على إنجاز الدراسات ذات الطابع الاستراتيجي الرامية إلى تنمية قطاع الصناعة التقليدية.
وبهذا الخصوص يناط بها ما يلي :
- إنجاز دراسات لرصد المحيط الاقتصادي لقطاع الصناعة التقليدية وانعكاساته على هذا الأخير ؛
- تتبع وتقييم تنفيذ استراتيجية تنمية الصناعة التقليدية بتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين ؛
- تطوير آليات المساعدة على اتخاذ القرار المتعلق بالاستثمارات في مختلف مجالات الصناعة التقليدية ؛
- اتخاذ الإجراءات التنظيمية الضرورية لتحسين الأسواق ولاسيما فيما يتعلق بالتزود بالمواد المتعلقة بحرف الصناعة التقليدية ؛
- تفعيل الإجراءات التشجيعية لفائدة الصناع التقليديين ومقالات الصناعة التقليدية ؛
- اقتراح وتنفيذ طرق تدخل القطاع العام في مجال البنيات التحتية للإنتاج أو البيع ؛
- إعداد برامج لدعم تنمية قطاع الصناعة التقليدية وتتبع تنفيذها ، بتعاون وتنسيق مع مختلف المديريات المركزية والمصالح اللاممركزة للوزارة ؛
- تنمية التعاون الدولي في مجالات تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية ، سواء على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف أو على مستوى المنظمات الدولية ، وتتبع المفاوضات الاقتصادية الدولية التي لها صلة بمجال اختصاصاتها والمساهمة في صياغة المشاريع المتعلقة بها وتتبع إنجازها ؛
- تأطير المصالح اللاممركزة في المجالات المتعلقة باختصاصاتها ؛
- تجمع ومعالجة وإنتاج ونشر المعلومات الإحصائية المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية ؛
- تتبع عمل المرصد الوطني لحرف الصناعة التقليدية.

المادة 6

تناط بمديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش مهمة وضع استراتيجية تهدف إلى تطوير وتنمية نسيج الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية.
ويعهد إليها بالمهام التالية :
- التشجيع على الرفع من عدد المقاولات المهيكلة بقطاع الصناعة التقليدية ؛
- تقديم الاستشارة والمساعدة لمقاولات الصناعة التقليدية من أجل تحسين قدراتها الإنتاجية وتنميتها وتطوير أدوات إعلامية لوضعها رهن إشارتها تتعلق بفرص الاستثمار بالقطاع ، والمستجدات التقنية والتكنولوجية وكذا القرارات والإجراءات المتخذة من طرف الدولة المتعلقة بالصناعة التقليدية ؛
- تقييم قدرات المقاولات العاملة بالقطاع بوضع وتطوير بنك معطيات نوعية خاصة بها ؛
- تنظيم عرض منتوجات الصناعة التقليدية وملاءمتها لحاجيات السوق ولاسيما من خلال دعم جميع أشكال التشاور والتعاون بين المقاولات العاملة بقطاع الصناعة التقليدية ؛
- تتبع تنفيذ البرامج الرامية إلى تنمية علاقات الصناع الفرادى وتحسين ظروف عملهم ؛
- إعداد ومسك المصنف الوطني لحرف الصناعة التقليدية ؛
- القيام بدراسات وتحاليل ذات طابع تقني تتعلق بالمواد الأولية وأنظمة الإنتاج المعتمدة في مجال الصناعة التقليدية ؛
- إعداد وتنفيذ برامج تتعلق بتنشيط منتوجات الصناعة التقليدية والرفع من جودتها ؛
- إعداد وتتبع تنفيذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بغرف الصناعة التقليدية ؛
- دعم كل إطار تنظيمي للحرفيين يتماشى مع الأهداف التنموية ومختلف الحرف والشعب في مجال الصناعة التقليدية ؛
- وضع أداة لأجل مساعدة مختلف المصالح التابعة للوزارة على تحديد فرص التعاون وإنجاز المشاريع المترتبة عنها طبقا للقواعد الموضوعة من طرف الشركاء ؛
- وضع أداة للتنسيق والتقنين ذات طابع أفقي يعهد إليها بمهمة إعداد خلاصة البرامج وحصيلة التعاون ؛
- إعداد مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية المتعلقة بمجال تدخل قطاع الصناعة التقليدية.

المادة 7

يعهد إلى مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين بالمساهمة في وضع استراتيجية تنمية التكوين.
وتتكلف بالمهام التالية :
- وضع وتتبع تنفيذ سياسة وبرامج التكوين المهني على مستوى مؤسسات التكوين المهني التابعة لقطاع الصناعة التقليدية وملاءمتها لحاجيات هذا الأخير بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ؛
- المساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج التدرج المهني بتنسيق مع غرف الصناعة التقليدية ؛
- تتبع وتقييم أنشطة مؤسسات التكوين المهني التابعة لقطاع الصناعة التقليدية ؛
- تحديد وتلبية حاجيات مؤسسات التكوين المهني من الموارد البشرية والمالية والمادية بتنسيق مع مديرية الموارد وأنظمة المعلومات ؛
- إعداد وتنفيذ برامج التكوين المستمر للصناع الحرفيين بتنسيق مع مديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش ؛
- إعداد برامج وأنشطة في مجال التكوين المهني ترمي إلى المحافظة على حرف الصناعة التقليدية المهددة بالانقراض.

المادة 8

يعهد إلى مديرية الموارد وأنظمة المعلومات مهمة وضع استراتيجية لتنمية وتأهيل الموارد البشرية وعقلنة وترشيد الموارد وتدبير ممتلكات الوزارة وتحديث وتطوير الأنظمة المعلوماتية.
وتناط بهذه المديرية المهام التالية :
- التدبير التوقعي للموظفين وتدبير الكفاءات ؛
- تنمية الموارد البشرية العاملة بالوزارة من خلال مخططات التكوين ؛
- تأهيل موظفي قطاع الصناعة التقليدية وتدبير شؤونهم الإدارية وتتبع مسارهم المهني ؛
- تحسين شروط العمل والوسائل الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة لقطاع الصناعة التقليدية ؛
- إعداد ميزانية الوزارة وتتبع تنفيذها ؛
- السهر على تدبير وصيانة العقارات والممتلكات والمعدات التابعة لقطاع الصناعة التقليدية ؛
- ضبط الممتلكات العقارية التابعة لقطاع الصناعة التقليدية وتسوية وضعيتها العقارية والقانونية ووضع بنك معطيات متعلق بها ؛
- القيام بدراسة مختلف الجوانب القانونية للمشاريع التي تتعلق بقطاع الصناعة التقليدية ؛
- معالجة المنازعات وتتبع القضايا المعروضة على القضاء التي تهم قطاع الصناعة التقليدية ؛
- تقديم الاستشارة القانونية لفائدة مختلف المصالح التابعة لقطاع الصناعة التقليدية ؛
- إعداد الدلائل الخاصة بالمساطر الإدارية ؛
- العمل على خلق وتدبير وتطوير الوسائل المعلوماتية وأنظمة المعلومات لأجل استعمالها من طرف المديريات المركزية والمصالح اللاممركزة لقطاع الصناعة التقليدية ؛
- وضع مخطط مديري لنظم المعلومات الخاص بالمصالح المركزية واللاممركزة لقطاع الصناعة التقليدية ؛
- تخطيط وإدارة النظم المعلوماتية لفائدة المصالح التابعة لقطاع الصناعة التقليدية ؛
- تطوير التواصل الداخلي والخارجي لقطاع الصناعة التقليدية ؛
- تتبع تدبير الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية.

المادة 9

تحدد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

المادة 10

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

المادة 11

تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 638-02-2 الصادر في 9 رجب 1423 (17 ديسمبر 2002) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية ، المتعلقة بالقطاع الوزاري للصناعة التقليدية.
تظل مقتضيات قرار وزير الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية رقم 79-181 الصادر في 10 شعبان 1398 (17 يوليو 1978) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية التابعة لمديرية الصناعة التقليدية ، كما وقع تغييره وتتميمه ، سارية المفعول إلى حين نشر القرار المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية.

المادة 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ، كل واحد منهم فيما يخصه.
 

وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير السياحة والصناعة التقليدية ،
الإمضاء : ياسر الزناكي.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.