قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»نظام المعاشات المدنية»قانون المعاشات المدنية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 927-92-2 صادر في 13 من رجب 1413 (7 يناير 1993) بتحديد إجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)
رقم النص : 2-92-927 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : محمد كريم العمراني تاريخ النشر : 17/02/1993
رقم الجريدة الرسمية : 4190 تاريخ آخر تعديل : 19/08/2021
الموضوع : تحديد إجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام التكميلي)

المحتوى

مرسوم رقم 927-92-2 صادر في 13 من رجب 1413 (7 يناير 1993) بتحديد إجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي).

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف رقم 216-77-1 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح التقاعد ، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وبعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 074-59-1 الصادر في فاتح شعبان 1379 (10 فبراير 1959) بإحداث صندوق الإيداع والتدبير ولاسيما الفصل 18 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 301-59-1 الصادر في 24 من ربيع الأول 1379 (27 أكتوبر 1959) بإحداث الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992),

رسم ما يلي :

الباب الأول
الفصل الأول
الغرض
المادة 1

يحدد هذا المرسوم إجراءات تطبيق النظام التكميلي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 216-77-1 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

المادة 2

يضمن النظام التكميلي للمنخرط أو المستحقين عنه الاستفادة من تعويضات زيادة على التعويضات التي يخولها النظام العام فيما يتعلق بمخاطر الشيخوخة ومخاطر الزمانة والوفاة.

وتنشأ التزامات النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي) بالنسبة إلى المستفيدين منه عن انخراط المشغل وانخراط الإجراء وعلى أداء مبالغ الاشتراكات والمساهمات.

الفصل الثاني
مجال التطبيق
المادة 3

يطبق النظام التكميلي على الأجراء الذين ينخرطون في النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) وتزيد أجورهم على الحد الأعلى المعين في الفصل 17 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه.

الأجور المشار إليه أعلاه هي الأجور المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 5 من هذا المرسوم.

المادة 4

يمكن أن يمد النظام التكميلي إلى المستخدمين المنخرطين من قبل في نظام تقاعد أساسي يعتبر مرضيا وفقا لأحكام الفصل 42 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 216-77-1 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

ويحدد وزير المالية شروط انخراط المستخدمين المشار إليهم في الفقرة السابقة وقسط أجورهم أو استفاداتهم الخاضع للاشتراك فيما يتعلق بالنظام التكميلي وكذا نسبة اشتراك الأجير ونسبة مساهمة رب العمل وذلك بقرار يصدره بعد استطلاع رأي كل من :

- الوزير المكلف بالتشغيل ، إذا كان المستخدمون المراد إخضاعهم للنظام التكميلي أجراء ينتمون لنظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 194-72-1 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) ؛
- الوزير الذي يمارس الوصاية على الهيئات الخاضع مستخدموها لنظام تقاعد خاص مستثنى من مجال تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 216-77-1 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الباب الثاني
الموارد
المادة 5

تحسب مبالغ اشتراك الأجراء ومساهمة أرباب العمل عن كل سنة سواء فيما يخص اعتبار الخدمات السابقة أو الانخراط الفعلي للمعني بالأمر على أساس قسط الأجرة الذي يفوق الحد الأعلى المقرر في النظام العام بخصوص السنة المقصودة.

وتتكون الأجور المذكورة من مجموع المرتبات الإجمالية ما عدا التعويضات عن المصاريف أو التكاليف العائلية.

المادة 6

تحدد ب 3% نسبة كل من اشتراك الأجير ومساهمة رب العمل.

ويقتطع اشتراك الأجير كل شهر من الأجور المستحقة للمنخرط في النظام التكميلي كما هي محددة في المادة 5 أعلاه.

على أن نسبة مساهمة رب العمل يمكن، اعتبارا لتوقعات التوازن المالي للنظام التكميلي، أن يزاد فيها بقرار لوزير المالية وفقا لأحكام المادة 54 من هذا المرسوم.

المادة 7

-- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 936-20-2 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6286)) :

يعتبر المشغل المنضم إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مدينا لهذا النظام بالاشتراكات الواجب عليه اقتطاع مبالغها، ويكون مسؤولا عن الاشتراكات المذكورة وعن المساهمات التي تلقى على كاهله.

ويجب على المشغل بعد انضمامه :

أ) - أن يصرح إلى القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد بالأجور المدفوعة للمستخدمين الخاضعين لهذا النظام مستعملا لهذا الغرض الإقرارات الربع سنوية بالاشتراكات المحررة وفقا للنموذج الذي يعده القائمون على النظام ؛
ب) - أن يوجه إلى القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد نسخة الإقرار الربع السنوي بالاشتراكات خلال الشهر التالي للربع سنة المقصود ؛
ج) - أن يدفع إلى القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد خلال الشهر التالي للربع سنة المقصود مبلغ اشتراكات الأجراء ومساهمات أرباب العمل الملقاة على عاتقه ؛
د) - أن يرفق دفعات الاشتراكات التي تتم لحساب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإثباتات اللازمة وفق النموذج الذي يضعه النظام لهذا الغرض رهن إشارته ؛
ه) - أن يبين في الإقرار الربع سنوي بالاشتراكات :

- الأجور المقبوضة خلال الربع سنة والمتخذة أساسا لحساب اشتراكات الأجراء ومساهمات أرباب العمل ؛
- تاريخ ابتداء الخدمات أو انتهائها فيما يخص المستخدمين الذين شرعوا في عملهم أو انقطعوا عن مزاولة مهامهم لدى المشغل خلال الربع سنة ؛
- جميع البيانات الأخرى اللازمة لتفسير الإقرار ولاسيما مدد وفق العمل.

المادة 8

يسلم القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد إلى كل منخرط في النظام التكميلي عند نهاية كل سنة مالية بطاقة عن وضعية الحساب تتضمن بيان عدد النقط المحددة في المادة 52 بعده والمكتسبة خلال السنة المالية المذكورة مع الإشارة إلى :

- عدد النقط المرحلة من السنة المالية السابقة ؛
- الاشتراكات والمساهمات المدفوعة خلال السنة المالية.

الباب الثالث
الانضمام والانخراط واعتبار الخدمات السابقة والتحويل والتأمين الاختياري
الفصل الأول
الانضمام والانخراط
المادة 9

يتوقف الانضمام إلى هذا النظام على :

أ) تقديم طلب انضمام إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد ؛
ب) موافقة المشغل على اتفاقية انضمام يضعها رهن تصرفه القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد.

ويترتب على انضمام مشغل من المشغلين إلى النظام انخراط جميع الأجراء الذين يتكفل بهم وتتوافر فيهم شروط الخضوع لهذا النظام.

المادة 10

يجب على كل مشغل انضم إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد أن يوجه إلى القائمين على هذا النظام داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية الانضمام إلى هذا النظام إقرارا بالانخراط مطابقا للنموذج المقرر في النظام الجماعي لمنح التقاعد ومستخرجا من رسم ولادة كل شخص يجب أن يستفيد من هذا النظام.

وفيما يخص الانخراطات الواقعة بعد تاريخ الانضمام، يجب على المشغل المنضم أن يدلي بالأوراق المشار إليها في الفقرة السابقة داخل أجل شهر من تاريخ تشغيل الأجير الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة لخضوعه إلى النظام التكميلي وخصوصا ما ورد منها في المادة 3 أعلاه.

وإذا لم يقم المشغل المنضم بذلك جاز للأجير أو للمستحقين عنه أو أي شخص آخر منتدبا لهذا الغرض قانونا طلب الانخراط في النظام التكميلي.

المادة 11

يوجه القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد إلى كل منخرط شهادة انخراط تتضمن بيان رقم التسجيل المخصص له.

المادة 12

لا يفقد المنخرط على إثر انتهاء عمله لأي سبب وعلى إثر وقف انخراطه أي حق من حقوقه المكتسبة مع مراعاة النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، وفي حالة اشتغال جديد لدى مشغل منضم إلى النظام أو استئناف للانخراط، لا يطالب المنخرط بأي إجراء من إجراءات التسجيل ويكفي أن يدلي في هذه الصورة بشهادة انخراطه.

المادة 12 المكررة

-- (أضيفت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 936-20-2 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6286)) :

يضع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد رهن إشارة المنضمين والمنخرطين والمستفيدين، عبر جميع الوسائل الملائمة، المعلومات التي تمكنهم من متابعة وضعيتهم بالنظام.

علاوة على ذلك، يجب على النظام أن يبلغ، بجميع الوسائل الملائمة، المعلومات السالفة الذكر إلى المنضمين والمنخرطين والمستفيدين بناء على طلبهم، في أجل ال يتجاوز ثالثين (30) يوم ، من تاريخ توصل النظام بالطلب.
يمكن أن يتم تبادل المعطيات والوثائق بين النظام والمنضمين والمنخرطين والمستفيدين عن طريق المنصة الإلكترونية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الموضوعة رهن إشارتهم لهذا الغرض، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، لا سيما القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والإطار المحدد من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

الفصل الثاني
اعتبار الخدمات السابقة
المادة 13

الخدمات السابقة لخضوع المنخرطين إلى هذا النظام يمكن، بطلب صريح منهم، اعتبارها والأخذ بها لحساب حقوقهم في المعاش بشرط :

- أن تكون قد أنجزت ودفع الأجور عنها واحد أو أكثر من المشغلين المنضمين إلى هذا النظام ؛
- ألا تكون قد أخذت بعين الاعتبار فيما يتعلق بنظام تقاعد تكميلي آخر ؛
- أن تكون قد دفعت عنها أجرة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

المادة 14

يفرض اعتبار الخدمات السابقة :

1 - على المنخرط أن يدفع إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد بواسطة المشغل الذي يعمل لديه مبلغ اشتراكه عن المدة المعتبرة ؛
2 - على المشغل المنضم الذي يقدم إليه المنخرط خدماته أن يدفع إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد ، زيادة على مبلغ الاشتراك المشار إليه في الفقرة السابقة والمستحق على المنخرط ، المساهمة الواجبة عليه فيما يخص اعتبار سنوات العمل المنجزة لديه ؛
3 - على المشغل أو المشغلين السابقين أن يدفعوا مباشرة إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد المساهمة الواجبة عليهم فيما يخص سنوات العمل التي أنجزها المنخرط لدى كل واحد منهم.

المادة 15

طلبات اعتبار الخدمات السابقة التي يوجهها المشغلون إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد تقبل داخل أجل لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ الخضوع لهذا النظام.

وتضاف إلى الطلبات المذكورة المحررة وفقا للنموذج المقرر في النظام الجماعي لمنح التقاعد الشهادات التي تثبت مدة الخدمات المنجزة والأجور السنوية المتعلقة بها الواجب اتخاذها أساسا لحساب مبالغ اشتراك الأجراء ومساهمة أرباب العمل كما هي محددة في المادة 5 أعلاه.

وإذا لم يقم المشغل المنضم بذلك جاز للمنخرط أو المستحقين عنه أو أي شخص آخر منتدب لهذا الغرض قانونا توجيه الطلب إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد. وفي هذا الحالة يضيف المعني بالأمر إلى طلبه شهادة بالخدمات التي أنجزها لدى مشغله الأخير.

المادة 16

فيما يخص الأجراء الذين يقدمون طلبا لاعتبار السنوات السابقة لتاريخ دخول النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) حيز التنفيذ، تحدد الأجرة السنوية القصوى الواجب الأخذ بها عن السنوات المذكورة بمبلغ ستة وثلاثين ألف درهم (36.000).

المادة 17

يترتب على اعتبار الخدمات السابقة في إطار النظام التكميلي دفع مجموع اشتراكات الأجراء ومساهمات أرباب العمل المتعلقة بذلك على أساس السعر الكامل.

على أن المنخرطين والمنضمين يجوز لهم تنجيم مجموع أو بعض ما عليهم من اشتراكات ومساهمات فيما يتعلق باعتبار الخدمات السابقة.

وتحدد مدة التنجيم بما لا يتجاوز عشر سنوات (10) فيما يخص المنخرطين وخمس سنوات فيما يخص المنضمين.

ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تزيد على مدة الخدمات الباقية الواجب إنجازها لبلوغ السن العادية المقررة للإحالة إلى التقاعد أو تاريخ الشروع في التمتع بمعاش التقاعد عندما يخبر المنخرط القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد برغبته في الاستفادة من المعاش بصورة مبكرة أو مؤجلة.

وفي حالة وقف أجرة المنخرط لأي سبب من الأسباب تطول مدة التنجيم بناء على طلب من المعني بالأمر بمدة تساوي مدة وقف الأجرة، وإذا قام المنخرط بالأداء شخصيا خلال مدة الوقف وجب تمديد الأجل لمدة ستة أشهر.

المادة 18

إذا أصيب المنخرط بزمانة أو وافته المنية فإن النقط المتعلقة بفترات العمل التي قبل النظام التكميلي اعتبارها تمنح دون أن يترتب عليها دفع مبالغ الاشتراكات التي لا تزال مستحقة من تاريخ الوفاة أو تاريخ انتهاء العمل بسبب الزمانة.

المادة 19

تدفع تكاليف اعتبار الخدمات على أبعد تقدير في نهاية الشهر الكامل التالي للتاريخ الذي يوجه فيه القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد تبليغ الأداءات الواجب إنجازها.

المادة 20

يدرج في دائنية المنخرط عن كل سنة وقع اعتبارها عدد معادل من النقط يحسب وفق القواعد المحددة في المادة 52 بعده.

الفصل الثالث
التحويل والاسترداد
المادة 21

يمكن، بطلب من المنخرط يحرر وفقا للنموذج المقرر وبعد موافقة النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)، أن تكون الخدمات المترتب عليها الخضوع لنظام تقاعد تكميلي آخر محل تحويل وأن يؤخذ بها على النحو التالي :

- يباشر التحويل والاسترداد بالسعر الكامل ، ويطبق هذا السعر على الشطر المتخذ أساس لحساب اشتراكات الأجراء ومساهمات أرباب العمل من الأجرة المدفوعة عن سنة الانخراط الأولى في النظام الجماعي لمنح التقاعد.

وإذا كانت المبالغ القابلة للتحويل لا تشمل جميع الخدمات المترتب عليها الانخراط في النظام المتخلي جاز للمنخرط استرداد جزء الخدمات غير المشمول.

- يساوي عدد النقط الممنوحة للمنخرط حاصل قسمة المبالغ المحولة والمستردة على الأجرة المرجعية الجاري بها العمل خلال السنة الأولى لخضوع المنخرط إلى النظام.

المادة 22

لا يقبل طلب التحويل والاسترداد إلا داخل أجل سنتين من تاريخ انخراط المعني بالأمر.

المادة 23

إذا اندمج نظام تقاعد في النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي) فإن الخدمات المترتب عليها الخضوع للنظام المندمج تراعى وفقا لما ورد في الاتفاق المبرم أو القرار المتخذ في هذا الشأن. وإذا كانت الخدمات التي وقعت مراعاتها لا تشمل مجموع مدة الانخراط جاز للمنخرط أن يطلب الاسترداد وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 21 أعلاه.

الفصل الرابع
التأمين الاختياري
المادة 24

لكل منخرط كان خاضعا لهذا النظام طوال ثلاث سنوات على الأقل من الانخراط الفعلي وانتهى عمله لدى مشغل منضم إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي) أن يؤمن نفسه اختياريا بهذا النظام على أن يقدم طلبا بذلك.

ولا يقبل التأمين الاختياري المذكور إلا إذا أثبت المعني بالأمر :

أ) أنه منخرط في النظام العام في إطار التأمين الاختياري أو أنه خاضع لأي نظام أساسي آخر يعتبر مرضيا وفقا لأحكام الفصل 42 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 216-77-1 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) ؛
ب) أنه لا يستطيع المطالبة بالانضمام إلى نظام تقاعد تكميلي آخر.

المادة 25

-- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 936-20-2 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6286)) :

يجب أن يوجه طلب إبرام التأمين الاختياري إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد مشفوعا بشهادة لانتهاء العمل يسلمها آخر مشغل منضم خلال الستين (60) شهرا الموالية للتاريخ الذي انتهى فيه خضوع المنخرط إلى هذا النظام.

المادة 26

قبول طلب إبرام التأمين الاختياري يبلغ كتابة إلى المعني بالأمر المتوافرة فيه الشروط المطلوبة وذلك داخل الشهر الذي يلي تسلم الطلب من قبل القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد.

المادة 27

يسري التأمين الاختياري ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي قبل فيه القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد الطلب المقدم من لدن المعني بالأمر.

المادة 28

-- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 936-20-2 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6286)) :

يحسب الاشتراك الشهري أو الربع سنوي بحسب اختيار المؤمن له المدفوع نقدا وعند انتهاء الأجل أو قبل أوانه على أساس :

أ) سعري اشتراك الأجير ومساهمة رب العمل المحددين في المادة 6 أعلاه ؛
ب) شطر الأجرة الشهرية الأخيرة المتخذ أساسا لحساب اشتراكات الأجراء ومساهمات أرباب العمل في إطار هذا النظام.

ويعاد تقييم شطر المرتب أو الأجرة المذكور كل سنة باعتبار سعر الزيادة في الأجرة المرجعية كما هو محدد في المادة 53 بعده.

ويبلغ مبلغ الاشتراك الجديد إلى المعني بالأمر بجميع الوسائل الملائمة خلال الشهر الموالي للشروع في العمل بالتدبير الذي استوجب تغييره.

 المادة 29

يجب على المؤمن له اختياريا أن يدفع مبلغ الاشتراك المستحق عليه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الأمر بالتحصيل.

المادة 30

إذا لم يدفع المؤمن له ثلاثة اشتراكات شهرية أو إن اقتضى الحال اشتراكين ربع سنويين متتابعين فقد بحكم القانون انخراطه في التأمين الاختياري، على أنه يحتفظ بالحقوق المكتسبة إلى تاريخ آخر اشتراك وقع دفعه ويبلغ إلى المعني بالأمر الإجراء المذكور المتخذ بناء على مقرر للمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.

المادة 31

تنتهي الاستفادة من التأمين الاختياري ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يعود فيه المؤمن له اختياريا إلى مزاولة عمل مأجور يترتب عليه بحكم القانون خضوعه إلى هذا النظام أو إلى أي نظام تقاعد تكميلي آخر.

الباب الرابع
التعويضات المضمونة
المادة 32

تمنح التعويضات التي يضمنها هذا النظام لفائدة الخاضع له أو المستحقين عنه في حالة وفاته.

ويحدد تاريخ الشروع في التمتع بالتعويضات على النحو التالي :

- عند بلوغ السن العادية للشروع في التمتع بمعاش التقاعد المحددة بستين (60) عاما ؛
- ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي يتسلم فيه القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) الاستنتاجات الطبية التي تبثت إصابة المنخرط بالزمانة التامة والنهائية فيما يخص المعاشات العمرية عن الزمانة ؛
- في تاريخ وفاة المنخرط فيما يخص المعاشات عن الوفاة.

يعمل بالتعويضات في حالة الإستفادة المبكرة من المعاش ابتداء من :
- اليوم الموالي لتاريخ الحذف من الأسلاك، عندما يكون الطلب قد أودع لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المذكور؛
- اليوم الأول من الشهر الذي أودع خلاله الطلب لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في حالة ما إذا أودع الطلب بعد انصرام الأجل المذكور.
وفي حالة تأجيل الإستفادة من المعاش ،يعمل بالتعويضات ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للتاريخ الذي تنتهي فيه مدة التأجيل المطلوبة.
يجوز للمنخرط أن يطلب، إما مباشرة أو عن طريق المشغل، الإستفادة المبكرة من المعاش أو تأجيل الإستفادة من المعاش.
يتم إعادة تقييم التعويضات التي يضمنها هذا النظام، طبقا لنسبة إعادة التقييم السنوي المحددة في الفصل 35 من المرسوم رقم 551-77-2 الصادر في 20 من شوال 1397( 4 أكتوبر 1977) بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام، كما وقع تغييره وتتميمه.

الفصل الأول
معاش الزمانة
المادة 33

يساوي معاش التقاعد السنوي الحاصل من ضرب مجموع النقط التي اكتسبها المعني بالأمر في قيمة النقطة كما هي محددة في الفصل 54 أدناه وقت التصفية.

المادة 34

لا يجوز للمنخرطين أن يطالبوا بحقوقهم في معاش التقاعد إلا إذا توافر فيهم شرط السن المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه وانقطعوا عن مزاولة أي عمل مأجور.

المادة 35

-- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 936-20-2 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6286)) :

يصفى معاش التقاعد عند بلوغ المعني بالأمر ستين (60) سنة من العمر، إلا أنه يمكن تصفيته بصورة مبكرة عند بلوغه خمسة وخمسين عاما على الأقل،
وفي هذه الحالة يخصص لمجموع نقط التقاعد معامل تخفيض محدد في نسبة 5,0 % عن كل شهر من أشهر الاستفادة المبكرة من المعاش، وتعد بمثابة شهر كامل كل مدة للاستفادة المبكرة من المعاش تقل عن شهر.

المادة 36

-- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 936-20-2 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6286)) :

تترتب عن تأجيل الاستفادة من المعاش بالنسبة إلى عدد النقط المكتسبة يوم استحقاق معاش التقاعد العادي، زيادة في العدد المذكور عن كل سنة من سنوات التأجيل تتمثل في تطبيق معامل محدد في نسبة 0,5 % عن كل شهر من أشهر تأجيل الاستفادة من المعاش، على أن هذه الزيادة لا تمنح إلا عن سنوات التأجيل الخمس الأولى.

الفصل الثاني
معاش الزمانة
المادة 37

يتمتع بمعاش عمري عن الزمانة كل منخرط أو مؤمن له اختياريا ثبت في إطار النظام العام أنه مضطر إلى الانقطاع عن عمله بسبب عجز تام ونهائي عن مزاولة مهامه.

ويساوي المعاش المذكور الحاصل من ضرب مجموع النقط التي اكتسبها المعني بالأمر في قيمة النقطة وقت التصفية.

المادة 38

يحول معاش الزمانة لفائدة المستحقين عن المنخرط وفق الشروط المقررة بعده.

الفصل الثالث
معاش المستحقين عن المنخرط أو المؤمن له اختياريا
المادة 39

يخول المستحقون عن المنخرط أو عن المؤمن له اختياريا المتوفى الحق في معاش يحسب باعتبار الحاصل من ضرب مجموع النقط التي اكتسبها الهالك يوم وفاته في قيمة النقطة وقت التصفية.

المادة 40

يتوقف اكتساب الحق في المعاش المحول لفائدة الزوج على الشروط التالية :
1 - أن يكون الزواج قد انعقد قبل انتهاء عمل المنخرط بما لا يقل عن سنتين ؛
2 - أن يكون الزواج سابقا للحادث المترتبة عليه وفاة المنخرط إذا حصل هذا الأخير على معاش تقاعد أو كان في إمكانه الحصول عليه.

على أن الحق في معاش الزوج المتوفى عنه يكتسب إذا ولد طفلا خلال مدة الزواج المشار إليه أعلاه أو خلال الثلاثمائة يوم التالية لتاريخ وفاة المنخرط ؛

3 - ألا يكون الزوج قد طلق طلقة رجعية أو بائنة أو عقد نكاحا جديدا أو جرد من حقوقه.

المادة 41

يخول زوج أو أزواج المنخرط المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه الحق في معاش يحسب باعتبار نصف النقط التي اكتسبها الهالك.

إذا توفي الزوج وترك عدة أرامل تحق لهن المطالبة بمعاش وجب أن يوزع عليهن المعاش المذكور بأقساط متساوية.

المادة 42

إذا عقد زوج نكاحا جديدا أو توفي أو جرد من حقوقه فإن المعاش المحول الذي كان يتمتع به أو الذي كان في إمكانه المطالبة به يوزع بأقساط متساوية على أولاده المتمتعين بمعاش يتيم.

المادة 43

يتوقف اكتساب الحق في المعاش الممنوح لليتيم على الشرطين التاليين :

1 - أن يكون اليتيم ولدا شرعيا ؛
2 - ألا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من ست عشرة سنة (16) على أن هذا الحد من السن يرفع إلى إحدى وعشرين سنة (21) فيما يخص الأولاد الذين يتابعون دراستهم.

ولا يحتج بأي حد من السن على الأولاد الذين يعتبرون في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات وذلك طوال مدة العاهات المذكورة.

المادة 44

يخول أيتام المنخرط الحق في معاش يساوي المعاش المنصوص عليه بالنسبة للأزواج في المادة 41 أعلاه.

ويوزع المعاش المذكور إن وجد بأقساط متساوية على الأيتام الذين تحق لهم المطالبة به.

وكلما فقد أحد الأيتام لأي سبب من الأسباب حقه في المعاش وزع نصيبه بأقساط متساوية على الأيتام الذين تحق لهم المطالبة به.

المادة 45

المعاشات الممنوحة للأيتام تدفع إلى أمهاتهم وإذا توفين أو عقدن زواجا جديد أو جردن من حقوقهن إلى أوليائهم.

الفصل الرابع
القنوة
المادة 46

إذا كان عدد النقط التي اكتسبها منخرط عند بلوغه السن العادية للشروع في التمتع بمعاش التقاعد أو في تاريخ إصابته بالزمانة أو وفاته أقل من ألف (1000) منح المنخرط أو المستحقون عنه حين التصفية مبلغا فريدا يساوي الحاصل من ضرب مجموع نقط التقاعد في الأجرة المرجعية المعمول بها وقت التصفية.

وتؤدى القنوة عند بلوغ السن العادية للشروع في التمتع بمعاش التقاعد على أنها تؤدى في الحال إذا أصيب المعني بالأمر بالزمانة قبل بلوغ هذه السن.

وإذا توفي المنخرط وزعت القنوة على أزواجه وأيتامه بأقساط متساوية أو دفعت بكاملها إلى إحدى الفئتين المذكورتين في حالة عدم وجود الأخرى ، وإذا لم يكن هنالك أزواج وأيتام دفعت القنوة إلى الأبوين وفق نفس الإجراءات المقررة في الفقرة السابقة.

الباب الخامس
النظام المالي
المادة 47

يسير النظام المالي وفق طريقة مزدوجة تشمل الرسملة والتوزيع :

- تدار الموارد المطابقة لاشتراكات الأجراء وفق نظام الرسملة ؛
- تدار الموارد المتأتية من مساهمات أرباب العمل وفق نظام التوزيع.

المادة 48

يقيد اشتراك الأجير في الدفتر الفردي للمنخرط بعد دفعه إلى القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد.

وتترتب على قيمته الإسمية فائدة تضاف إلى رأس المال ويحدد سعرها بقرار لوزير المالية، ويحدد تاريخ القيمة بفاتح يناير من السنة المدنية التالية للسنة التي يتعلق بها.

المادة 49

يصفى الدفتر الفردي عند :

- اكتساب الحق في القنوة ؛
- تصفية معاش عن الشيخوخة أو الزمانة أو الوفاة ، وفي هذه الحالة يدفع مبلغ الدفتر الفردي إلى حساب ، "الاحتياطات الحسابية للإيرادات الجارية".

المادة 50

يحسب إيراد الرسملة الناتج عن الدفتر الفردي في تاريخ تصفية الحقوق في المعاش بتطبيق التعاريف التي يحددها وزير المالية.

المادة 51

تخصص مساهمات أرباب العمل كل سنة :

أ) لدفع المعاشات المكملة للإيرادات الناتجة عن الدفاتر الفردية ؛
ب) لتسديد مصاريف الإدارة ؛
ج) لتكوين احتياطي أمني.

ويدفع رصيد مساهمات أرباب العمل بعد طرح النفقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه إلى الاحتياطي الأمني في نهاية كل سنة مالية.

المادة 52

يفتح حساب نقط في اسم كل منخرط، ويحصل على عدد النقط المدرج في هذا الحساب خلال سنة مدنية معينة بقسمة مبلغ الاشتراكات والمساهمات المتعلقة بهذه السنة على الأجرة المرجعية المحدد مبلغها عن السنة المذكورة كما هو مبين في المادة 53 أدناه.

المادة 53

-- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 936-20-2 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6286)) :

 

تحدد قيمة الأجرة المرجعية ابتداء من فاتح يناير 2022 في 4,163، وتراجع هذه القيمة، بعد ذلك، سنويا وفق نفس شروط إعادة التقييم السنوي للنظام المنصوص عليها في الفصل 35 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 551-77-2.

المادة 54

-- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 936-20-2 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6286)) :

تحدد قيمة نقطة التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2022 في 0,333 وتراجع هذه القيمة، بعد ذلك، سنويا وفق نفس شروط مراجعة قيمة الأجرة المرجعية المنصوص عليها في المادة 53 أعاله

المادة 55

تحدد قيمة نقطة للتقاعد والأجرة المرجعية في فاتح يناير من كل سنة، وتبلغان إلى علم المعنيين بالأمر ولاسيما عن طريق نشرهما في الجريدة الرسمية.

وفيما يخص السنة الأولى لدخول النظام حيز التنفيذ، تحدد قيمة نقطة التقاعد بقرار يصدره وزير المالية باقتراح من القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد.

المادة 56

-- (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 936-20-2 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6286)) :

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1239-07-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1428 (19 ديسمبر 2007) : ج. ر. عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007)) :

تستخدم موارد النظام التكميلي في شكل:
1 - القيم التي تصدرها وتضمنها الدولة أو تضمنها الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة المحدثة بالقانون رقم 20-36 ؛
2 - مبالغ نقدية مودعة في حسابات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المفتوحة لدى صندوق الإيداع والتدبير.؛
3 - سندات صادرة عن هيئات التوظيف الجماعي الخاضعة للتشريع الجاري به العمل ؛
4 - سندات القرض التي حصل إصدارها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛
5 - شهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة الخاضعة لأحكام القانون رقم 94-35 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول ؛
6 - سندات الدين الصادرة لدى عدد محدود من المستثمرين المؤهلين، طبقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 12-44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ؛
7 - الأسهم المسعرة في بورصة القيم ؛
8 -  شهادات الصكوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 06-33 المتعلق بتسنيد الأصول ؛
9 - سندات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون السالف الذكر رقم 06-33 ؛
10 - الأسهم غير المسعرة في بورصة القيم ؛
11 - عقارات وحصص وأسهم الشركات العقارية؛
12 - أدوات مالية أخرى تكون خاضعة للتشريع الجاري به العمل. تطبيقا لأحكام الفصل 40 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 216 -77-1 :
- تكلف لجنة التوجيه المنصوص عليها في الفصل 67 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 551-77-2 بوضع المخططات الإستراتيجية لتحصيص الأصول ؛
- وتقرر لجنة الإستثمار، المنصوص عليها في الفصل المذكور، في التوظيفات المشار إليها في البنود 6 و10 و11 و12 أعلاه في إطار الأسقف المحددة من لدن لجنة التوجيه السالفة الذكر.

الباب السادس
المنازعات
المادة 57

الأعضاء التالي بيانهم المتألفة منهم اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف المحدثتين بالفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 216-77-1 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد إن اقتضى الحال بقرار لوزير المالية :

- قاضي المحكمة الابتدائية والمستشار لدى محكمة الاستئناف ، باقتراح من وزير العدل ؛
- ممثلو وزارة التشغيل ووزارة المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وصندوق الإيداع والتدبير ، باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية بالأمر.

وتعين الهيئة المشغلة أو الوزارة التي تمارس الوصاية عليها ممثلي المنخرطين والهيئة المشغلة التي يهمها النزاع والوزارة التي تمارس الوصاية على هذه الهيئة إن اقتضى الحال لحضور اجتماعات اللجنتين المكلفتين بالنظر في المنازعات بدعوة توجهها سكرتارية اللجنتين المذكورتين.

ويعين وفق الإجراءات المشار إليها أعلاه عضو احتياطي يحضر اجتماعات اللجنتين إذا تغيب العضو الأصلي أو حال دون حضوره مانع.

ويختار أعضاء لجنة الاستئناف من غير الأعضاء المتألفة منهم اللجنة الخاصة.

المادة 58

يتولى القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد أعمال سكرتارية اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف.

المادة 59

توجه المطالبات في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم إلى سكرتارية اللجنتين ويرفع القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد النزاع إلى اللجنة الخاصة إذا تعذر إيجاد حل له داخل أجل شهر.

المادة 60

لكل طرف رفضت مطالبته أن يستأنف الأمر داخل أجل شهر من تاريخ تبليغ قرار اللجنة الخاصة بتوجيه رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم وفق نفس الإجراءات المشار إليها أعلاه، ويوجه القائمون على النظام الجماعي لمنح التعاقد دعوة لاجتماع لجنة الاستئناف داخل الأسبوعين التاليين.

المادة 61

تصدر اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف قرارها داخل أجل شهر يبتدئ من اليوم الذي رفعت فيه القضية إليها.

المادة 62

يمكن أن يقدم الطرفان إلى اللجنتين ملاحظات كتابية أو شفوية كما يمكنهما تعيين مدافع من اختيارهما لمؤازرتهما أو تمثيلهما.

المادة 63

لا يجوز أن تتداول اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف إلا إذا حضرها ما لا يقل من أربعة من أعضائها بما فيهم الرئيس.

وتتخذ مقررات اللجنتين بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 64

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1413 (7 يناير 1993).

الإمضاء : محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف،
وزير المالية،
الإمضاء : محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول،
المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء : عزيز حسبي.