قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية»الأنظمة الأساسية الخصوصية
طباعة
مشاركة
ظهير شريف رقم 038-63-1 بتاريخ 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.
رقم النص : 1-63-038 نوعية النص : ظهير
الموقِّع : الحسن بن محمد بن يوسف تاريخ النشر : 15/03/1963
رقم الجريدة الرسمية : 2629 تاريخ آخر تعديل : 15/12/2022
الموضوع : النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية

المحتوى

ظهير شريف رقم 038-63-1 صادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.

(نسخت، ابتداء من 31 يوليو 2008، المقتضيات الواردة في هذا الظهير الشريف والمخالفة للظهير الشريف رقم 67-08-1 بتاريخ 27 رجب 1429 (31 يوليو 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) وذلك بالمادة 24 من هذا الأخير).

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف
(بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :
بمقتضى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 الموافق 24 يبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الرابع منه.
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 046-56-1 الصادر في 7 شعبان 1375 الموافق 20 مارس 1956 بتحديد النظام الأساسي للعمال.
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 047-56-1 الصادر في 7 شعبان 1375 الموافق 20 مارس 1956 بتحديد النظام الأساسي للقواد.
وبناء على الفصل 110 من الدستور،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الجزء الأول
تنظيم هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية
الفصل 1

تحدث هيئة للمتصرفين بوزارة الداخلية.
وتشتمل هذه الهيئة على سلكي المتصرفين المساعدين والمتصرفين وعلى الوظيفة السامية للمتصرف الممتاز.

الباب الأول
المتصرفون الممتازون والمتصرفون
الفصل 2

- (غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 198-75-1 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 يبرا ير 1977) : ج. ر. عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1977) ص 794).

- (ونسخ وعوض بالمادة 22 من الظهير الشريف رقم 67-08-1 بتاريخ  27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) ج ر ع 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3880) : 

يتولى المتصرفون الممتازون والمتصرفون القيام ببعض أصناف المهام بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الداخلية.
كما يمكن لهم القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.08.67 في شأن هيئة رجال السلطة.
وتباشر التعيينات للقيام بهذه المهام بمقتضى ظهير شريف، باقتراح من وزير الداخلية وفق الشروط المحددة في المواد 4 (الفقرة الرابعة) و5 (الفقرة الرابعة) و6 (البند "ج") من الظهير الشريف المذكور.

الفصل 3

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 778-22-2  بتاريخ 21 من ربيع الأخر 1444 (16 نوفمبر 2022) : ج. ر. عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1444 (15 ديسمبر 2022) ص 7968 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2023) :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 262-85-2 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1407 (2 يناير 1987) : ج. ر. عدد 3885 بتاريخ 16 شعبان 1407 (15 أبريل1987) ص 401).

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 54-02-2  بتاريخ 6  جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) : ج. ر. عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة (15 أغسطس 2002) ص 2348 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1981).

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 216-07-2  بتاريخ  12 من جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) : ج. ر. عدد 5542 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1428 (12 يوليو 2007) ص 2362*)) :

تخصص لمنصب المتصرفين الممتازين أرقام استدلالية يكون أدناها 704 وأعلاها 870 ويحدد بمرسوم تدرج الأرقام الواقعة بين ذلك.

ويعين في منصب المتصرفين الممتازين متصرفو وزارة الداخلية الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل وتتوفر لهم أقدمية خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة كما يمكن أن يعين فيه أيضا إن اقتضى الحال ذلك المترشحون غير المنتمين إلى الإدارة بشرط أن يكونوا حاصلين على بعض الشهادات أو المؤهلات وأن لا يقل عمره عن 30 سنة ويتم التعيين في المنصب المشار إليه في الفقرة السابقة بقرار للوزير الأول يصدر باقتراح من وزير الداخلية، وذلك في حدود 36 % سنويا من عدد المتصرفين المتوفرين على الشروط النظامية لللترقي، ويترتب عن هذا التعيين بالنسبة للموظفين ترسيمهم في درجة المتصرفين الممتازين ويظل قابلا للرجوع فيه بالنسبة لغير الموظفين ولا يمكن أن يفضي إلى ترسيمهم أو يخولهم الحق في الترسيم بإطار آخر من أطر الإدارة.

ويعين المتصرفون الممتازون في الرتبة الأولى، وفي حالة تعيين برقم استدلالي معادل يحتفظ المعني بالأمر، في حدود ثلاث سنوات، بالأقدمية المكتسبة في رتبته القديمة. وتعتبر هذه الأقدمية لولوج الرتبة التي تفوقها مباشرة.

وتستحق الترقية من رتبة إلى الرتبة التي تليها بعد أقدمية ثلاث سنوات وتتم بقرار لوزير الداخلية.

الفصل 4

يشتمل سلك المتصرفين على ثلاثة طبقات بما فيها طبقة استثنائية تتراوح أرقامها الاستدلالية الصافية بين 355 و650، ويحدد بموجب مرسوم تسلسل الأرقام الاستدلالية لدرجة متصرف.

الفصل 5

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 778-22-2  بتاريخ 21 من ربيع الأخر 1444 (16 نوفمبر 2022) : ج. ر. عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1444 (15 ديسمبر 2022) ص 7968 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2023) :

- (تمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 611-80-2 بتاريخ 8 ربيع الأول 1401 (15 يناير 1981) : ج. ر. عدد 3564 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1401 (18 يبراير 1981) ص 179 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1977).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 262-85-2 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1407 (2 يناير 1987) : ج. ر. عدد 3885 بتاريخ 16 شعبان 1407 (15 أبريل1987) ص 401 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1981).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 227-97-2  بتاريخ 14 شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) : ج. ر. عدد 4670  بتاريخ 15 ذي القعدة 1419 (4 مارس 1999) ص 497*).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 216-07-2 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) : ج. ر. عدد 5542 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1428 (12 يوليو 2007) ص 2362*) :

يعين المتصرفون بقرار لوزير الداخلية :
1 – من بين المتصرفين المساعدين البالغين الرتبة الثالثة بالطبقة الثانية من الإطار المنتمين إليه والمقيدين بعد النجاح في امتحان اختباري بقائمة للأهلية يحددها وزير الداخلية.
2 – من بين المتصرفين المساعدين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي أو شهادة جامعية تعادلها، بعد قضاء سنتين في الخدمة، على أن يكونوا مقيدين في قائمة للأهلية يحددها وزير الداخلية.
3 – من بين المتصرفين المساعدين عن طريق :
أ) امتحان الكفاءة المهنية، في حدود 14 % سنويا من عدد المتصرفين المساعدين المتوفرين على أقدمية 6 سنوات على الأقل في الدرجة.
تضاف الى النقطة المخصصة لإختبارات امتحان الكفاءة المهنية نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لإجتياز امتحان الكفاءة المهنية يخصص لها معامل يعادل 30 % من مجموع نقط الإمتحان.
ب) الإختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المتصرفين المساعدين المتوفرين على 10 سنوات من الأقدمية على الأقل في الدرجة، وتؤخد كدلك بعين الإعتبار لأجل تطبيق هذه الفقرة الخدمات التي تم قضاؤها بدون انقطاع في درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) أو في درجة تدخل في حكمها.
وتتم التعيينات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 (ب) من هذا الفصل في حدود 22 % سنويا من عدد المتصرفين المساعدين المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة.
عندما لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالإختيار أية إمكانية للترقي يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
4 – ويعين أيضا متصرفين :
أ‌)  الحاصلون على دبلوم للدراسات العليا في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو على شهادة تعادلها في نفس العلوم.
ب) خريجو السلك العالي لمدرسة استكمال خبرة الأطر التابعة لوزارة الداخلية مع منحهم رتبة زائدة.

_____

* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 227-97-2 على ما يلي :

يسند إلى وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غير أن الوضعية الإدارية للموظفين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصلين 5 و11 أعلاه يمكن ان تراجع بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة لأجل مراعاة الوضعية التي كان بإمكانهم الحصول عليها لو استفادوا من أحكام الفصلين المذكورين في تاريخ ترسيمهم.
وتطبق عمليات الترقية وإعادة الترتيب المنجزة عملا بالفقرة السابقة ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

*  نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 216-07-2 على ما يلي :

استثناء من مقتضيات الفصل 5، يتم الترقي برسم سنوات 2003 و2004 و2005 و2006 حصرا بالإختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22 % من عدد المتصرفين المساعدين المتوفرين على الشروط النظامية المشار إليها أعلاه.

الفصل 6

(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 198-75-1 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 فبراير 1977) : ج. ر. عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1977) ص 794 ) :

إن المتصرفين والمتصرفين المساعدين الذين يشغلون وظائف بالإدارة المركزية أو يزاولون في المصالح الخارجية لهذه الوزارة مهام سلطة أو مهام إدارية يمكن إلزامهم بقضاء تمارين لاستكمال خبرتهم حسب الكيفيات التي يحددها وزير الداخلية.

المتصرفون المساعدون
الفصل 7

(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 198-75-1 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 فبراير 1977) : ج. ر. عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1977) ص 794 ) :

إن المتصرفين المساعدين يؤهلون من جهة لبعض أصناف الوظائف بالإدارة المركزية وفي المصالح الخارجية (العمالات والأقاليم والبلديات) لوزارة الداخلية ومن جهة أخرى للمناصب المبينة في الفصلين 19 و20 .

الفصل 8

يشتمل سلك المتصرفين المساعدين على طبقة متمرن وثلاث طبقات من بينها طبقة استثنائية وتترواح الأرقام الاستدلالية الصافية للمرتبات في هذا السلك بين 245 و550.

الفصل 9

يعين المتصرفون المساعدون المتمرنون بقرار لوزير الداخلية من بين المرشحين البالغين أكثر من 20 سنة وأقل من 35 سنة والمحصلين على شهادة المدرسة المغربية الإدارية أو على شهادة تعادلها.
أما المرشحون المحرزون إجازة في العليم العالي أو شهادة جامعية تعادلها فيمكن تعيينهم بموجب قرار لوزير الداخلية متصرفين مساعدين بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية بشرط أن تقل سنهم عن 35 سنة.

الفصل 10

إن المتصرفين المساعدين المتمرنين يمكن بعد سنة واحدة من الخدمة الفعلية إما ترسيمهم بقرار من وزير الداخلية وتعيينهم في درجة متصرف مساعد بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية، وإما إرجاعهم إلى إدارتهم الأصلية أو إعفاؤهم.
ويستوجب التمرين قضاء فترة في المصالح الخارجية لوزارة الداخلية لزوما.
ويمكن لوزير الداخلية في كل وقت وحين إنهاء التمرين بموجب قرار.

 الفصل 11

(غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم  رقم 227-97-2 بتاريخ 14 شوال 1419 (فاتح  فبراير 1999) : ج. ر. عدد 4670 بتاريخ 15 ذي القعدة 1419 (4 مارس 1999) ص 497*) : 

يرتب المتصرفون المساعدون المعينون في إطار المتصرفين في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يستفيدون منها من قبل.

غير أن الموظفين المرتبين في سلمي الأجور رقم 8 و9 الذين يلجون إطار المتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية والموظفين المرتبين في سلمي الأجور رقم 9 و10 الذين يلجون إطار متصرفي وزارة الداخلية، يعاد ترتيبهم بعد ترسيمهم وفقا للجدولين الملحقين رقم 1 و2 بعد خصم فترة التدريب الفعلي.
أما الموظفون غير المستفيدين من الأحكام السابقة فيعاد ترتيبهم بعد الترسيم في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الذي كان لهم في درجتهم القديمة ؛ ويحتفظون في حدود مدة الخدمات المبينة في الفصل 12 بعده لأجل الترقية في الرتبة بالاختيار، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل، أو إذا كانت الفائدة الناتجة عن إعادة ترتيبهم تقل عن الفائدة التي كان بإمكانهم الحصول عليها بترقية في درجتهم الأصلية. ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

_____

* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 227-97-2 على ما يلي :

يسند إلى وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غير أن الوضعية الإدارية للموظفين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصلين 5 و11 أعلاه يمكن ان تراجع بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة لأجل مراعاة الوضعية التي كان بإمكانهم الحصول عليها لو استفادوا من أحكام الفصلين المذكورين في تاريخ ترسيمهم.
وتطبق عمليات الترقية وإعادة الترتيب المنجزة عملا بالفقرة السابقة ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

الباب الثالث
الترقي والتأديب ومقتضيات خصوصية
الفصل 12

إن ترقي المتصرفين والمتصرفين المساعدين في الطبقة لا يقع إلا بالاختيار تبعا للتنقيط السنوي وبعد تقييدهم من طرف وزير الداخلية في جدول الترقي من بين الموظفين الذين بلغوا الرتبة النهائية من الطبقة الدنيا، ويعلن عن هذا الترقي بموجب قرار لوزير الداخلية.

أما الترقي في الرتبة داخل الطبقة الثانية فيخوله وزير الداخلية بموجب قرار عن طريق الاختيار واعتبارا للتنقيط إلى الموظفين الذين قضوا على الأقل ثمانية عشر شهرا من الخدمة في الرتبة السابقة.

ويخول حق الترقي في الرتبة بالأقدمية للموظفين الذين قضوا على الأقل ستة وثلاثين شهرا في الرتبة الدنيا ماعدا في حالة تأخير مترتب عن تدبير تأديبي .

 ويمنح الترقي في الرتبة بالإختيار داخل الطبقة الأولى للموظفين الذين قضوا على الأقل أربعة وعشرين شهرا في الخدمة بالرتبة السابقة، كما يمنح الترقي في الرتبة بالأقدمية للموظفين الذين قضوا على الأقل ثمانية وأربعين شهرا في الخدمة ما عدا في حالة تأخير مترتب عن تدبير تأديبي.

ويتعين على الموظف العامل بالإدارة المركزية، لكي يرقى إلى الطبقة الأولى، أن  يقضي لزوما سنتين متواليتين من الخدمة في مركز إقليمي ماعدا في حالة ترخيص استثنائي يمنحه الوزير لصالح الإدارة وللموظف الحق في العمل بهذا المركز إذا ما طلب ذلك.

الفصل 13

يقوم وزير الداخلية في كل سنة بإبداء نظرية عامة حول نشاط وسلوك المتصرفين والمتصرفين المساعدين كيفما كانت مهامهم مراعيا في ذلك اقتراح رئيس المصلحة التي ينتمون إليها، وتدرج هذه النظرية في التنقيط السنوي المقرر في المقطع الأول من الفصل 12 من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 14

يؤسس وزير الداخلية لكل سلك لجنة إدارية متساوية الأعضاء تضم ممثلين للإدارة وممثلين للسلك المعني بالأمر.
ويرأس هذه اللجان وزير الداخلية أو ممثله، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، وتحدد بقرار لوزير الداخلية كيفيات تطبيق هذه المقتضيات.
وتقوم نفس اللجان بمهمة المجلس التأديبي.

الفصل 15

لا يجوز للمتصرفين ولا للمتصرفين المساعدين أن يؤلفوا نقابة ولا أن ينتموا إليها، على أن هؤلاء الموظفين يمكنهم التكتل في جمعية لحماية مصالحهم المعنوية والمادية.

وكل انقطاع مدبر عن العمل أو كل عمل جماعي يتسم بالخروج عن النظام يجردهم من الضمانات التأديبية.

الفصل 16

إن المقتضيات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المقررة في الفصول 66 و67 و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تطبق على المتصرفين الممتازين والمتصرفين والمتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية .

الفصل 17

يطبق الفصل 37 وما يليه إلى الفصل 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فيما يتعلق بالأوضاع التي يرتب فيها المتصرفون الممتازون والمتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية.

كما تطبق عليهم مقتضيات الفصل 76 وما يليه إلى الفصل 87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية باستثناء الفصل 85.

الفصل 18

تحدد بموجب مرسوم التعويضات والمنافع المختلفة التي يمكن أن يستفيد منها المتصرفون الممتازون والمتصرفون والمتصرفون المساعدون.

الجزء الثاني
رجال السلطة
الباب الأول
كيفيات ولوج وظائف السلطة
الترقي والتأديب
 الفصل 19

(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 198-75-1 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 فبراير 1977) : ج. ر. عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1977) ص 794 ) :  

إن التعيين في مناصب العمال يباشر بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح من وزير الداخلية من بين المتصرفين الممتازين والمتصرفين والمتصرفين المساعدين ومن بين الأشخاص المتوفرين على حنكة وخبرة والبالغة سنهم ثلاثين سنة على الأقل.

 الفصل 20

(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 198-75-1 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 فبراير 1977) : ج. ر. عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1977) ص 794 ) :

إن التعيين في مناصب الكاتب العام للعمالة أو الإقليم ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالعمالة أو الإقليم ورئيس الدائرة ورئيس مكتب الدائرة ورئيس المقاطعة الحضرية أو القروية يباشر بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح من وزير الداخلية بنسبة أربع وظائف من خمس من بين المتصرفين والمتصرفين المساعدين وبنسبة وظيفة واحدة من خمس من بين الأشخاص المتوفرين على حنكة وخبرة أو المحرزين بعض الشهادات والبالغة سنهم خمسا وعشرين سنة على الأقل.

  الفصل 21

(غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 262-85-2 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1407 (2 يناير 1987) : ج. ر. عدد 3885 بتاريخ 16 شعبان 1407 (15 أبريل1987) ص 401 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من فاتح يناير 1981) :

تخصص لمناصب العمال أرقام استدلالية حقيقية يكون أدناها 840 وأعلاها 928 ويحدد بمرسوم تدرج الأرقام الواقعة بين ذلك.
وتكون ترقية العمال من رتبة إلى الرتبة التي تليها عن طريق الاختيار فقط، ويصدر بها قرار لوزير الداخلية بشرط أن يكون المعني بالأمر قد قضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنتين.

الفصل 22

إن الأعوان الذين يمارسون مهام السلطة وغير المنتمين لأسلاك الإدارة يمكن بطلب منهم وبشرط أن يكونوا بالغين من العمر أربعين سنة، أن يقبلوا للمشاركة في الاقتطاع من أجل التقاعد رغم كل مقتضى مخالف من الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 الموافق 12 مايو 1950 بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.

الفصل 23

يصدر وزير الداخلية قرارا فرديا يحدد فيه عن طريق التشبيه بأعوان أسلاك المتصرفين والمتصرفين المساعدين شروط تأخير وترقي الأعوان الممارسين مهام السلطة والمعينين مباشرة بنسبة الخمس وفقا لمقتضيات الفصل 20.

الفصل 24

إن الأعوان الممارسين مهام السلطة لا يمكن تعيينهم أو إبقاؤهم في مناصبهم بإقليم أو عمالة تزاول فيها أزواجهم نشاطا يدر فائدة ماعدا في حالة ترخيص استثنائي يمنحه وزير الداخلية ولا يسوغ لهم علاوة على ذلك أن يقتنوا عقارات أو يشيدوا عمارات بدون إذن من وزير الداخلية.

ويتعين على الأعوان الممارسين مهام السلطة أن يقدموا لزوما عند دخولهم للإدارة تصريحا مزكى باليمين يتضمن مواقع ومحتويات أملاكهم الشخصية، ويمكن إجراء مراقبات دورية على يد المصالح المفوض لها في هذا الصدد.

الفصل 25

تخول السلطة التأديبية فيما يرجع للأعوان الممارسين مهام السلطة إلى السلطة المتمتعة بحق التعيين باستثناء الإنذار والتوبيخ اللذين يصدرهما وزير الداخلية.

ويمكن إعفاء هؤلاء الموظفين من مهامهم بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح معلل بأسباب من وزير الداخلية ولا يكون لهذا الإجراء أي تأثير على الحقوق في رواتب التقاعد التي يكونون قد اكتسبوها وقت  صدور هذا الظهير الشريف باستثناء الأحوال المنصوص عليها في الفصول 30 و31 و32 من الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 الموافق 12 مايو 1950 بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.

الفصل 26
 

يعلن وزير الداخلية عن التوقيف مع الاحتفاظ بالمرتب أو عدمه ويحاط جنابنا الشريف في الحال علما بهذا التوقيف الذي لا يمكن أن تتجوز مدته أربعة أشهر.

الفصل 27

(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 198-75-1 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 فبراير 1977) : ج. ر. عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1977) ص 794 ) :

إن المتصرف الممتاز أو المتصرف المساعد المعفى من مهامه في السلطة يرجع إلى الإدارة المركزية أو إلى المصالح الخارجية (العمالات والأقاليم والبلديات) لوزارة الداخلية.

 وإذا لم يكن هناك أي منصب ميزاني شاغر فيعين زائدا على العدد بموجب قرار لوزير الداخلية يؤشر عليه وزير المالية ويجب أن تلغى الزيادة في العدد المحدثة بهذه الكيفية عند أول شغور يقع في سلك المعني بالأمر.

الفصل 28

تحدد بموجب مرسوم التعويضات والمنافع المختلفة التي يستفيد منها الأعوان الممارسون مهام السلطة.

الباب الثاني
اختصاصات رجال السلطة
اختصاصات العمال
الفصل 29

(نسخ بالمادة 24 من الظهير الشريف رقم 67-08-1 بتاريخ 27 رجب 1429 (31 يوليو 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال  1429(27 أكتوبر 2008) ص 3880).

 الفصل 30

(نسخ بالمادة 24 من الظهير الشريف رقم 67-08-1 بتاريخ 27 رجب 1429 (31 يوليو 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال  1429(27 أكتوبر 2008) ص 3880).

اختصاصات رؤساء الدوائر والمقاطعات
الفصل 31

(نسخ بالمادة 24 من الظهير الشريف رقم 67-08-1 بتاريخ 27 رجب 1429 (31 يوليو 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال  1429(27 أكتوبر 2008) ص 3880).

 الفصل 32

(نسخ بالمادة 24 من الظهير الشريف رقم 67-08-1 بتاريخ 27 رجب 1429 (31 يوليو 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال  1429(27 أكتوبر 2008) ص 3880).

الفصل 33

يحدد بموجب مرسوم كل من النظام الأساسي للخلفاء والنظام الأساسي للشيوخ وترتيب تسلسل أرقامهم الاستدلالية.

الجزء الثالث
التأسيس الأولى لأسلاك المتصرفين والمتصرفين المساعدين
الفصل 34

إن الأعوان الذين يزاولون في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا مهام عامل عمالة أو عامل إقليم وكاتب عام ومدير عام ومدير ومدير مساعد بالإدارة المركزية يمكن بطلب منهم وفي أجل أقصاه سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا أن يدمجوا في هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.

ويعلن عن هذا الإدماج بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة لجنة تتألف برئاسة رئيس الحكومة أو ممثله من وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية أو ممثليهم وكذا من الكاتب العام ومدير الشؤون السياسية ومدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

الفصل 35

إن الأعوان الذين يزاولون في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا مهام كاتب عام لعمالة أو إقليم ورئيس دائرة وباشا وقائد ورئيس ديوان عامل وخليفة بالجماعات الحضرية يمكن بطلب منهم وفي أجل أقصاه سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا أن يدمجوا في هيئة المتصرفين والمتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية.

ويعلن عن هذا الإدماج بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بعد استشارة لجنة تتألف برئاسة وزير الداخلية أو ممثله من وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثليهما وكذا من الكاتب العام ومدير الشؤون السياسية ومدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

الفصل 36

تقترح لجان الإدماج المنصوص عليها في الفصلين السابقين إما إدماجا مباشرا أو إعادة للنظر في ملف العون المعني بالأمر مع مراعاة فترة اختبار لا تتجاوز سنتين إن اقتضى الحال ذلك، وإما إبقاء العون في السلك الأصلي مع جعله في حالة إلحاق أو إعفاؤه.

ويستفيد الأعوان المدمجون من الطبقة والرقم الاستدلالي اللذين تحددهما لجنة الإدماج باعتبار الشهادات وقيمة العمل وسلوك الموظف وأقدميتة في الخدمة .

الفصل 37

إن المديرين الثانيين ورؤساء المكاتب العاملين بوزارة الداخلية في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا يمكن بطلب منهم في أجل أقصاه سنة واحدة تبتدئ من هذا التاريخ أن يدمجوا بموجب قرار لوزير الداخلية في سلك المتصرفين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصول السابقة.

كما يمكن لرؤساء المكاتب الثانيين والمحررين وملحقي الإدارة التابعين للأسلاك الوزارية والعاملين بوزارة  الداخلية في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا وكذا ملحقي وزارة الداخلية أن يدمجوا بطلب منهم بموجب قرار لوزير الداخلية في سلك المتصرفين المساعدين ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه.

الفصل 38

إن الأعوان المتعاقدين الذين يمارسون مهام مماثلة لمهام الأعوان المشار إليهم في الفصل 37 يمكنهم أيضا أن يستفيدوا بطلب منهم وضمن نفس الشروط من تدابير الإدماج المنصوص عليها أعلاه.

الفصل 39

يمكن للأعوان غير الرسميين المشار إليهم في المقتضيات أعلاه والمدمجين في هيئة المتصرفين أن يحصلوا بطلب منهم في أجل سنة على تصحيح خدماتهم السابقة وفقا لمقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 الموافق 12 مايو 1950 بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.                                                                                                    

الفصل 40

إن لجنة الإدماج المختصة تقوم من جهة أخرى بالنظر في حالة الأعوان الملحقين من وزارة أخرى وحالة ضباط القوات المسلحة الملكية ويمكن أن يدمج عند الاقتضاء في أجل سنة تبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا الأعوان الذين يطلبون ذلك ويحظون بالموافقة الصريحة لرئيس إدارتهم الأصلية.

الفصل 41

إن الأعوان المدمجين بموجب المقتضيات المشار إليها أعلاه يعاد ترتيبهم في رتبة ذات رقم استدلالي يساوي أو يفوق مباشرة الرقم الذي كان لديهم في سلكهم القديم بتاريخ العمل بهذا النص.

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي مماثل أو إذا كانت الاستفادة من إعادة الترتيب تقل عن الاستفادة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترقية في الرتبة بسلكهم القديم، وفي حالة العكس يفقدون هذه الأقدمية.

على أن الأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق تعتبر علاوة على ذلك لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة الدرجة الجديدة، ويحتفظ العون عند الاقتضاء بباقي الأقدمية الزائد عن المدة المطلوبة للحصول على هذا الترقي في الرتبة.

ويمكن للجنة الإدماج خلافا لمقتضيات المقطعين 2 و3 أعلاه أن تدخل عند الاقتضاء تغييرا على الترتيب بواسطة زيادة في الأقدمية أو تخفيض منها.

الجزء الرابع
مقتضيات انتقالية
الفصل 42

إن تعيين المتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية يباشر خلال فترة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ضمن الشروط المحددة في الفصول الآتية :

الفصل 43

إن المرشحين المحصلين على إجازة في التعليم العالي أو شهادة جامعية تعادلها يمكن تعيينهم مباشرة متصرفين مساعدين بالرتبة الثانية .

ويمكنهم بعد سنة من الخدمة وبشرط أن يكونوا مقيدين في لائحة للأهلية يحددها وزير الداخلية أن يعينوا متصرفين بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية بموجب قرارا لوزير الداخلية كما يمكن أن يعاد ترتيبهم باعتبار الأقدمية المكتسبة في سلكهم السابق.

الفصل 44

إن المرشحين الحاملين دبلوم المدرسة المغربية الإدارية أو المحصلين على البكالوريا في الحقوق او المتوفرين على شهادتين من الليسانس يمكن تعيينهم متصرفين مساعدين متمرنين بشرط أن يكونوا مقيدين في لائحة للأهلية يحددها وزير الداخلية.

ويرسم هؤلاء الأعوان ويعينون بموجب قرار لوزير الداخلية متصرفين مساعدين بالرتبة الثانية من الطبقة الثانية وذلك بعد أن يكونوا قد قضوا سنة في التمرين واعتبر سلوكهم في العمل مرضيا.

ويرسم هؤلاء الأعوان ويعينون بموجب قرار لوزير الداخلية متصرفين مساعدين بالرتبة الثانية من الطبقة الثانية وذلك بعد أن يكونوا قد قضوا سنة في التمرين واعتبر سلوكهم في العمل مرضيا.

الفصل 45

إن المرشحين الحاملين شهادة البكالوريا بقسميها أو إجازة تعادلها يمكن تعيينهم متصرفين مساعدين متمرنين بشرط أن يكونوا مقيدين في لائحة للأهلية يحددها وزير الداخلية .

ويرسمون ويعينون متصرفين مساعدين بالرتبة الأولي من الطبقة الثانية بموجب قرار لوزير الداخلية بعد أن يكونوا قد قضوا سنتين في التمرين واعتبر سلوكهم في العمل مرضيا.

الجزء الخامس
مقتضيات مختلفة
الفصل 46

يبقى العمل جاريا بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 4 شعبان 1377 الموافق 28 يبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه تلك المقتضيات التي لا تتنافى ومقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

 الفصل 47

(غير بالفصل الفريد من المرسوم الملكي رقم 67-748 بتاريخ 10 شعبان 1387 (13 نونبر 1967) : ج. ر. عدد 2873 بتاريخ 19 شعبان 1387 (22 نونبر 1967) ص 2559) :

تلغى النصوص الآتية بتاريخ انتهاء عملية الإدماج المنصوص عليها في الفصل 34 وما يليه إلى الفصل 41 أعلاه وعلى أبعد تقدير يوم 31 دجنبر 1967.
الظهير الشريف رقم 046-56-1 الصادر في 7 شعبان 1375 الموافق 20 مارس 1956 بتحديد النظام الأساسي للعمال.
الظهير الشريف رقم 047-56-1 الصادر في 7 شعبان 1375 الموافق 20 مارس 1956 بتحديد النظام الأساسي للقواد.
القرار الوزيري الصادر في 20 ربيع الأول 1359 الموافق 20 أبريل 1940 بشأن مرتبات الباشوات والقواد وخلفائهم وكذا مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 8 محرم 1368 الموافق 10 نونبر 1948 حسبما وقع تغييره وتتميمه باستثناء ما يتعلق منه بالخلفاء.

الفصل 48

يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف إلى وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية كل واحد منهم فيما يخصه والسلام.

وحرر بالرباط في 5 شوال عام 1382 الموافق  (فاتح مارس سنة 1963).

 

  الجدول الملحق رقم 1 المتعلق بإعادة ترتيب
المتصرفين المساعدين المتفرعين عن إطار
موظفين مرتبين في سلم الأجور رقم 8 أو 9 

(أضيف بالمرسوم رقم 227-97-2  بتاريخ 14 شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) : ج. ر. عدد 4670  بتاريخ 15 ذي القعدة 1419 (4 مارس 1999) ص 497*) :

 

الوضعية قبل إعادة الترتيب

السلم رقم 8 أو 9

الوضعية بعد إعادة الترتيب

متصرف مساعد

الرتبة

الرقم الاستدلالي (السلم 9)

الرقم الاستدلالي (السلم 8)

الطبقة

الرتبة

الرقم الاستدلالي

2

 

253

 

224

 

الطبقة الثانية................

1

275

3

274

241

الطبقة الثانية................

2

300

4

296

259

الطبقة الثانية................

3

329

5

317

276

الطبقة الثانية................

4

355

6

339

293

الطبقة الثانية................

5

380

7

361

311

الطبقة الثانية................

6

402

8

382

332

الطبقة الأولى..............

7

428

9

404

353

الطبقة الأولى..............

8

460

10

438

373

الطبقة الأولى..............

9

484

 

 

 

الطبقة الأولى..............

10

512

 

 

 

الطبقة الاستثنائية............

 

564

 

 __

* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 227-97-2 على ما يلي :

يسند إلى وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غير أن الوضعية الإدارية للموظفين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصلين 5 و11 أعلاه يمكن ان تراجع بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة لأجل مراعاة الوضعية التي كان بإمكانهم الحصول عليها لو استفادوا من أحكام الفصلين المذكورين في تاريخ ترسيمهم.
وتطبق عمليات الترقية وإعادة الترتيب المنجزة عملا بالفقرة السابقة ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

 

 الجدول الملحق رقم 2
المتعلق بإعادة ترتيب
المتصرفين المتفرعين عن إطار موظفين
 مرتبين في سلم الأجور رقم 9 أو 10

(أضيف بالمرسوم رقم 227-97-2  بتاريخ 14 شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) : ج. ر. عدد 4670  بتاريخ 15 ذي القعدة 1419 (4 مارس 1999) ص 497*) :

 

الوضعية قبل إعادة الترتيب

السلم رقم 8 أو 9

الوضعية بعد إعادة الترتيب

متصرف

الرتبة

الرقم الاستدلالي (السلم 9)

الرقم الاستدلالي (السلم 10)

الطبقة

الرتبة

الرقم الاستدلالي

2

 

253

 

300

 

الطبقة الثانية

1

336

3

274

326

الطبقة الثانية

2

369

4

296

351

الطبقة الثانية

3

406

5

317

377

الطبقة الثانية

4

436

6

339

402

الطبقة الثانية

5

476

7

361

428

الطبقة الثانية

6

509

8

382

456

الطبقة الأولى

7

542

9

404

484

الطبقة الأولى

8

578

10

438

512

الطبقة الأولى

9

610

الرتبة الاستدلالية

 

564

الطبقة الأولى

10

639

 

 

 

الطبقة الاستثنائية

 

704

 

_____

* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 227-97-2 على ما يلي :

يسند إلى وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غير أن الوضعية الإدارية للموظفين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصلين 5 و11 أعلاه يمكن ان تراجع بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة لأجل مراعاة الوضعية التي كان بإمكانهم الحصول عليها لو استفادوا من أحكام الفصلين المذكورين في تاريخ ترسيمهم.
وتطبق عمليات الترقية وإعادة الترتيب المنجزة عملا بالفقرة السابقة ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.