قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الجماعات الترابية
طباعة
مشاركة
قانون رقم 00-78 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297-02-1 صادر في 25 من رجب 1423 (213 أكتوبر 2002) المتعلق بالميثاق الجماعي.
رقم النص : 78-00 نوعية النص : قانون
الموقِّع : محمد بن الحسن بن محمد تاريخ النشر : 21/11/2002
رقم الجريدة الرسمية : 5058 تاريخ آخر تعديل : 23/02/2009
الموضوع : الميثاق الجماعي.

المحتوى

ظهير شريف رقم 297-02-1 صادر في 25 من رجب 1423 (213 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي.

 


الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.


*
* *


قانون رقم 00-78 يتعلق بالميثاق الجماعي.

الباب الأول

فصل فريد
أحكام عامة

المادة 1

الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية.

تحدث الجماعات وتحذف بمرسوم. ويحدد مركز الجماعة القروية بقرار لوزير الداخلية.

يغير اسم الجماعة بمرسوم ، باقتراح من وزير الداخلية ، بعد استشارة المجلس الجماعي المعني أو باقتراح من هذا الأخير.

الباب الثاني
أجهزة الجماعة

الفصل الأول
المجلس الجماعي

المادة 2

يتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب تحدد مدة انتدابه وشروط انتخابه وفق الأحكام المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.

المادة 3

يحدد عدد أعضاء المجلس الجماعي الواجب انتخابه بكل جماعة بمرسوم على أساس القواعد والشروط المقررة بمقتضى القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.

المادة 4

تملأ المقاعد الشاغرة بالمجلس لأي سبب من الأسباب وفق القواعد المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.

المادة 5

تنتهي مدة انتداب المستشارين المتفرعين عن انتخابات تكميلية في التاريخ الذي كان مقررا فيه انتهاء مدة انتداب الأعضاء الذين يخلفونهم.

الفصل الثاني
المكتب

المادة 6

ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا وعدة نواب يؤلفون مكتب المجلس المذكور.

ينتخب أعضاء المكتب لمدة انتداب المجلس الجماعي.

يجرى الانتخاب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب المجلس الجماعي أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب. ويجتمع المجلس في كل الحالات بدعوة مكتوبة من السلطة الإدارية المحلية المختصة.

يجتمع المجلس طبق شروط النصاب القانوني المنصوص عليها في المادة 60 بعده تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضائه الحاضرين. ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين ، ممن يحسنون القراءة والكتابة ، مهمة كتابة الجلسة ويحرر المحضر المتعلق بها.

تحضر الجلسة السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من يمثلها.

(غيرت وتممت الفقرة السادسة بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) : ينتخب رئيس المجلس الجماعي ونوابه بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة ، بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الإسمي.

وبالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة ، يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة من بين الأعضاء المنتخبين المرتبين على رأس لوائح المترشحين ، ويقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد إسمه في المرتبة الأولى على رأس لائحة المترشحين حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.

وفي حالة وفاة المترشح المرتب على رأس اللائحة يرتقي المترشح الذي يليه في المرتبة في نفس اللائحة للترشح لشغل منصب الرئيس.

وفي حالة فوز لائحة وحيدة يتم انتخاب المترشح المرتب على رأس اللائحة طبقا للكيفيات المشار إليها أعلاه. وفي حالة وفاة المترشح لشغل منصب الرئيس يمكن أن يترشح لشغل هذا المنصب كل عضو من الأعضاء المكونين للائحة الوحيدة.

وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لأي سبب من الأسباب يترشح لشغل هذا المنصب المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة إلى جانب المنتخبين المرتبين في المرتبة الأولى للوائح الأخرى ، مع مراعاة المقتضيات السابقة من هذه المادة.

وينتخب نواب الرئيس بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة.

ولتكون عملية التصويت صحيحة ، ينبغي أن تجرى باستعمال معزل وصندوق شفاف وأوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خاتم السلطة الإدارية المحلية.

(غيرت وتممت الفقرة السابعة بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

ولا يتم انتخاب الرئيس في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية ، يتم إجراء دور ثان بين المترشحين المرتبين ، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها ، في الرتبتين الأولى والثانية. ويتم الانتخاب في هذه الحالة ، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم ، يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية.

ينتخب نواب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدور الأول. وإذا كان من الضروري إجراء دور ثان ، فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية.

وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثالث بالنسبة لانتخاب الرئيس وفي الدور الثاني بالنسبة لانتخاب نواب الرئيس ، يعلن عن انتخاب المترشح الأصغر سنا. وفي حالة التعادل في السن بين المترشحين ، يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة.

في حالة رفض أو امتناع نائب الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له وفقا للقانون أو في حالة ارتكابه لأخطاء جسيمة تخل بسير القطاع الذي فوض له فيه ، يجوز للرئيس أن يطلب من المجلس إقالته.

تتم إقالة نائب الرئيس من مهامه بمقرر يصوت عليه المجلس الجماعي بالإقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

وتوجه نسخة من هذا المقرر إلى سلطة الوصاية في أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذه.

ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفه وفق الكيفيات والشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 9 بعده.

يترتب بحكم القانون على هذه الإقالة عدم أهلية الانتخاب لمزاولة مهام الرئيس أو مهام النائب خلال المدة المتبقية من الإنتداب.

تسلم نسخة من المحضر إلى أعضاء المجلس الجماعي المزاولين مهامهم ، بطلب منهم ، داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة التالية للانتخاب.

تعلق نسخة من المحضر المذكور بمقر الجماعة طوال الثمانية أيام التالية ليوم الانتخاب.

المادة 7

يحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد الأعضاء الذين تتكون منهم المجالس الجماعية حسب الترتيب التالي :

- ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يعادل أو يقل عدد أعضائها عن 13 ؛
- أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15 ؛
- خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23 ؛
- ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 ؛
- سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 31 ؛
- ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ؛
- تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 39 ؛
- عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يفوق عدد أعضائها 41.

المادة 8

يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بموجب أحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.

المادة 9

إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد على شهرين أو لأي سبب من الأسباب ، استدعي المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالة الشغور بالنسبة لرئيس المجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة بعده :

- إما في ظرف الخمسة عشر يوما التالية للانقطاع عن مزاولة المهام ، إذا كان من الممكن القيام بكيفية صحيحة بهذا الانتخاب دون ضرورة الالتجاء إلى إجراء انتخابات تكميلية ؛
- أو في حالة العكس خلال الخمسة عشر يوما التالية لهذه الانتخابات التكميلية.

وفي حالة انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب ، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا.

ويقوم المجلس طبق الكيفيات المقررة في الفقرة السابقة بملء آخر المناصب الشاغرة للنواب.

المادة 10

يترتب بحكم القانون على انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9 أعلاه ، حل المكتب.

يستدعى المجلس لانتخاب المكتب الجديد طبقا للكيفيات والآجال المقررة في المادة 6 أعلاه.

الفصل الثالث
الأجهزة المساعدة

المادة 11

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :
ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه ، خارج أعضاء المكتب ، الذين يحسنون القراءة والكتابة ، بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها.

ينتخب المجلس الجماعي كذلك من بين أعضائه ، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، نائبا للكاتب يكلف بمساعدة الكاتب ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.

في حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة والكتابة ، يعين الرئيس من بين موظفي الجماعة ، باتفاق مع أعضاء المجلس كاتبا مساعدا يكلف بنفس المهام تحت مسؤولية العضو الرسمي المنتخب.

المادة 12

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :
يمكن إقالة كاتب المجلس ونائبه من مهامهما ، بمقرر يصوت عليه المجلس الجماعي بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفهما وفق الكيفيات والشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه.

المادة 13

(نسخت بالمادة الرابعة من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)).

المادة 14

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يشكل المجلس الجماعي لجانا لدراسة القضايا وتهييء المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها والتصويت عليها.

ويتعين تشكيل أربع لجان دائمة في الجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 35 عضوا وهي :

- اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية ؛
- اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية ؛
- اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة ؛
- اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية.

بالنسبة للجماعات التي يتراوح عدد أعضاء مجلسها بين 25 و35 عضوا ، يشكل المجلس ثلاثة لجان دائمة وهي :

- اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية ؛
- اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية ؛
- اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية.

وبالنسبة للجماعات التي يقل عدد أعضاء مجلسها عن 25 عضوا ، يشكل المجلس لجنتين دائمتين وهما :

- اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية ؛
- اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.

يمكن للمجلس ، عند الاقتضاء ، إحداث لجان مؤقتة لمدة محددة وغرض معين.

ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له. ويقيلهما وفقا لنفس المسطرة.

تدرس اللجان الدائمة ، بطلب من المجلس ، القضايا التي تدخل في اختصاصاتها. ويجب على رئيس المجلس تزويد اللجان ، بطلب منها ، بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها.

يوجه رئيس اللجنة أو نائبه ، داخل أجل 21 يوما قبل تاريخ افتتاح كل دورة ، تقريره إلى رئيس المجلس. ويمكنه تقديم هذا التقرير في جلسة عامة بناء على طلب من رئيس اللجنة أو نائبه. ويسجل الطلب المذكور ، الذي يجب أن يرفق بالتقرير السالف الذكر ، تلقائيا في جدول أعمال دورة المجلس.

يقوم رئيس اللجنة الدائمة بعرض تقرير سنوي على المجلس حول الأنشطة المتعلقة بالمهام المنوطة بها وفقا لمقتضيات هذا القانون.

يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 57 بعده.

تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي.

يرأس اللجنة رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها.

تبدي اللجنة رأيها ، كلما دعت الضرورة ، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي. ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها.

المادة 15

لا يسوغ للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للمجلس. ويكون رئيس اللجنة ، بحكم القانون ، مقررا لأشغالها ؛ ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الجماعي الموظفين المزاولين مهامهم بالمصالح الجماعية للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية ، ويمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغاية بواسطة رئيس المجلس الجماعي وعن طريق السلطة الإدارية المحلية موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة.

تخبر السلطة الإدارية المحلية المختصة باجتماعات اللجان المذكورة ويمكنها أو لممثلها حضور أشغالها بصفة استشارية.

الباب الثالث
النظام الأساسي للمنتخب

المادة 16

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يتمتع بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتدابا عموميا جماعيا ، برخص استثنائية أو إذن بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية ، في حدود المدة الفعلية لدورات المجالس واللجان الدائمة المنتمين إليها.

يمكن للموظفين والأعوان المشار إليهم في الفقرة أعلاه والذين انتخبوا رؤساء للمجالس الجماعية أو رؤساء مجالس المقاطعات أو رؤساء لمجموعات الجماعات والذين يلتزمون بالتفرغ التام لممارسة مهام رئاسة المجلس ، الاستفادة من نظام الوضع رهن الإشارة بطلب منهم.

يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة ، في مدلول هذه المادة ، عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة محلية أو مؤسسة عامة ويشغل بها منصبا ماليا ، ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس المجلس الجماعي أو مجموعته بتفرغ تام.

يحتفظ الرئيس الموضوع رهن الإشارة ، داخل إدارته أو جماعته أو مؤسسته العامة التي ينتمي إليها ، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد.

وتنتهي حالة الوضع رهن الإشارة إما بطلب من المعني بالأمر أو بحكم القانون بانتهاء مدة انتداب المجلس أو في حالة حله أو انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون.

عندما تعاين سلطة الوصاية أو الإدارة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة الأصلية انقطاعا بدون سبب مشروع عن مزاولة مهام الرئاسة بتفرغ تام ، يوضع حد لحالة الوضع رهن الإشارة.

وتحدد بنص تنظيمي شروط الوضع رهن الإشارة والمعايير الواجب توفرها في الجماعات ومجموعات الجماعات التي يمكن أن يمارس فيها هذا الحق.

المادة 17

يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين هم أعضاء في المجلس الجماعي رخص التغيب للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس أو اللجان الدائمة التابعة له في حدود المدة الفعلية لهذه الاجتماعات.

ولا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف جلسات المجلس واللجان الدائمة ، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل. ويمكن أن يقع تعويض هذا الوقت.

ولا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا في فسخ عقدة العمل من طرف المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين.

المادة 18

تكون الجماعات مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تطرأ لأعضاء المجالس الجماعية بمناسبة انعقاد الدورات أو اجتماعات اللجان التي هم أعضاء فيها أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة.

المادة 19

يوجه عضو المجلس الجماعي الذي يرغب في التخلي عن مهامه الانتدابية طلب استقالته الاختيارية ، إلى الوالي أو العامل الذي يخبر فورا رئيس المجلس الجماعي بذلك كتابة. ويسري أثر الاستقالة ابتداء من تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن استلامها وتوجه فورا نسخة من هذا الاستلام إلى رئيس المجلس الجماعي لإخبار المجلس بذلك أو عند عدم صدور الإعلام بالاستلام بعد مرور خمسة عشر (15) يوما بعد تجديد هذا الطلب في رسالة مضمونة.

المادة 20

كل عضو من المجلس الجماعي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس ، أو امتنع دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به بموجب النصوص المعمول بها ، يمكن أن يعلن ، بعد السماح له بتقديم إيضاحات ، عن إقالته بموجب قرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية يصدره وزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية.
ويوجه رئيس المجلس الجماعي أو السلطة الإدارية المحلية الطلب الرامي إلى الإعلان عن إقالة المعني بالأمر مشفوعا برأي معلل للمجلس المذكور ، وحسب الحالة ، برأي رئيس المجلس أو السلطة الإدارية المحلية إلى الوالي أو العامل لاتخاذ قرار في شأنه أو لإحالته على وزير الداخلية.

المادة 21

كل عضو من المجلس الجماعي ثبتت مسؤوليته في ارتكاب أعمال أو أفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام ، يمكن بعد استدعائه للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأعمال المنسوبة إليه توقيفه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا بقرار معلل لوزير الداخلية ، أو عزله بمرسوم معلل ، يتم نشرهما بالجريدة الرسمية.

المادة 22

يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي ، تحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ودون الإخلال بالمتابعة القضائية ، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة ، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية ، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.

المادة 23

يمنع منعا كليا على كل عضو من المجلس الجماعي باستثناء الرئيس والنواب ، أن يزاول خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له ، المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية ، أو يدير أو يتدخل في تدبير المصالح الجماعية ، وذلك تحت طائلة العزل الذي يتم الإعلان عنه وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة 21 أعلاه دون الإخلال بالمتابعة القضائية بسبب مزاولة مهام منظمة بدون صفة قانونية.

المادة 24

لا يمكن أن يعاد انتخاب أعضاء المجالس الجماعية المعلن عن إقالتهم أو عزلهم لأحد الأسباب المذكورة في المواد أعلاه قبل انصرام أجل سنة يبتدئ من تاريخ قرار الانقطاع عن المهام ، ما لم يتم القيام من قبل بتجديد عام للمجالس الجماعية.

المادة 25

إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس الجماعي ، جاز حل المجلس بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية. وفي حالة الاستعجال يمكن توقيف المجلس بقرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة أشهر.

المادة 26

إذا وقع توقيف أو حل المجلس الجماعي أو استقال جميع أعضائه المزاولين مهامهم ، أو إذا تعذر تأليف مجلس ، وجب تعيين لجنة خاصة للقيام بمهام المجلس ، تنتهي مهامها ، بحكم القانون ، بمجرد تأليف المجلس الجماعي من جديد.

تعين اللجنة الخاصة بقرار لوزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضرية وبقرار من الوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية ، داخل أجل الخمسة عشر يوما التي تلي حصول الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة.

بالإضافة إلى الكاتب العام للجماعة الذي يعتبر عضوا بحكم القانون ، يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة بالنسبة للمجلس الجماعي الذي يقل عدد أعضائه عن ثلاثة وعشرين عضوا ، وسبعة بالنسبة للحالات الأخرى.

تترأس السلطة الإدارية المحلية المختصة بحكم القانون اللجنة الخاصة ، وتزاول الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس الجماعي بموجب هذا القانون. ويمكن للسلطة الإدارية المحلية أن تفوض بقرار بعض اختصاصاتها إلى أعضاء اللجنة الخاصة.

تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في الأعمال الإدارية المحضة المستعجلة ، ولا يمكن أن تلزم الأموال الجماعية فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.

المادة 27

كلما وقع حل المجلس الجماعي أو انقطع عن مزاولة مهامه على إثر استقالة جماعية أو لأي سبب آخر ، أجري انتخاب أعضاء المجلس الجديد في ظرف تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ الانقطاع عن المهام ، ما عدا إذا صادف ذلك الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية.

المادة 28

لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة.

المادة 29

لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء المجلس الجماعي الذين يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة. ويعلن فورا عن إقالة رؤساء المجالس الجماعية أو النواب الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم ، بقرار من وزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية.

لا يجوز للخازن الجهوي والخازن الإقليمي والقابض الجهوي والمحصلين والقباض الجماعيين أن ينتخبوا رؤساء أو نوابا للرئيس أو أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل أية جماعة من الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون مهامهم بها.

لا يمكن أن ينتخب بصفة نائب للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورين للرئيس.

تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس مجلس الجهة.

المادة 30

يمارس رؤساء المجالس الجماعية الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى هذا القانون بمجرد انتخابهم.

ويتسلم كل رئيس من جلالة الملك ظهيرا شريفا يتضمن توصياته السامية إليه.

يحمل رؤساء المجالس الجماعية أثناء المناسبات الرسمية وشاحا بألوان وطنية تحدد مواصفاته وشروط حمله بمرسوم.

المادة 31

يمكن لموظفي وأعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة الذين تم انتخابهم رؤساء للمجالس الجماعية ، أن يحظوا بالأسبقية أو بالتسهيلات اللازمة لانتقالهم قرب مقر جماعتهم دون الإضرار بالمرفق العام وحسب ضرورة المصلحة.

كما يستفيدون أيضا ، بحكم القانون ، من رخصة استثنائية أو إذن بالتغيب مدة يوم كامل أو مدة نصف يوم مرتين كل أسبوع مع الاحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب رخصتهم الاعتيادية.

المادة 32

توجه الاستقالة الاختيارية من الرئيس أو النواب إلى الوالي أو العامل المختص ، وتعتبر نهائية ابتداء من تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن قبولها ، أو عند عدم القبول ، بعد مرور خمسة عشر (15) يوما بعد تجديد هذا الطلب برسالة مضمونة.

يواصل الرئيس والنواب المستقيلون مزاولة مهامهم إلى أن يتم تنصيب من يخلفونهم في هذه المهام.

يترتب بحكم القانون على الاستقالة الاختيارية للرئيس أو النواب عدم أهليتهم للانتخاب لهذه المهام خلال سنة تبتدئ من التاريخ الذي تعتبر فيه الاستقالة نهائية ، ما عدا إذا تم من قبل تجديد عام للمجالس الجماعية.

المادة 33

يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم بسبب مسؤوليتهم عن ارتكاب أخطاء جسيمة ثبتت في حقهم ، وذلك بعد الاستماع إليهم أو استدعائهم للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم.

يتم التوقيف ، الذي لا يمكن أن يتجاوز شهرا واحدا ، بموجب قرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية.

يترتب ، بحكم القانون ، على العزل المقرر بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية ، عدم أهلية الانتخاب لمزاولة مهام الرئيس أو مهام النائب خلال المدة المتبقية من الانتداب.

المادة 34

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

مع مراعاة مقتضيات المادة 16 أعلاه ، تكون مهام الرئيس ونائبه وكاتب المجلس ونائبه ورئيس اللجنة الدائمة ونائبه وأعضائها وأعضاء المجالس الجماعية مجانية ، على أن تراعي بالنسبة لأعضاء المكتب وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات نقدية عن المهام والتمثيل والتنقل ، يمكنهم تقاضيها طبق شروط ومقادير تحدد بمرسوم.

ويتقاضى رؤساء مجالس المقاطعات ونوابهم تعويضات نقدية عن المهام والتمثيل في حدود ما تقتضيه المادة 92 من هذا القانون.

ويتقاضى أعضاء المجالس الجماعية تعويضات عن التنقل عندما يقومون بمهام لفائدة الجماعة داخل أو خارج المملكة طبقا للشروط والمقادير المطبقة على موظفي الدرجة العليا.

الباب الرابع
الاختصاصات

الفصل الأول
اختصاصات المجلس الجماعي

المادة 35

يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة. ولهذه الغاية ، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يمارس المجلس بالأخص اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلها إليه الدولة.

ويمكنه ، علاوة على ذلك ، تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم الجماعة والتي تدخل في اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام.

يمكن للمجلس ، للقيام بالمهام المسندة إليه ، أن يستفيد من مساعدة الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام.


الفقرة 1 : الاختصاصات الذاتية

المادة 36

التنمية الاقتصادية والاجتماعية :

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

1 - يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية ، يعده رئيس المجلس الجماعي.

ولهذه الغاية :
- يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها ؛
- يقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية.

يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات ، في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي ، يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع.

يمكن تحيين هذا المخطط ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ ويعمل به إلى غاية السنة الأولى من الانتداب الموالي التي يتم خلالها إعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة الانتدابية الموالية الجديدة.

يجب أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر الآتية :

- تشخيصا يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة ؛
- الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين ؛
- الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية.

تحدد مسطرة إعداد مخطط جماعي للتنمية بنص تنظيمي.

2- يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل ، ولهذه الغاية :
- يتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة ، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات ؛
- يقوم بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة ، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات ؛
- يبت في شأن إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها ؛
- يقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين.

3- يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون.

المادة 37

المالية والجبايات والأملاك الجماعية :

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

1- يدرس المجلس الجماعي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ؛
2- يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات من باب إلى باب ؛
3- يحدد ، في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها ، سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة ؛
4- يقرر في الاقتراضات والضمانات الواجب منحها ؛
5- يبت في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة ؛
6- يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها ، ولهذه الغاية :
- يقوم ، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي ؛
- يبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص ؛
- يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا ؛
- يقرر في شأن تخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 38

التعمير وإعداد التراب :
1- يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير ؛
2- يدرس ويصادق على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
3-يقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز برامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني المتدهور ؛
4- يقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذها ؛
5- يشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء ؛
6- يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها.

المادة 39

المرافق والتجهيزات العمومية المحلية :

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

1- يقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في القطاعات التالية :
- التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه ؛
- توزيع الطاقة الكهربائية ؛
- التطهير السائل ؛
- النقل العمومي الحضري ؛
- السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات ؛
- نقل المرضى والجرحى ؛
- الذبح ونقل اللحوم والأسماك ؛
- المقابر ومرفق نقل الجثت.
ويقرر المجلس في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

2- يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وفي طرق تدبيرها ، خاصة أسواق البيع بالجملة والأسواق الجماعية والمجازر وأماكن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية ومحطات الاستراحة والمخيمات ومراكز الاصطياف ؛

3- يقرر في إحداث وحذف أو تغيير أماكن المعارض أو الأسواق أو تاريخ إقامتها ؛

4- يقرر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في إنجاز أو المساهمة في تنفيذ :
- التجهيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكم في مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات ؛
- تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة.

المادة 40

الوقاية الصحية والنظافة والبيئة :

يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده. ولهذه الغاية يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين :

- حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية ؛
- الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسباحة ؛
- تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار ؛
- محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية ؛
- محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة وبالتوازن الطبيعي.
وفي هذا الإطار فإن المجلس الجماعي يقرر خاصة في :
- إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية ؛
- المصادقة على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية ، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 41

التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية :

1- يقرر المجلس الجماعي أو يساهم في إنجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية ، خاصة :
- المراكز الاجتماعية للإيواء ودور الشباب والمراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة وقاعات الأفراح والمنتزهات ومراكز الترفيه ؛
- المركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية وحضانة ورياض الأطفال ؛
- المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل.

2- يتخذ أو يساهم في اتخاذ كل الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية ، ولهذه الغاية :
- يشارك في التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي بمساعدة الهيئات العمومية المكلفة بالثقافة والشبيبة والرياضة والعمل الاجتماعي ؛
- يشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي.

3- يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعي من أجل المصلحة المحلية العامة ، وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش ، والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية. وفي هذا الإطار يتكفل باتخاذ كل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة والشراكة مع الجمعيات القروية وكل المنظمات والأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تعمل في الحقل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ؛

4- يقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وكل عمل ذي طابع إنساني أو إحساني ، ولهذه الغاية :
- يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني ؛
- يساهم في إنجاز برامج المساعدة والدعم والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين وكل الفئات التي توجد في وضع صعب.

5- يساهم في تنفيذ البرامج الوطنية والجهوية والمحلية لمحاربة الأمية ؛

6- يساهم في الحفاظ على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وإنعاشها.

المادة 42

التعاون والشراكة :

يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة ، وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص ، أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية ، ولهذه الغاية :

- يقرر إحداث كل هيئة ذات فائدة مشتركة بين الجماعات أو العمالات أو الأقاليم أو الجهات أو المشاركة فيها ؛
- يحدد شروط مشاركة الجماعة في إنجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة ؛
- يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي ، ويقرر الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية ، بعد موافقة السلطة الوصية ، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة. غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة للجماعات المحلية ودولة أجنبية.

الفقرة 2 : الاختصاصات القابلة للنقل

المادة 43

يمارس المجلس الجماعي ، داخل النفوذ الترابي للجماعة ، الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة ، خاصة في المجالات التالية :

1- إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز العلاج ؛
2- إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة ؛
3- إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة ؛
4- حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية ؛
5- إنجاز وصيانة مراكز التأهيل والتكوين المهني ؛
6- تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين ؛
7- البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية.

يكون كل نقل للاختصاصات مقترنا وجوبا بتحويل الموارد اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات. ويتم هذا النقل ، حسب الحالة ، وفق النص التشريعي أو التنظيمي الملائم.

الفقرة 3 : الاختصاصات الاستشارية

المادة 44

يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء ، ولهذه الغاية :

- يقترح على الدولة وعلى الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصاتها أو تفوق الوسائل المتوفرة لديها أو الموضوعة رهن تصرفها ؛
- يطلع مسبقا على كل مشروع تقرر إنجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة ؛
- يبدي رأيه وجوبا حول كل مشروع تقرر إنجازه من قبل الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة إذا كان من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كاهل الجماعة أو يمس بالبيئة ؛
- يبدي رأيه حول سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير في حدود المجال الترابي للجماعة ، كما يبدي رأيه حول مشاريع وثائق التهيئة والتعمير طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ؛
- يبدي رأيه كلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة المعمول بها أو كلما طلبته الدولة أو غيرها من الجماعات العمومية الأخرى.

ويمكن للمجلس ، علاوة على ذلك ، تقديم بعض الملتمسات فيما يتعلق بجميع المسائل ذات الفائدة الجماعية ، باستثناء الملتمسات ذات الصبغة السياسية. توجه ملتمسات المجلس في ظرف خمسة عشر (15) يوما بواسطة سلطة الوصاية إلى السلطات الحكومية والمؤسسات العامة والمصالح المختصة التي يتعين عليها توجيه أجوبتها المعللة بنفس الطريقة إلى المجلس الجماعي في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

الفصل الثاني
اختصاصات رئيس المجلس الجماعي

المادة 45

يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة.

يرأس المجلس الجماعي ويمثل الجماعة بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسير الإدارة الجماعية ويسهر على مصالح الجماعة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 46

يتولى الرئيس رئاسة جلسات المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري والتصويت عليه. وفي هذه الحالة يحضر الجلسة وينسحب وقت التصويت. وينتخب المجلس دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين لرئاسة هذه الجلسة رئيسا يختار خارج أعضاء المكتب.

عندما يقوم المجلس بالدراسة والتصويت على الحساب الإداري المتعلق بالتدبير المالي لرئيس انقطع عن مزاولة مهامه ، فإن مقتضيات الفقرة السابقة تطبق على الآمر بالصرف وأعضاء المكتب المنتهية مهامهم.

المادة 47

ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها ، وفي هذا الإطار:

1- ينفذ الميزانية ويضع الحساب الإداري ؛
2- يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
3- يقوم ، في حدود ما يقرره المجلس الجماعي ، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض ؛
4- يبرم صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ؛
5- يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء ؛
6- يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية ، ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة ؛
7- يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص الجماعي ؛
8- يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء ؛
9- يعمل على حيازة الهبات والوصايا ؛
10- يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة.

المادة 48

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 56 من هذا القانون المتعلقة بالإنابة المؤقتة. ولا يجوز له أن يقيم دعوى قضائية إلا بمقرر مطابق للمجلس. غير أنه يجوز له ، دون إذن مسبق من المجلس ، أن يدافع أو يطلب الاستئناف في دعوى أو يتابع هذا الاستئناف ، أو يقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة ، أو يدافع عنها ، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق ، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة. كما يجوز له تقديم كل طلب لدى القضاء المستعجل ، وتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر.

يطلع الرئيس وجوبا المجلس بكل الدعاوى القضائية التي تم رفعها دون إذن مسبق ، خلال الدورة العادية أو الاستثنائية التي تلي مباشرة تاريخ إقامتها.

لا يمكن ، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، رفع دعوى الشطط في استعمال السلطة ، غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل ، ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته. وتسلم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك.

ويتحرر المدعي من هذا الإجراء إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتوصل بالمذكرة ، أو بعد مرور أجل شهر الموالي لتاريخ الوصل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الطرفين.

إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض ، لا يمكن رفع أي دعوى ، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى الوالي أو العامل الذي يبت في الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل.

إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو إذا لم يقبل المشتكي هذا الرد ، يمكنه رفع شكايته إلى وزير الداخلية الذي يبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصله بالشكاية ، أو رفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة.

يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة أشهر.

المادة 49

يمارس رؤساء المجالس الجماعية ، بحكم القانون ، اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشوات والقواد باستثناء المواد التالية التي تبقى من اختصاص السلطة الإدارية المحلية :

- المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة ؛
- تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة ؛
- الانتخابات ؛
- تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات ؛
- النقابات المهنية ؛
- التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية ؛
- المهن الحرة ؛
- تنظيم ومراقبة نشاط الباعة المتجولين بالطرق العمومية ؛
- تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها ؛
- مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات ؛
- شرطة الصيد البري ؛
- جوازات السفر ؛
- مراقبة الأثمان ؛
- تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول ؛
- مراقبة الأسطوانات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية ؛
- تسخير الأشخاص والممتلكات ؛
- الخدمة العسكرية الإجبارية ؛
- التنظيم العام للبلاد في حالة حرب.

المادة 50

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور ، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع. ويقوم لاسيما بالصلاحيات التالية :

- يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير ؛
- يمنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- يسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها ؛
- يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- يساهم في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- يمنح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة الداخلة في اختصاصه ويراقبها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- ينظم ويساهم في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة ؛
- يراقب محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور ، وعلى العموم كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة ؛
- يسهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة ، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم ، ويحدد مواقيت فتحها وإغلاقها ؛
- يتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها ، ورفع معرقلات السير عنها ، وإتلاف أو إصلاح البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب ، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة ؛
- يساهم في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي ؛
- يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي مياه السباحة ؛
- يتخذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة ، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ؛
- يتخذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها ؛
- يتخذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة ، ويقوم بمراقبة الحيوانات الأليفة ، وجمع الكلاب الضالة والتحكم فيها ومكافحة داء السعار ، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- ينظم ويراقب المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع ، وكذا جميع محطات وقوف العربات ؛
- ينظم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية ؛
- يتخذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى ؛
- ينظم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل ؛
- يمنح رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء ؛
- يضبط وينظم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة ؛
- ينظم ويراقب إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته ؛
- ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان ؛
- يضمن حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- يمارس شرطة الجنائز والمقابر ويتخذ ، على وجه السرعة ، الإجراءات اللازمة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق ، وينظم المرفق العمومي لنقل الجثت ويراقب عملية دفنها واستخراجها من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 51

يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية. ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية.

يقوم ، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

ويمكنه تفويض هذه المهام الأخيرة إلى النواب وإلى الكاتب العام للجماعة ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 52

يمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا وعلى نفقة المعنيين بالأمر العمل ، طبقا للشروط المحددة بالمرسوم الجاري به العمل ، على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية.

المادة 53

يجوز للرئيس أن يطلب ، عند الاقتضاء ، من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به ، قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته.

المادة 54

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يسير رئيس المجلس الجماعي المصالح الجماعية ، ويعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين ، ويتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية ، ويدبر شؤون الموظفين الرسميين والمؤقتين والعرضيين طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

تتوفر الجماعات على هيئة خاصة من الموظفين تجري عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها بالمرسوم المتعلق بالنظام الخاص بهؤلاء الموظفين.

ويتولى رئيس المجلس التعيين في الوظائف العليا وفق الشروط والشكليات المحددة بمرسوم. ويحدد نفس هذا المرسوم التعويضات الخاصة بالمناصب العليا لإدارات الجماعات المحلية.

يمكن لرؤساء المجالس الجماعية في الجماعات التي يبلغ عدد أعضاء مجالسها 25 عضوا فما فوق إحداث منصب رئيس ديوان رئيس المجلس الجماعي ، ويمكن إضافة إلى ذلك لرؤساء المجالس الجماعية التي يبلغ عدد أعضاء مجالسها 43 عضوا فما فوق تعيين مكلف بمهمة وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه في هذه المادة.

المادة 54 المكررة

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

تتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من الكتابة العامة للجماعة والمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس.

يحدد تنظيم الإدارة الجماعية بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل طبقا لشروط ومعايير تحدد بقرار لوزير الداخلية ، بناء لاسيما على عدد ساكنة الجماعة ومواردها.

يساعد الكاتب العام الرئيس في ممارسة مهامه. ويتم تعيينه من بين موظفي الجماعات أو الإدارات العمومية بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.

يتولى الكاتب العام تحت مسؤولية رئيس المجلس ومراقبته ، الإشراف على الإدارة الجماعية. ويتولى إدارتها وتنظيمها وتنسيقها.

يتخذ لهذا الغرض ، تطبيقا لمقتضيات المادة 54 أعلاه ، كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين. ويقوم بتحديد مهام الأعوان والموظفين المعينين من طرف الرئيس وتدبير مسارهم المهني ويقترح على الرئيس تنقيط مجموع موظفي الجماعة.

علاوة على هذه الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الإداري ، يكلف الكاتب العام بتحضير ومسك جميع الوثائق الضرورية لإعداد وتنفيذ وتتبع قرارات رئيس المجلس المتخذة تطبيقا لمقتضيات المادتين 47 و54 أعلاه ، كما يتولى إرسال وثائق مداولات المجلس الخاضعة لمصادقة سلطة الوصاية طبقا لمقتضيات المادة 69 من هذا القانون.

المادة 55

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري المنصوص عليه في الفقرة الموالية.

يجوز له ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى الكاتب العام للجماعة في مجال التسيير الإداري وكذا إلى رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

تعلق هذه القرارات بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها ، وتنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة.

مع مراعاة مقتضيات المادة 51 أعلاه ، تعتبر باطلة بحكم القانون قرارات التفويض المتخذة خرقا للفقرة الأولى من هذه المادة. ويصدر الإبطال بقرار معلل من الوالي أو العامل.

المادة 56

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ، لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير الجماعة أو بمصالحها ، خلفه مؤقتا في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب في التعيين ، أو في حالة عدم وجود نائب ، مستشار جماعي يعينه المجلس أو يختار حسب ترتيب الجدول المحدد :

1- بأقدم تاريخ للانتخاب ؛
2- بأكبر عدد من الأصوات المحصل عليها من بين مستشارين يتوفرون على نفس الأقدمية ؛
3- بكبر السن عند التساوي في الأقدمية وعدد الأصوات.

الباب الخامس
تسيير المجلس الجماعي

فصل فريد
نظام اجتماعات المجلس ومداولاته

المادة 57

يقوم رئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ، بإعداد النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الأولى التالية لانتخاب المجلس أو لتجديده العام.

المادة 58

يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليو وأكتوبر ، وذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول الأعمال. ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر (15) يوما متتالية من أيام العمل. ويمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس ، على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل.

يستدعي الرئيس ، كلما دعت الظروف إلى ذلك ، المجلس لعقد دورة استثنائية ، إما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس.

يجتمع المجلس خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لتقديم الطلب. وتختتم الدورة عند استنفاد جدول الأعمال الذي دعيت للانعقاد من أجله ، وفي جميع الحالات داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل. ولا يمكن تمديد هذه المدة.

يجتمع المجلس في دورة عادية أو استثنائية بعد توجيه الاستدعاءات بثلاثة (3) أيام كاملة على أقل تقدير.

المادة 59

يعد رئيس المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب ، ويبلغه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة التي تتوفر على أجل ثمانية (8) أيام للعمل على أن تدرج فيه المسائل الإضافية التي تعتزم عرضها على نظر المجلس.

يجوز للمستشارين بصفة فردية أو جماعية أن يقدموا للرئيس طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال الدورات. ويتعين أن يكون رفض إدراج كل مسألة مقترحة معللا وأن يبلغ فورا إلى الأطراف المعنية.

يحصر الرئيس حينئذ جدول الأعمال النهائي الذي يوجه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة قبل تاريخ افتتاح الدورة بثلاثة (3) أيام على الأقل.

يرفع رفض إدراج كل مسألة مقترحة من لدن المستشارين إلى علم المجلس عند افتتاح الدورة ليحاط علما بذلك دون مناقشة ، ويدون بعد ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.

لا يتداول المجلس الجماعي ، تحت طائلة البطلان ، إلا في المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

ويعترض الرئيس أو السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها الذي يحضر الجلسة على مناقشة كل مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور.

المادة 60

يتداول المجلس الجماعي في اجتماع عام ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم في الجلسة وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول الأعمال فقط.

وإذا لم يتوفر المجلس الجماعي على العدد الكافي بعد استدعاء أول ، فإن المقرر المتخذ بعد استدعاء ثان والموجه في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل بعد اليوم المحدد للاجتماع السابق لا يعد صحيحا إلا إذا حضر الجلسة ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.

وإذا تعذر في هذا الاجتماع الثاني التوفر على ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم ، أمكن استدعاء المجلس طبق الكيفيات والآجال المقررة في الفقرة السابقة لعقد اجتماع ثالث تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يقدر النصاب القانوني عند افتتاح كل جلسة. وكل انسحاب للأعضاء أثناء الجلسة ، لأي سبب من الأسباب ، لا يؤثر على مشروعية النصاب ، وذلك إلى حين انتهاء الجلسة المذكورة.

المادة 61

تحضر الجلسات السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها ولا تشارك في التصويت. ويمكن أن تقدم بمبادرة منها أو بطلب من الرئيس وأعضاء المجلس جميع الملاحظات المفيدة والتوضيحات المتعلقة بمداولات المجلس ولاسيما فيما يخص المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لطلبها.

المادة 62

يحضر الموظفون المزاولون مهامهم بالمصالح الجماعية الجلسات ، بصفة استشارية ، باستدعاء من رئيس المجلس الجماعي.

ويمكن استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة المزاولين مهامهم بتراب الجماعة لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية. ويتم استدعاؤهم بواسطة السلطة الإدارية المحلية.

المادة 63

تكون الجلسات العامة للمجلس الجماعي عمومية ، وتعلق جداول أعمالها وتواريخها بمقر الجماعة ، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أن يستدعي السلطة الإدارية المحلية للتدخل فيما إذا تعذر عليه العمل مباشرة على احترام النظام.

لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء المجلس الجماعي من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام ويعرقل المداولات ولا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي ، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.

يجوز أن يقرر المجلس دون مناقشة بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء عقد اجتماع سري.

يجتمع المجلس تلقائيا في اجتماع سري بطلب من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها إذا اعتبرت أن اجتماع المجلس في جلسة عمومية يهدد النظام العام أو يخل بالهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات.

لا يمكن للرئيس رفع جلسة افتتحت بكيفية صحيحة إلا بعد استنفاد جدول الأعمال ، أو عند عدم استنفاده ، باتفاق مع الأعضاء الحاضرين.

المادة 64

تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ما عدا في الحالة الاستثنائية المقررة في الفقرة 3 من هذه المادة.

يتم التصويت بالاقتراع العلني وبصفة استثنائية بالاقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين ، أو إذا كان الأمر يتعلق بتعيين لأجل تمثيل الجماعة.

وفي هذه الحالة يباشر التعيين بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية.

ينص في المحضر على أسماء المصوتين.

عندما يكون التصويت علنيا يرجح ، في حالة تعادل الأصوات ، الجانب الذي يكون فيه الرئيس ، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.

عندما يكون التصويت سريا يعتبر تعادل الأصوات رفضا للمقرر.

المادة 65

يحرر محضر للجلسات ويضمن في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس ، ويحق لأعضاء المجلس الجماعي الحصول على نسخة من محضر الجلسات بناء على طلب منهم في غضون الخمسة عشر (15) يوما التالية لاختتام الدورة على أبعد تقدير.

توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل حسب تواريخها.

إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات ، يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع ، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا. وإذا تعذر ذلك يعين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين ، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.

المادة 66

يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك وحفظ سجل المداولات. وتعاين السلطة الإدارية المحلية المختصة تسليم هذا السجل مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلف الرئيس في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب.

عند انتهاء الولاية الانتدابية للمجالس الجماعية توجه وجوبا تحت مراقبة السلطة الإدارية المختصة نسخ من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى وزارة الداخلية والخزانة العامة للمملكة.

المادة 67

يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية (8) أيام بمقر الجماعة. ويحق لكل ناخب بالجماعة أن يطلب الاطلاع على المقررات ، ويأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية منها. ويجوز له أن ينشرها تحت مسؤوليته.

الباب السادس
الوصاية على الأعمال

الفصل الأول
الوصاية على أعمال المجلس الجماعي

المادة 68

إن صلاحيات الوصاية المخولة للسلطة الإدارية بمقتضى هذا القانون تهدف إلى السهر على تطبيق المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا ضمان حماية الصالح العام وتأمين دعم ومساعدة الإدارة.

المادة 69

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 بعده :

1- الميزانية والحسابات الخصوصية والحسابات الإدارية ؛
2- فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات والتحويلات من باب إلى باب ؛
3- الاقتراضات والضمانات ؛
4- تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات والحقوق المختلفة ؛
5- إحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها ؛
6- إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها ؛
7- اتفاقيات التعاون أو الشراكة ؛
8- اتفاقات التعاون اللامركزي والتوأمة مع الجماعات المحلية الأجنبية ؛
9- الاقتناءات والتفويتات والمبادلات وباقي المعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص الجماعي ؛
10- احتلال الملك العمومي مؤقتا بإقامة بناء ؛
11- عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها عشر سنوات أو تلك التي يؤدي تجديدها إلى تجاوز هذه المدة ؛
12- تسمية الساحات والطرق العمومية إذا كانت هذه التسمية تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي ؛
13- إحداث أو حذف أو تبديل أماكن الأسواق الأسبوعية القروية أو تاريخ إقامتها.

يوجه رئيس المجلس الجماعي في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة نسخا من جميع المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها أعلاه إلى سلطة الوصاية.

المادة 70

يمكن للسلطة المكلفة بالمصادقة على المقررات ، بطلب مدعم بأسباب ، دعوة المجلس الجماعي لإجراء دراسة جديدة بشأن مسألة سبق أن تداول فيها إذا ظهر لها أنه من غير الممكن الموافقة على المقرر المتخذ.

إذا تمسك المجلس الجماعي بمقرره بعد هذه الدراسة الجديدة ، يمكن للوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية أن يبت في هذه المسألة بمرسوم معلل داخل أجل ثلاثة أشهر ، باستثناء المقررات المتعلقة برفض الحسابات الإدارية التي تحكمها مقتضيات المادة 71 بعده.

المادة 71

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يدرس المجلس الجماعي ويصوت بالاقتراع العلني على الحساب الإداري المعروض عليه من طرف الرئيس.

في حالة التصويت بالرفض على الحساب الإداري ، تطبق مقتضيات المادتين 143 و144 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-02-1 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).

المادة 72

يوجه رئيس المجلس الجماعي في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة نسخة من جميع المقررات غير المقررات المشار إليها في المادة 69 أعلاه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة التي تسلم وصلا بذلك.

تكون المقررات قابلة للتنفيذ ماعدا إذا كان هناك تعرض معلل من الوالي أو العامل ، يبلغ خلال الثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ الوصل ، في حالتي البطلان أو قابلية البطلان المقررتين في المادتين 74 و75 بعده.

المادة 73

يتولى وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك المصادقة المقررة في المادة 69 أعلاه بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية ماعدا في الحالة المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظيمي.

غير أنه تدخل ضمن سلطة المصادقة المخولة للوالي أو العامل بالنسبة لكافة الجماعات ، المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها بالمادة 69 (البنود 2 و10 و11 و13).

يصادق وزير الداخلية على المقررات خلال 45 يوما التالية لتاريخ التسلم ، والوالي أو العامل داخل أجل 30 يوما ابتداء من يوم التوصل بالمقرر.

ويبلغ الرفض المعلل للمصادقة إلى رئيس المجلس الجماعي. يعتبر عدم صدور أي قرار في الأجلين المحددين في الفقرة المشار إليها أعلاه بمثابة مصادقة. غير أنه يمكن تجديد هذين الأجلين مرة واحدة ولنفس المدة بمرسوم معلل يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

المادة 74

تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويعلن عن البطلان ، حسب الحالة ، بقرار مدعم بأسباب يصدره وزير الداخلية أو الوالي أو العامل. ويمكن الإعلان عنه في كل وقت وآن تلقائيا أو بطلب من الأطراف المعنية.

المادة 75

يعتبر قابلا للبطلان المقرر الذي شارك في اتخاذه مستشار جماعي يهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو يهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين أمر القضية الصادر المقرر بشأنها.

ويعلن عن البطلان داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر بقرار معلل حسب الحالة لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل ، إما تلقائيا أو بطلب من كل شخص يعنيه الأمر ، بشرط أن يوجه الطلب إلى سلطة الوصاية المختصة خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لاختتام الدورة المعنية. ويسلم وصل عن الطلب.

الفصل الثاني
الوصاية على قرارات رئيس المجلس الجماعي

المادة 76

إن القرارات التنظيمية التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي عملا بالمادتين 47 (البند 2) و50 أعلاه يجب ، لتكون قابلة للتنفيذ ، أن تحمل تأشيرة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية.

تعطى التأشيرة أو الرفض المعلل للتأشيرة ابتداء من تسلم القرار داخل أجل ثلاثين (30) يوما بالنسبة لتأشيرة السلطة المركزية وخمسة عشر (15) يوما بالنسبة لتأشيرة السلطة الإقليمية.

إذا لم يتخذ أي قرار في الأجلين المذكورين اعتبر القرار مصادقا عليه.

يجب تعليق القرارات التي يصدرها الرئيس ، باستثناء القرارات الواجب تبليغها إلى المعنيين بالأمر ، بمقر الجماعة أو نشرها في الصحف أو تبليغها إلى المعنيين بالأمر بكل وسيلة ملائمة أخرى.

يحتفظ بالوثائق التي تثبت التبليغ والنشر بمحفوظات الجماعة.

المادة 77

إذا رفض رئيس المجلس الجماعي أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون ، وكان هذا الرفض أو الامتناع سيترتب عليه التملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة أو الإضرار بحقوق الأفراد ، جاز للسلطة الإدارية المحلية المختصة ، بعد التماسها منه الوفاء بواجبه ، القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلل يحدد بدقة موضوع هذا الحلول.

الباب السابع
التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحلية

(غير وتمم العنوان بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)).

الفصل الأول
التعاون والشراكة

المادة 78

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يمكن للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو للشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص. وتحدد هذه الاتفاقيات بالخصوص الموارد البشرية والمالية التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.

تبرم اتفاقيات التعاون ، التي يصادق عليها وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك ، بناء على مقررات متطابقة للمجالس المعنية تحدد خاصة موضوع المشروع وتكلفته ومدته ومبلغ أو طبيعة المساهمات والشروط المالية والمحاسبية.

وتعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات المشتركة سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع التعاون.

الفصل الثاني
مجموعة الجماعات

المادة 79

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى ، مجموعات للجماعات أو مجموعات للجماعات المحلية ، قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.

يصادق على إحداث المجموعة بقرار لوزير الداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المشتركة.

تتم المصادقة أو الرفض المعلل على إحداث المجموعة داخل أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بآخر مداولة ، ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية.

تحدد المداولات المتطابقة المتعلقة بإحداث المجموعة أو المشاركة فيها ، بعد اتفاق الأطراف المعنية ، خاصة موضوعها وتسميتها ومقرها وطبيعة أو مبلغ المساهمات والمدة الزمنية للمجموعة.

يصادق على انسحاب جماعة أو حل المجموعة طبق نفس الشكليات.

يمكن قبول انضمام جماعات إلى مجموعة سبق تأسيسها. وتتم المصادقة طبق الشكليات المنصوص عليها بالفقرة 3 من هذه المادة بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة للمجالس المعنية ومجلس المجموعة.

المادة 80

يمكن للوزير الأول ، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل باقتراح من وزير الداخلية الانضمام التلقائي لجماعة أو عدة جماعات إلى مجموعة محدثة أو سيتم إحداثها وذلك بعد استشارة المجلس أو المجالس الجماعية المعنية. ويحدد هذا المرسوم ، عند الاقتضاء ، شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة.

المادة 81

مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو مجموعة الجماعات المحلية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصاية على الجماعات كما تطبق القواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها.

المادة 82

تسير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه ، باقتراح من الجماعات المشتركة ، بقرار لوزير الداخلية. وتمثل الجماعات المشتركة فيه حسب حصة مساهماتها ، وبمندوب واحد على الأقل لكل جماعة من الجماعات الأعضاء.

ينتخب المناديب الجماعيون بمجلس المجموعة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات ينتخب المترشح الأكبر سنا.

ينتخب المناديب لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه. غير أنه إذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب ، استمر المناديب في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم.

يمكن تجديد انتخاب المناديب المنتهية مدة انتدابهم.

إذا شغر منصب أحد المناديب لسبب من الأسباب ، عين المجلس الجماعي المعني خلفا له داخل أجل شهر واحد.

المادة 83

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

ينتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر الذين يشكلون مكتب المجموعة ، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجماعية.

كما ينتخب المجلس بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية ، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها.

الفصل الثالث
مجموعات التجمعات الحضرية

(أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)).

الفرع الأول
الإحداث والمهام

المادة 83 - 1

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :
تعتبر مجموعات التجمعات الحضرية التي تخضع لأحكام هذا الفصل ، مجموعات للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة ، يمكن أن يشمل كذلك جماعة أو جماعات قروية ، بهدف التشارك من أجل إنجاز وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة.

تعتبر مجموعة التجمعات الحضرية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يصادق على إحداث المجموعة وفقا لمقتضيات المادة 79 أعلاه.

تتم المصادقة على إحداث هذه المجموعة أو الرفض المعلل لها داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بآخر مداولة للمجالس المعنية ، ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

يمكن قبول انضمام جماعات أخرى إلى مجموعة سبق تأسيسها وتتم المصادقة على هذا الانضمام طبق الشكليات المنصوص عليها بالفقرة 3 من هذه المادة ، بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لكل من المجالس المعنية ومجلس المجموعة.

ويصادق على انسحاب جماعة من المجموعة طبق نفس الشكليات.

المادة 83 - 2

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

تحدد بشكل متطابق المداولات المتعلقة بإحداث المجموعة أو الانضمام إليها على الخصوص تسمية المجموعة ومدارها ومقرها والاختصاصات المخولة لها والموارد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. كما تحدد الموارد البشرية المخصصة لها والتجهيزات والممتلكات الموضوعة رهن إشارتها.

وتحدد بنص تنظيمي كيفيات حصر حصة التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات إلى المجموعة.

المادة 83 - 3

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يمكن للوزير الأول ، لأجل المنفعة العامة ، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل ، باقتراح من وزير الداخلية :

- إحداث أو حل مجموعة محدثة وفق المادة 83 - 2 ؛
- ضم أو سحب جماعة أو عدة جماعات تلقائيا من هذه المجموعة ؛
- مراجعة لائحة الاختصاصات الموكولة إلى مجموعة ما.

يحدد هذا المرسوم ، عند الاقتضاء ، شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة وكيفيات حصر التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات إلى المجموعة والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حل المجموعة.

المادة 83 - 4

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

تمارس المجموعة ، وفقا لقرار المصادقة على إحداثها ، الاختصاصات التالية :

- التخطيط الحضري وإعداد وتتبع التصميم المديري لمجموعة التجمعات الحضرية ؛
- النقل الحضري وإعداد مخطط التنقلات الحضرية للمجموعة ؛
- معالجة النفايات ؛
- التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة ؛
- الماء الصالح للشرب والكهرباء.

كما يمكن للمجموعة ، بناء على مداولات الجماعات المكونة لها ، أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية :

- إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها ؛
- إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية ؛
- إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها ؛
- إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها ؛
- عمليات التهيئة ؛
وعلاوة على ذلك ، يمكن أن تكلف المجموعة بكل نشاط تقرر الجماعات المكونة لها تخويله إليها باتفاق مشترك.

الفرع الثاني
التنظيم والتسيير

المادة 83 - 5

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يسير المجموعة مجلس يتكون من الأعضاء المنتدبين من طرف مجالس الجماعات المكونة لها.

يحدد عدد الأعضاء بقرار لوزير الداخلية بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة وتمثل كل جماعة بمندوب واحد على الأقل. ولا يمكن لأي جماعة الحصول على أكثر من نسبة 60 في المائة من المقاعد بمجلس المجموعة.

تطبق أحكام المادة 82 أعلاه على الانتخاب داخل المجموعة وعلى انتداب ممثل الجماعات.

يتكون مكتب مجلس المجموعة من رؤساء مجالس الجماعات المكونة لها الذين يعتبرون أعضاء بحكم القانون في مجلس المجموعة.

ينتخب المكتب رئيس المجموعة من بين أعضائه بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المزاولين مهامهم. ويتم احتساب كل صوت معبر عنه على أساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها كل جماعة بمجلس المجموعة. ويرتب نواب الرئيس كذلك بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها.

يمارس الرئيس ، في حدود اختصاصات المجموعة ، السلط المخولة لرئيس المجلس الجماعي تطبيقا لمقتضيات المواد 45 و46 و47 و48 من هذا القانون.

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير المجموعة ، ناب عنه مؤقتا أحد نوابه حسب ترتيبه وفقا للمقتضيات الواردة بالمادة 56 أعلاه.

ينتخب المجلس كاتبا للمجموعة ونائبا له وفق نفس المقتضيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 83 أعلاه.

يمكن للرئيس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من نوابه وفق الشروط الواردة في المادة 55 أعلاه.
يساعد رئيس المجموعة في مهامه كاتب عام يوضع تحت سلطته ويعين وفق الشروط الواردة في المادة 54 أعلاه.

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له في حدود اختصاصات المجموعة والاختصاصات التي يمكن لرئيس المجموعة أن يفوضها إليه وفقا لأحكام المادة 55 أعلاه.

المادة 83 - 6

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يتداول المجلس في القضايا التي تهم شؤون المجموعة. ويصوت المجلس خلال مداولاته عن طريق الاقتراع العلني بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها فيما يخص المصادقة على الميزانية والحساب الإداري وإبداء الرأي بخصوص تغيير اختصاصات المجموعة ومدارها وتحديد الشؤون ذات الفائدة المشتركة. ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في المداولات التي تتعلق بمواضيع أخرى غير تلك المشار إليها أعلاه.

في حالة توقيف أو حل مجلس المجموعة لأي سبب من الأسباب ، تطبق أحكام المادة 25 من هذا القانون. ويظل مكتب المجموعة مكلفا بتدبير شؤون المجموعة إلى أن يستأنف مجلس المجموعة مهامه أو إلى حين تكوين مجلس جديد.

المادة 83 - 7

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

لا يمكن ، بأي شكل من الأشكال ، للجماعات المكونة للمجموعة ممارسة الاختصاصات المنقولة إلى المجموعة تطبيقا لأحكام هذا القانون.

الفرع الثالث
التنظيم المالي والمستخدمون والممتلكات

المادة 83 - 8

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

تتكون الموارد المالية للمجموعة مما يلي :

- مساهمة الجماعات المكونة للمجموعة في ميزانيتها ؛
- الإعانات التي تقدمها الدولة ؛
- المداخيل المرتبطة بالمرافق المنقولة للمجموعة ؛
- الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة ؛
- مداخيل تدبير الممتلكات ؛
- الاقتراضات ؛
- الهبات والوصايا ؛
- مداخيل مختلفة.

المادة 83 - 9

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

تشكل مساهمة الجماعات في ميزانية المجموعة نفقة إجبارية.

المادة 83 - 10

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يتكون مستخدمو المجموعة من :
- الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق لدى المجموعة من طرف الجماعات المكونة لها أو من لدن إدارات أخرى ؛
- الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرف المجموعة ؛
- الموظفين والأعوان الذين تضعهم الدولة أو الجماعات المحلية رهن إشارة المجموعة في إطار اتفاقيات.

يتم إلحاق أو وضع رهن إشارة المجموعة الأعوان والموظفين التابعين للمرافق المنقولة إلى المجموعة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

المادة 83 - 11

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

تتكون أملاك المجموعة من الأملاك التي تقتنيها ومن الأملاك التي توضع رهن إشارتها من طرف الجماعات المكونة لها لأجل ممارسة اختصاصاتها وذلك وفقا لشروط تحدد بنص تنظيمي.

الفرع الرابع
النظام القانوني المطبق والوصاية

المادة 83 - 12

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

مع مراعاة مقتضيات هذا الفصل ، تطبق على المجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب والوصاية على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتها ، الواردة في القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي ، وتطبق كذلك القواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها.

المادة 83 - 13

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

تحل المجموعة محل الجماعات المكونة لها في الحقوق والالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من طرف هذه الجماعات قبل إحداث المجموعة ، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها ، كما تحل أيضا محل هذه الجماعات في إدارة المرافق العمومية الجماعية المخول تدبيرها لأشخاص أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص.

الباب الثامن

المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات

- (غير عنوان هذا الباب بالمادة الفريدة من القانون رقم 03-01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 82-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003).

- (ونسخ وعوض بالمادة الثالثة من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

الفصل الأول
مقتضيات عامة

المادة 84

- (غيرت وتممت الفقرة الأولى بالمادة الفريدة من القانون رقم 03-01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 82-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003 ).

- (ونسخت وعوضت بالمادة الثالثة من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

تخضع الجماعات الحضرية للدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا الباب وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بهذه الجماعات.

المادة 85

- (غيرت وتممت بالمادة الفريدة من القانون رقم 03-01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 82-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يدبر شؤون الجماعات الحضرية المشار إليها في المادة 84 من هذا القانون مجلس جماعي ، وتحدث بهذه الجماعات الحضرية مقاطعات مجردة من الشخصية القانونية غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس للمقاطعات.

ويحدد مرسوم ، في كل حالة ، عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسماءها والعدد القانوني للمستشارين الواجب انتخابهم بالمقاطعة.

الفصل الثاني
نظام مستشاري المقاطعات

المادة 86

يتكون مجلس المقاطعة من فئتين من الأعضاء :
- أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة ؛
- مستشارو المقاطعة المنتخبون وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
ويمثل عدد مستشاري المقاطعة ضعف عدد أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين بالمقاطعة على ألا يقل عن 10 ولا يتعدى 20.

المادة 87

تسري على مستشاري المقاطعات مقتضيات هذا القانون المتعلقة بنظام المنتخب الجماعي مع مراعاة المقتضيات الخاصة بعده.

المادة 88

إن انقطاع رئيس مجلس المقاطعة عن مزاولة مهامه على إثر وفاة أو استقالة اختيارية أو تلقائية أو عزل أو لأي سبب من الأسباب ، لا يؤثر على باقي أعضاء المكتب.

وفي هذه الحالة ، يتم انتخاب خلفه وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون بشأن انتخاب رؤساء المجالس الجماعية.

المادة 89

إذا وقع توقيف أو حل مجلس المقاطعة أو إذا تعذر تأليفه ، يقوم المجلس الجماعي ومكتبه بإدارة شؤون المقاطعة إلى أن يتم تأليف مجلس المقاطعة.

المادة 90

يترتب على حل المجلس الجماعي بحكم القانون توقيف مجالس المقاطعات إلى أن يقع تجديده. وفي هذه الحالة ، فإن اللجنة الخاصة المعينة طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 26 أعلاه لتعويض المجلس الجماعي الذي تم حله ، تقوم بمهام المجلس ومهام مجالس المقاطعات.

المادة 91

تتحمل الجماعة الحضرية المسؤولية المشار إليها بالمادة 18 أعلاه عن الأضرار التي يتعرض لها أعضاء مجلس المقاطعة.

المادة 92

تكون مهام عضو مجلس المقاطعة مجانية على أن تراعى بالنسبة للرئيس والنواب الذين لا يتقاضون أي تعويض بالمجلس الجماعي ، تعويضات عن المهام والتمثيل تساوي نصف التعويضات الممنوحة لأعضاء مكتب المجلس الجماعي.

الفصل الثالث
تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة

المادة 93

ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا يؤلفون المكتب.

ينتخب الرئيس من طرف مجلس المقاطعة من بين أعضاء المجلس الجماعي. وينتخب مجلس المقاطعة كذلك نوابا للرئيس من بين أعضاء المجلس الجماعي وأعضاء مجلس المقاطعة دون تمييز بينهم.

لا يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس أعضاء مجلس المقاطعة على ألا يقل هذا العدد عن ثلاثة.

تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئيس مجلس المقاطعة.

لا يجوز أن ينتخب رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام ، ولو بصفة مؤقتة ، الأعضاء الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية.

يتم انتخاب الرئيس والنواب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه داخل الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب مكتب المجلس الجماعي.

المادة 94

يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة أو النواب طبق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها بشأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي وفق مقتضيات القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.

المادة 95

يعين مجلس المقاطعة كذلك وفق الشروط المحددة في المادة 11 أعلاه ، كاتبا ونائبا للكاتب يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى هذا القانون إلى كتاب المجالس الجماعية.

المادة 96

يؤلف مجلس المقاطعة لجانا لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام. وينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له.

ويتعين تأليف لجنتين دائمتين على الأقل يعهد إليهما على التوالي بدراسة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية وشؤون التعمير والبيئة.

يحدد تكوين وتسيير واختصاصات اللجان في النظام الداخلي لمجلس المقاطعة وفق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمجلس الجماعي بالمادة 57 أعلاه.

المادة 97

يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر.

يستدعي الرئيس ، كلما دعت الظروف إلى ذلك ، مجلس المقاطعة لعقد دورة استثنائية بمبادرة منه أو بطلب من رئيس المجلس الجماعي أو ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم أو من الوالي أو العامل أو ممثله.

لا يمكن أن تتجاوز مدة الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام متتالية من أيام العمل ، ولا يمكن تمديد هذه المدة.

المادة 98

إن القواعد المطبقة على الجماعات بشأن إعداد جدول الأعمال والاستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وإعداد محاضر الجلسات ومسك سجل المداولات وإشهار المقررات والنيابة المؤقتة والوصاية ، تسري أيضا على المقاطعات وذلك طبق نفس الشروط والشكليات ، مع مراعاة المقتضيات الخاصة المطبقة عليها.

الفصل الرابع
اختصاصات مجلس المقاطعة ورئيسه

المادة 99

يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الجوار المسندة إليه بمقتضى هذا القانون.

يبدي رأيه في جميع المسائل التي تهم كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة وكلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو طلب المجلس الجماعي ذلك.

ويمكن لمجلس المقاطعة بمبادرة منه تقديم اقتراحات حول كل مسألة تهم المقاطعة ، كما يمكنه تقديم ملتمسات إلى المجلس الجماعي باستثناء الملتمسات ذات الطبيعة السياسية.

المادة 100

توجه مداولات مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي الذي يحيلها إلى الوالي أو العامل في ظرف الخمسة عشر (15) يوما التالية لتسلمها.

المادة 101

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يمارس مجلس المقاطعة لحساب وتحت مسؤولية ومراقبة المجلس الجماعي الاختصاصات التالية :

- يدرس حساب النفقات من المبالغ المرصودة والحساب الإداري للمقاطعة المشار إليهما بالمادتين 107 و113 بعده ، ويصوت عليهما ؛
- يدرس ويصوت على مقترحات الاستثمار التي تعرض على المجلس الجماعي للبت فيها ؛
- يقرر بشأن تخصيص الاعتمادات الممنوحة إليه من لدن المجلس الجماعي في إطار منحة إجمالية للتسيير ؛
- يسهر على تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومي أو الخاص المرتبطة بمزاولة اختصاصاته ويحافظ عليها ؛
- يقوم باتفاق ودعم من المجلس الجماعي ، بصفته الخاصة أو بتعاون مع كل طرف يعنيه الأمر ، بكل الأعمال التي من شأنها إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة ؛
- يشارك في التعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية وفي اتخاذ المبادرة لإنجاز مشاريع التنمية التشاركية ؛

يقرر بشأن إقامة التجهيزات التالية وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها عندما تكون هذه التجهيزات موجهة أساسا إلى سكان المقاطعة وهي : الأسواق وأماكن البيع والمنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الشباب ودور العجزة والأندية النسوية وقاعات الحفلات والخزانات والمراكز الثقافية والمعاهد الموسيقية والبنيات التحتية الرياضية ولاسيما الملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح.

يمارس المجلس الجماعي الاختصاصات المخولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى الأحكام السابقة عندما يهم إنجاز تلك التجهيزات تراب مقاطعتين فأكثر ، أو عندما تخصص لحاجيات تفوق حاجيات مقاطعة واحدة.

ويمكن أيضا أن تبقى بعض التجهيزات الخاصة بالمقاطعة من اختصاص المجلس الجماعي بسبب طبيعتها أو كيفيات تدبيرها إذا تم البت في ذلك بقرار من الوالي أو العامل بعد الاطلاع على مداولة المجلس الجماعي.

إن جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات تطبيقا للمقتضيات السابقة ، يوضع بالنسبة لكل مقاطعة ويعدل عند الاقتضاء بمداولات متطابقة للمجلس الجماعي ومجلس المقاطعة المعني.

وفي حالة وقوع خلاف بين المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة حول تسجيل أحد التجهيزات بالجرد ، يتم البت فيه بقرار من الوالي أو العامل.

يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يقترح على رئيس المجلس الجماعي ، مشاريع الإتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما كان نوعها والتي يمكن تعبئتها من أجل إنجاز مشروع أو نشاط يدخل في اختصاصات مجلس المقاطعة. ويعرض رئيس المجلس الجماعي مشاريع الإتفاقيات المذكورة أعلاه على المجلس للتداول بشأنها.

تدرج الموارد المالية الناتجة عن هذه الإتفاقيات ضمن ميزانية الجماعة ، وتخصص للمشروع أو للنشاط موضوع الاتفاقية.

المادة 102

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول كل المسائل التي تهم المقاطعة ، وخاصة :

- يبدي رأيه حول إعداد ومراجعة أو تعديل وثائق التعمير وكل مشروع للتهيئة الحضرية ، عندما تهم هذه الوثائق أو المشاريع كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة ؛
- يبدي رأيه حول مشروع المخطط الجماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود المقاطعة ؛
- يقترح كل الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة ؛
- يقترح كل الأعمال التي من شأنها إنعاش السكن وتحسين مستوى الحياة وحماية البيئة ويبدي رأيه حول برامج إعادة الهيكلة العمرانية والقضاء على السكن غير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدينة العتيقة وإعادة تجديد النسيج العمراني المتدهور ؛
- يبدي رأيه مسبقا حول مشاريع ضوابط البناء الجماعية وتصاميم السير فيما يخص الجزء المتعلق بتراب المقاطعة ؛
- يقترح التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على الصحة والنظافة العموميتين ؛
- يبدي رأيه مسبقا حول كل العمليات المتعلقة بتدبير الأملاك العمومية والخاصة للجماعة عندما تكون هذه الأملاك متواجدة برمتها داخل تراب المقاطعة ؛
- يقترح تسمية الطرق والساحات العمومية الكائنة داخل تراب المقاطعة ؛
- يبدي رأيه حول مبلغ الإعانات التي يقترح المجلس الجماعي منحها للجمعيات التي تمارس نشاطها داخل المقاطعة فقط أو تمارسه لفائدة سكان المقاطعة فحسب ، أينما كان مقر هذه الجمعيات.
ولا يمكن أن يترتب على رأي مجلس المقاطعة رفع المبلغ الإجمالي للاعتمادات المرصودة من لدن ميزانية الجماعة للجمعيات المذكورة.
وفي حالة عدم إبداء الرأي داخل السبعة أيام التي تلي انتهاء الدورة العادية لشهر سبتمبر على أبعد تقدير ، يبت المجلس الجماعي في الأمر بكيفية صحيحة ؛
- يقترح على المجلس الجماعي الأعمال المتعلقة بتعبئة المواطنين وتشجيع التنمية التشاركية أو الجمعوية وكذا عمليات التضامن أو ذات الطابع الإنساني التي تهم سكان المقاطعة.

المادة 103

يمكن لمجلس المقاطعة أن يوجه أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس الجماعي حول كل مسألة تهم المقاطعة. وتتم الإجابة عن هذه الأسئلة كتابة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وعند عدم الجواب داخل هذا الأجل ، يسجل السؤال ، بطلب من رئيس مجلس المقاطعة ، بحكم القانون ، بجدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي. ويحدد هذا الأخير في نظامه الداخلي شروط إشهار الأسئلة والأجوبة.

يناقش المجلس الجماعي ، بطلب من مجلس المقاطعة ، كل مسألة تهم المقاطعة. وتوجه الأسئلة المعروضة للتداول إلى رئيس المجلس الجماعي ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس الجماعي.

ولا يمكن أن يتجاوز الوقت المخصص من طرف المجلس الجماعي للأسئلة المطروحة وللنقط المقترحة بجدول الأعمال من لدن مجالس المقاطعات تطبيقا للفقرتين السابقتين ، جلسة واحدة عن كل دورة.

المادة 104

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يعتبر رئيس مجلس المقاطعة السلطة التنفيذية للمقاطعة.

وبهذه الصفة ينفذ مقررات مجلس المقاطعة ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها.

وفي مجال التعمير والبناء ، يختص رئيس مجلس المقاطعة بتسليم رخص البناء والسكن المتعلقة بالبنايات التي لا يتجاوز علوها 11 مترا والتي توجد في المناطق المتوفرة على وثائق للتعمير سارية المفعول.

وتوجه قصد الإخبار نسخة من الرخص المسلمة من طرف رئيس المقاطعة إلى رئيس الجماعة داخل أجل ثمانية (8) أيام.

المادة 105

يعهد إلى رئيس مجلس المقاطعة ونوابه ، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة ، بالاختصاصات المخولة إلى رؤساء المجالس الجماعية في مادة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات ومطابقة الوثائق لأصولها.

المادة 106

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة ، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة ، الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مادة الانتخابات بمقتضى القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.

يمكن كذلك للرئيس أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة بعضا من اختصاصاته المتعلقة بالتدابير الفردية المتعلقة بالشرطة الإدارية.

عندما يمنح تفويض لرئيس المقاطعة ، يخول ، بحكم القانون ، نفس التفويض إلى باقي رؤساء المقاطعات بطلب منهم.

في الحالات التي يتم فيها ، لأي سبب من الأسباب ، سحب التفويض المذكور يجب أن يكون قرار السحب معللا.

المادة 107

يحصر رئيس مجلس المقاطعة الحساب الإداري للمقاطعة ويعرضه على تصويت مجلس المقاطعة خلال الدورة العادية لشهر يناير. وعند دراسة الحساب المذكور ، يحضر رئيس المقاطعة الجلسة ، التي يرأسها عضو ينتخب دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين من لدن مجلس المقاطعة خارج أعضاء المكتب ، وينسحب عند التصويت. وفي حالة رفض الحساب الإداري ، يعرض على دراسة المجلس الجماعي الذي يمكنه بعد طلب إجراء قراءة ثانية أسفرت عن تمسك مجلس المقاطعة برفضه ، البت في المصادقة على الحساب الإداري للمقاطعة أو مطالبة السلطة المختصة بعرضه على المجلس الجهوي للحسابات لإبداء الرأي فيه.

وفي انتظار البت في الحساب أو الحسابات الإدارية المتنازع فيها والتي لا تأثير لها على التصويت والمصادقة على الحساب الإداري للجماعة فإن نتائجها تنقل تلقائيا إلى الحساب الإداري للجماعة.

المادة 108

يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب طبق الشروط المنصوص عليها بالمادة 55 أعلاه.

المادة 109

إذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون ، جاز لرئيس المجلس الجماعي بعد إنذاره بدون جدوى وموافقة صريحة من الوالي أو العامل ، القيام بها بصفة تلقائية.

المادة 110

يتولى رئيس مجلس المقاطعة تسيير إدارة المقاطعة ويدبر شؤون موظفي وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا الباب.

الفصل الخامس
النظام المالي لمجالس المقاطعات

المادة 111

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة من منحة إجمالية فقط ، تخول للمقاطعة لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليها بموجب هذا القانون. وتشكل المنحة الإجمالية نفقة إجبارية بالنسبة للجماعة. ويحدد المجلس الجماعي المبلغ الكلي للمنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات. وتوزع هذه المنحة وفق الشروط المنصوص عليها بالمادتين 112 و115 بعده.

المادة 112

(نسخت وعوضت بالمادة الثالثة من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :
تتضمن المنحة الإجمالية للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف المجلس الجماعي باقتراح من رئيسه.

تخصص حصة التنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة ، وكذا للتعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد إنجاز مشاريع التنمية التشاركية.

تحدد الحصة المخصصة للتنشيط المحلي للمقاطعات حسب عدد سكان الجماعة ، على أن لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بقرار لوزير الداخلية.

توزع هذه الحصة على أساس عدد سكان كل مقاطعة.

تخصص حصة التدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والخدمات التي تهم المقاطعات.

يحدد مبلغ هذه الحصة حسب أهمية نفقات التسيير باستثناء النفقات المتعلقة بالموظفين والتكاليف المالية التي تتحملها ميزانية الجماعة. وتقدر اعتمادا على التجهيزات والمرافق التابعة لاختصاصات مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات هذا القانون استنادا على مضامين مخطط مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف المجلس الجماعي.

في حالة عدم الاتفاق بالمجلس الجماعي حول حصة التدبير المحلي المخصصة لكل مقاطعة ، يتم تحديد مبلغها أخذا بعين الاعتبار معدل الاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال الخمس سنوات المالية الأخيرة لكل مقاطعة.

يمكن تعديل حصة التدبير المحلي كل سنة مع اعتبار التغييرات التي تقع بلائحة التجهيزات والمرافق التي يتم تدبيرها من طرف المقاطعة.

المادة 113

يدرج بميزانية الجماعة المبلغ الكلي للمداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير كل مجلس من مجالس المقاطعات.

ويتم تفصيل مداخيل ونفقات التسيير الخاصة بكل مقاطعة في وثيقة تدعى "حساب النفقات من المبالغ المرصودة".

وتلحق حسابات المقاطعة بميزانية الجماعة.

المادة 114

يدرس المجلس الجماعي مقترحات الاستثمار المصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات ويحدد برنامج الاستثمار وبرامج التجهيز بالنسبة لكل مقاطعة.

يبين ملحق بميزانية الجماعة وملحق بحسابها نفقات الاستثمار الخاصة بالجماعة حسب كل مقاطعة.

المادة 115

يقوم المجلس الجماعي كل سنة ، طبقا لمقتضيات المادة السابقة ، بتوزيع المنحة الإجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات ويتداول بشأن المبلغ الإجمالي للاعتمادات التي يقترح إدراجها في هذا الإطار بميزانية الجماعة برسم السنة المالية الموالية.

يبلغ مبلغ المنحة المخصصة ، على هذا الأساس ، لكل مقاطعة من لدن رئيس المجلس الجماعي إلى رئيس مجلس المقاطعة وذلك قبل فاتح سبتمبر من كل سنة.

يوجه رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي ، خلال الشهر الموالي للتبليغ المشار إليه بالفقرة السابقة ، حساب النفقات من المبالغ المرصودة الذي يصوت عليه مجلس المقاطعة في توازن تام. ويصوت على هذا الحساب حسب الفقرات.

يعرض الحساب المتعلق بكل مقاطعة على أنظار المجلس الجماعي في نفس الفترة التي يعرض فيها مشروع ميزانية الجماعة.

المادة 116

يطلب المجلس الجماعي من مجلس المقاطعة إعادة دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة ، إذا كان المبلغ الكلي للاعتمادات المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف المجلس الجماعي أثناء دراسة ميزانية الجماعة ، مختلفا عن المبلغ الذي تم اقتراحه أول الأمر طبقا للشروط المقررة بالمادة السابقة ، أو عندما يقرر المجلس الجماعي أن الحساب لم يتم التصويت عليه في توازن تام أو لا يتضمن كل النفقات الإجبارية التي يتعين إدراجها فيه ، أو عندما يتبين للمجلس الجماعي ، أن النفقات المخصصة لإحدى التجهيزات أو المرافق التي يرجع اختصاص تسييرها إلى مجلس المقاطعة ليست كافية لضمان تسيير هذه التجهيزات أو المرافق.

وفي هذه الحالة ، يكون مجلس أو مجالس المقاطعات مدعوة لإجراء قراءة ثانية ، لتعديل الحسابات المعنية وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إجراء دراسة جديدة. وعند عدم إدخال التعديلات من لدن مجلس المقاطعة ، فإن المجلس الجماعي يقوم بها تلقائيا. ويلحق الحساب أو الحسابات ، المحددة على هذه الكيفية ، بميزانية الجماعة ، وتصبح نافذة ابتداء من تاريخ المصادقة عليها طبق الشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

المادة 117

تطبق على حسابات المقاطعات ، طبق نفس الشكليات ، الإجراءات المتعلقة بمراقبة ميزانية الجماعة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 118

يحصر المجلس الجماعي تلقائيا الحساب المتعلق بالمقاطعة إذا لم يوجه من رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي قبل فاتح أكتوبر.

المادة 119

يعتبر رئيس مجلس المقاطعة الآمر بالصرف بالنسبة لحساب النفقات من المبالغ المرصودة. ويقوم بالالتزام والإذن بصرف النفقات المدرجة بالحساب حينما يصبح هذا الحساب نافذا ، وذلك طبقا للقواعد المطبقة على النفقات المأذون بها من لدن رئيس المجلس الجماعي.

وعند عدم قيام رئيس مجلس المقاطعة بصرف نفقة إجبارية مقررة في الحساب الخاص بالمقاطعة ، ينذره رئيس المجلس الجماعي للقيام بها.

وعند عدم قيامه بصرف النفقة داخل الشهر الموالي ، فإن رئيس المجلس الجماعي يقوم به تلقائيا.

المادة 120

يمكن لرئيس المقاطعة أن يجري ، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس ، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة في حدود خمس الحصة المدرجة بكل فقرة من فقراته. وعند تجاوز هذا القدر ، فإن التحويل يتم بقرار مشترك لرئيسي المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة. وبناء على مقررات المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة يتولى المحاسب المكلف بالتسيير المالي للجماعة تنفيذ العمليات المتعلقة بالنفقات الواردة بحساب المقاطعة.

إلى أن يصبح الحساب قابلا للتنفيذ ، يمكن لرئيس المقاطعة كل شهر أن يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود 12/1 من النفقات المدرجة في حساب السنة المالية المنصرمة.

الفصل السادس
نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة

المادة 121

يعين المجلس الجماعي لدى المقاطعة موظفي وأعوان الجماعة الضروريين لممارسة المقاطعة للاختصاصات الموكولة إليها بمقتضى هذا القانون. ويحدد رئيس المجلس الجماعي باتفاق مع رئيس مجلس المقاطعة عدد المناصب المخصصة للمقاطعة موزعة حسب الفئات. وعند عدم الاتفاق يتم تحديد عدد موظفي وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة وتوزيعهم بمداولة للمجلس الجماعي.

المادة 122

تضمن الحاجيات الضرورية من الموظفين المرتبطة بمزاولة الاختصاصات المخولة لمجلس المقاطعة ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ ، في قائمة يؤشر عليها رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر. وإذا لم تتم التأشيرة داخل الأجل المذكور ، فإن المجلس الجماعي يبت في الأمر داخل الشهرين المواليين.

المادة 123

يتخذ رئيس المجلس الجماعي التدابير الفردية المتعلقة بتعيين موظفي وأعوان الجماعة لدى رئيس مجلس المقاطعة. ويتم إلغاء تعيين أعوان الجماعة لدى المقاطعة طبق نفس الشكليات بعد أخذ رأي رئيس مجلس المقاطعة.

المادة 124

إن وضعية جميع الموظفين المعينين لدى رئيس مجلس المقاطعة وتوزيع مناصبهم ، تلحق كل سنة بمشروع ميزانية الجماعة وتعرض على دراسة المجلس الجماعي.

المادة 125

إن موظفي وأعوان الجماعة المكلفين بتدبير التجهيزات والمرافق التي تدخل ضمن اختصاص المقاطعات يظلون مؤقتا في وظائفهم إلى أن يتم اتخاذ القرارات الفردية لتعيينهم طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 123 أعلاه.

المادة 126

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يعين كاتب عام للمقاطعة من بين موظفي الجماعة ، الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه ، بعد استشارة رئيس مجلس المقاطعة.

المادة 127

يمارس الكاتب العام للمقاطعة في حدود الصلاحيات المخولة لمجلس المقاطعة المهام المسندة إلى الكتاب العامين للجماعات بمقتضى التنظيم الجاري به العمل.

المادة 128

يخضع موظفو وأعوان الجماعة المعينين لدى رئيس مجلس المقاطعة للأحكام المنصوص عليها في النظام العام والأنظمة الخاصة المطبقة على الموظفين الجماعيين مع مراعاة المقتضيات الواردة بالمواد أعلاه.

المادة 129

يحدد رئيس مجلس المقاطعة شروط العمل المطبقة على الموظفين المعينين لديه وذلك في إطار المقتضيات العامة المطبقة على أعوان الجماعة.

يتخذ القرارات المتعلقة برخصهم السنوية ورخص تغيبهم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ويتم اطلاع رئيس المجلس الجماعي بالقرارات المتخذة تطبيقا للفقرتين السابقتين.

المادة 130

يتولى رئيس المجلس الجماعي تسيير الموظفين المعينين لدى رؤساء المقاطعات مع مراعاة المقتضيات الخاصة التالية :

يمارس رئيس المجلس الجماعي سلطة تنقيط الموظفين بعد الاطلاع على مقترحات رئيس مجلس المقاطعة.

تتم الترقية في الدرجة والرتبة ، عندما لا تكون مقررة بحكم القانون ، بمبادرة من رئيس المجلس الجماعي بعد أخذ رأي رئيس مجلس المقاطعة.

يمارس رئيس المجلس الجماعي سلطة التأديب ، المخولة لرؤساء المجالس الجماعية بمقتضى التشريع الجاري به العمل ، في حق الموظفين المعينين لدى المقاطعة وذلك بعد أخذ رأي مجلس المقاطعة أو باقتراح منه.

يتخذ رئيس المجلس الجماعي قرار وضع أحد أعوان الجماعة ، المعين لدى المقاطعة ، في وضعية غير القيام بالوظيفة ، وذلك بعد أخذ رأي رئيس مجلس المقاطعة.

الفصل السابع
نظام الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة

المادة 131

يضع المجلس الجماعي رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة اختصاصاته والتي تظل في ملكية الجماعة وتحتفظ بكل الحقوق وتتحمل كل الالتزامات المرتبطة بملكية هذه الأملاك.

المادة 132

يوضع جرد البنايات والأملاك العقارية الأخرى والتجهيزات والمعدات والعربات والأدوات والأملاك المنقولة الأخرى الضرورية لمزاولة الاختصاصات الموكولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى هذا القانون من طرف رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة ، باتفاق بينهما ، خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتخاب المجالس أو لتجديدها العام. ويمكن تعديل هذا الجرد أو تحيينه كل سنة طبق نفس الشكليات.

وفي حالة وقوع خلاف بين رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة حول محتوى أو تعديل لائحة الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة ، فإن المجلس الجماعي يتداول في الأمر.

الفصل الثامن
ندوة رؤساء مجالس المقاطعات

(أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)).

المادة 132 المكررة

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يحدث لدى رئيس المجلس الجماعي جهاز يتألف من رؤساء المقاطعات يدعى : "ندوة رؤساء مجالس المقاطعات".

وتستشار ندوة الرؤساء على الخصوص حول ما يلي :

- برامج التجهيز والتنشيط المحلي التي تهم مقاطعتين أو عدة مقاطعات والتي يعتزم إنجازها على تراب الجماعة وكذا حول مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية إذا كانت خدماتها تخص ساكنة عدة مقاطعات ؛
- كل اقتراح يهدف إلى تحسين المرافق العمومية المحلية.

يرأس هذه الندوة رئيس المجلس الجماعي الذي يحدد جدول أعمالها بعد استشارة رؤساء المقاطعات ويستدعيها للاجتماع مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى سلطة الوصاية داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من محضر اجتماعات الندوة المذكورة. ويجب أن يبلغ المحضر كذلك إلى علم المعنيين بالأمر عن طريق تعليقه بمقر الجماعة والمقاطعات وبكل وسيلة أخرى ملائمة.

ويحدد النظام الداخلي للمجلس الجماعي تنظيم ندوة رؤساء المقاطعات وتسييرها.

الباب التاسع
الأنظمة الخاصة

الفصل الأول
النظام الخاص بالجماعة الحضرية للرباط

المادة 133

لا تطبق على رئيس المجلس الجماعي للرباط أحكام المادتين 13 (الفقرة الثانية) و47 (البنود من 1 إلى 4).

يمارس الوالي عامل عمالة الرباط الاختصاصات المشار إليها في الفقرة أعلاه.

ولهذه الغاية ، يضع رئيس المجلس تحت تصرفه المصالح الجماعية والإمكانيات المادية الضرورية. وفي حالة امتناعه عن القيام بذلك ، جاز للوالي عامل عمالة الرباط ، بحكم القانون ، ممارسة السلطة الرئاسية على الموظفين واستعمال الإمكانيات الضرورية لممارسة الاختصاصات المذكورة وذلك بعد التماسه من الرئيس الوفاء بواجبه.

لا تكون القرارات التي يتخذها الوالي عامل عمالة الرباط بمقتضى المادة 47 (البنود من 1 إلى 4) قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت موقعة بالعطف من طرف رئيس المجلس الجماعي داخل أجل خمسة أيام يبتدئ من تاريخ توصله بها.

وإذا لم يتم التوقيع داخل هذا الأجل جاز للوالي عامل عمالة الرباط إصدار الأمر بتنفيذ القرارات المذكورة.

وإذا تبين للرئيس أن تدابير التنفيذ غير مطابقة لمقررات المجلس جاز له رفع ملتمس في هذا الشأن إلى وزير الداخلية الذي يتوفر على أجل شهر يبتدئ من تاريخ تسلم الملتمس المذكور للإجابة عليه. وإذا لم يرد أي جواب داخل هذا الأجل أو اعتبر الجواب غير مقنع ، أمكن للمجلس إحالة الأمر على المحكمة الإدارية التي تبت فيه داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إحالته عليها.

المادة 134

يحضر الوالي عامل عمالة الرباط ورئيس المجلس الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري وينسحبان عند التصويت عليه.

الفصل الثاني
النظام الخاص بجماعات المشور

المادة 135

ينتخب أعضاء مجلس جماعة كل مشور مقر لقصر ملكي طبقا للشروط المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.

ويحدد عددهم في تسعة.

المادة 136

يمارس باشا كل جماعة من الجماعات المشار إليها بالمادة السابقة الاختصاصات المسندة بمقتضى هذا القانون إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره مساعد ، يمكن أن يفوض إليه جزءا من اختصاصاته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 137

لا تكون مداولات جماعات المشور أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك.

المادة 138

ينسخ الظهير الشريف رقم 428-61-1 الصادر في 12 من شعبان 1381 (19 يناير 1962) بشأن النظام الأساسي الخاص بجماعة التواركة ، كما وقع تغييره وتتميمه.

الباب العاشر
مقتضيات مختلفة

(نسخ وعوض بالمادة الثالثة من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

الفصل الأول
مقتضيات خاصة بالمرافق العمومية الجماعية

المادة 139

(نسخت وعوضت بالمادة الثالثة من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :
يمكن لوزير الداخلية ، بموجب قرار ، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية ، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها بموجب هذا القانون. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي :

- تنسيق مخططات تنمية المرافق العمومية الجماعية على المستوى الوطني ؛
- التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدمات المرافق العمومية الجماعية ؛
- وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو الخدمات التي تقدمها ؛
- تنظيم النقل والسير بالمجال الحضري ؛
- الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات فيما بينهم ؛
- وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات وتحديد طرق مراقبتها ؛
- تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات ومجموعاتها من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعية ؛
- تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسيير المرافق العمومية المحلية المفوض تدبيرها ؛
- جمع المعطيات والمعلومات الضرورية ، ووضعها رهن الإشارة لتتبع تدبير المرافق العمومية الجماعية.

يمكن لولاة الجهات ممارسة بعض المهام المشار إليها أعلاه بتفويض من وزير الداخلية.

الفصل الثاني
مقتضيات خاصة بشركات التنمية المحلية

المادة 140

(نسخت وعوضت بالمادة الثالثة من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات تسمى شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.

وينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية ، التي تدخل في اختصاصات الجماعات المحلية ومجموعاتها باستثناء تدبير الملك الخاص الجماعي.

تخضع شركات التنمية المحلية لمقتضيات القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-96-1 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) مع مراعاة الشروط التالية :

- لا يجوز إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضه أو تفويته إلا بناء على مداولة المجالس الجماعية المعنية تصادق عليها سلطة الوصاية تحت طائلة البطلان ؛
- لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعات المحلية أو مجموعة الجماعات في رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة 34% ، وفي جميع الأحوال ، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام ؛
- لا يجوز لشركة التنمية المحلية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى ؛
- يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية إلى الجماعات المحلية المساهمة في رأسمالها وإلى سلطة الوصاية داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات ؛
- تكون مهمة ممثل الجماعة بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية مجانية ، غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي.

المادة 141

(نسخت وعوضت بالمادة الثالثة من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يمنع ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، على ممثل الجماعة المحلية بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية ، تحت طائلة العزل ودون الإخلال بالمتابعة القضائية ، أن يربط مصالح خاصة مع الشركة التي هو عضو في مجلسها الإداري.

المادة 142

(نسخت وعوضت بالمادة الثالثة من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

في حالة توقيف المجلس الجماعي أو حله ، يستمر ممثل الجماعة المحلية في تمثيلها داخل المجلس الإداري إلى حين انتخاب من يخلفه.

تسري مقتضيات هذا الفصل ، على الشركات المحدثة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والتي تساهم في رأسمالها الجماعات المحلية بنسبة 34% على الأقل وذلك ابتداء من السنة الثانية التي تلي نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

الباب الحادي عشر
مقتضيات ختامية

المادة 143

إن السلطات المخولة بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة ، يمارسها ما لم يقرر خلاف ذلك :

- الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم في الجماعات الحضرية مقار العمالات أو الأقاليم ؛
- الباشا في الجماعات الحضرية غير الجماعات المشار إليها أعلاه ؛
- القائد في الجماعات القروية.

وإذا تغيب الوالي أو العامل أو عاقه عائق ناب عنه الكاتب العام ، طبق الشروط المقررة في الفقرة 2 من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية ، كما وقع تغييره وتتميمه وينوب مؤقتا عن الباشا أو القائد خليفته الأول في كل اختصاصاته.

المادة 144

(نسخت وعوضت بالمادة الثالثة من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يجب أن تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية القرارات التي تلزم مقتضيات هذا القانون بتعليقها أو نشرها أو أن تبلغ إلى علم العموم بواسطة طريقة إلكترونية وفق الكيفيات المحددة بقرار لوزير الداخلية.

المادة 144 المكررة

(أضيفت بالمادة الثانية من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :

يمكن أن ترسل بطريقة إلكترونية القرارات المتخذة من لدن المجلس الجماعي أو رئيسه أو رئيس مجموعة الجماعات أو الأشخاص المفوضين من لدنهما وكذا القرارات المتخذة من قبل سلطات الوصاية المختصة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 145

يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية الموالية لنشر هذا النص بالجريدة الرسمية.