قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الولوج إلى الوظيفة العمومية»الشروط الخاصة
طباعة
مشاركة
قرار للأمين العام للحكومة رقم 00-853 صادر في 24 ربيع الأول 1421 (27 يونيو 2000) بتحديد شروط و كيفيات الانتقاء لتوظيف مستشارين قانونيين للإدارات من الدرجتين الثانية و الأولى
رقم النص : 853-00 نوعية النص : قرار
الموقِّع : عبد الصادق الربيع تاريخ النشر : 17/08/2000
رقم الجريدة الرسمية : 4822 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : كيفية انتقاء مستشارين قانونيين للإدارات

المحتوى

  قرار للأمين العام للحكومة رقم 00-853 صادر في 24 من ربيع الأول 1421 (27 يونيو 2000) بتحديد شروط وكيفيات الانتقاء لتوظيف مستشارين قانونيين للإدارات من الدرجتين الثانية والأولى ( ج. ر. عدد 4822 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1421 - 17  أغسطس 2000) .

 

 

 الأمين العام للحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 1039-97-2 بتاريخ 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998) بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة ولا سيما المواد 7 (الفقرة الثانية) و10 و11 منه ؛

وبعد استطلاع رأي وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

ينظم بقرار للأمين العام للحكومة كلما استلزمت ذلك حاجات المصلحة، الانتقاء المنصوص عليه في المواد 7 و11 من المرسوم رقم 1039-97-2 تاريخ 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998) المشار إليه قصد توظيف مستشارين قانونيين للإدارات من الدرجتين الثانية والأولى.

المادة الثانية

يجب أن يتوفر المترشحون للانتقاء قصد توظيف مستشارين قانونيين للإدارات من الدرجتين الثانية والأولى على الشروط التالية :

أ‌)   بالنسبة للمستشارين القانونيين للإدارات من الدرجة الثانية :

الحصول على شهادة الدكتوراه في الحقوق أو دبلوم معترف بمعادلته لها.

ب‌)   بالنسبة للمستشارين القانونيين للإدارات من الدرجة الأولى :

-    التوفر على صفة أستاذ باحث ينتمي على الأقل إلى إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين من الدرجة (ب) أو على صفة موظف ينتمي على الأقل إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو ينتمي لإطار معتبر في حكمه مع إثبات التوفر على 12 سنة من الأقدمية بهذه الصفة.

المادة الثالثة

يشتمل ملف الترشيح على الوثائق التالية :

1 – طلب موجه إلى الأمين العام للحكومة يتضمن الاسم العائلي والشخصي وعنوان المترشح والدرجة التي يرغب في التوظيف فيها ؛

2 – نسخ من الشهادات المحصل عليها من قبل المترشح ؛

3 – تقرير حول مجموع الأعمال والنشاطات التي قام بها المترشح مصحوبة بجميع الوثائق التي تشهد على تجربته المهنية والعلمية ؛

4 – إضافة إلى الوثائق المشار إليها أعلاه، يرفق المترشح للتوظيف بالدرجة الأولى من هيئة المستشارين القانونيين بملف ترشيحه نسخة من قرار التسمية مصحوبا ببيان للخدمات يثبت عدد سنوات العمل المنجزة.

باستثناء طلب التوظيف، فإن جميع الوثائق المشار إليها في هذه المادة يتعين أن تكون مطابقة للأصل.

المادة الرابعة

تتكون لجنة الانتقاء من ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس، يعينون بمقرر للأمين العام للحكومة .

المادة الخامسة

تتضمن عملية الانتقاء من أجل التوظيف بالدرجتين الثانية والأولى من هيئة المستشارين القانونيين للإدارات على الاختبارين التاليين :

-    اختيار أول يتضمن فحص شهادات وأعمال المترشح من قبل اللجنة ؛

-   اختبار ثان في شكل عرض ومناقشة يتضمن عرضا يقدمه المترشح حول مسار تكوينه وحول أنشطته العلمية والمهنية.

ويتبع هذا العرض بمناقشة مع اللجنة .

يجري هذان الاختباران في المكان واليوم والساعة التي يحددها رئيس اللجنة.

المادة السادسة

تقيم اللجنة أعمال وأنشطة المترشح وتقدر مؤهلاته العلمية وكفاءاته المهنية وتبت بناء على ذلك في شأن توظيفه.

يضمن مقرر اللجنة في محضر يوقع من قبل أعضائها ويبعث إلى الأمين العام للحكومة.

المادة السابعة

يعلن عن المترشحين المقبولين من قبل الأمين العام للحكومة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة الثامنة

يعين المترشحون الذين تم انتقاؤهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 9 و11 من المرسوم رقم 1039-97-1 بتاريخ 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998) المشار إليه أعلاه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

وحرر بالرباط في 24 من ربيع الأول 1421 (27 يونيو 2000).

الإمضاء : عبد الصادق الربيع.