قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الحماية الاجتماعية» التغطية الصحية الإجبارية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 681-03-2 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425(7 يونيو 2004) بتطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
رقم النص : 2-03-681 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ النشر : 17/06/2004
رقم الجريدة الرسمية : 5222 تاريخ آخر تعديل : 31/12/2018
الموضوع : تطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

المحتوى

- (حلت تسمية "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" محل تسمية "الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.بالمادة 23 من مرسوم بقانون رقم 781-18-2 بتاريخ 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) : ج. ر. عدد 6716 بتاريخ فاتح صفر 1440 (11 أكتوبر 2018) ص 8543)) :

مرسوم رقم 681-03-2 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425(7 يونيو 2004) بتطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق المغربي للتأمين الصحي

 الوزير الأول،
بناء على الدستور ، ولاسيما المادة 63 منه ؛
وعلى القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولاسيما المادة 84 منه ؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 187-57-1 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الآخر 1425 (3 يونيو 2004)
 ،

المادة الأولى

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1177-05-2 بتاريخ 27 شوال 1426 (30 نوفمبر 2005) : ج. ر. عدد 5378 بتاريخ 13 ذو القعدة 1426 (15 ديسمبر 2005))  :

طبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 00-65 المشار إليه أعلاه ، يتكون مجلس إدارة الصندوق المغربي للتأمين الصحي من 24 عضوا رسميا موزعين كما يلي :
1 - بصفة ممثلين عن الدولة :
ممثل عن مصالح الوزير الأول ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛
- ثلاثة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من بينهم ممثل عن مديرية الميزانية ؛
- ثلاثة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل من بينهم ممثلين اثنين عن مديرية الحماية الاجتماعية للعمال ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة ؛
- ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة من بينهما ممثل عن مديرية المستشفيات والعلاجات الواجب التنقل لتقديمها وممثل عن مديرية التنظيم والمنازعات ؛
- ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
2 - بصفة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية :
-
رئيس كل جمعية من الجمعيات التعاضدية المشار إليها بعده ، أو ممثله :
- -
التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب ؛
- - التعاضدية العامة للتربية الوطنية ؛
- - الهيئة التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب ؛
- - الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني ؛
- - تعاضدية القوات المساعدة ؛
- - تعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب ؛
- - التعاضدية العامة للبريد ؛
- - تعاضدية مكتب استغلال الموانئ.
3 - بصفة ممثلين عن المركزيات النقابية :
-
أربعة ممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا يقترحون من لدن هذه المنظمات.

المادة الثانية

-(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 937-18-2 بتاريخ 20 ربيع الأخر 1440 (28 ديسمبر 2018) : ج. ر. عدد 6739 بتاريخ 23 ربيع الأخر 1440 (31 ديسمبر 2018)) :

-(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1177-05-2 بتاريخ 27 شوال 1426 (30 نوفمبر 2005) : ج. ر. عدد 5378 بتاريخ 13 ذو القعدة 1426 (15 ديسمبر 2005)) :

يعين الأعضاء الممثلون للإدارة وللمركزيات النقابية المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، بمقرر لرئيس الحكومة بصفة انتقالية خلال المدة الفاصلة ما بين 31 ديسمبر 2018 و31 مارس 2019.
يجب تقديم اقتراحات الأعضاء المذكورين داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ الطلب الذي يوجهه الوزير المكلف بالتشغيل إلى الإدارة والمنظمات المعنية.
وإذا لم يصدر جواب داخل الأجل المذكور، يعين الأعضاء الممثلون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا تلقائيا من لدن الوزير الأول.

المادة الثالثة

يعين عدد مماثل من النواب عن الأعضاء الرسميين الممثلين للإدارة والجمعيات التعاضدية والمركزيات النقابية داخل مجلس إدارة الصندوق وفق نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي تؤهل العضو الرسمي أو نائبه لحضور اجتماعات المجلس، يعين عضو جديد وفق نفس الشروط التي عين بموجبها سلفه.

المادة الرابعة

ينتخب رئيس مجلس إدارة الصندوق لمدة ثلاثة (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل ممثلي الجمعيات التعاضدية، المشار إليهم في البند 2 من المادة الأولى أعلاه، ومن بينهم بأغلبية ثلثي هؤلاء الممثلين.
إذا لم يحصل أي مترشح في الدور الأول من الانتخاب على أغلبية الثلثين، يتم إجراء دور ثان. وفي هذه الحالة، يتم الانتخاب بالأغلبية المطلقة للأصوات.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004).

الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير التشغيل والشؤون
الاجتماعية والتضامن،
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
وزير الصحة،
الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله.