قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الحماية الاجتماعية» حوادث الشغل والأمراض المهنية» المكفوفين وضعاف البصر
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 218-97-2 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 246-82-1 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والقانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 30-92-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)
رقم النص : 2-97-218 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد اللطيف الفيلالي تاريخ النشر : 15/01/1998
رقم الجريدة الرسمية : 4552 تاريخ آخر تعديل : 15/08/2016
الموضوع : تطبيق القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 246-82-1 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والقانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 30-92-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)

المحتوى

مرسوم رقم 218-97-2 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 246-82-1 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والقانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 30-92-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).

الوزير الأول ،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 246-82-1 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى القانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 30-92-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 201-94-2 بتاريخ 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994) المحدث للمندوبية السامية للأشخاص المعاقين ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997) ،
رسم ما يلي :

الباب الأول :
اللجنة التقنية المركزية لدى المندوبية السامية للأشخاص المعاقين.
المادة 1

تحدث لدى القطاع الوزاري المكلف بشؤون الأشخاص في وضعية إعاقة بالرباط، لجنة تقنية مركزية للأشخاص المعاقين ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة تختص بـ :
- دراسة الطلبات الرامية إلى الحصول على بطاقة شخص معاق أو تجديدها طبقا للمقاييس الطبية والفنية التي ستحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛
- تحديد درجة الإعاقة ومدتها طبقا لهذه المقاييس ؛
- إبداء الرأي في حالات حجز بطاقة شخص معاق لأي سبب من الأسباب.

المادة 2

تتكون اللجنة التقنية المركزية التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة من :
- أطباء اختصاصيين في :
* الوراثيات ؛
* أمراض الأطفال ؛
* جراحة الأطفال ؛
* أمراض الأذن والحلق والحنجرة ؛
* أمراض العيون ؛
* جراحة الكلوم والجبارة ؛
* الجراحة الإصلاحية والتقويمية ؛
* أمراض الأعصاب ؛
* الأمراض العقلية.
- دكتور في الطب العام ؛
- اختصاصي في علم النفس ؛
- مختص في أجهزة استبدال الأعضاء ؛
- مختص في القانون ؛
- مرشدة اجتماعية أو مساعدة اجتماعية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
يحضر أشغال اللجنة الأعضاء المشار إليهم حسب الحالات المعروضة على أنظارها تبعا لتخصصاتهم.
يجوز للمندوب السامي استدعاء كل شخص من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها على سبيل الاستشارة.

المادة 3

يعين أعضاء اللجنة التقنية المركزية من قبل المندوب السامي للأشخاص المعاقين.
وبالنسبة للأطباء أعضاء اللجنة فيعينون بناء على اقتراح من وزير الصحة العمومية.
ويتقاضى أعضاء اللجنة ، بهذه الصفة ، تعويضات يحدد مقدارها في خمسين (50) درهما للساعة.

المادة 4

تجتمع اللجنة المذكورة تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة أو من يمثله ، مرتين في الشهر بمقر القطاع الوزاري المكلف بشؤون الأشخاص في وضعية إعاقة لدراسة الملفات المعروضة عليها وفقا لأحكام المادة 1 أعلاه.
يمكن للمندوب السامي أن يدعو اللجنة للاجتماع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الباب الثاني
بطاقة شخص معاق
المادة 5

يتكون ملف طلب الحصول على بطاقة شخص معاق أو تجديدها من :
- مطبوع معبئ من طرف المعني بالأمر تسلمه إدارة القطاع الوزاري المكلف بشؤون الأشخاص في وضعية إعاقة ؛
- طلب خطي للشخص المعاق المعني بالأمر أو ذويه ، وفي حالة تعذر ذلك ، يمكن أن تقدمه إحدى الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة التي ينتمي إليها ؛
- ملف طبي مشفوع بتقرير مسلم من قبل طبيب اختصاصي ومصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية لدى وزارة الصحة العمومية المتواجد بدائرتها مقر سكنى المعني بالأمر.


المادة 6

تقدم طلبات الحصول على بطاقة شخص معاق إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة مباشرة أو عن طريق المصالح الخارجية التابعة لإدارة القطاع الوزاري المكلف بشؤون الأشخاص في وضعية إعاقة ، أو تبعث إليها برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل.


المادة 7

يسلم المندوب السامي لكل شخص معاق تم قبول طلبه ، بطاقة "شخص معاق" تخول له الاستفادة من الامتيازات والحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين المشار إليه أعلاه وفي هذا المرسوم.
وعلاوة على ذلك ، يستفيد الأشخاص المكفوفون وضعاف البصر من الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر المشار إليه أعلاه.

المادة 8

يجب أن تتضمن بطاقة "شخص معاق" المعلومات التالية :
- الاسم الشخصي والعائلي للمعني بالأمر ؛
- تاريخ ومكان الازدياد ؛
- محل السكنى ؛
- نوع الإعاقة ، درجتها ومدتها ؛
- مدة صلاحية البطاقة ؛
- رقم تسلسلي ؛
- صورة شمسية للشخص المعني بالأمر.
ويمكن عند الاقتضاء أن تتضمن البطاقة عبارة "محتاج لمرافق" بناء على توصية من اللجنة التقنية المشار إليها أعلاه.

المادة 9

في حالة عدم قبول طلب الحصول على بطاقة "شخص معاق" أو عدم قبول طلب تجديدها ، يبلغ المعني بالأمر بقرار عدم قبول طلبه معللا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب لدى إدارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين.
وفي هذه الحالة ، يحق له أو لذويه أو للجمعية التي ينتمي إليها طلب إعادة النظر في القرار المذكور مدعما بالبيانات والأسباب الداعية لذلك.

المادة 10

-(نسخت بالمادة 4 من المرسوم 145-16-2 بتاريخ 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) : ج. ر. عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016*) ص 6056*) :

الباب الثالث
التعليم والتكوين
المادة 11

يدمج الأطفال ذوو الإعاقات الخفيفة أو المتوسطة البالغون سن التمدرس، في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التكوين المهني، بأقسام دراسية عادية أو أقسام دراسية متخصصة مندمجة.
وتخصص للأطفال المكفوفين أقسام دراسية خاصة في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التكوين المهني كلما كان ذلك ممكنا.
ويوجه ذوو الإعاقات العميقة نحو المؤسسات المتخصصة في مجال التربية وإعادة التربية والتأهيل.

المادة 12

يعفى الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية والحسية من شرط السن القانونية للتمدرس.

المادة 13

يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقات المتوسطة أو العميقة الذين يتابعون دراستهم من حق الأولوية في الحصول على منح دراسية كاملة وعلى السكن بالإقامات والأحياء الجامعية والداخليات وفق التنظيم الجاري به العمل.

المادة 14

تقدم للأشخاص المعاقين، قصد تمكينهم من أداء الامتحانات والمباريات في أحسن الظروف، التسهيلات الآتية :
- تمكينهم من الولوجيات الضرورية قصد الدخول إلى قاعات الامتحان بكيفية عادية ؛
- تحديد أماكن خاصة داخل قاعات الامتحان تلائم وضعهم الصحي ؛
- تمكينهم من فترة زمنية إضافية عند الاقتضاء ، والاستعانة في كتابة موضوعات الامتحان ، إذا لزم الأمر ذلك ، بمساعد يكون أقل مستوى تعليمي من الشخص المعاق بسنة على الأقل.

الباب الرابع
إعادة التأهيل والتشغيل
المادة 15

تعمل الإدارات المعنية على إحداث ورشات محمية لإعادة تأهيل الأشخاص المعاقين وتشغيلهم.

المادة 16

-(نسخت وعوضت بالمادة 2 من المرسوم 145-16-2 بتاريخ 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) : ج. ر. عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016*) ص 6056*) :

تحدد في القائمة الملحقة بهذا المرسوم المناصب والمهام الممكن إسنادها بالأولوية الى الأشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة شخص معاق.
يمكن تغييروتتميم هذه القائمة، بقرار لرئيس الحكومة.

المادة 16 المكرر

-(أضيفت بالمادة 3 من المرسوم 145-16-2 بتاريخ 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) : ج. ر. عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016*) ص 6056*) :

مع مراعاة مقتضيات المادة 7 أعلاه، تخصص لفائدة الأشخاص المعاقين المتوفرين على شروط  التوظيف، نسبة من المناصب المخصصة للتباري والمقيدة بكل ميزانية من ميزانيات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وفقا للقائمة المشار إليها في المادة 16 أعلاه، وذلك كما يلي :
إذا كان عدد المناصب المتبارى بشأنها يساوي أو يفوق خمسة مناصب، ويقل عن ثمانية مناصب، يخصص منصب واحد لفائدة الأشخاص المعاقين ؛
إذا كان عدد المناصب المتبارى بشأنها يساوي أو يفوق ثمانية مناصب، تخصص نسبة 7 % منها لفائدة الأشخاص المعاقين، وكلما تضمن حاصل تطبيق هذه النسبة جزءا من المائة يساوي أو يفوق 0.51 يحتسب هذا الجزء من المائة بمثابة منصب واحد من أجل تحديد عدد المناصب المخصصة للأشخاص المعاقين
لا تحتسب ضمن عدد المناصب المحتفظ بها للأشخاص المعاقين، المناصب التي يمكن أن يشغلها الناجحون منهم برسم الحق العام، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 621-11-1 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.

المادة 16 المكررة مرتين

-(أضيفت بالمادة 3 من المرسوم 145-16-2 بتاريخ 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) : ج. ر. عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016*) ص 6056*) :

بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يمكن لرئيس الحكومة منح ترخيص للأشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة شخص معاق، من أجل إعفائهم من شرط حد السن الأقصى للتوظيف، المحدد بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بالنسبة لجميع الأطر والدرجات.

المادة 16 المكررة ثلاث مرات

-(أضيفت بالمادة 3 من المرسوم 145-16-2 بتاريخ 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) : ج. ر. عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016*) ص 6056*) :

لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المناصب المخصصة للتباري والمتعلقة بمختلف فئات الموظفين المسموح لهم بحمل السلاح أثناء مزاولة مهامهم وكذا بموظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية وبهيئة رجال السلطة.

الباب الخامس
النقل وولوج الأماكن العمومية
المادة 17

يستفيد الأشخاص المعاقون الحاملون لبطاقة "شخص معاق" من جميع الامتيازات والتسهيلات المتفق بشأنها بين القطاع الوزاري المكلف بشؤون الأشخاص في وضعية إعاقة وشركة الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للسكك الحديدية ووكالات النقل الحضري العمومي وشركات النقل الخاص، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الرابع من القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر المشار إليه أعلاه.

المادة 18

يعلن عن حق الأولوية في استعمال بعض مقاعد الركاب من قبل الأشخاص المعاقين ومرافقيهم داخل جميع وسائل النقل.

المادة 19

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير النقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة ووزير التربية الوطنية ووزير السكنى والتشغيل والتكوين المهني ووزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان، كل واحد فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997).

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير الدولة في الداخلية ،
الإمضاء : إدريس البصري.
وزير المالية والتجارة
والصناعة والصناعة التقليدية
الإمضاء : إدريس جطو.
وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة ،
الإمضاء : عبد العزيز مزيان بلفقيه.
وزير الشؤون الاجتماعية/الصحة والشبيبة والرياضة والتعاون الوطني ،
الإمضاء : عبد اللطيف الكراوي.
وزير النقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن ،
الإمضاء : إدريس بنهيمة.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة ،
الإمضاء : إدريس خليل.
وزير التربية الوطنية ،
الإمضاء : رشيد بن المختار.
وزير السكنى والتشغيل والتكوين المهني ،
الإمضاء : مراد الشريف.
وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان ،
الإمضاء : المصطفى ساهل.

_____

*جاء المرسوم رقم 145-16-2 بالمقتضيات الإضافية التالية :

قائمة المناصب والمهام
الممكن إسنادها بالأولوية الى الأشخاص المعاقين بإدارات الدولة
وبالجماعات الترابية وبالمؤسسات العمومية

*الإعاقة الحركية :
- المهن الإدارية :جميع الأعمال الإدارية ولاسيما أعمال التأطير والكتابة والتدبير والإستقبال والتوجيه والإحصاء والمحاسبة والتدقيق والتموين والترجمة والتوثيق ؛
- مهن التربية والتعليم والتكوين ولاسيما التدريس بكل أسلاكه بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني ؛
- المهن القضائية والقانونية ولا سيما أعمال القضاء والتحرير والضبط ؛
- المهن التقنية ولاسيما المعلوميات، التكنولوجيا، محضري المختبرات، الخرائطية والمسح العقاري، والأعمال المرتبطة بالتعمير والبناء ؛
- مهن العمل الاجتماعي، ولاسيما المساعدة الاجتماعية، التربية الخاصة، التنشيط الاجتماعي وأعمال المواكبة الاجتماعية ؛
- المهن الطبية وشبه الطبية لا سيما التطبيب والتمريض والترويض الطبي والوظيفي وصناعة الأطراف وصناعة الأسنان؛
- العمل الإعلامي ولا سيما أعمال التحرير والتنشيط ؛
- مهن الثقافة والفنون ولا سيما أعمال التنشيط الثقافي والفني والعمل السينمائي ؛
- المهن الرياضية ولا سيما التدبير الرياضي، التكوين الرياضي والتأطير الرياضي.

* الإعاقة البصرية :
- المهن الإدارية : جميع الأعمال الإدارية ولاسيما أعمال التأطير والكتابة والتدبير واستقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية والمحاسبة والتدقيق والتموين والترجمة والتوثيق ؛
- مهن التربية والتعليم والتكوين ولاسيما التدريس بكل أسلاكه بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني ؛
- مهن التربية والتعليم والتكوين ولاسيما التدريس بكل أسلاكه بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني ؛
- المهن القضائية والقانونية ولا سيما أعمال القضاء والتحرير والضبط ؛
- المهن التقنية ولاسيما المعلوميات، التكنولوجيا، محضري المختبرات، الخرائطية والمسح العقاري، والأعمال المرتبطة بالتعمير والبناء ؛
- مهن العمل الاجتماعي، ولاسيما المساعدة الاجتماعية، التربية الخاصة، التنشيط الاجتماعي وأعمال المواكبة الاجتماعية ؛
- المهن المرتبطة بالشأن الديني ولا سيما الوعظ والإرشاد والإمامة ؛
- المهن الطبية وشبه الطبية لا سيما التطبيب والتمريض والترويض الطبي والوظيفي وصناعة الأطراف وصناعة الأسنان ؛
- العمل الإعلامي ولا سيما أعمال التحرير والتنشيط ؛
- مهن الثقافة والفنون ولا سيما أعمال التنشيط الثقافي والفني والعمل السينمائي ؛
- المهن الرياضية ولا سيما التدبير الرياضي، التكوين الرياضي والتأطير الرياضي.

* الإعاقة السمعية :
°الصمم التام :

- المهن الإدارية : جميع الأعمال الإدارية ولاسيما الكتابة والتدبير والإستقبال والتوجيه والتدقيق والمحاسبة والتدقيق والتموين والترجمة والتوثيق ؛
- المهن التقنية ولاسيما المعلوميات، التكنولوجيا، الطبوغرافيا والمسح العقاري، الخرائطية، المعمار والبناء وأعمال الطباعة ؛
- العمل الإعلامي ؛
- مهن الثقافة والفنون ولا سيما أعمال التنشيط الثقافي والفني والعمل السينمائي ؛
- المهن الطبية وشبه الطبية ولا سيما التطبيب والتمريض والترويض الطبي والوظيفي وصناعة الأطراف وصناعة الأسنان ؛
- المهن الرياضية ولا سيما التدبير الرياضي، التكوين الرياضي والتأطير الرياضي.
°الصمم والبكم :
- المهن الإدارية : جميع الأعمال الإدارية ولاسيما الكتابة والتدبير والإحصاء والتدقيق و المحاسبة والتوثيق ؛
- - المهن التقنية ولاسيما المعلوميات، التكنولوجيا، الطبوغرافيا والمسح العقاري، الخرائطية، المعمار والبناء وأعمال الطباعة ؛
- المهن الطبية وشبه الطبية ولا سيما التدلتك الطبي وصناعة الأطراف وصناعة الأسنان ؛

*الإعاقة الذهنية :
- المهن الإدارية : جميع الأعمال الإدارية ولاسيما الكتابة والتدبير المعلومياتي والإستقبال والتوجيه والإحصاء و التدبير المالي والتدقيق المالي والتموين والترجمة والتوثيق ؛
- مهن التربية والتعليم والتكوين ولاسيما التدريس بكل أسلاكه بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني ؛
- المهن التقنية ولاسيما المعلوميات، التكنولوجيا، محضري المختبرات، الخرائطية التعمير والبناء ؛
- المهن الطبية وشبه الطبية لا سيما العلاجات التمريضية، التدلتك الطبي وتقويم البصر وصناعة الأطراف وصناعة الأسنان ؛
- العمل الإعلامي ولا سيما تنشيط البرامج الإذاعية والتحرير الصحفي ؛
- مهن الثقافة والفنون ولا سيما أعمال التنشيط الثقافي والفني والعمل السينمائي.

*الإعاقة الصوتية :
- المهن الإدارية : جميع الأعمال الإدارية ولاسيما الكتابة والتدبير والإستقبال والتوجيه والتدقيق والمحاسبة والتموين والترجمة والتوثيق ؛
- المهن التقنية ولاسيما المعلوميات، التكنولوجيا، الطبوغرافيا والمسح العقاري، الخرائطية، المعمار والبناء وأعمال الطباعة ؛
- العمل الإعلامي ولا سيما التحرير الصحفي ؛
- المهن القضائية والقانونية ولا سيما أعمال القضاء والتحرير والضبط ؛
- مهن الثقافة والفنون ولا سيما أعمال التنشيط الثقافي والفني والعمل السينمائي.
- المهن الطبية وشبه الطبية لا سيما التطبيب والتمريض والترويض الطبي والوظيفي وصناعة الأطراف وصناعة الأسنان ؛
- المهن الرياضية ولا سيما التدبير الرياضي، التكوين الرياضي والتأطير الرياضي.