قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 201-03-2 صادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
رقم النص : 2-03-201 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ النشر : 01/05/2006
رقم الجريدة الرسمية : 5417 تاريخ آخر تعديل : 15/07/2019
الموضوع : قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

المحتوى

مرسوم رقم 2-03-201 صادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات .

الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المادة 25 منه ؛
وباقتراح من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006(.
رسم ما يلي :

المادة الأولى

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم  279-10-2  بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011): ج. ر. عدد 5949 بتاريخ 3 رجب 1432(6 يونيو 2011) ص 2753).

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 746-12-2 بتاريخ 23 من ربيع الآخر 1434 (6 مارس 2013): ج. ر. عدد 6136 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1434 (21 مارس 2013) ص 2607 ).

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 822-13-2 بتاريخ 30 من محرم 1435 (4 ديسمبر 2013): ج. ر. عدد 6214 بتاريخ 15 صفر 1435(19 ديسمبر 2013) ص 7633 ).

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 661-15-2 بتاريخ 3 ربيع الأول 1437 (15 ديسمبر 2015): ج. ر. عدد 6427 بتاريخ 23 ربيع الأول 1437(4 يناير 2016) ص 39).

(تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 407-19-2 بتاريخ 27 من  1440 (15 يوليوز 2019) : ج. ر. عدد 6795 بتاريخ 12 ذو القعدة 1440(15 يوليو 2019) ص 5009).

تحدد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه كما يلي :
-
 المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ؛
-  المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ؛
-  معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ؛
-  المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين ؛
- مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ؛
-  المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط ؛
-  مدرسة علوم الإعلام ؛
- المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة ؛
-  المعهد العالي للإعلام والاتصال ؛
-  المعهد الوطني للبريد والمواصلات ؛
-  المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة ؛
-  المعهد العالي للدراسات البحرية ؛
-  المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ؛
-  المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ؛
-  المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ؛
 - المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط ؛
- المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس ؛
- المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش ؛
- المدرسة الوطنية للهندسة للهندسة المعمارية بالدار البيضاء ؛
- المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير ؛
- المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة ؛
- المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان ؛
- المعهد الوطني للتهيئة والتعمير ؛
-  المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ؛
-  المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير ؛
- المعهد العالي للصيد البحري ؛
- المدرسة العليا لصناعة النسيج والملابس ؛
- أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني
- المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما ؛
 المدرسة الوطنية للصحة العمومية ؛
- المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة."
- المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ؛
- المعهد الوطني للعمل الإجتماعي ؛
- المعهد الوطني للفنون الجميلة.

المادة الثانية

(غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم  746-12-2  بتاريخ 23 من ربيع الآخر 1434 (6 مارس 2013): ج. ر. عدد 6136 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1434 (21 مارس 2013) ص 2607 ).

تطبق على المؤسسات الواردة أدناه مقتضيات القانون رقم 00-01 السالف الذكر والمتعلقة بشروط وإجراءات تعيين المدير ونوابه وكذا أجهزة إدارة المؤسسة ولاسيما مجلس المؤسسة واللجنة العلمية واللجان الدائمة ومجلس التنسيق :
- المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ؛
- مركز تكوين مفتشي التعليم ؛
- مركز التوجيه والتخطيط التربوي.

المادة الثالثة

تظل مقتضيات المرسوم رقم 804-96-2 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه، سارية المفعول كذلك على الأساتذة الباحثين الذين يعملون بمؤسسات تكوين الأطر العليا غير تلك المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006).

الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،
الإمضاء : حبيب المالكي.