قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية» الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 279-00-2 صادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات.
رقم النص : 2-00-279 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد الرحمن يوسفي تاريخ النشر : 05/07/2000
رقم الجريدة الرسمية : 4820 تاريخ آخر تعديل : 12/09/2022
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات

المحتوى

مرسوم رقم 279-00-2 صادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات.

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 71-012 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال عند بلوغها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 67-401 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم 231-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛
وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ربيع الأول 1421 (7 يونيو 2000).
رسم ما يلي : 

الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1

تحدث هيئة للأطباء البياطرة مشتركة بين الوزارات، وتزاول الهيئة المذكورة مهامها في مجموع الإدارات العمومية.

المادة 2

يعتبر الأطباء البياطرة في وضعية عادية للقيام بالعمل في مجموع الإدارات العمومية.
ويعملون تحت سلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى هذا الأخير تدبير شؤونهم حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا في هذا المرسوم، ويختص كذلك بإحداث لجن إدارية متساوية الأعضاء حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.

المادة 3

تسند إلى الأطباء البياطرة التابعين للوزارة المكلفة بالفلاحة المهام التالية :
- تشخيص الأمراض الحيوانية وعلاجها والوقاية منها ؛
- مراقبة الأمراض المتنقلة من الحيوانات الفقرية إلى الإنسان ومن الإنسان إلى الحيوانات الفقرية ؛
- المراقبة الصحية عند الحدود ؛
- تطبيق التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية طبقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 292-75-1 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية ؛
- التفتيش الصحي من حيث الجودة والسلامة للمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني ؛
- تأطير وتنشيط وإرشاد مربي الماشية ؛
- إنعاش وتطوير تربية المواشي والإنتاج الحيواني ؛
- الخبرة والتقييم والقيام ببحوث تطبيقية في مجال جودة وسلامة المنتوجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني والصحة الحيوانية والصيدلة البيطرية.

المادة 4

تحدد المهام الخاصة بالأطباء البياطرة الذين يزاولون عملهم بالوزارات الأخرى بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والسلطة الحكومية المعنية يؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 5

يلزم الأطباء البياطرة أينما كان مقر عملهم بالتقيد بأحكام مدونة آداب المهنة التي تسري عليهم، إضافة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على الموظفين وكذا التوجيهات التقنية الصادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

الباب الثاني
التوظيف والترقية
المادة 6

يوظف الأطباء البياطرة :
1 – بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على الدكتوراه في الطب البيطري أو شهادة معترف بمعادلتها لها ؛
وتحدد شروط وكيفيات وبرامج المباراة المشار إليها أعلاه بقرار للوزير المكلفة بالفلاحة بعد استشارة الوزير المعني إن اقتضى الحال، ومؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتفتح المباراة بقرار للسلطة الحكومة المعنية كلما دعت حاجة المصلحة إلى ذلك.
2 – بناء على الشهادات من بين الدكاترة في الطب البيطري الحاصلين على دبلوم التخصص المسلم من لدن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

المادة 7

 - (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 683-22-2 بتاريخ 10 صفر.1444 (7 سبتمبر 2022) : ج. ر. عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022) ص 6098 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2023) :

- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 713-04-2 بتاريخ 18 شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) : ج. ر. عدد 5478 بتاريخ 8 ذو القعدة 1427 (30 نوفمبر 2006)  ص 3685) :  

تشتمل هيئة الأطباء البياطرة على أربع درجات تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :

 الدرجة الأولى :
الرتبة الأولى ........................................ 509
الرتبة الثانية ......................................... 542
الرتبة الثالثة ......................................... 575
الرتبة الرابعة ........................................ 608
الرتبة الخامسة ....................................... 641

الدرجة الممتازة :
الرتبة الأولى ........................................ 674
الرتبة الثانية ......................................... 707
الرتبة الثالثة ......................................... 740
الرتبة الرابعة ........................................ 773
الرتبة الخامسة ....................................... 806

الدرجة الاستثنائية :
الرتبة الأولى ........................................ 770
الرتبة الثانية ......................................... 799
الرتبة الثالثة ......................................... 839
الرتبة الرابعة ...................................... ..872
الرتبة الخامسة ....................................... 905

خارج الدرجة :
الرتبة الأولى ........................................ 869
الرتبة الثانية ........................................ 899
الرتبة الثالثة ........................................ 938
الرتبة الرابعة ......................................  971
الرتبة الخامسة ...................................... 1004

كما تشتمل هذه الهيئة على منصب الطبيب البيطري العام.
يمكن للأطباء البياطرة خارج الدرجة بعد قضاء ما لا يقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أن يرتقوا إلى منصب طبيب بيطري عام، ويحدد عدد مناصب الأطباء البياطرة العامين في 10% من عدد مناصب الأطباء البياطرة المرتبين خارج الدرجة المقيدين في الميزانية.
ويكون التعيين باقتراح من الوزير المعني وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا. وهذا التعيين في حد ذاته قابل للرجوع فيه ولا يمكن أن يترتب عليه ترسيم في الدرجة المطابقة أو في إطار أخر من أطر الإدارة. 

المادة 8

يوظف الأطباء البياطرة ويعينون بصفة متدربين في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى. ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التدريب.
وعند انصرام هذه المدة يمكن إما ترسيمهم في التربة الثانية من الدرجة الأولى أو السماح لهم بقضاء سنة أخرى وأخيرة في التدريب. وإذا لم يتم ترسيمهم على إثر هذه السنة الأخيرة من التدريب يمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إذا كانوا ينتمون للإدارة من قبل.
وفي حالة تمديد فترة التدريب، لا تعتبر في الترقي المدة التي تتجاوز سنة واحدة.

المادة 9

تشتمل ترقية الأطباء البياطرة على الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة. وتتم بصفة مستمرة من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة.

المادة 10

مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه تتم الترقية من رتبة إلى رتبة أخرى كل سنتين.

المادة 11

تتم الترقية من درجة إلى درجة أخرى :
- بعد النجاح في مباراة يشارك فيها الأطباء البياطرة المتوفرون على أربع سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل في درجتهم. وتحدد شروط وكيفيات وبرامج اختبارات المباراة المشار إليها أعلاه بقرار للوزير المكلف بالفلاحة باقتراح من الوزير المعني عند الاقتضاء ، مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛
- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الأطباء البياطرة البالغين الرتبة الخامسة من درجتهم.

المادة 12

يعاد ترتيب الأطباء البياطرة الذين يترقون إلى درجة أعلى من درجتهم في الرتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي المطابق لرتبتهم. ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي كانت لديهم في رتبة درجتهم القديمة في حالة تعيينهم في رتبة منفذ لها رقم استدلالي معادل، ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

المادة 13

يمكن استدعاء الأطباء البياطرة الذين يرتقون إلى درجة أعلى لقضاء تداريب لاستكمال الخبرة وفقا للإجراءات التي تحددها السلطة التي قامت بتعيينهم بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالفلاحة.

المادة 14

يستفيد الأطباء البياطرة المتخصصون بعد ترسيمهم في الدرجة من أقدمية اعتبارية تتيح لهم الحصول على رتبة زائدة.

الباب الثالث
نظام التعويضات
المادة 15

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 202-07-2 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) : ج. ر. عدد 5542 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1428 (12 يوليو 2007)  ص 2361) :  

يستفيد الأطباء البياطرة من منحة طبية وتعويض عن الأخطار وتعويض عن التأطير والبحث التطبيقي.
وتحدد المقادير الشهرية الخام لهذه التعويضات وكذا تواريخ مفعولها في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 16

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 202-07-2 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) : ج. ر. عدد 5542 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1428 (12 يوليو 2007)  ص 2361) :

(غير بالمادة الأولى  من المرسوم  رقم 594 -14-2 صادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) : ج ر عدد 6368 بتاريخ 23 شعبان 1436 (11 يونيو 2015).ص 5715) :

يستفيد الأطباء البياطرة المتخصصون، علاوة على التعويضات المذكورة في المادة 15 أعلاه، من تعويض عن التخصص، يحدد مقداره الشهري الإجمالي وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 17

يمنح التعويض عن التخصص ابتداء :
- من تاريخ التوظيف بصفة متخصص بالنسبة للأطباء البياطرة الحاصلين على دبلوم التخصص المسلم من لدن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معترف بمعادلتها له ؛
- من تاريخ الحصول على دبلوم التخصص بالنسبة للأطباء البياطرة الذين حصلوا بعد توظيفهم على إحدى الشهادات المنصوص عليها في لائحة تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

المادة 18

لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادتين 15 و16 المشار إليهما أعلاه وبين أي تعويضات أو مكافآت أخرى كيفما كانت طبيعتها، ما عدا إن اقتضى الحال، التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويض الجزافي عن استعمال سيارتهم الخاصة لأجل المصلحة والتعويض عن المهام.

الباب الرابع
أحكام مختلفة
المادة 19

لا يمكن لأي مترشح التقدم للمباريات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي أكثر من أربع مرات.

المادة 20

يعاد إدماج البياطرة المفتشين التابعين للوزارة المكلفة بالفلاحة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم* في الدرجات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بنفس الرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية التي حصلوا عليها في درجاتهم السابقة قبل تاريخ إعادة إدماجهم. وتؤخذ هذه الأقدمية بعين الاعتبار لأجل تطبيق مقتضيات هذا المرسوم.

----* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4820 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1421 (10 غشت 2000) : ج. ر. عدد 4879 بتاريخ 9 ذي الحجة 1421 (5 مارس 2001) ص 729.

المادة 21

يمكن أن يلج إطار الأطباء البياطرة المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 231-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

المادة 22

يمكن إدماج الأطباء البياطرة العاملين بالإدارات العمومية في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، الذين تم توظيفهم بموجب عقد، بناء طلبهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
يجب التقدم بهذا الطلب، تحت طائلة سقوط هذا الحق، في أجل اثنى عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 23

تصدر الإدماجات المشار إليها في المادة 22 أعلاه بقرار للوزير المعني طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتكون من :
- السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها، (رئيسا) ؛
- الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله ؛
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله ؛
- الوزير التابع له المعني بالأمر أو ممثله.
تحدد هذه اللجنة بالنسبة لكل مترشح، درجة الإدماج والترتيب في تسلسل الأرقام الاستدلالية المنفذة لهذه الدرجة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 24

يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليو 1997.
تنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 807-85-2 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة البياطرة المفتشين .
تعتبر صحيحة التوظيفات التي تمت خلال الفترة المتراوحة بين فاتح يوليو 1997 وتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 25

يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم.

 وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000).

 الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي
وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري،
الإمضاء : حبيب المالكي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
الإمضاء : عزيز الحسين.

 

الجدول
 المتعلق بتحديد المبالغ الشهرية الإجمالية
للتعويضات الممنوحة للأطباء البياطرة

 - (غيرت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 683-22-2 بتاريخ 10 صفر.1444 (7 سبتمبر 2022) : ج. ر. عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022) ص 6099 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2023 *) :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 468-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4611) :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 311-11-2 بتاريخ  28  رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) ج. ر. عدد  5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3315) :  

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 596-08-2 بتاريخ 24  محرم 1430 (21 يناير 2009) ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009) ص 253) :

- (غير بالمرسوم رقم 202-07-2 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) : ج. ر. عدد 5542 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1428 (12 يوليو 2007)  ص 2361) :

 



الدرجة

المبالغ الشهرية بالدرهم

المنحة الطبية

التعويض عن التأطير والبحث

التعويض عن الأخطار

ابتداء من فاتح يناير 2023

ابتداء من فاتح يناير 2024

ابتداء من فاتح يناير 2023

ابتداء من فاتح يناير 2024

الدرجة الأول

3970

5374

5952

8060

2800

الدرجة الممتازة

4425

6375

10288

11850

3600

الدرجة الاستثنائية

4850

7375

13389

14430

4500

خارج الدرجة

5403

8375

17730

18182

5900

 
 
-------------------------------------------------------------------------
* نص المرسوم رقم 683-22-2 في مادته الثالثة :
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2023، مع مراعاة مقتضيات الجدول المتعلق بتحديد 
المبالغ الشهرية الإجمالية للتعويضات الممنوحة للأطباء البياطرة، الملحق بالمرسوم السالف الذكر رقم 279-00-2 الصادر في 2 من ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000)، كما تم نسخه وتعويضه بموجب هذا المرسوم.

 


الدرجة

المبالغ الشهرية بالدرهم

المنحة الطبية

التعويض عن التأطير والبحث

التعويض عن الأخطار

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

الدرجة الأول

2.523

2.693

2.874

4.310

2.800

الدرجة الممتازة

2.552

2.728

2.905

9.070

3.600

الدرجة الإستثنائية

2.575

2.763

2.950

12.605

4.500

خارج الدرجة

2.575

2.763

2.950

17.357

5.900

 

الجدول
 المتعلق بتحديد مبالغ التعويض عن التخصص
 الممنوح للأطباء البياطرة المتخصصين

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 468-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4611) :

- (أضيف هذا الجدول بالمادة الأولى  من المرسوم  رقم 594 -14-2 صادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) : ج ر عدد 6368 بتاريخ 23 شعبان 1436 (11 يونيو 2015).ص 5715) :

 

الدرجة

المبلغ الشهري الإجمالي بالدهم

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

الدرجة الأولى

4.929

4.931

4.931

الدرجة الممتازة

5.223

5.235

5.245

الدرجة الاستثنائية

5.500

5.500

5.500

خارج الدرجة

5.800

5.800

5.800