قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 472-06-2 صادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل.
رقم النص : 2-06-472 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عباس الفاسي تاريخ النشر : 25/08/2008
رقم الجريدة الرسمية : 5659 تاريخ آخر تعديل : 06/01/2022
الموضوع : اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل

المحتوى

مرسوم رقم 472-06-2 صادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل.

الوزير الأول ،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 200-07-01 بتاريخ 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 1291-07-2 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) بتحديد اختصاصات وزير التجهيز والنقل ؛
وعلى المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 364-97-2 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008) ،

المادة الأولى

تناط بوزارة التجهيز والنقل مهمة القيام في إطار ، القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطرق والموانئ والسكك الحديدية والملاحة الجوية والملاحة البحرية ، كما تتولى إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالنقل عبر الطرق والسكك الحديدية وبالنقل الجوي والبحري وتضطلع علاوة على ذلك ببلورة السياسة الحكومية في مجال السلامة الطرقية وتنسيق تنفيذها.

المادة 2

يمكن أن تقوم وزارة التجهيز والنقل أيضا ، ولحساب وزارات أخرى أو لحساب الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية متى طلبت ذلك بما يلي :

- إجراء دراسات ذات طابع تقني أو الإشراف عليها أو مراقبتها ؛
- إنجاز أعمال تقنية أو المراقبة من الوجهة التقنية لأعمال منح الامتياز فيها أو عهد إلى الغير بتسييرها.


المادة 3

تشتمل وزارة التجهيز والنقل بالإضافة إلى ديوان الوزير ، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.


المادة 4

 ) -نسخت المديرية العامة للطيران المدني  بالمادة السادسة عشر  من المرسوم  رقم  968-21-2  صادر في 25  من  جمادى الأولى 1443 (30  ديسمبر 2021 ).ج ر ع 7054  بتاريخ 3 جمادى الأخرة  1443 (6 يناير 2022 ) ص 85) :

تشتمل الإدارة المركزية على :

- الكتابة العامة ؛
- المجلس العام للتجهيز والنقل ؛
- المفتشية العامة ؛
- مديرية الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل ؛
- مديرية أنظمة المعلومات ؛
- مديرية الشؤون الإدارية والقانونية ؛
- مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة ؛
- مديرية الموارد البشرية ؛
- مديرية الطرق ؛
- مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية ؛
- مديرية الملاحة الجوية المدنية ؛
- مديرية النقل الجوي ؛
- مديرية الموانئ والملك العمومي البحري ؛
- مديرية الملاحة التجارية ؛
- مديرية التجهيزات العامة.

المادة 5

يزاول الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).


المادة 6

يخضع المجلس العام للتجهيز والنقل مباشرة لسلطة الوزير. ويقوم بطلب من الوزير بإعداد الدراسات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بميادين عمل الوزارة.

ويجوز للمجلس كذلك اتخاذ المبادرة لتقديم كل اقتراح له علاقة بميادين تدخل الوزارة أو يهدف إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها أو المتعلقة بتنظيم وتسيير مصالح الوزارة أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزير التجهيز والنقل. ويقوم سنويا بإعداد تقرير عام عن نشاطه.


المادة 7

يحدد تنظيم المجلس العام للتجهيز والنقل وتكوينه بمرسوم.


المادة 8

تخضع المفتشية العامة مباشرة لسلطة الوزير وتقوم بطلب منه بإجراء مهمات البحث والتحري والتفتيش. وبهذا الخصوص يعهد إليها مراقبة وتقييم وتدقيق عمل مصالح الوزارة ، وذلك من أجل ضمان فعالية المرفق العمومي وتخليق عمل المصالح وضمان الشفافية في التدبير.

المادة 9

تناط بمديرية الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل المهام التالية :

- المساهمة في اختيار الأهداف الإستراتيجية للوزارة ؛
- إعداد الدراسات الاقتصادية القطاعية المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للوزارة ؛
- تنسيق إعداد التصاميم المديرية الجهوية للنقل ومركزتها وتحليلها ؛
- إعداد التصميم المديري الوطني للنقل ؛
- تنسيق إعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والسهر على تتبعها وتنفيذها ؛
- المشاركة في اختيار وإعداد برامج الوزارة ؛
- تنسيق وتتبع برامج المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزير التجهيز والنقل ؛
- السهر على تنسيق البرامج القطاعية للوزارة والمشاركة في تقييم إنجازها ؛
- إعداد وتتبع الدراسات التقنية للنقل المتداخل الأنماط ؛
- إعداد دراسات التكاليف وتعرفة النقل ومسك وتتبع مرصد الإنجازات اللوجيستيكية ؛
- المساهمة في إعداد ملفات طلب تمويل المشاريع والتفاوض مع مؤسسات التمويل وجميع الشركاء المعنيين ؛
- تتبع تنفيذ اتفاقيات التمويل وتنسيق عملية تقييم البرامج المتعلقة بها ؛
- إعداد ميزانية الوزارة والسهر على تنفيذها ؛
- تطوير هندسة تمويل المشاريع والبرامج ؛
- المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف للوزارة ؛
- السهر على جمع ومعالجة ونشر المعطيات الإحصائية الخاصة بالوزارة.


المادة 10

تناط بمديرية أنظمة المعلومات المهام التالية :

- المساهمة في تحديد الأهداف العامة للوزارة في مجال أنظمة المعلومات ؛
- إعداد سياسة الوزارة في مجال تطوير أنظمة المعلومات ؛
- إعداد التصميم المديري للإعلاميات بالوزارة ؛
- المساهمة في إعداد التصاميم المديرية الإعلامية القطاعية ؛
- السهر على تطوير الإعلاميات وإدخال التقنيات الإعلامية الحديثة داخل الوزارة وتعميمها ؛
- استغلال وصيانة أنظمة المعلومات بالوزارة ؛
- تنشيط الشبكة الإعلامية للوزارة ؛
- تقييم وضعية استعمال الإعلاميات داخل الوزارة ؛
- التفاوض من أجل اقتناء رخص استغلال البرانم.


المادة 11

تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية المهام التالية :
- السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة باختصاصات الوزارة والعمل على تطويرها ؛
- إجراء الدراسات القانونية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة ؛
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة ؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من المنازعات ؛
- تتبع الدعاوى القضائية التي تنوب فيها الوزارة عن الدولة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛
- إعداد وتنفيذ السياسة الرامية إلى حماية الأملاك العامة للدولة والسهر على صونها وحمايتها ومراقبة تدبيرها ؛
- تحديث مناهج وطرق تدبير وسائل التسيير العامة وترشيد استخدام الميزانية المرصودة ؛
- توفير وسائل الدعم اللوجيستيكي لسير مصالح الإدارة العامة ؛
- توفير الدعم المحاسباتي والإداري لمصالح الإدارة العامة ؛
- تنمية رصيد الوزارة من الوثائق القانونية.


المادة 12

تناط بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة المهام التالية :

- الإشعار بالحالات الاستعجالية ، وتنسيق وقيادة عمليات تدخل الوزارة وذلك في حدود الاختصاصات
المخولة لها ؛

- تتبع الشؤون التقنية وتطوير التقنيات الدقيقة التي تدخل في اختصاصات الوزارة بتشاور مع المديريات التابعة لها وكذا المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزير التجهيز والنقل ؛

- تنظيم العلاقات مع المقاولات ومكاتب الدراسات والمختبرات وذلك من أجل انسجام وتوحيد القوانين والإجراءات العامة والخاصة المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية وصياغة اقتراحات وتوصيات من أجل تنظيم وتطوير هذه العلاقات ؛

- تنسيق تدبير معالجة الطلبات والتدخلات التقنية الموجهة من خارج الوزارة ؛

- السهر على مراجعة وملاءمة المعايير والأنظمة التقنية التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة ؛

- القيام بعملية تدقيق مساطر التدبير والتدقيق التقني المتعلقين بمجالات تدخل الوزارة.


المادة 13

تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية :

- السهر على إعداد وبلورة سياسة تدبير الموارد البشرية القائمة على الملاءمة الكمية والكيفية بين المهن والكفاءات ؛
- تطوير وتثمين الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية ؛
- تنسيق إعداد وتنفيذ برامج تكوين وتدريب الموظفين والأعوان وتوفير الوسائل الضرورية لإنجازها ؛
- تنسيق التكوين في المهن المرتبطة بقطاع الأشغال العمومية والنقل داخل المؤسسات التابعة للوزارة ؛
- تدبير شؤون الموظفين المرتبين في السلم 11 وما فوق والموظفين المرتبين في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل ؛
- القيام بإلحاق وإعادة تعيين الموظفين ودراسة واقتراح التوظيف في السلم 10 وما فوق والموظفين المرتبين في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل ؛
- تدبير شؤون موظفي الإدارة العامة ؛
- السهر على تثمين وتنشيط الأعمال الاجتماعية داخل الوزارة ؛
- تدبير المكتبة الوطنية للتجهيز والنقل.


المادة 14

تناط بمديرية الطرق المهام التالية :

- إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال الطرق والطرق السيارة وتقوم في هذا الإطار بما يلي :

* إعداد وتنفيذ مخططات تجهيز الطرق ، الخاصة بالأشغال الجديدة والملاءمة والصيانة ؛
* تطبيق الأنظمة المتعلقة بضمان السير عبر الطرق ؛
* السهر على اقتناء الأملاك والعقارات اللازمة لإنشاء الطرق والطرق السيارة ؛
* السهر على تحديد حاجيات الشبكة الطرقية من صيانة وتهيئات تضمن السلامة الطرقية ؛
* السهر على الصيانة الدائمة للشبكة الطرقية واستغلالها وكذا استمرارية حركة السير عليها.
- إعداد الدراسات الاستراتيجية والتنظيمية المرتبطة بالقطاع الطرقي ؛
- إعداد الدراسات الخاصة المرتبطة بالتجهيزات الأساسية للطرق والطرق السيارة ؛
- إعداد القواعد التكنولوجية المتعلقة ببناء الطرق والطرق السيارة وبصيانتها واستغلالها ؛
- الاطلاع على المشاريع الطرقية التي تقوم جهات أخرى بإنجازها ، والقيام بمهمة الوصاية التقنية ومراقبة الأشغال للمشاريع التي يجب أن يعهد بصيانتها واستغلالها إلى الوزارة ؛
- جمع المعطيات المتعلقة بحوادث السير وكثافة السير وبحالة الشبكة الطرقية والسهر على معالجتها واستغلالها ونشرها ؛
- منح مستعملي الطرق جميع المعلومات الخاصة بشروط التنقل ، عبر وسائل الإعلام ؛
- تدبير الملك العمومي الطرقي ؛
- تنظيم المقالع وحراستها ومراقبة استغلالها ؛
- تنسيق الأنشطة والأعمال الأفقية للمديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل ؛
- تدبير الشؤون الإدارية للمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل.


المادة 15

يعهد إلى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية المهام التالية :

- إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال النقل الطرقي والسلامة الطرقية ؛
- إعداد الدراسات الاستراتيجية للقطاع والدراسات الضرورية من أجل تطويره ؛
- إعداد الدراسات النوعية المتعلقة بالسلامة الطرقية ؛
- إعداد المخططات العملية لتنفيذ سياسة السلامة الطرقية ؛
- تتبع وتقييم وتنفيذ سياسة السلامة الطرقية. وتتولى في هذا الإطار مهام كتابة اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية ؛
- إعداد سياسة التربية الطرقية ووضع قواعد ومناهج وشروط تنظيم امتحانات الحصول على رخص السياقة وكذا المقتضيات المتعلقة بتعليم السياقة والسلامة الطرقية ؛
- قيادة وتنسيق الدراسات القانونية والتنظيمية المتعلقة بقانون السير ؛
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بسلامة النقل الطرقي والسهر على تطبيقها ؛
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل الطرقي والسهر على تطبيقها ؛
- تنشيط المهن المتعلقة بالنقل الطرقي وتنظيمها ومراقبتها ؛
- التصديق على إحداث المؤسسات المعتمدة (مراكز الفحص التقني ، مؤسسات تعليم السياقة ، وكالات كراء السيارات بدون سائق ....) وتتبعها ومراقبتها ؛
- إعداد قواعد تسليم رخص السياقة وتسجيل المركبات ؛
- إعداد قواعد مراقبة النقل عبر الطرق والعقوبات الإدارية المتعلقة بها ؛
- إعداد قواعد المراقبة التقنية والتصديق للمركبات وتوابعها ؛
- السهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجال النقل الطرقي والسلامة الطرقية ؛
- مسك وتتبع مرصد النقل الطرقي ؛
- السهر على التتبع التقني لمخططات عمل المؤسسات الخاضعة للوصاية.


المادة 16

 ) -نسخت بالمادة السادسة عشر  من المرسوم  رقم  968-21-2  صادر في 25  من  جمادى الأولى 1443 (30  ديسمبر 2021 ).ج ر ع 7054  بتاريخ 3 جمادى الأخرة  1443 (6 يناير 2022 ) ص 85) :


المادة 17

 ) -نسخت بالمادة السادسة عشر  من المرسوم  رقم  968-21-2  صادر في 25  من  جمادى الأولى 1443 (30  ديسمبر 2021 ).ج ر ع 7054  بتاريخ 3 جمادى الأخرة  1443 (6 يناير 2022 ) ص 85) :


المادة 18

 ) -نسخت بالمادة السادسة عشر  من المرسوم  رقم  968-21-2  صادر في 25  من  جمادى الأولى 1443 (30  ديسمبر 2021 ).ج ر ع 7054  بتاريخ 3 جمادى الأخرة  1443 (6 يناير 2022 ) ص 85) :


المادة 19

يعهد إلى مديرية الموانئ والملك العمومي البحري المهام التالية :

- إعداد السياسة الحكومية في مجال الموانئ وتتبع تنفيذها ؛
- إنجاز الدراسات العامة المتعلقة بتطوير قطاع الموانئ ، وتقوم في هذا الإطار بما يلي :
* إنجاز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية ؛
* إعداد المخطط المديري الوطني للموانئ والسهر على تنفيذه ؛
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموانئ والسهر على تنفيذها ؛
- إنجاز الدراسات التقنية وأشغال تهيئ وبناء الموانئ والتجهيزات الأساسية المينائية ؛
- إنجاز الأشغال الكبرى لإصلاح التجهيزات الأساسية المينائية ؛
- الاطلاع على المشاريع المينائية المنجزة من قبل هيآت أخرى والموافقة عليها من الوجهة التقنية ومراقبة إنجازها ؛
- السهر على إقامة واستغلال وصيانة علامات الإرشاد والإشارات البحرية بما فيها المنارات والمعالم على طول سواحل المملكة ؛
- إنجاز الدراسات والأعمال الهيدروغرافية وإعداد الوثائق المتعلقة بها مثل الخرائط الساحلية ؛
- تحديد الملك العمومي المينائي والبحري ؛
- إدارة شؤون الملك العمومي البحري والمحافظة عليه ؛
- تحسين مراقبة الملك العمومي البحري وعدم الترامي عليه ؛
- المساهمة في تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للساحل.


المادة 20

تناط بمديرية الملاحة التجارية المهام التالية :

- تحديد سياسة النقل البحري وتنمية سفن التجارة والترفيه والخدمة التي تحمل العلم الوطني والنهوض بها ؛

- المساهمة في تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان السلامة لملاحة سفن التجارة والوقاية من التلوث البحري ؛

- السهر ، بتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية ، على إعداد مخططات تنمية الأسطول التجاري وتنفيذها ومراقبتها. ولهذه الغاية ، تقترح جميع التدابير التي من شأنها تشجيع صنع السفن وتجهيز السفن المعدة للتجارة والخدمة ؛

- القيام بتنظيم ومراقبة النقل البحري للخطوط المنتظمة والسهر ، بتنسيق مع الإدارات والهيآت المعنية ، على التنسيق في ميدان استئجار السفن ؛

- منح صفة الناقل والوكيل البحريين التابعين للملاحة التجارية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

- اقتراح التدابير الكفيلة بتسهيل التشاور وتبادل الأراء بين مجهزي السفن ومؤجريها ومختلف العاملين في قطاع النقل البحري ؛

- اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصناعة سفن التجارة والترفيه والخدمة وتجهيزها وتسييرها التقني والإداري وكذا تزويدها بالمعدات والسهر على تطبيق هذه التدابير ؛

- ضمان مراقبة وتفتيش سفن التجارة والترفيه والخدمة وسير التحقيقات البحرية المتعلقة بها ؛

- ضمان المراقبة التقنية لسفن التجارة والترفيه والخدمة التابعة للإدارات أو للمؤسسات العامة ؛

- الإشراف على جميع الدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بالملاحة البحرية لسفن التجارة والترفيه والخدمة وبالنقل البحري والأنشطة الملحقة بها ؛

- القيام بقياس وتسجيل حمولة سفن التجارة والترفيه والخدمة ؛

- المساهمة في تطبيق المخطط الوطني لإنقاد الأرواح البشرية في البحر بالتنسيق مع الإدارات المعنية ؛

- المساهمة إلى جانب الإدارات والمؤسسات المعنية ، في تنفيذ مخططات محاربة التلوث البحري والوقاية منه
والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية ؛

- السهر ، في ما يتعلق بسفن التجارة والترفيه والخدمة ، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسجيل رجال البحر والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن وتأليف الطاقم والنظام التأديبي والجنائي الخاص بالملاحة التجارية وإجراءات الصلح والتحكيم ؛

- المساعدة والتشجيع ، في ما يتعلق بسفن التجارة والترفيه والخدمة ، على إحداث مؤسسات ذات طابع اجتماعي لفائدة رجال البحر ؛

- ممارسة الوصاية على محطات الإرشاد البحرية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

- مراقبة وتسيير النقل البحري بمنطقة جبل طارق ؛

- السهر على تقيد السفن بقواعد النقل البحري في إطار الفصل بين أنواع النقل ؛

- الإشراف على التكوين البحري لضباط وبحارة الملاحة التجارية وتسليم الشهادات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


المادة 21

(تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 503-10-2 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) : ج. ر. عدد 5938 بتاريخ 24 جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011)) :
تناط بمديرية التجهيزات العامة المهام التالية :

- السهر على إنجاز مشاريع البناء المعهود بها إلى وزارة التجهيز والنقل من قبل وزارات أخرى أو من قبل الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو شركات تابعة للدولة ؛

- دراسة واقتراح الإصلاحات المتعلقة بالتشريع والتنظيم وتحديد المعايير بالمجالات الداخلة في اختصاصها.


المادة 22

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المركزية بقرار لوزير التجهيز والنقل يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة.


المادة 23

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة التجهيز والنقل بقرار لوزير التجهيز والنقل يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ، وتبقى أحكام قرار وزير التجهيز رقم 83-856 الصادر في 25 من رمضان 1403 (7 يوليو 1983) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية للتجهيز كما تم تغييره وتتميمه وقرار وزير النقل رقم 83-1308 الصادر في 11 من شوال 1403 (22 يوليو 1983) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة النقل كما تم تغييره وتتميمه ، سارية المفعول إلى حين صدور قرار وزير التجهيز والنقل المشار إليه أعلاه.


المادة 24

تنسخ مقتضيات المراسيم التالية :

- المرسوم رقم 724-94-2 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر باستثناء البنود 11 و12 و13 و14 من المادة 4 منه المتعلقة بالمديرية العامة لهندسة المياه ومديرية البحث والتخطيط المائي ومديرية التجهيزات المائية ومديرية الأرصاد الجوية الوطنية والمواد من 20 إلى 26 والمادتين 31 و32 منه ؛

- المرسوم رقم 36-82-2 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 35-96-2 الصادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) والمرسوم رقم 924-96-2 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1418 (فاتح أغسطس 1997) ؛

- المرسوم رقم 765-97-2 الصادر في 7 من جمادى الأولى 1418 (9 سبتمبر 1997) بتحديد اختصاصات وزير النقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن.


المادة 25

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل ،
الإمضاء : كريم غلاب.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد عبو.