قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 363-79-2 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1400 (12 ماي 1980) حول وضعية موظفي المنزل و المكتب لأعضاء الحكومة
رقم النص : 2-79-363 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : المعطي بوعبيد تاريخ النشر : 09/07/1980
رقم الجريدة الرسمية : 3532 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : وضعية موظفي المنزل و المكتب لأعضاء الحكومة

المحتوى

مرسوم رقم 363-79-2 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 مايو 1980) بشأن وضعية الأعوان العاملين بمنازل أعضاء الحكومة ومكاتبهم (ج. ر. عدد 3532 بتاريخ 25 شعبان 1400 - 9 يوليوز 1980) .

 

إن الوزير الأول،

بمفتضى الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر في 11 من  ربيع الآخر 1395(23 أبريل 1975) بشأن وضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1400 (16 أبريل 1980)،

يرسم ما يلي :

الفصل الأول

يدخل الأعوان العاملون بمنازل الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة في حكم الأعوان العموميين للدولة طبق الشروط الآتية :

المشرف على المائدة  : عون عمومي من الصنف الأول ؛

الطباخ : عون عمومي من الصنف الثاني ؛

مساعد الطباخ : عون عمومي من الصنف الرابع ؛

البستاني : عون عمومي من الصنف الرابع.

ويتقاضى أعوان الخدمة أجورهم طبق نفس الشروط المطبقة على أعوان الإدارات العمومية للدولة.

الفصل الثاني

يدخل في حكم الأعوان العموميين من الصنف الثالث السائقون الموضوعون رهن إشارة الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة.

ويستفيدون كذلك كيفما كانت طريقة أداء أجورهم من التعويضات السنوية الآتية :

منحة عن الالحاق قدرها .................................. 1.200 درهم ؛

منحة عن اللباس قدرها ...................................... 600 درهم ؛

مكافأة قدرها ................................................. 600 درهم.

وتؤدى التعويضات المذكورة كل شهر عند انتهائه ولا تتقاضى معها التعويضات عن الساعات الإضافية.

الفصل الثالث

إن كتاب أعضاء الحكومة اللذين ليست لهم صفة موظفين يدخلون فيما يخص المرتبات والتعويضات في حكم الأعوان المنتمين لأسلاك الكتاب الذين تكون لهم عند الاقتضاء نفس الأقدمية في العمل.

الفصل الرابع

يتقاضى كتاب أعضاء الحكومة بالإضافة إلى ما ذكر وكيفما كانت طريقة أداء أجورهم تعويضا عن الأتعاب يحدد مقداره السنوي في 2.400 درهم.

ويؤدى التعويض عن الأتعاب المذكور كل شهر عند انتهائه.

الفصل الخامس

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 10 أكتوبر 1977.

وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 102-56-2 الصادر في 11 من شعبان 1375 (24 مارس 1956) بشأن وضعية الأعوان العاملين بمنازل أعضاء الحكومة وسائقي سياراتهم.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 مايو 1980)

الإمضاء : المعطي بوعبيد.

وقعه بالعطف :

وزير المالية،

الإمضاء : عبد الكامل الرغاي.

وزير الشؤون الإدارية،

الإمضاء : المنصوري بن علي.