قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 623-06-2 صادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويض عن الحراسة و التعويض عن الخدمة الإلزامية المنجزة من طرف بعض موظفي وزارة الصحة و مستخدمي المراكز الإستشفائية.
رقم النص : 2-06-623 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : أدريس جطو تاريخ النشر : 10/05/2007
رقم الجريدة الرسمية : 5524 تاريخ آخر تعديل : 06/06/2022
الموضوع : التعويض عن الحراسة و التعويض عن الخدمة الإلزامية المنجزة من طرف بعض موظفي وزارة الصحة و مستخدمي المر

المحتوى

 مرسوم رقم 623-06-2 صادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية .

 (غير عنوان النص بالمادة الأولى من المرسوم رقم 97-12-2 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) : ج. ر. عدد 6038 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012) ص 2610 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2011).

 الوزير الأول ،

بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولاسيما الفصل 26 منه ؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 80-37 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 5-82-1 بتاريخ 30 من ربيع الأول 1403 (15 يناير 1983) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 74-86-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1408 (5 يوليو 1988) بتطبيق القانون رقم 80-37 المتعلق بالمراكز الاستشفائية ؛
وعلى المرسوم رقم 535-03-2 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1424 (28 يونيو 2003) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية ؛
وعلى المرسوم رقم 285-94-2 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 651-99-2 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات ولاسيما المواد 6 و10 و28 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 620-06-2 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة ؛
وعلى المرسوم رقم 916-05-2 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)،

رسم ما يلي :

الفصل الأول
مقتضيات عامة
المادة 1

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 97-12-2 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) : ج. ر. عدد 6038 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012) ص 2610 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2011) :

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 816-14-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) : ج ر عدد 6342 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015).ص 1657.)

إضافة إلى نظام العمل العادي المحدد في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 916-05-2 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005)، يزاول موظفو وزارة الصحة ومستخدمو المراكز الاستشفائية الجامعية والأساتذة الباحثون في الطب والمقيمون المعينون بهذه المراكز ، المشار إليهم في الجدول الملحق بهذا المرسوم ، عملهم وفقا لنظام الحراسة أو لنظام الخدمة الإلزامية ، ويزاول موظفو وأعوان وزارة الصحة ومستخدمو المراكز الاستشفائية الجامعية المشار إليهم في المادة 4 المكررة أدناه عملهم وفقا لنظام المداومة."

 المادة 2

يقصد بنظام الحراسة الحضور الفعلي للطبيب أو الممرض بالمصالح الطبية بالنهار أو الليل لأجل الاستجابة للحالات الصحية المستعجلة وضمان استمرارية علاج ومراقبة صحة المرضى والنساء الحوامل.
وتنظم الحراسة في شكل وحدات زمنية تحدد كل وحدة منها في 12 ساعة متصلة لكل طبيب أو ممرض وفقا لنمطي العمل التاليين :
-
نمط 12/12 أي 12 ساعة من العمل ، تليها مباشرة 12 ساعة متصلة من الراحة الإجبارية. وتنجز الحراسة بهذا النمط ، من طرف الأطباء المتخصصين في طب النساء والتوليد أو في التخدير والإنعاش أو في المستعجلات والكوارث أو الجراحون على أن لا يزيد عدد وحدات الحراسة عن 20 وحدة في الشهر لكل طبيب متخصص ، ولا يقل عدد هؤلاء عن ثلاثة في نفس التخصص وفي نفس المصلحة الاستشفائية ؛
وإذا قل العدد عن ثلاثة فإنهم يكلفون بالخدمة الإلزامية ؛
- نمط 12/36 أي 12 ساعة من العمل ، تليها 36 ساعة من الراحة بالنسبة للأطباء العاملين المزاولين بمصالح المستعجلات بالمستشفيات والممرضين المزاولين بالمستشفيات وبدور الولادة.

المادة 2 المكررة

- (تممت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 816-14-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) : ج ر عدد 6342 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015).ص 1658.)*

استثناء من مقتضيات المادة 2 أعلاه ، يمكن للمقيمين بالمراكز الاستشفائية الجامعية القيام بالحراسة وفقا لنمط خاص يحدد حسب حاجيات كل مصلحة من المصالح التابعة لهذه المراكز وعدد المقيمين المعينين بها ، يصادق عليه مدير المركز الاستشفائي الجامعي المعني ، على أن تحدد كل وحدة زمنية للحراسة في 12 ساعة متصلة وألا يزيد عدد وحدات الحراسة المنجزة من قبل كل مقيم عن عشرين (20) وحدة في الشهر.

المادة 3

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 816-14-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) : ج ر عدد 6342 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015).ص 1657.)

يقصد بنظام الخدمة الإلزامية ، التواجد الإجباري للطبيب أو الممرض المكلف بهذه الخدمة ، داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذي توجد فيه المؤسسة الصحية المعنية وأن يلتحق المعني بالأمر بهذه المؤسسة فور إشعاره بالحضور.
وتنظم الخدمة الإلزامية في شكل وحدات زمنية تحدد في 16 ساعة ونصف في اليوم خلال أيام العمل العادية وفي 24 ساعة خلال أيام العطل ، لأجل تقديم خدمة صحية مستعجلة عند الاقتضاء بالمؤسسة الصحية المعنية.
غير أنه يمكن للمراكز الاستشفائية الجامعية تنظيم الخدمة الإلزامية حسب طبيعة المصلحة الاستشفائية المعنية وكلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك ، بغض النظر عن عدد وتخصص الموظفين أو المستخدمين الممكن تكليفهم بهذه المصلحة ، على ألا يزيد عدد وحدات الخدمة الإلزامية عن 20 وحدة في الشهر بالنسبة لكل مكلف بها.

 المادة 4

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 816-14-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) : ج ر عدد 6342 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015).ص 1658).

- (نسخت وعوضت  بالمادة الأولى من المرسوم رقم 445-17-2  صادر في 2 رمضان 1439 (18 ماي 2018) : ج ر عدد 6683 بتاريخ 4 شوال  1439 (18 يونيو 2018).ص 3576).*

لا يجوز القيام بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية خلال نفس الفترة الزمنية.
كما يجب ألا يتعدى عدد المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين :
- موظفا أو مستخدما واحدا من كل تخصص
.
- أربعة أطباء مقيمين من كل تخصص من بين المعينين بالمراكز الإستشفائية الجامعية، على أن تحدد نوعية التخصصات المطلوبة التي يتعين القيام فيها بالحراسة بالنسبة لهده الفئة، وعدد المصالح الصحية المعنية بها وكذا عدد المكلفين بها بجداول تعرض وجوبا على مدير المركز الإستشفائي الجامعي للموافقة عليها.
خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة، يمكن لمدير المركز الاستشفائي الجامعي ان يجيز تكليف أستاذ باحث بالخدمة الإلزامية لدعم الموظفين والمستخدمين القائمين بالحراسة بمصلحة استشفائية تابعة لأحد المراكز الاستشفائية الجامعية، خلال نفس الفترة الزمنية.


 

المادة 4 المكررة

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 97-12-2 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) : ج. ر. عدد 6038 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012) ص 2610 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2011) :

يحدث تعويض عن المداومة لفائدة موظفي و أعوان وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الإستشفائية الجامعية، المكلفين بالنقل والإسعاف الصحي، باستقبال المرضى والزوار والمكالمات الهاتفية واستخلاص واجبات الخدمات الصحية، بإصلاح التجهيزات التقنية والبيوطبية، وبرصد وتتبع الحالات الوبائية الطارئة.
ويقصد بنظام المداومة، الحضور الفعلي للموظفين والأعوان والمستخدمين المكلفين بالمهام المشار إليها أعلاه، ليلا أو نهارا، خارج أوقات العمل العادية، بالمؤسسات الصحية المعنية بالمداومة.
 يحدد مبلغ التعويض في خمسة دراهم (خمسة دراهم) عن الساعة، في حدود ست مائة درهم (600 درهم) في الشهر.
ويؤدى هذا التعويض من ميزانيات المراكز الإستشفائية الجامعية بالنسبة لمستخدميها ومن الميزانية العامة للوزارة أو من ميزانيات المصالح المسيرة بطريقة مستقلة بالنسبة لموظفي وزارة الصحة، حسب المؤسسة المعينين بها.
 تنجز المداومة ويصرف التعويض عنها وفق نفس الشروط والكيفيات المحددة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالحراسة والخدمة الإلزامية .

الفصل الثاني
نظام التعويض عن الحراسة
او التعويض عن الخدمة الإلزامية
المادة 5

يمنح التعويض عن الحراسة أو التعويض عن الخدمة الإلزامية للأطباء والممرضين العاملين بالمؤسسات الصحية العمومية كما هو مبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
ويمكن عند الاقتضاء ، إضافة مؤسسات أخرى وكذا فئات من المستفيدين من التعويضين السالفي الذكر ، بقرار لوزير الصحة مؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

المادة 6

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 816-14-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) : ج ر عدد 6342 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015).ص 1658.)

يمنح التعويض عن الحراسة عن كل وحدة زمنية مكونة من 12 ساعة ولا تؤخذ فيها بعين الاعتبار ، إلا الساعات المنجزة علاوة على ساعات العمل المنصوص عليها في المرسوم رقم 916-05-2 المشار إليه أعلاه.
ويمنح التعويض عن الخدمة الإلزامية عن كل وحدة من الوحدات الزمنية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه.

المادة 7

تحدد مقادير التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية وكذا الفئات المستفيدة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 8

لا يجوز الجمع بين التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية وأي تعويض آخر عن أداء أعمال إضافية.

المادة 9

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 816-14-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) : ج ر عدد 6342 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015).ص 1658.)

يصرف التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في باب المعدات والنفقات المختلفة من ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية ، بالنسبة للأساتذة الباحثين والمقيمين والأطباء والصيادلة والممرضين المزاولين مهامهم بهذه المراكز ، ومن ميزانية وزارة الصحة أو من ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بالنسبة لموظفي هذه الوزارة المشار إليهم في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 10

تحدد شروط وكيفيات منح التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية بقرار لوزير الصحة يؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

المادة 11

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصحة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2007.

وحرر بالرباط في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007).

الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير الصحة ،
الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله.
وزير المالية والخوصصة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير تحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.

 الجدول
المحدد للمبالغ المتعلقة بالتعويضين عن الحراسة
و الخدمة الإلزامية والفئات المستفيدة منهما

- (تمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 233-22-2 صادر في 26 من رمضان 1443 (28 أبريل 2022) : ج ر عدد 7097 بتاريخ 6 ذو القعدة 1443 (6 يونيو 2022).ص 3509) :

- (غير وتمم بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 816-14-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) : ج ر عدد 6342 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015).ص 1658) :

- (نسخ وعوض بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 97-12-2 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012): ج. ر. عدد 6038 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012) ص 2610 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2011) : 

 

نوع الخدمة

المستفيدون

المبلغ

حراسة
 12/12

الأساتذة الباحثون في الطب، التخصصات التالية :
- التخدير و الإنعاش ؛
- أمراض النساء و التوليد ؛
- الجراحة ؛
- المستعجلات و الكوارث ؛
-أمراض القلب ؛
- أمراض المعدة والأمعاء ؛
- أمراض الأطفال ؛
- الطب الإشعاعي ؛
- الإنعاش الطبي.
 - الأنكولوجيا الطبية ؛
- العلاج الإشعاعي ؛
- أمراض الرئة والسل ؛
- علم الدم السريري ؛
- الطب الشرعي.

386 درهم عن كل وحدة زمنية للحراسة

حراسة
 12/12

الأطباء المتخصصون في :
 - التخدير و الإنعاش ؛
- أمراض النساء و التوليد ؛
- الجراحة ؛
- المستعجلات و الكوارث ؛
-أمراض القلب ؛
- أمراض المعدة والأمعاء ؛
- أمراض الأطفال ؛
- الطب الإشعاعي ؛
- الإنعاش الطبي.
- الأنكولوجيا الطبية ؛
- العلاج الإشعاعي ؛
- أمراض الرئة والسل ؛
- علم الدم السريري ؛

​ - الطب الشرعي.

386 درهم عن كل وحدة زمنية للحراسة

حراسة 12/36

 الأطباء العامون المزاولون بمصالح المستعجلات في المستشفيات..

276 درهم عن كل وحدة زمنية للحراسة

 

 - الممرضون ومساعدو الصحة المجازون من الدولة ومساعدو الصحة حاملو الإعدادية المزاولون في المستشفيات؛
- الممرضات القابلات و المولدات المزاولات في دور الولادة.

140 درهم عن كل وحدة زمنية للحراسة

حراسة خاصة بالمقيمين

المقيمون المزاولون بالمراكز الإستشفائية الجامعية

276 درهم عن كل وحدة زمنية للحراسة

الخدمة الإلزامية

الأساتذة الباحثون في الطب، في التخصصات  التالية :
- التخدير و الإنعاش
- أمراض النساء و التوليد ؛
- الجراحة ؛
- المستعجلات و الكوارث ؛
- أمراض القلب ؛
- أمراض المعدة والأمعاء ؛
- أمراض الأطفال ؛
- الطب الإشعاعي ؛
- الإنعاش الطبي ؛
- أمراض الغدد الصم وأمراض الأيض ؛
- أمراض الكلي ؛
- الأمراض العقلية ؛
- أمراض الأعصاب ؛
- أمراض الرئة والسل ؛
- الأمراض المعدية ؛
- الانكولوجيا الطبية ؛
- علم الدم السريري ؛
علم التسمم ؛
- الطب الباطني ؛
-التحاليل البيولوجية الطبية ؛
- الصيدلي المكلف بالصيدلة الإستشفائية ؛
التحاليل البيولوجية الطبية ؛

​- الطب الشرعي.

96 درهم عن كل وحدة زمنية من الخدمة الإلزامية

الخدمة الإلزامية

الأطباء المتخصصون في :
- التخدير و الإنعاش
- أمراض النساء و التوليد ؛
- الجراحة ؛
- المستعجلات و الكوارث ؛
- أمراض القلب ؛
- أمراض المعدة والأمعاء ؛
- أمراض الأطفال ؛
- الطب الإشعاعي ؛
- الإنعاش الطبي ؛
- أمراض الغدد الصم وأمراض الأيض ؛
- أمراض الكلي ؛
- الأمراض العقلية ؛
- أمراض الأعصاب ؛
- أمراض الرئة والسل ؛
- الأمراض المعدية ؛
- الانكولوجيا الطبية ؛
- علم الدم السريري ؛
- علم التسمم ؛
- الطب الباطني ؛
- التحاليل البيولوجية الطبية ؛
-  الصيادلة المكلفون بالصيدليات الإستشفائية.
- الأطباء المتخصصون

96 درهم عن كل وحدة زمنية من الخدمة الإلزامية

الخدمة الإلزامية

- الأطباء العامون المزاولون في المستشفيات المحلية و المراكز  الصحية القروية ودور الولادة.
- المقيمون

72 درهم عن كل وحدة زمنية من الخدمة الإلزامية

الخدمة الإلزامية

- الممرضات القابلات والمولدات المزاولات في دور الولادة ؛
- الممرضون متعددو الاختصاصات الممارسون عملهم بقاعات الجراحة وممرضو التخدير والإنعاش وتقنيو الأشعة وتقنيو المختبر  ومساعدو الصحة المجازون من الدولة ومساعدو الصحة حاملو الإعدادية المزاولون في المستشفيات ؛
-  الممرضون ومساعدو الصحة المجازون من الدولة أو حاملو الإعدادية العاملون بالمراكز الصحية القروية.

69 درهم عن كل وحدة زمنية من الخدمة الإلزامية

 

* جاء المرسوم رقم 816-14-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) في مادته الثالثة بمقتضيات إضافية :

المادة الثالثة : تطبق مقتضيات المادة 2 المكررة من المرسوم السالف الذكر رقم 623-06-2 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) والمقتضيات المتعلقة بالمقيمين الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم ، ابتداء من فاتح يوليو 2011 لتسوية وضعية المقيمين الذين أنجزوا الحراسة بعد هذا التاريخ دون الاستفادة من التعويض عن الحراسة.

* جاء المرسوم رقم 445-17-2 صادر في 2 رمضان 1439 (18 ماي 2018) في مادته الثانية بمقتضيات إضافية :

المادة الثانية : تطبق مقتضيات المادة الأولى من هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير2015 وذلك لتسوية وضعية المقيمين الذين أنجزوا الحراسة بعد هذا التاريخ دون الاستفادة من التعويض عن الحراسة.