قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»نظام المعاشات المدنية» الصندوق المغربي للتقاعد
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 749-95-2 صادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 95-43 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.
رقم النص : 2-95-749 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد اللطيف الفيلالي تاريخ النشر : 21/11/1996
رقم الجريدة الرسمية : 4432 تاريخ آخر تعديل : 10/05/2021
الموضوع : تطبيق القانون رقم 95-43 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

المحتوى

 مرسوم رقم 749-95-2 صادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 95-43 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.

 الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 95-43 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 106-96-1 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) ؛
وعلى القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 71-013 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات العسكرية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 92-74-1 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 185-77-1 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العامة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من ذي الحجة 1416 (16 ماي 1996) ،
رسم ما يلي :

المادة 1

يكون مقر الصندوق المغربي للتقاعد بالرباط ، ويمكن إحداث مندوبيات له عبر المملكة.

المادة 2

يمارس الوزير المكلف بالمالية وصاية الدولة على الصندوق المغربي للتقاعد.

المادة 3

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 343-11-2 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) : ج. ر. عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011)) :

يرأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
ويتألف مجلس الإدارة ، علاوة على الرئيس ، من الأعضاء التالي بيانهم :
1- بصفة ممثلين للدولة :
- الوزير المكلف بالداخلية ؛
- الوزير المكلف بالمالية ؛
- الوزير المكلف بالشؤون الإدارية ؛
- الوزير المكلف بالتشغيل ؛
- الكاتب العام لإدارة الدفاع الوطني.
إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم أعلاه أو حال مانع دون حضوره ناب عنه موظف سام من وزارته يعينه لهذا الغرض وتكون له على الأقل رتبة مدير للإدارات المركزية.
2 - بصفة ممثل للجماعات المحلية :
ممثل واحد ينتخب وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 95-43 ، لمدة ست سنوات عن طريق الاقتراع الفردي الإسمي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
3 - بصفة ممثلين للمنخرطين :
أ) ثلاثة ممثلين للمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية يتم انتخابهم وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 95-43 ، وينتخب الممثلون المذكورون لمدة ست سنوات عن طريق الاقتراع الفردي الإسمي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
وتحدد طريقة تنظيم وإجراء الانتخابات المذكورة بقرارلرئيس الحكومة ؛

ب) ممثل واحد للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية ، يعين وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 95-43 بمقرر للوزير المكلف بالمالية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من إدارة الدفاع الوطني ؛
ج) ممثل واحد لرجال التأطير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية ، يعين وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 95-43 ، بمقرر للوزير المكلف بالمالية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.
4 - بصفة ممثلين للمتقاعدين :
ممثلان للمتقاعدين المنتمين لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية ، يعينان طبقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 95-43 بمقرر للوزير المكلف بالمالية ، لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من جمعيات المتقاعدين المؤسسة بصفة قانونية.

ويجب أن تقدم الاقتراحات المذكورة داخل أجل شهر من تاريخ الطلب الذي يوجهه في هذا الشأن الوزير المكلف بالمالية إلى الجمعيات المعنية بالأمر.
وعند عدم الجواب داخل الأجل المحدد ، فإن الأعضاء الذين يمثلون المتقاعدين يعينون بصورة تلقائية.
ويعين وفق نفس الشروط المنصوص عليها في (2) و(3) و(4) أعلاه عدد من الأعضاء الاحتياطيين يساوي عدد الأعضاء الأصليين الذين يمثلون الجماعات المحلية والمنخرطين والمتقاعدين.
وإذا توفي أحد الأعضاء الأصليين أو الاحتياطيين أو استقال أو فقد صفة منخرط أو متقاعد عين عضو جديد وفق نفس الشروط المتبعة لتعيين سلفه.
ويمكن أن يستدعي الرئيس بقصد الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية يرى في حضوره فائدة.
ويحضر مدير الصندوق المغربي للتقاعد والمراقب المالي اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

المادة 3 المكررة

- (تمم بالمادة الأولى منالمرسوم رقم 154-21-2 صادر في17 من رمضان 1442 (30 أبريل 2021) : ج ر عدد 6985 بتاريخ 27 رمضان 1442 (10 ماي 2021) .ص 3330).

يستمر أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الرسميون منهم والاحتياطيون، الذين انتهت مدة انتدابهم بالمجلس، لسبب غير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 3 أعاله، في مزاولة مهامهم بهذه الصفة إلى غاية تجديد» المجلس المذكور وفق أحكام المادة المذكورة.

المادة 4

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 95-43 المشار إليه أعلاه ، يمارس مجلس الإدارة جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق المغربي للتقاعد ، وتناط به على الخصوص المهام التالية :
- تحديد التنظيم الإداري للصندوق ؛
- البت في إحداث مندوبيات خارجية وفي تعيين مقارها ؛
- إعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد الذي يوافق عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
- حصر الميزانية السنوية لتسيير وتجهيز الصندوق المغربي للتقاعد ؛
- دراسة مشاريع الاتفاقيات التي يمكن أن يبرمها الصندوق المغربي للتقاعد والموافقة عليها ؛
- الموافقة على القوائم التركيبية للصندوق والتحقق من توازن أنظمة التقاعد وعند الاقتضاء اقتراح كل تدبير يرمي إلى ضمان دوام الأنظمة المذكورة.

المادة 5

يتولى مدير الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل تدبير شؤون الصندوق ويتصرف بإسمه وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 95-43.
ويمثل الصندوق أمام القضاء ويصفي ويمنح المعاشات والإيرادات والإعلانات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 95-43.

المادة 6

تدفع إلى الصندوق المغربي للتقاعد كل شهر عند حلول أجل استحقاقها مبالغ الاقتطاع من أجل التقاعد ومساهمات أرباب العمل المشار إليها في (1) و(3) من (أ) من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 95-43.

المادة 7

وفقا لأحكام البند 1 من الفقرة الأولى بالمادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 95-43 ، يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد ، لأجل مواجهة تبعات التقاعد ، رصيدا احتياطيا للتقاعد فيما يتعلق بكل من نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.
ويمول الرصيدان المذكوران بفائض الموارد السنوي على التكاليف المدرجة في هذا الصنف من التعويضات.
ويحدد المبلغ الأدنى للرصيدين المشار إليهما أعلاه بما يعادل مرتين متوسط النفقات المثبتة خلال الثلاث سنوات المحاسبية الأخيرة.
وإذا انخفض مبلغ أحد الرصيدين المذكورين ليصل إلى الحد الأدنى المبين أعلاه وجب ، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 95-43 ، أن تراجع مبالغ الاقتطاع والمساهمات بكيفية تضمن التوازن بين الموارد والتكاليف طيلة مدة لا تقل عن عشر سنوات وتمكن من الحصول على فائض كاف لتمويل الرصيد المعني بالأمر في حدود المبلغ الأدنى المحدد أعلاه.
ولا يجوز سحب أي مبلغ من الرصيدين المذكورين لتغطية النفقات العادية.

المادة 8

يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد، لأجل تغطية النفقات المترتبة على معاشات الزمانة ، احتياطيا عن التعويضات الحال أجلها فيما يتعلق بكل واحد من نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وذلك وفقا للبند 2 من الفقرة الأولى بالمادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 95-43.
ويتكون هذا الاحتياطي من تسبيقات تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.

المادة 9

ضمانا لصرف التعويضات المقررة في أنظمة المعاشات والإيرادات والإعانات المنصوص عليها في 6 و7 و8 من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 95-43 ، يؤسس الصندوق، وفقا للفقرة 2 من المادة 13 من القانون المذكور رقم 95-43 احتياطيا عن التعويضات الحال أجلها فيما يتعلق بكل نظام من الأنظمة المذكورة.
ويمول الاحتياطي الآنف الذكر بتسبيقات تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.

المادة 10

يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد، زيادة على ذلك ، احتياطيا عن التعويضات الحال أجلها وغير المؤداة فيما يتعلق بكل نظام من أنظمة المعاشات والإيرادات والإعانات المشار إليها في المواد 7 و8 و9 أعلاه.
ويمول الاحتياطي الآنف الذكر بمبالغ المعاشات المستحقة وغير المؤداة.

المادة 11

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية طريقة تسيير الأرصدة والاحتياطيات وكذا توزيع الموارد على الاستخدامات المشار إليها في المادة 14 من القانون الآنف الذكر رقم 95-43.

المادة 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الدولة المكلف بالداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996).

 الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والاستثمارات الخارجية،
الإمضاء : محمد القباج.
وزير الدولة في الداخلية،
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
الإمضاء : إدريس البصري.
المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء : مسعود المنصوري.