قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 90-1641 صادر في 16 من رجب 1410 (13 فبراير 1990) بشأن إحداث وتنظيم معاهد تكوين تقنيي الفلاحة.
رقم النص : 1641-90 نوعية النص : قرار
الموقِّع : عثمان الدمناتي تاريخ النشر : 24/04/1991
رقم الجريدة الرسمية : 4095 تاريخ آخر تعديل : 18/11/2019
الموضوع : إحداث وتنظيم معاهد تكوين تقنيي الفلاحة

المحتوى

قرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 90-1641 صادر في 16 من رجب 1410 (13 فبراير 1990) بشأن إحداث وتنظيم معاهد تكوين تقنيي الفلاحة.

وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 67-01 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بشأن تحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس الممنوحة لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1841-57-2 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين واستكمال التكوين ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 657-77-2 الصادر في 15 من شوال 1397 (29 سبتمبر 1977) المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ، كما تم تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ؛
وعلى المرسوم رقم 812-86-2 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات،

قرر ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة
  المادة 1

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 93-1700 بتاريخ 14 شعبان 1412 (19 فبراير 1992) : ج. ر. عدد 4221 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1414 (22 سبتمبر 1993) ويعمل به ابتداء من 25 فبراير 1987 *) :

 - (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 19-2951 بتاريخ 24 من محرم 1441 (24 سبتمبر 2019) : ج. ر. عدد 6831 بتاريخ 20 ربيع الأول 1441 (18 نوفمبر 2019)  ص 10742*) :

تحدث لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات معاهد لتكوين تقنيي الفلاحة تحل محل المدارس الفلاحية سابقا، تحدد مقراتها وطاقاتها الاستعابية وبرامج التكوين ومددها والشعب التي يتم التكوين بها حسب الملحقات المرفقة بهذا القرار.

_____

* جاء المرسوم رقم  19-2951 في مادته الثانية بالمقتضيات الإضافية التالية : 
المادة الثانية : يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتعد صالحة الشهادات التي تم تسليمها وفقا لمقتضياته ، قبل هذا التاريخ. 

* أضاف القرار الوزاري رقم 93-1700 المقتضيات التالية :

جدول المطابقة

الإسم القديم

الإسم الجديد

- المدرسة الملكية لتربية المواشي بالفوارات، القنيطرة

- المدرسة الملكية للمياه والغابات، سلا
- المدرسة الفلاحية للأمير سيدي محمد، موسى بن علي

- المدرسة الفلاحية بالسويهلة، مراكش
- مدرسة للبستنة، مكناس
- المدرسة الفلاحية بالزرايب، بركان
- مدرسة للميكنة الفلاحية، بوقنادل
- مدرسة للهندسة القروية ومسح الأراضي، مكناس
- المدرسة الفلاحية الشاوية، واد النعناع
- المدرسة الفلاحية بساحل بوطاهر، تاونات
- المدرسة الفلاحية، تيفلت

- المعهد التقني الملكي لتربية المواشي بالفوارات، إقليم القنيطرة.
- المعهد التقني الملكي للمياه والغابات، سلا
- معهد الأمير سيدي محمد لتسيير الضيعات الفلاحية، سيدي موسى بن علي
إقليم بن سليمان
- المعهد التقني الفلاحي بالسويهلة، إقليم مراكش
- المعهد التقني للبستنة، مكناس
- المعهد التقني الفلاحي بالزرايب، بركان، إقليم وجدة
- المعهد التقني للميكنة الفلاحية ببوقنادل، عمالة سلا
- المعهد التقني للهندسة القروية ومسح الأراضي، مكناس
- المعهد التقني الفلاحي للشاوية بواد النعناع، إقليم سطات
- المعهد التقني الفلاحي بساحل بوطاهر، إقليم تاونات
- المعهد التقني الفلاحي بتيفلت، إقليم الخميسات

 

 المادة 2

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 99-1827 بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1420 (8 أكتوبر 1999) : ج. ر. عدد 4763 بتاريخ 17 شوال 1420 (24 يناير 2000) ص 127) :

تهدف هذه المعاهد إلى تكوين تقنيين في القطاع الفلاحي والاقتصاد القروي والهندسة القروية ومسح الأراضي للعمل بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات المحلية والقطاع الخاص، ويمكن أن تقوم بمهمة التكوين المستمر وتنظيم دورات وأسلاك دراسية ومنتديات حول اهتمامات المهنة.

الباب الثاني
شروط الولوج ومدة التكوين
المادة 3

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 13-481 بتاريخ 26 ربيع الأول 1434 (7 فبراير 2013) : ج. ر. عدد 6145 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) ص 3457) :

يتم القبول بمعاهد تكوين تقنيي الفلاحة على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين :
- المثبتين توفرهم على مستوى أدناه السنة الختامية بكاملها من سلك الباكلوريا أو ما يعادلها ؛
- الحاصلين على دبلوم التأهيل الفلاحي.

المادة 4

يمكن أن يقبل في المعاهد، طبق الشروط الجارية على المرشحين المغاربة ، الأجانب المرشحون من طرف حكوماتهم و/أو الذين قبلت ترشيحاتهم من طرف الحكومة المغربية.

المادة 5

- (غيرت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 95-3036 بتاريخ 27 صفر 1416 (26 يوليو 1995) : ج. ر. عدد 4348 بتاريخ 11 رمضان 1416 (فاتح فبراير 1996) ص 189 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 1994).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 13-481 بتاريخ 26 ربيع الأول 1434 (7 فبراير 2013) : ج. ر. عدد 6145 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) ص 3457) :

تحدد مدة التكوين بمعاهد تكوين تقنيي الفلاحة في سنتين إثنتين يتلقى خلالها التلاميذ تعليما تقنيا مهنيا، نظريا وتطبيقيا وتداريب ميدانية وتعليما عاما في التربية البدنية والفكرية والاخلاقية والوطنية.

ويختتم التكوين بتسليم الناجحين دبلوم التقني يشار فيه وجوبا إلى تسمية المعهد وقرار إحداثه وتنظيمه وإلى سلك التكوين وكذا نمط التكوين والشعبة والتخصص اللذين تم فيهما هذا التكوين.
وتسلم شهادات تثبت الكفاءات المحصل عليها للمستفيدين من تكوين غير مختتم بدبلوم.

ولايسمح للتلاميذ بالتكرار إلا مرة واحدة خلال مدة التكوين المبينة أعلاه.

 الباب الثالث
التنظيم الإداري والتربوي للمعاهد
المادة 6

يسير كل معهد مدير يعين بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي من بين الأطر التقنية أو التربوية المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الترتيب رقم 10 أو إلى درجة مماثلة ، والمتوفرة على أقدمية عشر سنوات على الأقل من الخدمة.

المادة 7

يدير المدير شؤون جميع المصالح والموظفين الموضوعين تحت سلطته ويعتبر مسؤولا عن النظام ومراقبة مختلف فروع التكوين الملقنة كما يسهر على تطبيق النظام الداخلي بالمعهد.

المادة 8

يساعد مدير كل معهد مدير للدراسات يعين من بين الأطر التقنية أو التربوية المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الترتيب رقم 10 أو إلى درجة مماثلة والمتوفرة على أقدمية سبع سنوات من الخدمة.

المادة 9

يقوم مدير الدراسات بمهمة التنسيق البيداغوجي والسهر على تطبيق وتقدم برامج التكوين ويعتبر المسؤول الثاني عن المعهد وينوب عن مدير المعهد إذا عاق هذا الأخير عائق.

 المادة 10

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 13-481 بتاريخ 26 ربيع الأول 1434 (7 فبراير 2013) : ج. ر. عدد 6145 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) ص 3457) :

يتألف موظفو المعهد، بالإضافة إلى المدير ومدير الدراسات ممن يأتي :
* هيئة للتكوين ؛
* موظفين إداريين وتقنيين.

المادة 11

تتألف هيأة التكوين من مكونين قارين ومكونين مستضافين.

المادة 12

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 13-481 بتاريخ 26 ربيع الأول 1434 (7 فبراير 2013) : ج. ر. عدد 6145 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) ص 3457) :

يتكون العاملون بمعاهد تكوين تقنيي الفلاحة من موظفين إداريين مكلفين بمهام :
* حارس عام للخارجية ؛
* حارس عام للداخلية عند وجودها ؛
* التوثيق ؛
* أمين المخزن ؛
* مهيء المشغل أو المختبر ؛
* تقني في الصيانة ؛
* مكلف بالضيعة ؛
* كاتب.

المادة 13

يقوم الحارس العام ، تحت إشراف المدير، بالمحافظة على النظام والانضباط بالمعهد وبالأعمال المتصلة بسير المؤسسة ، كما يسهر على سلوك التلاميذ وأنشطتهم بالمعهد.

المادة 14

يحدث على صعيد كل معهد مجلس للإتقان طبقا لمقتضيات المادة التاسعة من المرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) المشار إليه أعلاه.

المادة 15

يساعد مدير كل معهد مجلس للتسيير والتنسيق التربوي تحدد اختصاصاته وكيفية تشكيله وتسييره بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي.

الباب الرابع
نظام المعاهد
المادة 16

إن نظام المعاهد هو النظام الداخلي ، إلا أنه يمكن الترخيص بصفة استثنائية من طرف مدير التعليم الفلاحي والبحث وباقتراح من مدير المعهد إلى بعض التلاميذ لكي يخضعوا للنظام الخارجي.

المادة 17

يمكن للتلاميذ غير الموظفين المقبولين بالداخلية أن يستفيدوا من منح الداخلية أو نصف الداخلية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. ويستفيد التلاميذ الموظفون من مقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 الصادر في 16 ديسمبر 1957 المشار إليه أعلاه.

المادة 18

يتوفر كل معهد على تجهيزات رياضية وكذا مصحة.
يجب على مدير المعهد أن يبرم اتفاقية مع طبيب تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالصحة العمومية للقيام بالحراسة الطبية والصحية للتلاميذ.

الباب الخامس
مقتضيات مختلفة
المادة 19

خلافا لمقتضيات المادة 2 أعلاه يمكن لمعاهد تكوين تقنيي الفلاحة التكوين في مستويي التأهيل والتخصص طبقا لما هو منصوص عليه في قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 90-1640 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1410 (20 نوفمبر 1989) بشأن إحداث وتنظيم مراكز التأهيل الفلاحي ومراكز التخصص الفلاحي.

المادة 20

يحدد النظام الداخلي للمعاهد بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي وفقا للنظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التكوين المهني.

المادة 21

خلافا لمقتضيات المادتين 6 و8 أعلاه فإن المديرين ومديري الدراسات الذين يزاولون مهامهم بمعاهد تكوين تقنيي الفلاحة عند دخول هذا القرار حيز التطبيق يستمرون بصفة استثنائية في ممارسة هذه المهام إلى غاية إعفائهم منها.

المادة 22

يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من 25 فبراير 1987.
وحرر بالرباط في 16 من رجب 1410 (13 فبراير 1990).
الإمضاء : عثمان الدمناتي.

                                        

الملحق رقم 1

اسم المؤسسة ومقرها وطاقتها الإستيعابية

- (غير بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 95-3036 بتاريخ 27 صفر 1416 (26 يوليو 1995) : ج. ر. عدد 4348 بتاريخ 11 رمضان 1416 (فاتح فبراير 1996) ص 189 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 1994).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 99-1827 بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1420 (8 أكتوبر 1999) : ج. ر. عدد 4763 بتاريخ 17 شوال 1420 (24 يناير 2000) ص 127).

- (غير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09-346 بتاريخ 27 ربيع الأول 1430 (25 مارس 2009) : ج. ر. عدد 5733 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1430 (11 ماي 2009) ص 2675).

- (ونسخ وعوض بالملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم 13-481 بتاريخ 26 ربيع الأول 1434 (7 فبراير 2013) : ج. ر. عدد 6145 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) ص 3457) :

 - (نسخ وعوض بالمادة الأولى من القرار رقم 19-2951 بتاريخ 24 من محرم 1441 (24 سبتمبر 2019) : ج. ر. عدد 6831 بتاريخ 20 ربيع الأول 1441 (18 نوفمبر 2019)  ص 10743*) :

_____

* جاء المرسوم رقم  19-2951 في مادته الثانية بالمقتضيات الإضافية التالية : 
المادة الثانية : يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتعد صالحة الشهادات التي تم تسليمها وفقا لمقتضياته، قبل هذا التاريخ. 

 

الرقم

اسم المؤسسة ومقرها

الطاقة الاستيعابية

التقني

التأهيل

المجموع

1

المعهد التقني الفلاحي مشرع بلقصيري (إقليم سيدي قاسم)

20

40

60

2

المعهد التقني الفلاحي بتيفلت (إقليم الخميسات)

40

60

100

3

المعهد التقني الفلاحي جمعة اسحيم (إقليم اسفي)

20

40

60

4

المعهد التقني الفلاحي خميس متوح (إقليم الجديدة)

20

20

40

5

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية (إقليم سطات)

40

60

100

6

المعهد التقني الفلاحي ساحل بوطاهر (إقليم تاونات)

40

60

100

7

المعهد التقني الفلاحي بركان (إقليم بركان)

20

20

40

8

المعهد التقني الفلاحي بالفقيه بن صالح (إقليم بني ملال)

40

60

100

9

المعهد التقني الفلاحي بخميس الزمامرة (إقليم سيدي بنور)

40

60

100

10

المعهد التقني الفلاحي بإزمورن (إقليم الحسيمة)

40

60

100

11

المعهد التقني الفلاحي بالعطاوية (إقليم قلعة السراغنة)

30

40

70

12

المعهد التقني الفلاحي بتارودانت (إقليم تارودانت)

30

60

90

13

المعهد التقني الفلاحي بشيشاوة (عمالة مراكش)

40

60

100

14

المعهد التقني الفلاحي ببير مزوي (إقليم خريبكة)

15

25

40

15

المعهد التقني الفلاحي بسيدي بيبي (عمالة شتوكة ايت باها)

40

60

100

 

الملحق رقم 2
الشعب والتخصصات
مستوى التقني

- (غير بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 95-3036 بتاريخ 27 صفر 1416 (26 يوليو 1995) : ج. ر. عدد 4348 بتاريخ 11 رمضان 1416 (فاتح فبراير 1996) ص 189 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 1994).

- (ونسخ وعوض بالملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم 13-481 بتاريخ 26 ربيع الأول 1434 (7 فبراير 2013) : ج. ر. عدد 6145 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) ص 3457) :

 - (نسخ وعوض بالمادة الأولى من القرار رقم 19-2951 بتاريخ 24 من محرم 1441 (24 سبتمبر 2019) : ج. ر. عدد 6831 بتاريخ 20 ربيع الأول 1441 (18 نوفمبر 2019)  ص 10742*) :

_____

* جاء المرسوم رقم  19-2951 في مادته الثانية بالمقتضيات الإضافية التالية : 
المادة الثانية : يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتعد صالحة الشهادات التي تم تسليمها وفقا لمقتضياته، قبل هذا التاريخ. 

 

الشعب والتخصصات

 الزراعات الكبرى

 تربية الأبقار والأغنام والماعز

 مسير خط التصنيع الغذائي

 التجهيزات الفلاحية

 الزراعات المتعددة وتربية المواشي

 البستنة

 

مستوى التأهيل الفلاحي

 

الشعب والتخصصات

المدة (سنة)

 تركيب أنظمة الري

2

 تربية النحل

2

 الميكنة الفلاحية

2

 عامل في النباتات العطرية والطبية

2

 عامل في الزراعات المتعددة وتربية المواشي

2

 التشجير الثمري

2

 إنتاج الخضروات

2

 تربية الأغنام والماعز

2

 عامل في اللحوم

2

 عامل في تربية الدواجن

2

 عامل بستاني

2

 تربية الأبقار

2

 

ملحق رقم 3

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 99-1827 بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1420 (8 أكتوبر 1999) : ج. ر. عدد 4763 بتاريخ 17 شوال 1420 (24 يناير 2000) ص 127).

- (ونسخ وعوض بالملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم 13-481 بتاريخ 26 ربيع الأول 1434 (7 فبراير 2013) : ج. ر. عدد 6145 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) ص 3457) :

 - (سخ وعوض بالمادة الأولى من القرار رقم 19-2951 بتاريخ 24 من محرم 1441 (24 سبتمبر 2019) : ج. ر. عدد 6831 بتاريخ 20 ربيع الأول 1441 (18 نوفمبر 2019)  ص 10745*) :

_____

* جاء المرسوم رقم  19-2951 في مادته الثانية بالمقتضيات الإضافية التالية : 
المادة الثانية : يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتعد صالحة الشهادات التي تم تسليمها وفقا لمقتضياته، قبل هذا التاريخ. 


ملحق رقم 3
جداول البرامج
رقم 1/18

قطاع الفلاحة 
شعبة الزراعات الكبرى
مستوى التقني

 

الرقم

الوحدات 

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

--

45

4

بيولوجيا وفيزيولوجيا النباتات

60

--

60

5

علوم التربة

45

--

45

6

المناخ في الزراعات الكبرى

30

--

30

7

التواصل

45

--

45

8

الإعلاميات

60

--

60

9

حساب مهني

30

--

30

10

تثبيت الزراعات

45

--

45

11

تدريب تمهيدي في زراعة الحبوب الخريفية

--

210

210

12

الري

45

--

45

13

التسميد

45

--

45

14

تدريب تمهيدي في الزراعات السكرية

210

--

210

15

حماية الزراعات

--

120

120

16

معايير الجودة

--

30

30

17

تدريب تمهيدي الزراعات الكبرى الربيعية

210

--

210

18

الحصاد

--

30

30

19

تدبير مرافق والتجهيزات الفلاحية

--

30

30

20

تدبير الموارد البشرية

--

30

30

21

تدبير المخزون

--

30

30

22

تنمية الروح المقاولاتية

--

45

45

23

البحث عن الشغل

--

60

60

24

مقاربات ومناهج الإستشارات الفلاحية

--

45

45

25

تدريب الاندماج في الوسط المهني

--

345

345

المجموع

960

975

1935

 

ملحق رقم 3
جداول البرامج
رقم 2/18

قطاع الفلاحة
شعبة تربية الأبقار، الأغنام والماعز
مستوى التقني

 


الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

 

60

3

التجهيزات الفلاحية

45

--

45

4

قواعد النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

 

45

5

العلاقات بين البيولوجيا والإنتاج الحيواني

60

--

60

6

إنتاج الزراعات الكلئية

90

--

90

7

استغلال الزراعات الكلئية

60

--

60

8

التواصل في الوسط المهني

45

--

45

9

معايير الجودة

30

--

30

10

برنامج التغذية

90

--

90

11

تدريب تمهدي في الوسط المهني في إنتاج واستغلال الزراعات الكلئية

195

--

195

12

تدريب تمهدي في الوسط المهني في تقنية تربية الأغنام والماعز

240

--

240

13

تدبير الرعي

--

45

45

14

التناسل والتحسين الوراثي للقطيع

60

--

60

15

معالجة المشاكل

30

--

30

16

الحلب

45

--

45

17

المحافظة على البيئة

30

--

30

18

صيانة بنايات وتجهيزات تربية المواشي

60

--

60

19

تدريب تمهدي في الوسط المهني في التغذية والحلب الأبقار

--

240

240

20

تدريب تمهدي في الوسط المهني في التناسل وصحة الأبقار

--

240

240

21

تدبير الموارد البشرية

--

60

60

22

الإعلاميات

--

60

60

23

الحماية الصحية للقطيع

--

75

75

24

التموين والبيع

--

45

45

25

المعطيات التقنية والاقتصادية

--

60

60

26

البحث عن الشغل

--

30

30

27

تدريب الإندماج في الوسط المهني

--

240

240

28

تنمية الروح المقاولاتية

--

45

45

29

مقاربات ومناهج الإستشارة الفلاحية

--

45

45

المجموع

1215

1185

2400

 

ملحق رقم 3
جداول البرامج
رقم 3/18

قطاع الفلاحة
شعبة مسير خط التصنيع الغذائي
مستوى التقني

 


الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

--

45

4

الكيمياء الغذائية

75

--

75

5

المكروبيولوجيا الغذائية

75

--

75

6

التواصل

60

--

60

7

الإعلاميات

60

--

60

8

خصائص المواد الأولية ذات المصدر النباتي في الصناعات الزراعية الغذائية

45

--

45

9

خصائص المواد الأولية ذات المصدر الحيواني والبحري في الصناعات الزراعية الغذائية

45

--

45

10

معلومات أساسية في الميكنة

45

--

45

11

مبادئ في الهيدروليات في الهوائيات

45

--

45

12

مبادئ في الكهرباء والإلكترونيك

60

--

60

13

مراقبة جودة المواد الغذائية

90

--

90

14

نقل الحرارة والمادة في الصناعات الزراعية الغذائية

45

--

45

15

تنظيف وتطهير التجهيزات والمنشآت

45

--

45

16

الصيانة الأولية للتجهيزات والمنشآت

45

--

45

17

تهيئ المواد الأولية في الصناعات الزراعية الغذائية

60

--

60

18

تدريب تمهيدي في الوسط المهني

150

--

150

19

تقنيات تصغير الحجم في الصناعات الزراعية الغذائية

--

60

60

20

تقنيات العزل في الصناعات الزراعية الغذائية

-

75

75

21

المعالجة الحرارية للمواد الغذائية

--

120

120

22

تخمير المواد الغذائية

--

75

75

23

استعمال البرودة في الصناعات الزراعية الغذائية

--

75

75

24

تكييف وعبوة المواد الغذائية

--

75

75

25

تدبير الجودة في الصناعات الزراعية الغذائية

--

60

60

26

تدبير الإنتاج

--

45

45

27

تدبير فريق خط التصنيع

--

30

30

28

برنامج تحسين فرص التشغيل وتنمية الروح المقاولاتية

--

120

120

29

الاندماج في الوسط المهني

--

300

300

المجموع

1080

1035

2115

 
 

ملحق رقم 3
جداول البرامج

رقم 4/18

قطاع الفلاحة
شعبة التجهيزات الفلاحية
مستوى التقني

 


الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

النظافة والصحة والسلامة

45

--

45

4

الإعلاميات

60

--

60

5

تقنيات التواصل

60

--

60

6

توضيحات عملية على استخدام الأدوات الفلاحية

30

--

30

7

معايير الجودة

30

--

30

8

تقنيات القياس

30

--

30

9

تصاميم ووثائق تقنية

45

--

45

10

تقنيات التصنيع الميكانيكي

90

--

90

11

مبادئ في الهيدروليك وعلم الهوائيات

45

--

45

12

مبادئ في الكهرباء والإلكترونيك

45

--

45

13

تنظيم ورشة في الميكانيك وحظيرة للمعدات الفلاحية

30

--

30

14

صيانة الدورات الكهربائية والإلكترونية للمعدات الفلاحية

30

--

30

15

صيانة المكونات الهيدروليكية والهوائية للمعدات

30

--

30

16

صيانة سلسلة نقل الحركة للآلات الفلاحية

30

--

30

17

صيانة المحركات الحرارية

105

--

105

18

تدريب تمهيدي في الوسط المهني

300

270

570

19

صيانة الرفع الهيدروليكي

30

--

30

20

صيانة نظام الكبح

30

--

30

21

صيانة نظام التوجيه

30

--

30

22

صيانة عناصر الدوران

30

--

30

23

صيانة وضبط معدات تثبيت الزراعات

--

75

75

24

صيانة وضبط معدات وقاية النباتات

--

30

30

25

صيانة وضبط معدات الجني

--

75

75

26

صيانة المعدات الفلاحية المستعملة داخل الضيعة

--

45

45

27

صيانة معدات الري

--

45

45

28

سياقة الآلات الفلاحية

--

45

45

29

البحث عن العمل وتنمية الروح المقاولاتية

--

60

60

30

مقاربات ومناهج الإستشارة الفلاحية

--

45

45

31

الاندماج في الوسط المهني

--

570

570

المجموع

1215

1260

2475

 

ملحق رقم 3
جداول البرامج

رقم 5/18

قطاع الفلاحة
شعبة الزراعات المتعددة وتربية المواشي

مستوى التقني

 

الرقم

الوحدات

المدة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

الرياضيات التطبيقية

40

--

40

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

الإعلاميات

40

--

40

4

تقنيات الاتصال

--

30

30

5

البيولوجيا

40

--

40

6

علم المناخ الحيوي

30

--

30

7

علم التربة

30

--

30

8

أنشطة رياضية وثقافية

20

20

40

9

تقنيات الإنتاج النباتي

100

--

100

10

الزراعات الكبرى

60

30

90

11

التشجير الثمري

30

30

60

12

تقنيات إنتاج الخضروات

30

30

60

13

تقنيات الإنتاج الحيواني

40

--

40

14

تقنيات إنتاج البقر

30

30

60

15

تقنيات إنتاج الأغنام والماعز

30

--

30

16

تدبير المراعي

--

45

45

17

تربية الدجاج

40

--

40

18

تربية النحل

--

20

20

19

الميكنة الفلاحية

50

10

60

20

الإقتصاد العام

30

--

30

21

تسيير الضيعات الفلاحية

30

20

50

22

محاسبة الضيعات الفلاحية

50

--

50

23

تسويق المنتوجات الفلاحية

--

40

40

24

التنظيم العلمي للشغل

20

--

20

25

قانون الشغل

--

20

20

26

المحيط السوسيو مهني

30

--

30

27

إحداث المقاولات

--

60

60

28

مقاربات ومناهج الإستشارة الفلاحية

--

45

45

29

التداريب في المقاولات

480

810

1290

30

دورات الدعم للتدريب العملي

50

150

200

المجموع

1360

1390

2750

 

ملحق رقم 3
جداول البرامج

رقم 6/18

قطاع الفلاحة
شعبة البستنة
مستوى التقني

 

الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

بيولوجيا النباتات البستنية والإنتاجية

60

--

60

4

علوم التربة والإنتاج البستني

45

--

45

5

التجهيزات الفلاحية

60

--

60

6

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

--

45

7

الجدولة الزمنية للأشغال

30

--

30

8

إنتاج الشتائل

90

--

90

9

إعداد وتثبيت المزروعات

105

--

105

10

صيانة المزروعات

105

--

105

11

الري

75

--

75

12

وقاية الزراعات

105

--

105

13

الجني

--

60

60

14

تدريب تمهيدي في الوسط المهني في التشجير

240

--

240

15

التسميد

--

75

75

16

الإعلاميات

--

60

60

17

تدريب تمهيدي في الوسط المهني في إنتاج الخضروات

240

--

240

18

المحافظة على البيئة

--

30

30

19

التواصل

--

45

45

20

معايير الجودة

--

45

45

21

مفاهيم المحاسبة في الإنتاج البستني

--

75

75

22

تدريب تمهيدي في الوسط المهني في زراعات الزينة

--

210

210

23

التموينات

--

45

45

24

تدبير الموارد البشرية

--

60

60

25

برنامج تحسين فرص التشغيل

--

60

60

26

تحسين الروح المقاولاتية

--

45

45

27

مقاربات ومناهج الإستشارة الفلاحية

--

45

45

28

الاندماج في الوسط المهني

--

360

360

المجموع

1290

1215

2505

 

ملحق رقم 3
جداول البرامج

رقم 7/18

قطاع الفلاحة
شعبة تركيب أنظمة الري

مستوى التأهيل

 


الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

-

45

4

التصاميم التقنية

30

--

30

5

التواصل

60

--

60

6

مفاهيم حول الكهرباء

30

--

30

7

مفاهيم حلو الميكانيك

--

45

45

8

مفاهيم حول الهيدروليك

45

--

45

9

تركيب الأنابيب والموزعين وتوابعها

--

120

120

10

تركيب مجموعة محرك المضخة

60

--

60

11

تركيب المحطة الرأسية

75

--

75

12

صيانة معدات الري

45

--

45

13

تدريب تمهيدي في أنشطة تركيب نظام الري

420

--

420

14

الإعلاميات

--

45

45

15

تنمية الروح المقاولاتية

--

45

45

16

برنامج تحسين فرص التشغيل

--

60

60

17

الاندماج في الوسط المهني

--

600

600

المجموع

900

915

1815

 

ملحق رقم 3
جداول البرامج
رقم 8/18

قطاع الفلاحة
شعبة تربية النحل

مستوى التأهيل



الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

التكوين اللغوي والإنساني

40

--

40

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

الحساب التقني

20

--

20

4

الإعلاميات

20

--

20

5

تقنيات التواصل

20

--

20

6

أنشطة رياضية واجتماعية وثقافية

50

20

70

7

النظافة والصحة والسلامة في العمل

40

--

40

8

صيانة المعدات والمباني

40

20

60

9

تقنيات النجارة والصباغة

40

40

80

10

زيارة المراقبة

60

--

60

11

عملية ترحال النحل

50

--

50

12

مراقبة صحة المنحلة

50

--

50

13

تغذية المنحلة

30

--

30

14

الثروة الحيوانية والتجديد

40

--

40

15

انتاج العسل

--

80

80

16

المنتوجات الثانوية من تربية النحل

--

40

40

17

محاسبة الضيعات الفلاحية

--

30

30

18

التنظيم العلمي للشغل في الميدان الفلاحي

30

--

30

19

قانون الشغل

30

--

30

20

المؤسسات القروية

--

40

40

21

إحداث المقاولات

--

50

50

22

التسويق

--

20

20

23

التكوين التطبيقي ودورات الدعم

740

940

1680

المجموع

1360

1280

2640

 

ملحق رقم 3
جداول البرامج

رقم 9/18

قطاع الفلاحة
شعبة الميكنة الفلاحية

مستوى التأهيل


الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

التكوين اللغوي والإنساني

40

--

40

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

الرسم الصناعي

20

--

20

4

تقنيات التواصل

--

20

20

5

الزراعة

40

20

60

6

أنشطة رياضية واجتماعية وثقافية

40

40

80

7

ميكانيك السيارة

60

--

60

8

القياسة

60

--

60

9

الحدادة والسبك

60

20

80

10

التلحيم

60

--

60

11

تقنيات المحرك

40

--

40

12

الآليات الفلاحية

60

100

160

13

الصيانة

80

--

80

14

الكهرباء

20

--

20

15

الحساب التقني

20

--

20

16

مدونة الشغل

--

20

20

17

تنظيم العمل

20

--

20

18

المحيط الاجتماعي والمهني بالعالم القروي

--

40

40

19

التسويق

20

--

20

20

التكوين داخل المقاولة

810

1190

2000

المجموع

1510

1450

2960

 

ملحق رقم 3
جداول البرامج

رقم 10/18

قطاع الفلاحة
شعبة عامل في النباتات العطرية والطبية
مستوى التأهيل


الرقم

الوحدات التكوينية

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

بيولوجيا النباتات

30

--

30

4

التربة – المناخ وإنتاج النباتات العطرية والطبية

45

--

45

5

التجهيزات والمعدات

30

--

30

6

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

--

45

7

إنتاج الغرس

45

--

45

8

إعداد وتثبيت الزراعات

60

--

60

9

صيانة الزراعات

60

--

60

10

الري

30

--

30

11

جني النباتات العطرية والطبية

30

--

30

12

تنمية الروح المقاولاتية

--

45

45

13

التكييف والتخزين النباتات العطرية والطبية

30

--

30

14

برنامج تحسين فرص التشغيل

--

60

60

15

الجودة

--

30

30

16

التواصل في الوسط المهني

60

--

60

17

تسيير عملية تجفيف للنباتات العطرية والطبية

--

30

30

18

تسيير.عملية الاستخلاص للنباتات العطرية والطبية

--

45

45

19

تنقيب وتدبير موقع النباتات العطرية والطبية

30

--

30

20

الإعلاميات

30

--

30

21

تدريب تمهيدي في أنشطة إنتاج النباتات العطرية والطبية (التدريب 1)

405

--

405

22

تدريب تمهيدي في أنشطة تثمين النباتات العطرية والطبية (التدريب 2)

--

405

405

23

الاندماج في الوسط المهني (التدريب 3)

--

600

600

المجموع

1020

1215

2235

 

ملحق رقم 3
جداول البرامج

رقم 11/18

قطاع الفلاحة
شعبة عامل في الزراعات المتعددة وتربية المواشي
مستوى التأهيل

 

الرقم

الوحدات التكوينية

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

التكوين اللغوي والإنساني

40

--

40

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

علم البيولوجيا والمناخ

20

--

20

4

الإعلاميات

30

--

30

5

علوم التربة

20

--

20

6

تقنيات التواصل

20

--

20

7

بيولوجيا النباتات

20

--

20

8

أنشطة رياضية وثقافية

50

50

100

9

الصحة النظافة السلامة وحماية البيئة

--

40

40

10

تقنيات الإنتاج النباتي

180

40

220

11

تقنية تربية المواشي

--

80

80

12

تخصيب التربة

20

--

20

13

إنتاج النباتات

40

--

40

14

تقنيات الري

20

--

20

15

وقاية النباتات

40

--

40

16

تقنيات إنتاج الخضروات

--

80

80

17

الآليات الفلاحية

80

20

100

18

الحساب التقني

20

--

20

19

مدونة الشغل

--

20

20

20

تنظيم العمل

20

--

20

21

المؤسسات بالعالم القروي

--

40

40

22

الجني والتكييف

--

30

30

23

معايير الجودة

--

20

20

24

التسويق

--

20

20

25

التدريب في المقاولة

720

960

1680

المجموع

1400

1400

2800

 

ملحق رقم 3
جداول البرامج

رقم 12/18

قطاع الفلاحة
شعبة التشجير الثمري
مستوى التأهيل

 


الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

 

30

2

اللغة الفرنسية

60

 

60

3

بيولوجيا النباتات

30

 

30

4

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

 

45

5

المعدات الفلاحية

60

 

60

6

التربة – المناخ والإنتاج الثمري (الشجارة)

30

 

30

7

تثبيت البستان

60

 

60

8

صيانة البستان

60

 

60

9

تدريب تمهيدي في أنشطة شجرية (التدريب 1)

405

 

405

10

تنمية الروح المقاولاتية

45

 

45

11

السقي

30

 

30

12

وقاية الزراعات

60

 

60

13

تخصيب التربة

45

 

45

14

تدريب تمهيدي في الوسط المهني للتشجير (التدريب 2)

--

405

405

15

الجودة وحماية البيئة

30

--

30

16

الجني والتكييف

--

30

30

17

التواصل في الوسط المهني

60

--

60

18

الإعلاميات

--

30

30

19

برنامج تحسين فرص التشغيل

--

60

60

20

الإندماج في الوسط المهني (التدريب 3)

--

600

600

المجموع

1050

1125

2175

 

ملحق رقم 3
جداول البرامج

رقم 13/18

قطاع الفلاحة
شعبة إنتاج الخضروات

مستوى التأهيل

 

الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

مبادئ حول بيولوجيا النباتات

30

--

30

4

التربة – المناخ وإنتاج الخضروات

30

--

30

5

التجهيزات الفلاحية

60

--

60

6

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

--

45

7

إنتاج الغرس

45

--

45

8

إعداد وتثبيت الزراعات

60

--

60

9

صيانة الزراعات

60

--

60

10

تدريب تمهيدي في أنشطة إنتاج الخضروات (التدريب 1)

210

--

210

11

تنمية الروح المقاولاتية

45

--

45

12

الري

30

--

30

13

وقاية الزراعات

60

--

60

14

تخصيب التربة

45

--

45

15

تدريب تمهيدي في أنشطة إنتاج الخضروات (التدريب 2)

210

--

210

16

برنامج تحسين فرص التشغيل

--

60

60

17

تدريب تمهيدي في أنشطة إنتاج الخضروات (التدريب 3)

--

210

210

18

الجودة

--

30

30

19

الجني والتكييف

-

30

30

20

التواصل في الوسط المهني

--

30

30

21

الإعلاميات

--

30

30

22

الاندماج في الوسط المهني (التدريب 4)

--

600

600

المجموع

1020

990

2010

 

ملحق رقم 3
جداول البرامج

رقم 14/18

قطاع الفلاحة
شعبة تربية الأغنام والماعز

مستوى التأهيل

 


الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

 

30

2

اللغة الفرنسية

60

 

60

3

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

 

45

4

مفاهيم علم الأحياء في الإنتاج الحيواني

45

 

45

5

التجهيزات تربية المواشي

30

 

30

6

برنامج التغذية

120

 

120

7

الرعي

--

30

30

8

تدريب تمهيدي في أنشطة تربية الأغنام (التدريب 1)

210

--

210

9

التناسل

60

-

60

10

الجودة

--

30

30

11

البرنامج الصحي

60

--

60

12

الحلب

30

--

30

13

تدريب تمهيدي في أنشطة تربية الماعز (التدريب 2)

210

--

210

14

بنايات تربية المواشي

--

30

30

15

التواصل في الوسط المهني

--

30

30

16

تنمية الروح المقاولاتية

--

45

45

17

الإعلاميات

--

45

45

18

برنامج تحسين فرص التشغيل

--

60

60

19

الاندماج في الوسط المهني (التدريب 3)

--

600

600

المجموع

900

870

1770

 

ملحق رقم 3
جداول البرامج

رقم 15/18

قطاع الفلاحة
شعبة عامل في اللحوم
مستوى التأهيل

 

الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

--

45

4

الإعلاميات

--

30

30

5

جودة اللحوم

30

--

30

6

تقنيات التواصل

30

--

30

7

عملية الذبح والجزر

45

--

45

8

تدبير المخزون

30

--

30

9

المعدات والأدوات والتجهيزات

30

--

30

10

تقطيع لحوم المجترات الكبيرة

45

--

45

11

تقطيع لحوم المجترات الصغيرة

--

45

45

12

تدريب تمهيدي في الوسط المهني (التدريب 1)

600--

--

600

13

تقطيع لحوم الدواجن

--

30

30

14

منتوجات جاهزة

--

30

30

15

تقنيات التكييف

--

30

30

16

تقنيات البيع

--

30

30

17

منهجية الجودة

--

30

30

18

برنامج تحسين فرص الشغل

--

30

30

19

تنمية الروح المقاولاتية

--

45

45

20

الاندماج في الوسط المهني (التدريب 2)

--

600

600

المجموع

945

900

1845

 

ملحق رقم 3
جداول البرامج

رقم 16/18

قطاع الفلاحة
شعبة عامل في تربية الدواجن
مستوى التأهيل

 

الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

--

45

4

تجهيز وتركيب خم الكتاكيت

75

--

75

5

شروط سكن الدواجن

90

--

90

6

التواصل في الوسط المهني

60

--

60

7

الإعلاميات

45

--

45

8

التغذية وسقي الدواجن

90

--

90

9

تدريب تمهيدي في الوسط المهني (التدريب 1)

405

--

405

10

تنمية الروح المقاولاتية

45

--

45

11

صحة الدواجن

90

--

90

12

تقنيات الجمع وتكييف المنتجات النهائية

--

60

60

13

برنامج تحسين فرص الشغل

--

60

60

14

تدريب تمهيدي في أنشطة إنتاج الدواجن (التدريب 2)

--

405

405

15

صيانة المباني والمعدات لتربية الدواجن

--

75

75

16

الجودة

--

30

30

17

الاندماج في الوسط المهني (التدريب 3)

--

405

405

المجموع

1035

1035

2070

 

ملحق رقم 3
جداول البرامج

رقم 17/18

قطاع الفلاحة
شعبة عامل بستاني
مستوى التأهيل

 

الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

بيولوجيا النباتات

30

--

30

4

التربة – المناخ والنباتات

30

--

30

5

معدات وأدوات الحدائق

45

--

45

6

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

--

45

7

إنتاج الغرس

60

--

60

8

تركيب وتثبيت النباتات

120

--

120

9

صيانة النباتات

60

--

60

10

تدريب تمهيدي في أنشطة إنتاج النباتات (التدريب 1)

405

--

405

11

تنمية الروح المقاولاتية

45

--

45

12

أشغال البنية التحتية

60

--

60

13

بناء الممرات ومجاري المياه

120

--

120

14

تدريب تمهيدي في أنشطة فلاحة الحدائق (التدريب 2)

--

405

405

15

صيانة الفضاءات المهيأة

--

60

60

16

المراقبة والجودة

--

30

30

17

برنامج تحسين فرص التشغيل

--

60

60

18

التواصل في الوسط المهني

--

60

60

19

الإعلاميات

--

60

60

20

الاندماج في الوسط المهني (التدريب 3)

--

405

405

المجموع

1110

1080

2190

 

ملحق رقم 3
جداول البرامج

رقم 18/18

قطاع الفلاحة
شعبة تربية الأبقار
مستوى التأهيل

 

الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

--

45

4

مفاهيم البيولوجيا في الإنتاج الحيواني

45

--

45

5

تجهيزات المواشي

30

--

30

6

برنامج التغذية

120

--

120

7

مرعي

--

30

30

8

تدريب تمهيدي في أنشطة تربية الأبقار الحلوب (التدريب 1)

210

--

210

9

التوالد عند الأبقار

60

--

60

10

الجودة

--

30

30

11

برنامج الوقاية الصحية

60

--

60

12

الحلب

45

--

45

13

تدريب تمهيدي في أنشطة تربية عجول التسمين (التدريب 2)

210

--

210

14

مباني الماشية

--

30

30

15

التواصل في الوسط المهني

--

30

30

16

تنمية الروح المقاولاتية

--

45

45

17

الإعلاميات

--

45

45

18

برنامج تحسين فرص التشغيل

--

60

60

19

الاندماج في الوسط المهني (التدريب 3)

--

600

600

المجموع

915

870

1785