قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»المسار المهني»الترقية»الترقية في الرتبة
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 146-82-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد رتب ودرجات قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بها.
رقم النص : 2-82-146 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : المعطي بوعبيد تاريخ النشر : 19/01/1983
رقم الجريدة الرسمية : 3664 تاريخ آخر تعديل : 22/06/2009
الموضوع : تحديد رتب ودرجات قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بها

المحتوى

مرسوم رقم 146-82-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد رتب ودرجات قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بها .

إن الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 80-28 المتعلق بالنظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 383-80-1 المؤرخ بـ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980) ولاسيما الفصل 2 من القانون المذكور ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 صفر 1403 (24 نونبر 1982) ،

يرسم ما يلي :

الفصل الأول

(غير بالمادة الفريدة من المرسوم رقم 270-84-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1989) : ج. ر. عدد 4024 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1410 (13 ديسمبر 1989) ص 1625) :

يحدد فيما يلي تسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بدرجات قضاة المجلس الأعلى للحسابات :

الدرجات

الرتب

 الأرقام الاستدلالية الحقيقية

خارج الدرجة

الرتبة الثانية

الرتبة الأولى

1000

960

الدرجة الاستثنائية

الرتبة الثالثة

الرتبة الثانية

الرتبةالأولى

950

910

870

الدرجة الأولى

الرتبة السادسة

الرتبة الخامسة

 الرتبة الرابعة

الرتبة الثالثة

الرتبة الثانية

الرتبة الأولى

870

840

812

779

746

704

الدرجة الثانية

الرتبة الاستثنائية

الرتبة العاشرة

الرتبة التاسعة

الرتبة الثامنة

الرتبة السابعة

الرتبة السادسة

الرتبة الخامسة

الرتبة الرابعة

الرتبة الثالثة

الرتبة الثانية

الرتبة الأولى

704

639

611

579

547

514

477

441

408

374

336

الدرجة الثالثة

الرتبة الاستثنائية

الرتبة العاشرة

الرتبة التاسعة

الرتبة الثامنة

الرتبة السابعة

الرتبة السادسة

الرتبة الخامسة

الرتبة الرابعة

الرتبة الثالثة

الرتبة الثانية

الرتبة الأولى

564

512

501

472

432

406

380

355

329

305

275


الفصل الثاني

- (حلت عبارة "الملحقون القضائيون" محل عبارة "القضاة النواب" بالمادة الأولى من المرسوم رقم 764-06-2 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) : ج. ر. عدد 5745 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1430 (22 يونيو 2009) ص 3677 ويعمل به ابتداء من 15 أغسطس 2002).

- (وغير بالمادة الثانية من المرسوم رقم 764-06-2 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) : ج. ر. عدد 5745 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1430 (22 يونيو 2009) ص 3677 ويعمل به ابتداء من 15 أغسطس 2002) :

يقضي الملحقون القضائيون الذين تم توظيفهم عن طريق المباراة فترة تدريب مدته سنتان يدرجون في السنة الأولى منها في الرتبة الأولى وفي السنة الثانية في الرتبة الثانية. غير أن مدة التدريب تحدد في سنة واحدة بالنسبة للملحقين القضائيين المعينين مباشرة من بين المترشحين المتفوقين الحاصلين على دبلوم المعهد العالي للإدارة ويدرجون مباشرة في الرتبة الثانية. 

الفصل الثالث

يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداء من 15 من ربيع الأول 1401 (22 يناير 1981).

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983).

الإمضاء : المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف :
وزير المالية ،
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.