قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 047-63-2 صادر في 6 من شوال 1382 (2 مارس 1963) بتحديد الترتيب الاستدلالي لعمال العمالات و الاقاليم ,المتصرفين الممتازين,المتصرفين و المتصرفين المساعدين التابعين اوزارة الداخلية.
رقم النص : 2-63-047 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : أحمد رضا اكديرة تاريخ النشر : 15/03/1963
رقم الجريدة الرسمية : 2629 تاريخ آخر تعديل : 27/10/2008
الموضوع : الترتيب الاستدلالي لعمال العمالات و الاقاليم ,المتصرفين الممتازين,المتصرفين و المتصرفين المساعدين ال

المحتوى

مرسوم رقم 047-63-2 الصادر في 6 شوال 1382 (2 مارس 1963) بتحديد تدرج الأرقام الاستدلالية المخصصة لهيئة رجال السلطة ومتصرفي وزارة الداخلية.

(غير وتمم العنوان بالمادة الأولى من المرسوم رقم 531-08-2 بتاريخ 24 شوال 1429 (24 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3884 ويعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 ).

الحمد لله وحده
إن رئيس الحكومة،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 107-61-1 الصادر في 10 ذي القعدة 1380 الموافق 26 أبريل 1961 المسند بموجبه تفويض في السلطة والإمضاء إلى السيد أحمد رضا كديرة المدير العام للديوان الملكي ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 الموافق فاتح مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية ؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 8 محرم 1368 الموافق 10 نونبر 1948 بتحديد الترتيب التسلسلي للدرجات والمناصب حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح وزير الداخلية،
يرسم ما يلي :

الفصل الأول

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 264-85-2 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1407 (2 يناير 1987) : ج. ر. عدد 3885 بتاريخ 16 شعبان 1407 (15 أبريل 1987) ص 402 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1981).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 531-08-2 بتاريخ 24 شوال 1429 (24 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3884 ويعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 ) :

يغير ويتمم كما يلي الترتيب التدرجي للدرجات والمناصب المبينة في الجدول ب IV الملحق بالمرسوم رقم 724-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) :

الدرجات والمناصب

الترتيب التدرجي

الأرقام الاستدلالية العادية

الأرقام الاستدلالية الإستثنائية

وزارة الداخلية

 

 

- العمال الممتازون ......

1095-975

 

- العمال ................

975-870

 

- الباشوات الممتازون .......

870-810

 

- الباشوات ............

810-770

 

- القواد الممتازون ......

750-704

 

- القواد .................

639-336

704

- المتصرفون الممتازون ......

870-704

 

- المتصرفون .................

639-336

704

- المتصرفون المساعدون

512-275

564

خلفاء القواد الممتازون

512-275

564

خلفاء القواد من الدرجة الأولى

438-235

 

خلفاء القواد من الدرجة الثانية

373-207

 

 

الفصل الثاني

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 264-85-2 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1407 (2 يناير 1987) : ج. ر. عدد 3885 بتاريخ 16 شعبان 1407 (15 أبريل 1987) ص 402 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1981).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 531-08-2 بتاريخ 24 شوال 1429 (24 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3884 ويعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 ) :

تحدد كما يلي الرتب التي تشتمل عليها كل درجة من الدرجات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه وكذا أرقامها الاستدلالية وتدرج هذه الأرقام :

 

المناصب والدرجات والرتب

الأرقام الاستدلالية

وزارة الداخلية

العامل الممتاز

 

 

الرتبة الرابعة .........................

1095

الرتبة الثالثة ..........................

1055

الرتبة الثانية ..........................

1015

الرتبة الأولى ..........................

975

العامل

 

الرتبة الرابعة .........................

975

الرتبة الثالثة ............................

940

الرتبة الثانية ............................

905

الرتبة الأولى ..........................

870

الباشا الممتاز

 

الرتبة الرابعة .........................

870

الرتبة الثالثة ............................

850

الرتبة الثانية ............................

830

الرتبة الأولى ..........................

810

الباشا

 

الرتبة الثالثة ............................

810

الرتبة الثانية ............................

790

الرتبة الأولى ..........................

770

القائد الممتاز

 

الرتبة الثالثة ............................

750

الرتبة الثانية ............................

730

الرتبة الأولى ..........................

704

القائد

 

الفئة الإستثنائية

704

الفئة الأولى

 

الرتبة العاشرة ........................

639

الرتبة التاسعة ..........................

610

الرتبة الثامنة .........................

578

الرتبة السابعة ........................

542

الفئة الثانية

 

الرتبة السادسة ..........................

509

الرتبة الخامسة .........................

476

الرتبة الرابعة ..........................

436

الرتبة الثالثة ............................

406

الرتبة الثانية ............................

369

الرتبة الأولى ..........................

336

المناصب والدرجات والرتب

الأرقام الاستدلالية

 

متصرف ممتاز :

 

الدرجة الفريدة :

 

الرتبة السادسة ..........................

870

الرتبة الخامسة .........................

840

الرتبة الرابعة ..........................

812

الرتبة الثالثة ............................

779

الرتبة الثانية ............................

746

الرتبة الأولى ..........................

704

متصرف :

 

الدرجة الاستثنائية

704

الدرجة الأولى :

 

الرتبة العاشرة ........................

639

الرتبة التاسعة .........................

610

الرتبة الثامنة .........................

578

الرتبة السابعة ........................

542

الدرجة الثانية :

 

الرتبة السادسة ..........................

509

الرتبة الخامسة .........................

476

الرتبة الرابعة ..........................

436

الرتبة الثالثة ............................

406

الرتبة الثانية ............................

369

الرتبة الأولى ..........................

336

متصرف مساعد :

 

الدرجة الاستثنائية

564

الدرجة الأولى :

 

الرتبة العاشرة ........................

512

الرتبة التاسعة .........................

484

الرتبة الثامنة............................

460

الرتبة السابعة............................

428

الدرجة الثانية :

 

الرتبة السادسة ..........................

402

الرتبة الخامسة .........................

380

الرتبة الرابعة ..........................

355

الرتبة الثالثة ............................

329

الرتبة الثانية ............................

300

الرتبة الأولى ..........................

275

المتدرب ..........................................

275

الخليفة (الطبقة الفريدة) ...........................

239

خليفة قائد ممتاز :

 

الرتبة الإستثنائية ...................

564

الرتبة العاشرة ........................

512

الرتبة التاسعة ..........................

484

الرتبة الثامنة .........................

460

الرتبة السابعة ........................

428

الرتبة السادسة ........................

402

الرتبة الخامسة .........................

380

الرتبة الرابعة .........................

355

الرتبة الثالثة ............................

329

الرتبة الثانية ...........................

300

الرتبة الأولى ..........................

275

خليفة قائد من الدرجة الأولى :

 

الرتبة العاشرة ........................

438

الرتبة التاسعة ..........................

404

الرتبة الثامنة .........................

382

الرتبة السابعة ........................

361

الرتبة السادسة ........................

339

الرتبة الخامسة .........................

317

الرتبة الرابعة .........................

296

الرتبة الثالثة ............................

274

الرتبة الثانية ...........................

253

الرتبة الأولى ..........................

235

خليفة قائد من الدرجة الثانية :

 

الرتبة العاشرة ........................

373

الرتبة التاسعة ..........................

353

الرتبة الثامنة .........................

332

الرتبة السابعة ........................

311

الرتبة السادسة ........................

293

الرتبة الخامسة .........................

276

الرتبة الرابعة .........................

259

الرتبة الثالثة ............................

241

الرتبة الثانية ...........................

224

الرتبة الأولى

207

 
 

الفصل الثاني المكرر

(أضيف بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 531-08-2 بتاريخ 24 شوال 1429 (24 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3884 ويعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 ) :

تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 67-08-1 الصادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008)، يحدد نسق الترقي في الرتبة في درجة قائد وفق الجدول التالي :

النقطة العددية

نسق الترقي

19-19.5-20

24

سنتان

18.50-18.75

26

سنتان وشهران

18-18.25

28

سنتان وأربعة أشهر

17.50

30

سنتان وستة أشهر

17

31

سنتان وسبعة أشهر

16.5

32

سنتان وثمانية أشهر

16

33

سنتان وتسعة أشهر

15.5

36

ثلاث سنوات

15

39

ثلاث سنوات وثلاثة أشهر

14.5

48

أربع سنوات

 

الفصل الثاني المكرر مرتين

(أضيف بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 531-08-2 بتاريخ 24 شوال 1429 (24 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3884 ويعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 ) :

تطبيقا لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 67-08-1 الصادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008)، يحدد نسق الترقي في الرتبة في إطار خليفة قائد وفق الجدول أسفله.
يعاد ، بقرار لوزير الداخلية ، ترتيب خلفاء القواد الذين تم تعيينهم في درجة أعلى في رقم استدلالي يساوي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يستفيدون منه في درجتهم السابقة. ويحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية التي اكتسبوها في الرتبة السابقة إذا تمت إعادة ترتيبهم في رقم استدلالي مماثل.

 

الفئة والرتبة

النسق السريع

النسق المتوسط

النسق البطيء

- من الرتبة الأولى إلى الثانية

- سنة واحدة

- سنة واحدة

- سنة واحدة

- من الرتبة الثانية إلى الثالثة

- سنة واحدة

- سنة واحدة

- سنتان

- من الرتبة الثالثة إلى  الرابعة

- سنتان

- سنتان

- ثلاث سنوات

- من الرتبة الرابعة إلى  الخامسة

- سنتان

- سنتان

- ثلاث سنوات

- من الرتبة الخامسة إلى  السادسة

- سنتان

- سنتان

- ثلاث سنوات

- من الرتبة السادسة إلى  السابعة

- ثلاث سنوات

- ثلاث سنوات

- أربع سنوات

- من الرتبة السابعة إلى  الثامنة

- ثلاث سنوات

- ثلاث سنوات

- أربع سنوات

- من الرتبة الثامنة إلى  التاسعة

- ثلاث سنوات

- أربع سنوات

- أربع سنوات

- من الرتبة التاسعة إلى  العاشرة

- أربع سنوات

- أربع سنوات

- خمس سنوات

- من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الإستثنائية

- أربع سنوات

- أربع سنوات

- خمس سنوات

 

الفصل الثاني المكرر ثلاث مرات

(أضيف بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 531-08-2 بتاريخ 24 شوال 1429 (24 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3884 ويعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 ) :

تتم إعادة الترتيب، إثر التعيينات في درجات عامل ممتاز وعامل وباشا ممتاز وباشا وقائد ممتاز، في الرتبة الأولى من الدرجة الجديدة. ويحتفظ المعنيون بالأمر، في حدود سنتين، بالأقدمية في الرتبة المكتسبة في درجتهم السابقة إذا تم تعيينهم في رقم استدلالي مماثل.

الفصل الثاني المكرر أربع مرات

(أضيف بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 531-08-2 بتاريخ 24 شوال 1429 (24 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3884 ويعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 ) :

يتم الترقي في الرتبة بالنسبة لدرجة عامل ممتاز وعامل وباشا ممتاز وباشا وقائد ممتاز، بقرار لوزير الداخلية، بعد قضاء سنتين من الخدمة الفعلية في الرتبة السابقة.

الفصل الثاني المكرر خمس مرات

(أضيف بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 531-08-2 بتاريخ 24 شوال 1429 (24 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5677 بتاريخ 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) ص 3884 ويعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 ) :

يتم الترقي في الفئة والرتبة بالنسبة لدرجة قائد، بالاختيار بناء على النقطة العددية بعد التقييد في جدول الترقي، بقرار لوزير الداخلية، من بين القواد الذين بلغوا الرتبة النهائية في الفئة الدنيا بعد قضاء سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية في الرتبة السابقة.

الفصل الثالث

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه والسلام.

وحرر بالرباط في 6 شوال 1382 موافق 2 مارس 1963.

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه،
المدير العام للديوان الملكي،
الإمضاء: أحمد رضا كديرة.