قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية»الأنظمة الأساسية الخاصة بالإدارات العمومية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 844-93-2 صادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين العاملين بالمياه والغابات
رقم النص : 2-93-844 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد اللطيف الفيلالي تاريخ النشر : 03/08/1994
رقم الجريدة الرسمية : 4266 تاريخ آخر تعديل : 09/12/2010
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين العاملين بالمياه والغابات

المحتوى

مرسوم رقم 844-93-2 صادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994)  في شأن النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين العاملين بالمياه والغابات.

الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989) ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) في شأن المحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 71-012 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتب والدرجات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 668-82-2 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 231-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 66-1195 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استطلاع رأي الغرفة الدستورية لدى المجلس الأعلى ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي القعدة 1414 (11 ماي 1994)،
رسم ما يلي :

الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1

يتكون الموظفون التقنيون والعلميون العاملين بالمياه والغابات من الأطر والهيئة المبينة بعده الأسلاك التالية :
إطار الفرسان ؛
إطار الأعوان التقنيين ؛ (نسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 24 من المرسوم رقم 452-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010)).
إطار التقنيين ؛ (عوضت مفردة "مأمور" بمفردة تقني بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 1400-05-2 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1427 (16 يونيو 2006) : ج. ر. عدد 5441 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1427 (24 يوليو 2006) ص 1804).
- إطار المساعدين العلميين بالمياه والغابات ؛ (نسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010).
- هيئة المهندسين.

 المادة 2

يعهد إلى فرسان المياه والغابات بالمهام التالية :
- مساعدة التقنيين* في مختلف الأعمال المتعلقة بالمجال الغابوي ؛
- النيابة أن اقتضى الحال عن التقنيين*.

_____

* عوضت مفردة "مأمور" بمفردة تقني بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 1400-05-2 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1427 (16 يونيو 2006) : ج. ر. عدد 5441 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1427 (24 يوليو 2006) ص 1804.

 المادة 3

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 24 من المرسوم رقم 452-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010)).

المادة 4

تناط بالتقنيين* المهام التالية :
- تحديد الملك الغابوي ؛
- رسم دوائر إعادة التشجير وتحسين المراعي والمحافظة على التربة وإحاطتها بالأوتاد ؛- تحديد مقاطع الفلين والمنتجات الغابوية الأخرى وتعليمها ورسمها ؛
- منح رخص نقل الخشب ؛
- التحقق من المقطوعات ؛
- استيفاء الغرامات المستحقة على المصالحات قبل تحرير المحاضر ؛
- تفقد الغابات الخاصة الواجب استغلالها أو استصلاحها ؛
- مراقبة مؤسسات الاستغلال الغابوية التابعة لملك الدولة أو الجماعات ؛
- رسم وفتح المسالك الغابوية ؛
- الإشراف على أعمال بناء الدور الغابوية ومراقبتها ؛
- إعداد مناطق القنص والصيد في المياه القارية ؛
المساهمة في تنفيذ تصاميم تهيئة الغابات والمنتزهات الوطنية والمناطق الطبيعية المحتفظ فيها بحق الصيد ؛
- التخليف الصناعي في مجال الصيد وتربية الأسماك ؛
مراقبة الاتجار في الأصناف المهددة بالانقراض ؛
تأطير التعاونيات والمنظمات المهنية الغابوية ؛
حراسة وإدارة الغابة ومنابت الحلفاء ؛
التقيد بالأحكام المتعلقة بإيجار أماكن القنص والصيد والسهر على حسن تنفيذ الأعمال المنجزة لفائدة أنواع الأسماك والقنائص ؛
- دراسة جميع الأعمال الراجعة لاختصاصهم وتنظيمها ومراقبتها وتتبعها وتقييمها ؛
إدارة جميع الوسائل الموضوعة رهن تصرفهم لإنجاز المشاريع والأعمال المنوطة بهم ؛
- تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم وتأهيلهم واستكمال تأهيلهم ؛
المعاقبة على الجنح الغابوية والجنح المتعلقة بالقنص والصيد في المياه القارية وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 10 أكتوبر 1917 في شأن المحافظة على الغابات واستغلالها .

_____

* عوضت مفردة "مأمور" بمفردة تقني بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 1400-05-2 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1427 (16 يونيو 2006) : ج. ر. عدد 5441 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1427 (24 يوليو 2006) ص 1804.

 المادة 5

- (غيرت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 1400-05-2 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1427 (16 يونيو 2006) : ج. ر. عدد 5441 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1427 (24 يوليو 2006) ص 1804).

- (ونسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010)).

 المادة 6

يعهد إلى مهندسي المياه والغابات بالمهام التالية :
- إعداد وإنجاز المشاريع التقنية في المجال الغابوي والبيئة الطبيعية ؛
دراسة جميع الأعمال الراجعة إلى اختصاصهم وتنظيمها ومراقبتها وتتبعها وتقييمها ؛
- إدارة جميع الوسائل الموضوعة رهن تصرفهم لإنجاز المشاريع والأعمال المنوطة بهم ؛
- تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم وتأهيلهم واستكمال تأهيلهم ؛
- إنجاز وتطوير البحث العلمي التطبيقي ؛
- إثبات الجنح فيما يتعلق بالغابات والقنص والصيد وحماية البيئة والمتابعة على ارتكابها وفقا لأحكام التشريعية الجاري بها العمل.

 المادة 7

يعهد إلى الموظفين التقنيين العاملين بالمياه والغابات بتطبيق التشريع الغابوي الجاري به العمل في مجموع أنحاء البلاد.
ويجب عليهم قبل استلام مهامهم لأول مرة أداء اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة المختصة وفقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 المادة 8

يلزم الموظفون التقنيون العاملون بالمياه والغابات بحمل السلاح أثناء مزاولة مهامهم وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 9

تسلم للموظفين التقنيين العاملين بالمياه والغابات بذلات يحدد عددها ومحتواها ومميزاتها وتوابعها بقرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي يؤشر عليه وزير المالية والسلطة المكلفة بالشؤون الإدارية بعد استطلاع رأي السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
ويلزم الموظفون التقنيون العاملون بالمياه والغابات أثناء مزاولة مهامهم بارتداء بذلاتهم وحمل شارات تميز بين درجاتهم ما عدا في حالة ترخيص بالمحافظة يمنحه وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي.

 شروط التوظيف والتعيين
الفرسان
المادة 10

يشتمل إطار الفرسان على أربع درجات :
- فارس من الطبقة الثانية ؛
- فارس من الطبقة الأولى ؛ (نسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 24 من المرسوم رقم 452-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010)).

- فارس ممتاز من الطبقة الثانية وفارس ممتاز من الطبقة الأولى (نسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 24 من المرسوم رقم 452-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010)).

ترتب الأولى في السلم رقم 4 والثانية في السلم رقم 5 والثالثة في السلم رقم 6 والرابعة في السلم رقم 7 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 المادة 11

يوظف الفرسان من الطبقة الثانية بعد النجاح في مبارتين مستقلتين، يشارك في إحداهما :
1 – المترشحون الذين يثبتون توفرهم على مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي وقضاء الخدمة العسكرية.
ويشارك في الأخرى :
2 – فرسان المياه والغابات الذين لهم أقدمية لا تقل عن ست سنوات بهذه الصفة والفرسان الممتازون للمياه والغابات.
ويخصص لمباراة كل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من المناصب يساوي ما يخصص منها لمباراة الصنف الآخر، ويجوز أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لأحد الصنفين إلى الصنف الآخر، باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى في شأنها.

 المادة 12

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 24 من المرسوم رقم 452-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010)).

 المادة 13

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 24 من المرسوم رقم 452-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010)).

 المادة 14

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 24 من المرسوم رقم 452-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010)).

 المـأمورن
المادة 15

(نسخت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 1400-05-2 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1427 (16 يونيو 2006) : ج. ر. عدد 5441 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1427 (24 يوليو 2006) ص 1804).

 المادة 16

(نسخت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 1400-05-2 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1427 (16 يونيو 2006) : ج. ر. عدد 5441 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1427 (24 يوليو 2006) ص 1804).

 المادة 17

(نسخت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 1400-05-2 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1427 (16 يونيو 2006) : ج. ر. عدد 5441 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1427 (24 يوليو 2006) ص 1804).

 المادة 18

(نسخت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 1400-05-2 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1427 (16 يونيو 2006) : ج. ر. عدد 5441 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1427 (24 يوليو 2006) ص 1804).

 المساعدون العلميون
العاملون بالمياه والغابات
المادة 19

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010).

 المادة 20

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010).

 المادة 21

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010).

 المادة 22

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 23 من المرسوم رقم 377-06-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010).

 المادة 23

تظل هيئة مهندسي المياه والغابات خاضعة لأحكام المرسوم رقم 668-82-2 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا المرسوم.

 المادة 24

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالمادة 24 من المرسوم رقم 452-10-2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) : ج. ر. عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010)).

 الفصل الثالث
أحكام مشتركة
المادة 25

يمكن مع مراعاة أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 231-92-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) أن يعين في الأطر المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة التعيين. ويمكن تمديد حد السن الأخير لمدة تساوي مدة الخدمات السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها في حساب المعاش على ألا يتجاوز سن المعني بالأمر 45 سنة.

 المادة 26

تحدد إجراءات تنظم المباريات وامتحانات الأهلية المهنية المقررة في المواد السابقة بقرار يصدره وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 المادة 27

المترشحون الذين وقع توظيفهم تطبيقا للمواد 11 (الفقرة الأولى) و12 (الفقرة الأولى) و16 (الفقرة الأولى) و17 (الفقرة الأولى) و20 يعينون متدربين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة في التدريب. وعند انصرام مدة التدريب يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة أو السماح لهم بقضاء  سنة أخرى وأخيرة في التدريب. وإذا لم يرسموا على إثر هذه السنة الأخيرة يمكن إما فصلهم وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي أن كانوا ينتمون للإدارة من قبل، وفي حالة تمديد فترة التدريب، لا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تزيد على سنة.

 المادة 28

تقررالترقية في الرتبة والدرجة وفق الشروط المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

 الفصل الرابع
أحكام انتقالية
المادة 29

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 761-00-2 بتاريخ 25 ذي القعدة 1421 (19 فبراير 2001) : ج. ر. عدد 4880 بتاريخ 12 ذي الحجة 1421 (8 مارس 2001) ص 750) :

يعاد ترتيب التقنيين من الدرجة الثانية والتقنيين من الدرجة الأولى والتقنيين الممتازين المنتمين جميعهم لشعبة المياه والغابات والعاملين بالوزارة المكلفة بالمياه والغابات على التوالي بصفة مأمورين من الدرجة الثانية ومأمورين من الدرجة الأولى ومأمورين ممتازين في نفس الرتبة وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وتعتبر الخدمات المنجزة من طرف المعنيين بالأمر بصفة تقنيين من الدرجة الثانية وتقنيين من الدرجة الأولى وتقنيين ممتازين كما لو أنجزت بصفة مأمورين من الدرجة الثانية ومأمورين من الدرجة الأولى ومأمورين ممتازين لأجل تطبيق أحكام هذا المرسوم.

 المادة 30

يوضع إطار الفرسان في طريق الانقراض ويظل خاضعا لأحكام المرسوم الملكي رقم 66-1195 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 ( 9 مارس 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، كما وقع تغييره وتتميمه.

 المادة 31

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وينسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لما ورد فيه والمنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 66-1195 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 ( 9 مارس 1967 ) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين 24 و30 أعلاه.

 المادة 32

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

  وحر بالرباط في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994).

 الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي،
الإمضاء : عبد العزيز مزيان بلفقيه.
وزير المالية،
الإمضاء : محمد سكوه.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء : ​عزيز حسبي.