قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية» الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 565-89-2 صادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني
رقم النص : 2-89-565 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : الدكتور عز الدين العراقي تاريخ النشر : 13/06/1990
رقم الجريدة الرسمية : 4050 تاريخ آخر تعديل : 27/06/2019
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني

المحتوى

مرسوم رقم 565-89-2 صادر في 30 من شوال 1410 ( 25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني.

 الوزير الأول،
بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛وعلى القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
 وعلى المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 345-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 675-80-2  الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) ؛
وعلى المرسوم رقم 668-82-2 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 81-77-2 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين من شروط السن المطلوبة نظاميا لتعيينهم في سلك جديد للدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ؛
وعلى المرسوم رقم 812-86-2 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ؛
 وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 28 من رمضان 1410 (24 أبريل 1990)،
رسم ما يلي :

 الباب الأول
مقتضيات مختلفة
المادة  1

تحدث هيئة للمكونين مشتركة بين الوزارات يعهد لها بمهام التكوين والتأطير والتوجيه والتخطيط والتفتيش بمؤسسات التكوين المهني.

 المادة 2 

تتألف الهيئة المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم من الأطر التالية :
- إطار رؤساء الأشغال ؛
- إطار الأساتذة ؛
- إطار مستشاري التوجيه والتخطيط المهني ؛
- إطار المفتشين.
ويمكن، عند الاقتضاء، الاستعانة بالأطر التقنية التابعة لمختلف الإدارات.

 المادة 3

يعتبر الموظفون المنتمون إلى الهيئة المذكورة في المادة الثانية أعلاه في وضعية عادية بجميع الإدارات التابعين لها.

 الباب الثاني
التوظيف والترقي
رؤساء الأشغال
المادة 4

يشتمل إطار رؤساء الأشغال على ثلاث درجات، رئيس أشغال من الدرجة الثالثة ورئيس أشغال من الدرجة الثانية ورئيس أشغال من الدرجة الأولى، مرتبة على التوالي في سلالم الترتيب رقم 8، 9 و10 المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2  بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

 المادة 5

يقوم رؤساء الأشغال، حسب اختصاصهم، بمهام التكوين النظري والتطبيقي بمؤسسات التكوين المهني.

 المادة 6

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 908-98-2 بتاريخ 3 شوال 1419 (21 يناير 1999) : ج. ر. عدد 4675 بتاريخ 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999) ص 624 *) :

يوظف ويعين رؤساء الأشغال من الدرجة الثالثة :
1 - على اثر مبارتين مستقلتين مفتوحتين على التوالي في وجه :
أ) حاملي دبلوم التقني أو شهادة معادلة ؛
ب) الموظفين المرتبين على الأقل في سلم الترتيب رقم 6 والمتوفرين على أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، منها سنتين (2) على الأقل بصفة مكون، والمزاولين مهام التكوين في تاريخ صدور هذا المرسوم، والأعوان المتعاقدين المرتبين على الأقل في سلم الترتيب رقم 6 والمتوفرين على ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، منها أربع (4) سنوات على الأقل بصفة مكون، والمزاولين مهام التكوين في 13 يونيو 1990 تاريخ صدور المرسوم رقم 565-89-2 المشار إليه أعلاه ؛
2 - على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه الموظفين المرتبين في سلم الترتيب رقم 7 والمتوفرين على أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة منها سنتين (2) على الأقل بصفة مكون، والمزاولين مهام التكوين في تاريخ صدور هذا المرسوم ؛
3 - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي وذلك في حدود 15% من عدد المناصب المالية المخصصة لرؤساء الأشغال من الدرجة الثالثة، من بين :
أ) الموظفين المرتبين في سلم الترتيب رقم 7 البالغين الرتبة السابعة من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة منها سنتين (2) على الأقل بصفة مكون والمزاولين مهام التكوين في تاريخ صدور هذا المرسوم ؛
ب) الموظفين المرتبين في سلم الترتيب رقم 6 والمتوفرين على عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، منها أربع (4) سنوات على الأقل بصفة مكون، والمزاولين مهام التكوين في تاريخ صدور هذا المرسوم.

_____

* نص المرسوم رقم 908-98-2 في مادته الثانية على ما يلي :

المادة الثانية : المستشارون في التوجيه والتخطيط المهني المزاولون عملهم في تاريخ نشر هذا المرسوم يعاد ترتيبهم ابتداء من هذا التاريخ في الدرجة الثانية للمستشارين في التوجيه والتخطيط المهني. ويحتفظ المستشارون في التوجيه والتخطيط المهني المعاد ترتيبهم بنفس الرتبة والأقدمية التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم القديمة، وتحسب لهم هذه الأقدمية للترقي في الرتبة والدرجة.

 المادة 7

يوظف ويعين رؤساء الأشغال من الدرجة الثانية :
1 - على اثر مباراة تفتح في وجه حاملي الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو دبلوم تقني مختص أو شهادة معادلة ؛
2 - على اثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه رؤساء الأشغال من الدرجة الثالثة والمتوفرين على أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
3 - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين رؤساء الأشغال من الدرجة الثالثة الذين قضوا عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 25% من عدد المناصب المالية المخصصة لرؤساء الأشغال من الدرجة الثالثة.

 المادة 8

يعين رؤساء الأشغال من الدرجة الأولى في حدود 15% من مجموع المناصب المالية المخصصة لرؤساء الأشغال من الدرجة الثانية :
أ) عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه رؤساء الأشغال من الدرجة الثانية المتوفرين على أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
ب) بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين رؤساء الأشغال من الدرجة الثانية الذين قضوا خمسة عشر (15) سنة من الخدمة الفعلية منها ست (6) سنوات بالسلم 9.

 أساتذة التكوين المهني
المادة 9

يشتمل إطار أساتذة التكوين المهني على ثلاث درجات، أستاذ من الدرجة الثالثة وأستاذ من الدرجة الثانية مرتبتين على التوالي في سلمي الترتيب رقم 10 و 11 المحدثين بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه، وأستاذ من الدرجة الأولى يطبق عليها الترتيب الاستدلالي المطبق على المتصرفين الممتازين بالإدارات المركزية المحدث بالمرسوم رقم 345-62-2  بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

 المادة 10

يقوم الأساتذة المشار إليهم في المادة 9 أعلاه، حسب اختصاصهم، بتلقين التعليم العام والتكوين النظري والتطبيقي والتأطير البيداغوجي بمؤسسات التكوين المهني.

 المادة 11

يوظف أساتذة الدرجة الثالثة على إثر مباراة تفتح في وجه حاملي إجازة تعليمية أو دبلوم معادل.

 المادة 12

يوظف ويعين أساتذة الدرجة الثانية :

1 - مباشرة من بين حاملي دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معادلة ؛

2 - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أساتذة الدرجة الثالثة المتوفرين على عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 25% من عدد المناصب المالية المخصصة لأساتذة الدرجة الثالثة.

 المادة 13

يعين اساتذة الدرجة الأولى من بين أساتذة الدرجة الثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود الثلث (1/3) من مجموع عدد المناصب المالية المخصصة لأساتذة الدرجة الثانية.

يعلن عن هذه التعيينات بقرار للوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المعني بالأمر واستشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

تتم ترقية أساتذة الدرجة الأولى في درجتهم من رتبة إلى رتبة أعلى بعد ثلاث (3) سنوات من الخدمة بقرار للوزير المعني.

 مستشارو التوجيه والتخطيط المهني
المادة 14

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 908-98-2 بتاريخ 3 شوال 1419 (21 يناير 1999) : ج. ر. عدد 4675 بتاريخ 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999) ص 624 *) :

يشتمل إطار مستشاري التوجيه والتخطيط المهني على ثلاث درجات : مستشار التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الثانية ومستشار التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الأولى،  مرتبين على التوالي في سلمي الترتيب رقم 10 و 11، المحدثين  بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه، ومستشار التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الممتازة يطبق عليها الترتيب الاستدلالي المطبق على المتصرفين الممتازين بالإدارات المركزية، المحدث بالمرسوم رقم 345-62-2  بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

_____

* نص المرسوم رقم 908-98-2 في مادته الثانية على ما يلي :

المادة الثانية : المستشارون في التوجيه والتخطيط المهني المزاولون عملهم في تاريخ نشر هذا المرسوم يعاد ترتيبهم ابتداء من هذا التاريخ في الدرجة الثانية للمستشارين في التوجيه والتخطيط المهني. ويحتفظ المستشارون في التوجيه والتخطيط المهني المعاد ترتيبهم بنفس الرتبة والأقدمية التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم القديمة، وتحسب لهم هذه الأقدمية للترقي في الرتبة والدرجة.

 المادة 15

يقوم مستشارو التوجيه والتخطيط المهني بتوجيه وإرشاد التلاميذ وأوليائهم لولوج مختلف التخصصات المهنية باعتبار مؤهلاتهم ومواهبهم الذاتية وحاجيات خريطة التكوين.

ويقومون كذلك بتحليل ودراسة المعطيات التربوية والمساهمة في تهيئ الدخول المدرسي والتقييم التربوي والمساعدة على إيجاد منافذ للشغل، وربط الاتصال بالأوساط المهنية قصد إيجاد مكان للمتدربين لدى وحدات الإنتاج لإجراء التمرس الميداني، ومراقبة وتتبع المتدرب خلال مراحل تكوينه، وتسهيل اندماج خريجي مؤسسات التكوين المهني في الحياة العملية.

 المادة 16

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 908-98-2 بتاريخ 3 شوال 1419 (21 يناير 1999) : ج. ر. عدد 4675 بتاريخ 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999) ص 624 *) :

يوظف ويعين مستشارو التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الثانية على إثر مباراة تفتح في وجه الحاملين لشهادة مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

_____

* نص المرسوم رقم 908-98-2 في مادته الثانية على ما يلي :

المادة الثانية : المستشارون في التوجيه والتخطيط المهني المزاولون عملهم في تاريخ نشر هذا المرسوم يعاد ترتيبهم ابتداء من هذا التاريخ في الدرجة الثانية للمستشارين في التوجيه والتخطيط المهني. ويحتفظ المستشارون في التوجيه والتخطيط المهني المعاد ترتيبهم بنفس الرتبة والأقدمية التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم القديمة، وتحسب لهم هذه الأقدمية للترقي في الرتبة والدرجة.

 المادة 16 مكررة

(أضيفت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 908-98-2 بتاريخ 3 شوال 1419 (21 يناير 1999) : ج. ر. عدد 4675 بتاريخ 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999) ص 624 *) :

يعين مستشارو التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الأولى :

   1- من بين مستشاري التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الثانية الحاملين لدبلوم الدراسات العليا في علوم التربية أو شهادة معترف بمعادلتها له.

  2- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مستشاري التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الثانية المتوفرين على عشر (10) سنوات من الخدمة بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25% من عدد المناصب المالية المخصصة لمستشاري التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الثانية.

_____

* نص المرسوم رقم 908-98-2 في مادته الثانية على ما يلي :

المادة الثانية : المستشارون في التوجيه والتخطيط المهني المزاولون عملهم في تاريخ نشر هذا المرسوم يعاد ترتيبهم ابتداء من هذا التاريخ في الدرجة الثانية للمستشارين في التوجيه والتخطيط المهني. ويحتفظ المستشارون في التوجيه والتخطيط المهني المعاد ترتيبهم بنفس الرتبة والأقدمية التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم القديمة، وتحسب لهم هذه الأقدمية للترقي في الرتبة والدرجة.

 المادة 16 مكررة مرتين

(أضيفت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 908-98-2 بتاريخ 3 شوال 1419 (21 يناير 1999) : ج. ر. عدد 4675 بتاريخ 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999) ص 624 *) :

يعين مستشارو التوجيه والتخطيط المهني الممتازون من بين مستشاري التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الأولى البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مستشار التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الأولى. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود الثلث (1/3) من عدد المناصب المالية المخصصة لمستشاري التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الأولى.
وتتم ترقية مستشاري التوجيه والتخطيط المهني الممتازين في درجتهم من رتبة إلى رتبة أعلى مباشرة بعد ثلاث سنوات من الخدمة.

 _____

* نص المرسوم رقم 908-98-2 في مادته الثانية على ما يلي :

المادة الثانية : المستشارون في التوجيه والتخطيط المهني المزاولون عملهم في تاريخ نشر هذا المرسوم يعاد ترتيبهم ابتداء من هذا التاريخ في الدرجة الثانية للمستشارين في التوجيه والتخطيط المهني. ويحتفظ المستشارون في التوجيه والتخطيط المهني المعاد ترتيبهم بنفس الرتبة والأقدمية التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم القديمة، وتحسب لهم هذه الأقدمية للترقي في الرتبة والدرجة.

مفتشو التكوين المهني
المادة 17

يشتمل إطار مفتشي التكوين المهني على ثلاث درجات، مفتش من الدرجة الثالثة ومفتش من الدرجة الثانية مرتبتين على التوالي في سلمي الترتيب رقم 10 و11 المحدثين بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه، ومفتش من الدرجة الأولى يطبق عليها الترتيب الاستدلالي المطبق على المتصرفين الممتازين بالإدارات المركزية المحدثة بالمرسوم رقم 345-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

 المادة 18

يقوم مفتشو التكوين المهني من الدرجة الثالثة والدرجة الثانية بالتأطير والمراقبة التربوية لأطر التكوين والتوجيه والتخطيط بمؤسسات التكوين المهني العمومي، وبمهمة التفتيش التربوي لمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة، ومراقبة الجوانب التربوية لتطبيق التمرس الميداني بوحدات الإنتاج، وتقييم الأنشطة التربوية لهذه المؤسسات، كما يساهمون في تقييم التكوين المستمر و البحث البيداغوجي والتخطيط والتوجيه وتكوين المكونين وفي إجراء الامتحانات التربوية والمهنية وفي وضع البرامج وتتبع إنجازها.
وبالإضافة إلى المهام المذكورة في الفقرة السابقة، يمكن أن يكلف مفتشو التكوين المهني بإنجاز دراسات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، كما يشاركون، حسب تخصصهم، في أنشطة البحث التربوي وذلك بإنجاز الدراسات والأبحاث الفردية أو الجماعية قصد تحسين البرامج والمناهج التربوية بهدف الرفع من مستوى التكوين المهني.

 المادة 19

يقوم المفتشون من الدرجة الأولى بتأطير ومراقبة أطر التفتيش المهني ومتابعة واستكمال تكوينهم، كما يراقبون نظام الدروس بمؤسسات التكوين المهني والجوانب التربوية لتطبيق التمرس الميداني بوحدات الإنتاج، وتطبيق البرامج والتعليمات وتفتيش مصالح الإدارة لمؤسسات التكوين المهني.
ويمكن أن يكلف المفتشون من الدرجة الأولى من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه، بالقيام بدراسات، كما يشاركون، حسب تخصصهم في أنشطة البحث التربوي والتقني وذلك بإنجاز الدراسات والأبحاث الفردية أو الجماعية قصد تحسين البرامج والمناهج التربوية.

 المادة 20

يوظف ويعين مفتشو الدرجة الثالثة :
  1- من بين أساتذة الدرجة الثالثة المرسمين والمقيدين في لائحة الأهلية مع قضاء سنة من التكوين التخصصي بنجاح؛
2 - على اثر مباراة تفتح في وجه رؤساء الأشغال من الدرجة الأولى ومستشاري التوجيه والتخطيط المهني المتوفرين على التوالي على أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مع قضاء سنة من التكوين التخصصي بنجاح. وذلك في حدود 15% من مجموع المناصب المالية المخصصة لرؤساء الأشغال من الدرجة الأولى ومستشاري التوجيه والتخطيط المهني.

 المادة 21

يوظف ويعين مفتشو الدرجة الثانية :
1 - من بين أساتذة الدرجة الثانية المرسمين والمقيدين في لائحة الأهلية مع قضاء سنة من التكوين التخصصي بنجاح ؛
 2- على إثر مباراة تفتح في وجه رؤساء الأشغال من الدرجة الأولى ومستشاري التوجيه والتخطيط المهني المتوفرين على التوالي على سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 15% من مجموع المناصب المالية المخصصة لرؤساء الأشغال من الدرجة الأولى ومستشاري التوجيه والتخطيط المهني ؛
3 - بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مفتشي الدرجة الثالثة والمتوفرين على عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 25% من مجموع المناصب المالية المخصصة لمفتشي الدرجة الثالثة.

 المادة 22

يعين مفتشو الدرجة الأولى من بين مفتشي الدرجة الثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود الثلث (1/3) من عدد المناصب المالية المخصصة لمفتشي الدرجة الثانية.
يعلن عن هذه التعيينات بقرار للوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المعني بالأمر واستشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
تتم ترقية مفتشي الدرجة الأولى في درجتهم من رتبة إلى رتبة أعلى بعد ثلاث (3) سنوات من الخدمة بقرار للوزير المعني.

 الباب الثالث
نظام العمل والتعويضات
المادة 23

تحدد مدة العمل الأسبوعية بمؤسسة التعيين بالنسبة لأطر التكوين المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الجدول التالي :

 عدد ساعات العمل في الأسبوع

مؤسسة التعيين

الإطار

30

24

مركز التكوين المهني

مركز التأهيل المهني

رئيس أشغال من الدرجة الثالثة

30

24

21

مركز التكوين المهني

مركز التأهيل المهني

معهد التكنولوجيا التطبيقية

رئيس أشغال من الدرجة الثانية

24

21

مركز التأهيل المهني

 معهد التكنولوجيا التطبيقية

رئيس أشغال من الدرجة الأولى

21

معهد التكنولوجيا التطبيقية

أستاذ من الدرجة الثالثة

أستاذ من الدرجة الثانية

أستاذ من الدرجة الأولى

 

ويتعين على الموظفين المنتمين إلى سلمي الترتيب رقم 6 و7 والمكلفين بالتكوين إنجاز ثلاثين (30) ساعة في الأسبوع.

 المادة 24

يمكن لأطر التعليم المهني المذكورة أعلاه إنجاز ساعات إضافية في إطار التكوين المهني عند الاقتضاء وذلك طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل.

 المادة 25

تستفيد هيئة التعليم والتوجيه والتخطيط والتفتيش المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم من تعويض عن التعليم وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير.

 المادة 26

يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المنتمون إلى الدرجات المرتبة على الأقل في سلم الترتيب رقم 10 بالإضافة إلى التعويض عن التعليم من تعويض عن الأعباء.

 المادة 27

يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المنتمون إلى الدرجات المرتبة على الأقل في الرتبة السادسة من سلم الترتيب رقم 10 بالإضافة إلى التعويض عن التعليم والتعويض عن الأعباء، من تعويض عن التأطير.

 المادة 28

تحدد، وفقا لسلم الترتيب المطابق للوضعية النظامية للموظف، المقادير الشهرية للتعويض عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير وكذا تاريخ تطبيقها في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
كما يستفيد الموظفون المنتمون إلى سلمي الترتيب رقم 6 و7 والمزاولين مهام التكوين بمؤسسات التكوين المهني في تاريخ صدور هذا المرسوم من التعويض عن التعليم طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

 المادة 29

يؤدى التعويض عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير شهريا عند انتهاء الأجل.

 المادة 30

تتقاضى أطر التكوين المنتدبة للقيام بمهام الإدارة والتربية بمؤسسات التكوين المهني، علاوة على التعويضات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم، تعويضا عن الأعباء الإدارية.

 المادة 31

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 290-93-2 بتاريخ 20 ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4221 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1414 (22 سبتمبر 1993) ص 1820 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1992) :
تحدد المقادير الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه كما يلي :

 

المهام

مقدار التعويض الشهري عن الأعباء الإدارية بالدرهم

 

  مدير معهد

350

مدير الدراسات

252

مدير مركز التأهيل المهني

252

مدير مركز التكوين المهني

252

حارس عام للخارجية وحارس عام للداخلية بمعهد

210

حارس عام للخارجية وحارس عام للداخلية بمركز التأهيل المهني

210

رئيس أشغال/مساعد المدير

210

حارس عام للخارجية وحارس عام للداخلية بمركز التكوين المهني

140

 

المادة 32

تستفيد الأطر المشار إليها في المادة 31 أعلاه من الحق في منزل للسكنى أو عند عدمه من تعويض عن السكنى تحدد مقاديره الشهرية كما يلي :

                                                

المهام

التعويض عن السكنى بالدرهم

متزوج

أعزب

مدير معهد

125.00

83.33

مدير الدراسات

112.50

75.00

مدير مركز التأهيل

100.00

66.66

مدير مركز التكوين المهني

100.00

66.66

حارس عام للداخلية أو الخارجية بمعهد

100.00

66.66

حارس عام للخارجية أو الداخلية بمركز التأهيل المهني

100.00

66.66

حارس عام للخارجية أو الداخلية بمركز التكوين المهني

83.33

55.00

 

كما يستفيد الأعوان المكلفون بحراسة مؤسسات التكوين المهني بصفة مستمرة ليلا ونهارا من مجانية السكنى.

 المادة 33

تستفيد الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه من كل تعديل أو زيادة تطرأ على نظام التعويضات الخاص بالأطر المماثلة التابعة لوزارة التربية الوطنية.

 المادة 34

لا يمكن الجمع بين التعويضات عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير وبين أي تعويضات أخرى أو منح كيفما كان نوعها باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن الصوائر والتعويضات عن المهام وعن الأعباء الإدارية وكذا التعويض عن السكن، وعند الاقتضاء التعويضات عن الساعات الإضافية.

 الباب الرابع
مقتضيات مشتركة
المادة 35

يمكن أن يلج مختلف الأسلاك المشار إليها في هذا المرسوم المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر عند تاريخ التوظيف.
يمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 81-77-2  بتاريخ 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) المشار إليه أعلاه.

 المادة 36

تحدد شروط وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المعني مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

المادة 37

لا يمكن أن يشارك المرشحون أكثر من أربع مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الكفاءة المهنية.

 المادة 38

 يعلن عن الترقي في الرتبة والدرجة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 344-62-2 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

 المادة 39

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 908-98-2 بتاريخ 3 شوال 1419 (21 يناير 1999) : ج. ر. عدد 4675 بتاريخ 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999) ص 624 *) :

يخضع المترشحون الذين تم قبولهم لولوج الإطارات المنصوص عليها في المواد 6 (الفقرة 1) و7 (الفقرة 1) و11 و12 (الفقرة 1) و16 إلى سنة من التدريب، ويعتبر المعني بالأمر مكونا متدربا، ولا يمكن ترسيمه إلا بعد نجاحه في نهاية التدريب في امتحان الكفاءة المهنية للترسيم وإلا تمدد فترة التدريب إلى سنة أخرى بنفس الشروط.
يحدد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترسيم بقرار من الوزير المعني مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

_____

* وقد نص هذا المرسوم في مادته الثانية على ما يلي :

المادة الثانية : المستشارون في التوجيه والتخطيط المهني المزاولون عملهم في تاريخ نشر هذا المرسوم يعاد ترتيبهم ابتداء من هذا التاريخ في الدرجة الثانية للمستشارين في التوجيه والتخطيط المهني. ويحتفظ المستشارون في التوجيه والتخطيط المهني المعاد ترتيبهم بنفس الرتبة والأقدمية التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم القديمة، وتحسب لهم هذه الأقدمية للترقي في الرتبة والدرجة.

 المادة 40

خلافا لمقتضيات المادة 39 فإن الموظفين المرسمين في إحدى درجات الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم يعفون من فترة التدريب في حالة ترقيتهم من درجة إلى أخرى داخل الإطار الذي ينتمون إليه.

 المادة 41

إن الموظفين المتدربين الذين استنفذوا مدة فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه ولم يتم ترسيمهم، يمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة. ولا تعتبر في الترقية عند الترسيم مدة التدريب التي تتجاوز سنة.

 المادة 42

  يتعين على أطر التكوين والتأطير والتوجيه والتخطيط والتفتيش المهني المنصوص عليها في هذا المرسوم أن تخضع إلى تداريب لاستكمال التكوين بنسبة أسبوعين عن كل سنة على الأقل، قابلة للتجديد في حالة حصول المتدرب على نتائج غير كافية، ينال خلالها المعني بالأمر نقطة تحتسب في ترقيته إلى جانب نقطة التفتيش السنوي.

 المادة 43

يتم انتداب أطر التكوين المهني المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم للقيام بمهام الإدارة بعد التقييد في لائحة الأهلية يضعها كل سنة الوزير المعني، ويمكن عند الاقتضاء إحداث تكوين خاص للأطر المكلفة بهذه المهام.
وتحدد كيفية تنظيم التكوين المذكور في الفقرة السابقة وكذا كيفية وضع لوائح الأهلية بقرار للوزير المعني.

 المادة 44

تستفيد أطر التكوين المهني المنصوص عليها في هذا المرسوم من رخصة سنوية لمدة شهر، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال فترة العطلة الصيفية الكبرى التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
 غير أنه يمكن أن يؤذن لهذه الأطر بالتغيب أكثر من شهر خلال مدة العطلة الصيفية، ولا يمنح هذا الإذن لمن يقوم بمهام إدارية على مستوى مؤسسات التكوين المهني.

 المادة 45

تبقى مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية جارية على الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم فيما يتعلق بالرخص مع مراعاة مقتضيات المادة 44 أعلاه.

 الباب الخامس
مقتضيات مختلفة
المادة 46

أن الموظفين الرسميين والمتدربين المزاولين مهامهم بصفة مكون بمؤسسات التكوين المهني في تاريخ صدور هذا المرسوم، يمكن، قصد التأليف الأولي للأطر المبينة في المادة الثانية أعلاه، إدماجهم ابتداء من التاريخ المذكور في إطار مماثل لإطارهم الأصلي و في نفس السلم والرقم الاستدلالي ويحتفظون بنفس الأقدمية، وذلك طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف من :
- السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس ؛
- وزير المالية أو ممثله ؛
- الوزير المعني بالأمر أو ممثله.
ويعلن عن هذا الإدماج بقرار يصدره الوزير المعني بالأمر.

 المادة 47

إن الأعوان المتعاقدين المزاولين مهامهم بصفة مكون في تاريخ صدور هذا المرسوم يمكن، بناء على طلب منهم إدماجهم في الأسلاك المنصوص عليها في هذا المرسوم إذا كانوا حاصلين على الشهادات المطلوبة لولوج أحد الأسلاك الآنفة الذكر، بناء على استنتاجات اللجنة المشار إليها في المادة 46 أعلاه.
ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون حالة العون المتعاقد المدمج أعلى من حالة العون النظامي في السلك المطابق المتوفر على أقدمية وإجازات جامعية وإجازات تكوين مماثلة.

 المادة 48

يمكن، خلال فترة انتقالية لا تتعدى عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، أن يوظف بعقدة في غياب الدبلومات والشهادات المطلوبة لولوج الإطارات المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم، الأعوان والمرشحون المتوفرون على كفاءات مهنية ومؤهلات مشهود لهم بها بحكم تجربتهم في أحد التخصصات الملقنة بمؤسسات التكوين المهني المعنية.
ويعلن عن هذا التوظيف بعد استشارة لجنة تتألف من :
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، رئيسا؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المعنية.

 المادة  49

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والمالية والشؤون الإدارية كل واحدة فيما يخصها.

وحرر بالرباط في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990).

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف :

وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر،
الإمضاء : محمد القباج.
وزير المالية،
الإمضاء : محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل.

 

الجدول الملحق

التعويضات الممنوحة لهيئة المكونين بمؤسسات التكوين المهني

- (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 496-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4615) :

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 291-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3313) :

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 584-08-2 بتاريخ 24 محرم  1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009) ص 248).

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 346-08-2 بتاريخ 5 رجب  1429 (9  يوليو 2008) : ج. ر. عدد 5649 بتاريخ 17 رجب  1429 (21 يوليو 2008) ص 2254).

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 898-04-2 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) : ج. ر. عدد 5425 بتاريخ فاتح جمادى الأولى  1427 (29 ماي 2006) ص 1384*).

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 290-93-2 بتاريخ 20 ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1999) : ج. ر. عدد 4221 بتاريخ 5 ربيع الآخر  1414 (22 سبتمبر 1993) ص 1820).

 

الإطار أو الدرجة المرتبة في

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض عن التعليم
أو التعويض عن التدرج الإداري

التعويض عن الأعباء



التعويض عن التأطير

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

سلم الترتيب رقم 6

2.132

2.392

2.521

305

-

سلم الترتيب رقم 7

2.704

2.963

3.093

305

-

سلم الترتيب رقم 8

2.911

3.170

3.300

305

-

سلم الترتيب رقم 9

3.103

3.362

3.492

305

-

سلم الترتيب رقم 10 :
- من الرتبة 1 الى الرتبة 5
- من الرتبة 6 الى الرتبة الإستثنائية

3.219
3.367

3.492
3.522

3.634
3.677

1.000
1.000

-
700

سلم الترتيب رقم 11 :
- من الرتبة 1 الى الرتبة 5
- من الرتبة 6 الى الرتبة الإستثنائية

4.802
5.993

4.957
6.175

5.113
6.356

1.000
1.000

950
3.600

خارج السلم

7.762

7.938

8.115

1.000

5.500

______

* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 898-04-2 على المقتضيات التالية :

المادة الثانية : توزع الزيادة في المستحقات المالية المترتبة عن تطبيق هذا المرسوم على قسطين متساويين بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور رقم 6 يطابقان فاتح يوليو 2003 وفاتح يوليو 2004، وعلى أربعة أقساط متساوية بالنسبة لباقي الموظفين تطابق فاتح سبتمبر من سنوات 2002 و2003 و2004 و2005.