قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الحماية الاجتماعية» التغطية الصحية الإجبارية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 735-05-2 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق المغربي للتأمين الصحي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
رقم النص : 2-05-735 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ النشر : 18/08/2005
رقم الجريدة الرسمية : 5344 تاريخ آخر تعديل : 11/11/2018
الموضوع : نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق المغربي للتأمين الصحي برسم نظام التأمين الإجباري الأس

المحتوى

-(حلت تسمية "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" محل تسمية "الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.بالمادة 23 من مرسوم بقانون رقم 781-18-2 بتاريخ 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) : ج. ر. عدد 6716 بتاريخ فاتح صفر 1440 (11 أكتوبر 2018) ص 8543)) :

مرسوم رقم 735-05-2 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق المغربي للتأمين الصحي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

الوزير الأول،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 63 منه ؛

على القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 296-02-1 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ، ولاسيما المواد 46 و47 و48 و106 و107 و148 منه ؛
وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1  الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الأولى 1426 (6 يوليو 2005)
،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق المغربي للتأمين الصحي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص مأجوري القطاع العام في 5% من مجموع الأجور المشار إليها في البند 1 من المادة 106 من القانون رقم 00-65 المشار إليه أعلاه، توزع على أساس نسبة 50% يتحملها المشغل ونسبة 50% يتحملها المأجور.
تحصل كل حصة من حصتي الاشتراك في حدود مبلغ شهري لا يقل حده الأدنى عن 70 درهما ولا يزيد حده الأقصى عن 400 درهم.

المادة الثانية

تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في 2,5% من المبلغ الإجمالي للمعاشات الأساسية المدفوعة لهم في حدود مبلغ شهري لا يقل حده الأدنى عن 70 درهما ولا يزيد حده الأقصى عن 400 درهم.

المادة الثالثة

تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن الأشخاص المستفيدين من تأمين اختياري طبقا لأحكام الفصل 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 المشار إليه أعلاه، في 5% من مبلغ آخر أجر شهري اعتبر كأساس في حساب آخر الاشتراكات والمساهمات برسم الانخراط الإجباري في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

المادة الرابعة

تؤدى الاشتراكات شهريا من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام والهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ انتهاء الشهر المعني.
يحدد الصندوق المغربي للتأمين الصحي كيفيات دفع المشغل لمبالغ الاشتراكات المستحقة عليه.

المادة الخامسة

تعتبر الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات مدينة إزاء الصندوق المغربي للتأمين الصحي باشتراكات المستفيدين من المعاشات المدفوعة من لدنها والتي تلزم بخصمها من هذه المعاشات.
وتلزم الهيئات المذكورة بإبلاغ الصندوق المغربي للتأمين الصحي، عند نهاية كل سنة مدنية، بوعاء اشتراكات أصحاب المعاشات.

المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005).

الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير التشغيل والتكوين المهني،
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
وزير الصحة،
الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله.