قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 855-02-2 صادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
رقم النص : 2-02-855 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ النشر : 10/02/2003
رقم الجريدة الرسمية : 5082 تاريخ آخر تعديل : 27/06/2019
الموضوع : نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

المحتوى

مرسوم رقم 855-02-2 صادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية .
 

 الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلاليم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 2 فبراير 1977 بإحداث تعويض عن التدرج الإداري ينتفع به موظفو وأطر الإدارة المركزية والموظفون المشتركون بين مختلف الإدارات العامة وموظفو الأطر الخاصة ببعض الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من ذي القعدة 1423 (23 يناير 2003) ،
قرر ما يلي :

 المادة الأولى

- ( غييرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 295-18-2 صادر في 24 من شعبان 1439(11 ماي 2018): ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29 رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3506) .

يحدث طبقا للشروط المحددة بعده ، تعويض عن التعليم وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية المنتمين إلى هيئات التأطير والمراقبة التربوية والتدريس والتوجيه والتخطيط التربوي وإطار الدعم التربوي المنتمي الى هيئة التدبير التربوي والإداري المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية

- ( غييرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 295-18-2 صادر في 24 من شعبان 1439(11 ماي 2018): ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29 رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3506) .

تستفيد أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وإطار الدعم الإداري وإطار الدعم الإجتماعي وإطار المتصرف التربوي المنتمين الى هيئة التدبير التربوي والإداري المشار إليها في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار اليه أعلاه ، بالإضافة إلى التعويض عن الأعباء وعن التأطير المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه ، من تعويض عن التدرج الإداري.

المادة الثالثة

يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى والثانية أعلاه ، المنتمون إلى الدرجات المرتبة على الأقل في الرتبة السادسة من السلم رقم 10 المنصوص عليها في المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) السالف الذكر ، والرتبة السادسة من الدرجة 2 المنصوص عليها في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه ، بالإضافة إلى التعويض عن التعليم والتعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء ، من تعويض عن التأطير.

المادة الرابعة

تحدد وفقا للسلم أو الدرجة المطابقة للوضعية النظامية للموظف ، المبالغ الشهرية للتعويض عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن التأطير ، وذلك حسب ما هو منصوص عليه في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه ، فإن المعلمين الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه ، والمكلفين في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية بالتدريس بالثانويات الإعدادية أو بمراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، أو بمهام مدير ومرب بهذه المؤسسات ، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المكلفين بالتدريس بالثانويات التأهيلية أو بمؤسسات تكوين الأطر أو بمهام مدير أو مرب بهذه المؤسسات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية ومفتشي التعليم الابتدائي الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 السالف الذكر ، الحاصلين على الإجازة والمكلفين بمهام التأطير والمراقبة التربوية بالثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية ، يستمرون في الاستفادة من التعويض عن التعليم ، وعند الاقتضاء من التعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير ، المحددة مبالغها في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة الخامسة

يؤدى التعويض عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير والتعويض عن التدرج الإداري عند نهاية كل شهر.

المادة السادسة

لا يمكن الجمع بين التعويضات المخولة لفئات الموظفين المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية أعلاه وبين أي تعويض آخر أو منح كيفما كان نوعها باستثناء التعويضات التكميلية المخولة لبعض فئات موظفي وزارة التربية الوطنية والواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، والتعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويضات عن القيام بالمهام وعن الأعباء الإدارية والتعويض عن السكنى والتعويضات عن الساعات الإضافية عند الاقتضاء.

 المادة السابعة

يستفيد من المقتضيات المنصوص عليها في هذا المرسوم الأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض بموجب المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الثامنة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 ، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 862-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بتحديد تاريخ بداية استفادة موظفي وزارة التربية الوطنية من التعويضات المخولة لهم ، ومقتضيات المادة 117 من المرسوم رقم 854-02-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 498-88-2 الصادر في 16 من محرم 1409 (30 أغسطس 1988) بتحديد نظام التعويضات المخولة لبعض موظفي وزارة التربية الوطنية والمقتضيات المتعلقة بهيئة المصالح الاقتصادية وهيئة التوثيق المدرسي والجامعي المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 2 فبراير 1977 المشار إليه أعلاه.

 المادة التاسعة

يسند أمر تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه.

 وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والشباب،
الإمضاء : حبيب المالكي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
 الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : نجيب الزروالي وارثي.

*
**

الجدول الملحق رقم 1

 - (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 493-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4642)  :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 308-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)) :

-( غير بالمادة الأولى من بالمرسوم رقم 593-08-2 بتاريخ 24 محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009)) :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 345-08-2 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) : ج. ر. عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008)) :

 

الإطار المرتب في الدرجة أو السلم

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض عن التعليم أو التعويض عن التدرج الإداري


التعويض عن الأعباء


التعويض عن التأطير

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

السلم 7
السلم 8
الدرجة الثالثة أو السلم 9

2.704
2.911
3.103

2.963
3.170
3.362

3.093
3.300
3.492

305
305
305

-

الدرجة الثانية أو السلم 10
- من الرتبة 1 الى الرتبة 5
- من الرتبة 6 الى الرتبة الإستثنائية

3.219
3.367

3.492
3.522


3.634
3.677


1.000
1.000


-
700

الدرجة الأولى أو السلم 11
- من الرتبة 1 الى الرتبة 5
- من الرتبة 6 الى الرتبة 10 أو الإستثنائية
- من الرتبة 11 الى الرتبة 13


4.802
5.993

6.443


4.957
6.175
6.625


5.113
6.356
6.806


1.000
1.000
1.000


950
3.600
3.600

الدرجة الممتازة أو خارج السلم

7.762

7.938

8.115

1.000

5.500

 

الجدول الملحق رقم 2

التعويضات الممنوحة لموظفي وزارة التربية الوطنية
الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 854-02- 2 الصادر في  8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)


 - (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 493-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4642)  :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 308-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)) :

-( غير بالمادة الأولى من بالمرسوم رقم 593-08-2 بتاريخ 24 محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009)) :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 345-08-2 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) : ج. ر. عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008)) :

 

الأطر والدجات والمهام

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض عن التعليم


التعويض عن الأعباء


التعويض عن التأطير

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

المعلمون المكلفون إما بالتدريس في الثانويات الإعدادية أو الثانويات التأهيلية أو في مؤسسات تكوين الأطر واستكمال خبرتها وإما بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات

3.103

3.362

3.492

305


-

أساتذة السلك الأول من التعليم الثانوي أو أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المكلفون إما بالتدريس في الثانويات التأهيلية أو مؤسسات تكوين الأطر واستكمال خبرتها وإما بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات أو بمهام مدير مؤسسة يلقن بها التعليم الثانوي التأهيلي

3.219

3.492

3.634

305




-

أساتذة السلك الثاني من التعليم الثانوي أو أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية ومفتشو التعليم الابتدائي الخاضعين للمرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) المكلفون بمهام التفتيش بالثانويات الإعدادية أو التأهيلية.

4.802

4.957

5.113

1.000



950