قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الحماية الاجتماعية» التغطية الصحية الإجبارية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 736-05-2 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1426(18 يوليو 2005) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق المغربي للتأمين الصحي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
رقم النص : 2-05-736 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ النشر : 18/08/2005
رقم الجريدة الرسمية : 5344 تاريخ آخر تعديل : 11/11/2018
الموضوع : نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين ال

المحتوى

- (تحل تسمية "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" محل تسمية "الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.بالمادة 23 من مرسوم بقانون رقم 781-18-2 بتاريخ 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) : ج. ر. عدد 6716 بتاريخ فاتح صفر 1440 (11 أكتوبر 2018) ص 8543)): 

مرسوم رقم 736-05-2 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1426(18 يوليو 2005) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق المغربي للتأمين الصحي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

الوزير الأول،
بناء على الدستور ، ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 296-02-1 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولاسيما المواد 7 و9 و10 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الأولى 1426 (6 يوليو 2005)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

تحدد نسب تغطية الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 00-65 المشار إليه أعلاه ، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق المغربي للتأمين الصحي، بالنسبة إلى كل مجموعة من الخدمات على النحو التالي :
1 - 80% من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة إلى أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والأعمال شبه الطبية وأعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي المقدمة بشكل خارجي دون اعتبار الأدوية ؛
2 - 90% من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة للعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية ، والدم ومشتقاته ذات العمر القصير وترفع إلى نسبة 100% عندما تكون الخدمات مقدمة من لدن المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة ؛
3 - 70% من الثمن العمومي بالمغرب بالنسبة إلى الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ؛
4 - المبالغ الجزافية المحددة في التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة للنظارات الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية للأعمال الطبية والجراحية ؛
5 - المبالغ الجزافية المحددة في التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة إلى الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها ؛
6 - 80% من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة لعلاجات الفم والأسنان ؛
7 - المبلغ الجزافي المحدد في التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة لتقويم الأسنان اللازم طبيا للأطفال.

المادة الثانية

يعفى المؤمن كليا أو جزئيا من الجزء الباقي على عاتقه حسب نوع الأمراض ، كما تم التنصيص عليها في القائمة المحددة من قبل وزير الصحة ، في حالة مرض خطير أو مرض ترتب عنه عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو علاجا باهض الثمن.
لا يمكن أن يتجاوز الجزء الباقي على عاتق المؤمن نسبة 10% من التعريفة المرجعية الوطنية فيما يخص الأمراض المذكورة.
غير أن الإعفاء من الجزء الباقي على عاتق المؤمن يكون تاما فيما يخص العلاجات الباهضة الثمن.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.

 وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005).

الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير التشغيل والتكوين المهني،
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
وزير الصحة،

الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله.