قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 649-99-2 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية
رقم النص : 2-99-649 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد الرحمن يوسفي تاريخ النشر : 18/10/1999
رقم الجريدة الرسمية : 4735 تاريخ آخر تعديل : 12/09/2022
الموضوع : حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية

المحتوى

مرسوم رقم 649-99-2 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية .

 الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1420 (15 سبتمبر 1999)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

يمنح طبقا للشروط المحددة في هذا المرسوم تعويض عن الأخطار المهنية للموظفين والأعوان التابعين لوزارة الصحة، باستثناء أولئك الذين يستفيدون من هذا التعويض طبقا للأنظمة الأساسية الخاصة المنظمة لوضعيتهم .

المادة الثانية

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 684-22-2 بتاريخ 10 صفر.1444 (7 سبتمبر 2022) : ج. ر. عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022) ص 6102 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2023).

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 95-12-2 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) : ج. ر. عدد 6038 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012) ص 2609 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2011) :

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 621-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1690 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2006) :

يحدد المبلغ الشهري الإجمالي للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه في 1.400 درهم.

يؤدى هذا التعويض كل شهر عند انتهائه ولا يمكن الجمع بينه وبين تعويضات أو منح أخرى تعتبر من نفس الطبيعة.

المادة الثالثة

تقوم وزارة الصحة بصفة مجانية بتلقيح الموظفين والأعوان التابعين لها الذين يتعرضون بحكم مهامهم لأخطار العدوى بأمراض متنقلة يتم تحديد لائحتها بموجب قرار لوزير الصحة.

المادة الرابعة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
إلا أن المستحقات المالية الناتجة عن منح التعويض عن الأخطار المهنية تصرف حسب أقساط متساوية كما يلي :
- 4  سنوات بالنسبة للمرضين والمساعدين الطبيين، ابتداء من فاتح يوليو 1998 وفاتح يوليو 1999 وفاتح يوليو 2000 وفاتح يوليو 2001 ؛
- 3 سنوات، بالنسبة لباقي فئات المستفيدين من هذا التعويض، ابتداء من فاتح يوليو 1998 وفاتح يوليو1999 وفاتح يوليو2000.

المادة الخامسة

ينسخ هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم رقم 333-79-2 المؤرخ في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) باستئناف العمل ببعض التعويضات الخاصة بالموظفين الجاري عليهم النظام الأساسي الخاص بوزارة الصحة العمومية والمتعلقة بالتعويض عن الأخطار المهنية.

المادة السادسة

يسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999)

 الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير الصحة،
الإمضاء : عبد الواحد الفاسي.
وزير الوظيفة العمومية
والإصلاح الإداري،
الإمضاء : عزيز الحسين.