مرسوم رقم 308-93-2 صادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين والمساعدين الطبيين بوزارة الصحة العمومية.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 71-012 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها الموظفون وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية ؛
وبعد الإطلاع على المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتب والدرجات ؛
وعلى المرسوم رقم 231-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين عند تعيينهم في إطار آخر من أطر الدولة من شرط السن المنصوص على وجوب توافره في الأنظمة المعمول بها ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 66-1178 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التكوين المهني ؛
وعلى المرسوم رقم 602-93-2 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بإحداث معاهد لتأهيل الأطر في ميدان الصحة ؛
وبعد الإطلاع على الرأي المطابق الصادر عن الغرفة الدستورية تحت عدد 13 بتاريخ 6 جمادى الأخيرة 1399 (3 ماي 1979) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 جمادى الأولى 1414 (18 أكتوبر 1993).
رسم ما يلي :
المادة 1
تحدث في حظيرة وزارة الصحة العمومية هيئة الممرضين والمساعدين الطبيين (نسخت بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1684).
المادة 2
تتألف هيئة الممرضين والمساعدين الطبيين من الأطر التالية :
- إطار الممرضين المساعدين ؛ (نسخ بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1684).
- إطار الممرضين المجازين من الدولة ؛ (نسخ بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1684).
- إطار المساعدين الطبيين.
الفصل الأول
الممرضون المساعدون
المادة 3
(نسخت بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1684).
المادة 4
(نسخت بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1684).
المادة 5
(نسخت بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1684).
المادة 6
(نسخت بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1684).
المادة 7
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 367-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000) ص 1977).
- (ونسخت بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1684).
الفصل الثاني
الممرضون المجازون من الدولة
المادة 8
(نسخت بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1684).
المادة 9
(نسخت بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1684).
المادة 10
(نسخت بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1684).
المادة 11
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 367-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000) ص 1977).
- (ونسخت بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1684).
المادة 12
(نسخت بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1684).
الفصل الثالث
المساعدون الطبيون
المادة 13
يشتمل إطار المساعدين الطبيين على درجتين :
المساعدين الطبيين والمساعدين الطبيين الممتازين.
ترتب درجة مساعد طبي في سلم الأجور رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).
ويمكن أن يوظف ويعين في درجة مساعد طبي :
1 – الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الأولى الحاصلون على الشهادة في الإدارة الصحية التي تحدد كيفية تنظيمها بمرسوم أو على شهادة معترف بمعادلتها لها ؛
2 – المترشحون الحاصلون على شهادة للدراسات العليا مسلمة من كليات العلوم أو كليات العلوم والتقنيات أو على شهادة معترف بمعادلتها لها.
المادة 14
تناط بالمساعدين الطبيين تحت مسؤولية ومراقبة الهيئة الطبية وبحسب تخصصهم ومجالات عملهم المهام التالية بوجه خاص :
- أعمال البحث والتحليل في المختبر والطب الإشعاعي وحول نظام الصحة وطاقته ؛
- المساهمة في تحديد وإنجاز المشاريع العلمية التي لها علاقة بالبرامج الصحية ؛
- تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم ، وتأهيلهم واستكمال خبرتهم ؛
- التوفيق بين مناهج التحليل على أساس معطيات عملية جديدة وبين الواقع الحالي والعمل على تحسينها ؛
- دراسة جميع الأعمال الداخلة في اختصاصاتهم وتنظيمها ومراقبتها وتتبعها وتقييمها ؛
- إدارة الوسائل الموضوعة رهن تصرفهم قصد إنجاز المشاريع والأعمال المعهود إليهم بها.
المادة 15
تشتمل درجة مساعد طبي ممتاز على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :
الرتبة الأولى ………………………………………………… 704
الرتبة الثانية ………………………………….……………… 746
الرتبة الثالثة …………………………….…………………… 779
الرتبة الرابعة ………………………………………………… 812
الرتبة الخامسة ………………………………..……………… 840
الرتبة السادسة …………………………………..…………… 870
ويمكن أن يرقى إلى درجة مساعد طبي ممتاز المساعدون الطبيون الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من السلم 11 وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الصفة إلا في حدود الثلث من عدد مناصب المساعدين الطبيين المقيدة في الميزانية.
المادة 16
التعيين الذي تم عملا بالمادة السابقة يعلن عنه بقرار لوزير الصحة العمومية بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، ويقع التعيين في الرتبة الأولى ويحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت له في رتبته السابقة إذا تم تعيينه في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي المخصص للرتبة التي انتقل منها، وتعتبر الأقدمية المذكورة للترقية إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة.
ويكتسب الحق في الترقية في الرتبة بعد ثلاث سنوات في الخدمة ، وتتم بقرار لوزير الصحة العمومية.
الفصل الرابع
أحكام مشتركة
المادة 17
يمكن أن يلج مختلف الأطر المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في تاريخ التوظيف.
ويمكن تمديد حد السن الأخير لمدة تساوي مدة الخدمات السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها في حساب المعاش على ألا تتجاوز سن المعني بالأمر 45 سنة وذلك مع مراعاة أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 231-92-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
المادة 18
تحدد إجراءات تنظيم الامتحانات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار يصدره وزير الصحة العمومية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 19
يمكن أن يدعى المستخدمون الذين تمت ترقيتهم عن طريق جدول الترقية عملا بالأحكام السابقة لمتابعة أطوار استكمال خبرة تحدد إجراءات تنظيمها بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ووزير المالية.
المادة 20
المترشحون الذين وقع توظيفهم تطبيقا للفقرة الأولى من المواد 5 و10 و11 والفقرة الثانية من المادة 13 أعلاه يعينون متدربين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة في التدريب.
وعند انصرام مدة التدريب يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من درجتهم أو السماح لهم بقضاء سنة أخرى وأخيرة في التدريب وإذا لم يتم ترسيم الأعوان المتدربين على اثر هذه السنة الأخيرة، يمكن إما فصلهم وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون من قبل للإدارة.
وفي حالة تمديد فترة التدريب لا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تزيد على سنة.
على أن الممرضين بوزارة الصحة العمومية الذين كانت لهم من قبل صفة موظف مرسم يعفون من التدريب المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 21
(تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2116-01-2 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1423 (17 يونيو 2002) : ج. ر. عدد 5025 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1423 (29 يوليو 2002) ص2161*) :
تقرر الترقية في الرتبة والدرجة وفق الشروط المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
غير أن المساعدين الطبيين المنتمين للدرجة الأولى من إطار مهندسي التطبيق، يعاد ترتيبهم بعد الترسيم في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبتهم.
ويعاد ترتيب المساعدين الطبيين المنتمين إلى الدرجة الممتازة من إطار مهندسي التطبيق بعد ترسيمهم وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم .
ويعاد ترتيب المساعدين الطبيين المنتمين إلى أحد أطر الموظفين والذين لم يستفيدوا من أحكام الفقرات السابقة، بعد ترسيمهم، في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة .
يحتفظ المساعدون الطبيون المعاد ترتيبهم وفقا لأحكام هذه المادة بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة، ضمن حدود الأقدمية المبينة في العمود الأول لنسق الترقي المنصوص عليه في الفصل 4 من المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 ( 8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه .
_____
* يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه.
على أن الوضعية الإدارية للموظفين المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ، يمكن أن تراجع بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ، قصد مراعاة الوضعية التي كان في إمكانهم الحصول عليها لو استفادوا من أحكام المادة المذكورة في تاريخ ترسيمهم.
ويعمل بمراجعة الوضعية الإدارية للموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : المادة الثانية من المرسوم رقم 2116-01-2.
الجدول الملحق
إعادة ترتيب المساعدين الطبيين المنتمين للدرجة الممتازة من إطار مهندسي التطبيق
مهندس التطبيق (الدرجة الممتازة) |
مساعد طبي (السلم 11) |
الرتبة |
الرقم الاستدلالي |
الرتبة |
الرقم الاستدلالي |
الأولى |
402 |
الخامسة |
472 |
الثانية |
428 |
السادسة |
509 |
الثالثة |
456 |
السابعة |
542 |
الرابعة |
484 |
الثامنة |
574 |
الخامسة |
512 |
التاسعة |
606 |
السادسة |
564 |
العاشرة |
639 |
الفصل الخامس
المادة 22
(نسخت بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1684).
المادة 23
(نسخت بالمادة 29 من المرسوم رقم 620-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1684).
المادة 24
المستخدمون حملة شهادة للدراسات العليا المسلمة من كليات العلوم أو كليات العلوم والتقنيات أو على شهادة معادلة لها الموظفون بموجب عقد يسري عليه القانون العام والمزاولون مهامهم بوزارة الصحة العمومية في تاريخ العمل بهذا المرسوم يعاد ترتيبهم بطلب منهم في إطار المساعدين الطبيين وفقا لاستنتاجات لجنة إدماج تتألف من :
- السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها، رئيسا ؛
- وزير المالية أو ممثله ؛
- وزير الصحة العمومية أو ممثله.
الفصل السادس
أحكام متفرقة
المادة 25
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام النظامية السابقة المنافية لما ورد فيه ولاسيما أحكام المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 66-1178 بتاريخ 28 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22 أعلاه.
على أن المستخدمين المشار إليهم في المادة 23 أعلاه يحتفظون بالوضعية الإدارية التي كانت لهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن يصبح تدبير الإدماج الخاص بهم ساري الأثر.
المادة 26
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصحة العمومية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993).
الإمضاء : محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف :
وزير الصحة العمومية،
الإمضاء : الدكتور عبد الرحيم الهروشي.
وزير المالية،
الإمضاء : محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء: عزيز حسبي.