قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 90-1640 صادر في 20 من ربيع الآخر 1410 (20 نوفمبر 1989) بشأن إحداث وتنظيم مراكز التأهيل الفلاحي ومراكز التخصص الفلاحي.
رقم النص : 1640-90 نوعية النص : قرار
الموقِّع : عثمان الدمناتي تاريخ النشر : 24/04/1991
رقم الجريدة الرسمية : 4095 تاريخ آخر تعديل : 18/11/2019
الموضوع : إحداث وتنظيم مراكز التأهيل الفلاحي ومراكز التخصص الفلاحي

المحتوى

قرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 90-1640 صادر في 20 من ربيع الآخر 1410 (20 نوفمبر 1989) بشأن إحداث وتنظيم مراكز التأهيل الفلاحي ومراكز التخصص الفلاحي.

وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1841-57-2 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تكوين أو دروس استكمال خبرة ، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 67-01 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بشأن تحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس الممنوحة لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 67-682 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بإطار الأعوان العموميين ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 657-77-2 الصادر في 15 من شوال 1397 (29 سبتمبر 1977) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ، كما وقع تغييره وخاصة بالمرسوم رقم 320-80-2 الصادر في 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) ؛
وعلى المرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني،
قرر ما يلي  :

الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 1

 - (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 19-2950 بتاريخ 24 من محرم 1441 (24 سبتمبر 2019) : ج. ر. عدد 6831 بتاريخ 20 ربيع الأول 1441 (18 نوفمبر 2019)  ص 10727*) :

تحدث لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مراكز لتأهيل تحدد مقراتها ونظامها وطاقاتها الاستيعابية وبرامج التكوين ومددها حسب الملحق المرفق بهذا القرار.

_____

* جاء المرسوم رقم  19-2950 في مادته الثانية بالمقتضيات الإضافية التالية : 
المادة الثانية : يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتعد صالحة الشهادات التي تم تسليمها وفقا لمقتضياته ، قبل هذا التاريخ. 

المادة 2

تقوم مراكز التأهيل الفلاحي ومراكز التخصص الفلاحي على التوالي بتكوين عمال مؤهلين وعمال متخصصين في ميادين التشجير الثمري والزراعات الكبرى والزراعات المتعددة وزراعة الخضروات والإنتاج الحيواني وتربية الدواجن وتربية النحل والمكننة الفلاحية للعمل بالإدارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية، وكذا القطاع الخاص.
كما يمكن لهذه المراكز أن تقوم في نطاق اختصاصاتها بمهمة التكوين المستمر والمساهمة في البحث التربوي والتكنولوجي وتنظيم دورات وتداريب وندوات دراسية.

الباب الثاني
تنظيم وتسيير المراكز
المادة 3

(غيرت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 96-1340 بتاريخ 16 محرم 1417 (3 يونيو 1996) : ج. ر. عدد 4398 بتاريخ 8 ربيع الأول 1417 (25 يوليو 1996) ص 1433( :

يسير كل مركز مدير، يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي من بين الأطر التقنية أو التربوية المتوفرة على الشروط التالية :
أ) بالنسبة لمدير مركز التأهيل الفلاحي، أن يكون متوفرا على درجة مرتبة في السلم 9 على الأقل أو على درجة مماثلة مع أقدمية عشر سنوات من الخدمة ؛
ب) بالنسبة لمدير مركز التخصص الفلاحي، أن يكون متوفرا على درجة مرتبة في السلم 9 على الأقل مع أقدمية 10 سنوات من الخدمة.

المادة 4

يقوم المدير بتدبير شؤون المركز والموظفين الموضوعين تحت سلطته، ومراقبة فروع التكوين النظرية والتطبيقية وبالسهر على تطبيق النظام الداخلي للمركز كما يعتبر مسؤولا على النظام به.

 المادة 5

(غيرت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 96-1340 بتاريخ 16 محرم 1417 (3 يونيو 1996) : ج. ر. عدد 4398 بتاريخ 8 ربيع الأول 1417 (25 يوليو 1996) ص 1433) : 

يساعد مدير المركز في مهامه رئيس للأشغال يعين من بين الأطر التقنية أو التربوية المتوفرة على الشروط التالية :
أ) بالنسبة لرئيس الأشغال بمركز التأهيل الفلاحي، أن يكون متوفرا على درجة مرتبة في السلم 9 على الاقل او على درجة مماثلة مع أقدمية سبع سنوات من الخدمة؛
ب) بالنسبة لرئيس الأشغال بمركز التخصص الفلاحي، أن يكون متوفرا على درجة مرتبة في السلم 9 على الأقل أو على درجة مماثلة مع أقدمية سبع سنوات من الخدمة.

المادة 6

يقوم رئيس الأشغال بمهمة التأطير والتنسيق البيداغوجي والسهر على تطبيق وتقدم برامج التكوين الملقنة بالمركز ، كما ينوب عن المدير إذا عاق هذا الأخير عائق.

المادة 7

يساعد المدير في مهامه مجلس للتسيير والتنسيق التربوي تحدد اختصاصاته وكيفية تشكيله وتسييره بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي.

المادة 8

يحدث على صعيد كل مركز أو مجموعة مراكز مجلس للإتقان يحدد تنظيمه وتسييره بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

المادة 9

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 13-480 بتاريخ 26 ربيع الأول 1434 (7 فبراير 2013) : ج. ر. عدد 6145 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) ص 3440) :

يتألف موظفو المركز، بالإضافة إلى المدير ورئيس للأشغال ممن يأتي :
-
هيئة للتكوين ؛
- موظفين إداريين وتقنيين ؛

المادة 10

تتألف هيأة التكوين من :
-
مكونين قارين ؛
- مكونين مستضافين.
يتم اختيار المكونين القارين من بين أطر وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
ويمكن الاستعانة بمكونين مستضافين من بين أطر الوزارات الأخرى وأشخاص آخرين يختارون لكفاءتهم.
يؤجر المكونون المستضافون طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل.

المادة 11

)غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 13-480 بتاريخ 26 ربيع الأول 1434 (7 فبراير 2013) : ج. ر. عدد 6145 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) ص 3440) :

يتكون العاملون بمراكز التأهيل الفلاحي ومراكز التخصص الفلاحي من موظفين إداريين مكلفين بمهام :
*
حارس عام للخارجية ؛
* حارس عام للداخلية عند وجودها ؛
* التوثيق ؛
* أمين المخزن ؛
* مهيء المشغل أو المختبر ؛
* تقني في الصيانة ؛
* مكلف بالضيعة ؛
* كاتب.

المادة 12

يقوم الحارس العام للخارجية تحت إشراف المدير بالمحافظة على النظام والانضباط بالمركز وبالأعمال المتصلة بسير المؤسسات كما يسهر على سلوك التلاميذ وأنشطتهم بالمركز.

المادة 13

يقوم الحارس العام للداخلية تحت إشراف المدير بالمحافظة على النظام والانضباط بالداخلية ، ويقوم بالأعمال المتصلة بسير المركز ، كما يسهر على توفير الظروف الملائمة للتلاميذ المقيمين بالداخلية.

الباب الثالث
تنظيم التكوين
المادة 14

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 13-480 بتاريخ 26 ربيع الأول 1434 (7 فبراير 2013) : ج. ر. عدد 6145 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) ص 3440) :

يتم القبول بمراكز التأهيل الفلاحي على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين :
- المثبتين توفرهم على مستوى أدناه السنة الثالثة من السلك الإعدادي بكاملها أو ما يعادله ؛
- الحاصلين على دبلوم التخصص المهني أو ما يعادله.

المادة 15

يتم القبول بمراكز التخصص الفلاحي على إثر مباراة تفتح في وجه :
1- المرشحين الحاصلين على شهادة الدروس الابتدائية أو ما يعادلها ؛
2- المرشحين الحاملين لشهادات تمنحها بعض المؤسسات التي يتم تحديدها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
كما يشترط في المرشحين لهذه المباراة أن لا يقل سنهم عن 15 سنة وأن لا يتجاوز 18 سنة عند فاتح يناير من سنة المباراة.

المادة 16

- (غيرت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 96-1340 بتاريخ 16 محرم 1417 (3 يونيو 1996) : ج. ر. عدد 4398 بتاريخ 8 ربيع الأول 1417 (25 يوليو 1996) ص 1433).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 13-480 بتاريخ 26 ربيع الأول 1434 (7 فبراير 2013) : ج. ر. عدد 6145 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) ص 3440) :

تحدد مدد التكوين والشعب والتخصصات والكفاءات وفق الملحقين 2 و3 المرفقين بهذا القرار.

 المادة 17

يمكن أن يقبل بالمراكز الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم و/أو الذين قبلت ترشيحاتهم من طرف الحكومة المغربية.

المادة 18

يمكن للتلاميذ غير الموظفين المقبولين بالداخلية أن يستفيدوا من منح الداخلية أو نصف الداخلية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ويستفيد التلاميذ الموظفون من مقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 الصادر في 16 ديسمبر 1957 المشار إليه أعلاه.

المادة 19

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 13-480 بتاريخ 26 ربيع الأول 1434 (7 فبراير 2013) : ج. ر. عدد 6145 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) ص 3440) :

يختتم التكوين بمركز التأهيل الفلاحي بتسليم دبلوم التأهيل المهني.
ويختتم التكوين بمركز التخصص الفلاحي بتسليم دبلوم التخصص المهني.
ويشار وجوبا في دبلوم التأهيل المهني ودبلوم التخصص المهني إلى تسمية مؤسسة التكوين وقرار إحداثها وتنظيمها وإلى سلك التكوين وكذا نمط التكوين والشعبة والتخصص اللذين تم فيهما هذا التكوين.
وتسلم شهادات تثبت الكفاءات المحصل عليها للمستفيدين من تكوين غير مختتم بدبلوم.

الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
المادة 20

يحدد النظام الداخلي للمركز بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي وفقا للنظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التكوين المهني.

المادة 21

يعمل بهذا القرار ابتداء من 25 فبراير 1987

.وحرر بالرباط في 20 من ربيع الآخر 1410 (20 نوفمبر 1989).

الإمضاء : عثمان الدمناتي.

الملحق رقم 1 
اسم المؤسسة ومقرها وطاقتها الاستيعابية

- (غير وتمم بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 96-1340 بتاريخ 16 محرم 1417 (3 يونيو 1996) : ج. ر. عدد 4398 بتاريخ 8 ربيع الأول 1417 (25 يوليو 1996) ص 1433).

- (وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 99-391 بتاريخ 8 ذي الحجة 1419 (26 مارس 1999) : ج. ر. عدد 4687 بتاريخ 16 محرم 1420 (3 ماي 1999) ص 995).

- (غير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 99-1826 بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1420 (8 أكتوبر 1999) : ج. ر. عدد 4763 بتاريخ 17 شوال 1420 (24 يناير 2000).

- (ونسخ وعوض بالملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم 13-480 بتاريخ 26 ربيع الأول 1434 (7 فبراير 2013) : ج. ر. عدد 6145 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) ص 3440) :

- (نسخ وعوض بالمادة الأولى من القرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 15-3779 بتاريخ 19 من محرم 1437 (2 نوفمبر 2015) : ج. ر. عدد 6438 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1437 (11 فبراير 2016) ص 804).

)غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 19-2950 بتاريخ 24 من محرم 1441 (24 سبتمبر 2019) : ج. ر. عدد 6831 بتاريخ 20 ربيع الأول 1441 (18 نوفمبر 2019)  ص 10728*) :

_____

* جاء المرسوم رقم  19-2950 في مادته الثانية بالمقتضيات الإضافية التالية : 
المادة الثانية : يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتعد صالحة الشهادات التي تم تسليمها وفقا لمقتضياته ، قبل هذا التاريخ. 

 

الرقم الترتيبي

تسمية المؤسسة ومقرها

الطاقة الإستيعابية

1

مركز التأهيل الفلاحي بالنويرات (إقليم سيدي قاسم)

90

2

مركز التأهيل الفلاحي بأولاد فنان (إقليم خريبكة)

90

3

مركز التأهيل الفلاحي بأولاد بوكرين (إقليم قلعة السراغنة)

40

4

مركز التأهيل الفلاحي بتزنيت (إقليم تزنيت)

50

5

مركز التأهيل الفلاحي ببودربالة (إقليم الحاجب)

100

6

مركز التأهيل الفلاحي بالمنزل (إقليم صفرو)

70

7

مركز التأهيل الفلاحي بميسور (إقليم بولمان)

100

8

مركز التأهيل الفلاحي بميدار (إقليم الناضور)

50

9

مركز التأهيل الفلاحي ببوشطاط (عمالة وجدة)

90

10

مركز التأهيل الفلاحي بوالماس (إقليم الخميسات)

100

11

مركز التأهيل الفلاحي بتنانت (إقليم أزيلال)

100

12

مركز التأهيل الفلاحي بقلعة مكونة (إقليم ورزازات)

100

13

مركز التأهيل الفلاحي بسيدي علال التازي (إقليم القنيطرة)

100

14

مركز التأهيل الفلاحي بتاوريرت (إقليم تاوريرت)

100

15

مركز التأهيل الفلاحي بالقصر الكبير (إقليم العرائش)

100

 

الملحق رقم 2
الشعب والتخصصات
مستوى التأهيل الفلاحي

 

(غير وتمم بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 96-1340 بتاريخ 16 محرم 1417 (3 يونيو 1996) : ج. ر. عدد 4398 بتاريخ 8 ربيع الأول 1417 (25 يوليو 1996) ص 1433).

- (غير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 99-1826 بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1420 (8 أكتوبر 1999) : ج. ر. عدد 4763 بتاريخ 17 شوال 1420 (24 يناير 2000).

- (ونسخ وعوض بالملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم 13-480 بتاريخ 26 ربيع الأول 1434 (7 فبراير 2013) : ج. ر. عدد 6145 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) ص 3440) :

) - غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 19-2950 بتاريخ 24 من محرم 1441 (24 سبتمبر 2019) : ج. ر. عدد 6831 بتاريخ 20 ربيع الأول 1441 (18 نوفمبر 2019)  ص 10729*) :

_____

* جاء المرسوم رقم  19-2950 في مادته الثانية بالمقتضيات الإضافية التالية : 
المادة الثانية : يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتعد صالحة الشهادات التي تم تسليمها وفقا لمقتضياته ، قبل هذا التاريخ. 

 

الشعب والتخصصات

المدة (سنة)

تركيب أنظمة الري

2

تربية النحل

2

الميكنة الفلاحية

2

عامل في النباتات العطرية والطبية

2

عامل في الزراعات المتعددة وتربية المواشي

2

التشجير الثمري

2

إنتاج الخضروات

2

تربية الأغنام والماعز

2

عامل في اللحوم

2

عامل في تربية الدواجن

2

عامل بستاني

2

تربية الأبقار

2

 
 
ملحق رقم 3
جداول البرامج
رقم 1/12
قطاع الفلاحة
شعبة تركيب أنظمة الري
مستوى التأهيل

- (غير وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 99-1826 بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1420 (8 أكتوبر 1999) : ج. ر. عدد 4763 بتاريخ 17 شوال 1420 (24 يناير 2000).

- (ونسخ وعوض بالملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم 13-480 بتاريخ 26 ربيع الأول 1434 (7 فبراير 2013) : ج. ر. عدد 6145 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) ص 3440) :

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 19-2950 بتاريخ 24 من محرم 1441 (24 سبتمبر 2019) : ج. ر. عدد 6831 بتاريخ 20 ربيع الأول 1441 (18 نوفمبر 2019)  ص 10730*) :

_____

* جاء المرسوم رقم  19-2950 في مادته الثانية بالمقتضيات الإضافية التالية : 
المادة الثانية : يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتعد صالحة الشهادات التي تم تسليمها وفقا لمقتضياته ، قبل هذا التاريخ. 

 

الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

--

45

4

التصاميم التقنية

30

--

30

5

التواصل

60

--

60

6

مفاهيم حول الكهرباء

30

--

30

7

مفاهيم حول الميكانيك

--

45

45

8

مفاهيم حول الهيدروليك

45

--

45

9

تركيب الأنابيب والموزعين وتوابعها

--

120

120

10

تركيب مجموعة محرك المضخة

60

--

60

11

تركيب المحطة الراسية

75

--

75

12

صيانة معدة الري

45

--

45

13

تدريب تمهيدي في أنشطة تركيب نظام الري

420

--

420

14

اٌلإعلاميات

--

45

45

15

تنمية الروح المقاولاتية

--

45

45

16

برنامج تحسين فرص التشغيل

--

60

60

17

الإندماج في الوسط المهني

--

600

600

المجموع

900

915

1815

 
ملحق رقم 3
جداول البرامج
رقم 2/12
قطاع الفلاحة
شعبة تربية النحل
مستوى التأهيل
 

الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

التكوين اللغوي والإنساني

40

--

40

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

الحساب التقني

20

--

20

4

اٌلإعلاميات

20

--

20

5

تقنيات التواصل

20

--

20

6

أنشطة رياضية واجتماعية وثقافية

50

20

70

7

النظافة والصحة والسلامة في العمل

40

--

40

8

صيانة المعدات والمباني

40

20

60

9

تقنيات التجارة والصناعة

40

40

80

10

زيارة المراقبة

60

--

60

11

عملية ترحال النحل

50

--

50

12

مراقبة صحة المنحلة

50

--

50

13

تغدية المنحلة

30

--

30

14

الثروة الحيوانية والتجديد

40

--

40

15

إنتاج العسل

--

80

80

16

المنتوجات الثانوية من تربية النحل

--

40

40

17

محاسبة الضيعات الفلاحية

--

30

30

18

التنظيم العلمي للشغل في الميدان الفلاحي

30

--

30

19

قانون الشغل

30

--

30

20

المؤسسات القروية

--

40

40

21

إحداث المقاولات

--

50

50

22

التسويق

--

20

20

23

التكوين التطبيقي ودورات الدعم

740

940

1680

المجموع

1360

1280

2640

 
 
ملحق رقم 3
جداول البرامج
رقم 3/12
قطاع الفلاحة
الشعبة الميكنة الفلاحية
مستوى التأهيل

 

الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

التكوين اللغوي والإنساني

40

--

40

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

الرسم الصناعي

20

--

20

4

تقنيات التواصل

--

20

20

5

الزراعة

40

20

60

6

أنشطة رياضية واجتماعية وثقافية

40

40

80

7

ميكانيك السيارة

60

--

60

8

القياسة

60

--

60

9

الحدادة والسبك

60

20

80

10

التلحيم

60

--

60

11

تقنيات المحرك

40

--

40

12

الآليات الفلاحية

60

100

160

13

الصيانة

80

--

80

14

الكهرباء

20

--

20

15

الحساب التقني

20

--

20

16

مدونة الشغل

--

20

20

17

تنظيم العمل

20

--

20

18

المحيط الاجتماعي والمهني بالعالم القروي

--

40

40

19

التسويق

20

--

20

20

التكوين داخل المقاولة

810

1190

2000

المجموع

1510

1450

2960

 
ملحق رقم 3
جداول البرامج
رقم 4/12
قطاع الفلاحة
شعبة عامل في النباتات العطرية والطبية 
مستوى التأهيل

 

الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

بيولوجيا النباتات

30

--

30

4

التربة – المناخ وإنتاج النباتات العطرية والطبية

45

--

45

5

التجهيزات والمعدات

30

--

30

6

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

--

45

7

إنتاج الغرس

45

--

45

8

إعداد وتثبيت الزراعات

60

--

60

9

صيانة الزراعات

60

--

60

10

الري

30

--

30

11

جني النباتات العطرية والطبية

30

--

30

12

تنمية الروح المقاولاتية

--

45

45

13

التكييف والتخزين النباتات العطرية والطبية

30

--

30

14

برنامج تحسين فرص التشغيل

--

60

60

15

الجودة

--

30

30

16

التواصل في الوسط المهني

60

--

60

17

تسيير عملية تجفيف للنباتات العطرية والطبية

--

30

30

18

تسيير عملية الاستخلاص للنباتات العطرية والطبية

--

45

45

19

تنقيب وتدبير موقع النباتات العطرية والطبية

30

--

30

20

الإعلاميات

30

--

30

21

تدريب تمهيدي في أنشطة إنتاج النباتات العطرية والطبية (التدريب 1)

405

--

405

22

تدريب تمهيدي في أنشطة تثمين النباتات العطرية والطبية (التدريب 2)

--

405

405

23

الإندماج في الوسط المهني (التدريب 3)

--

600

600

المجموع

1020

1215

2235

 
ملحق رقم 3
جداول البرامج
رقم 5/12
قطاع الفلاحة
شعبة عامل في الزراعات المتعددة وتربية المواشي
مستوى التأهيل

 

الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

التكوين اللغوي والإنساني

40

--

40

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

علم البيولوجيا والمناخ

20

--

20

4

الإعلاميات

30

--

30

5

علوم التربية

20

--

20

6

تقنيات التواصل

20

--

20

7

بيولوجيا النبتات

20

--

20

8

أنشطة رياضية وثقافية

50

50

100

9

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

--

40

40

10

تقنيات الإنتاج النباتي

180

40

220

11

تقنية تربية المواشي

--

80

80

12

تخصيب التربة

20

--

20

13

انتاج النباتات

40

--

40

14

تقنيات الري

20

--

20

15

وقاية النباتات

40

--

40

16

تقنيات إنتاج الخضروات

--

80

80

17

الآليات الفلاحية

80

20

100

18

الحساب التقني

20

--

20

19

مدونة الشغل

--

20

20

20

تنظيم العمل

20

--

20

21

المؤسسات بالعالم القروي

--

40

40

22

الجني والتكييف

--

30

30

23

معايير الجودة

--

20

20

24

التسويق

--

20

20

25

التدريب في المقاولة

720

960

1680

المجموع

1400

1400

2800

 
 
ملحق رقم 3
جداول البرامج
رقم 6/12
قطاع الفلاحة
شعبة التشجير الثمري

مستوى التأهيل

 

الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

 المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

بيولوجيا النباتات

30

--

30

4

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

--

45

5

المعدات الفلاحية

60

--

60

6

التربة -المناخ والإنتاج الثمري (الشجارة)

30

--

30

7

تثبيت البستان

60

--

60

8

صيانة البستان

60

--

60

9

تدريب تمهيدي في أنشطة شجرية (التدريب 1)

405

--

405

10

تنمية الروح المقاولاتية

45

--

45

11

السقي

30

--

30

12

وقاية الزراعات

60

--

60

13

تخصيب التربة

45

--

45

14

تدريب تمهيدي في الوسط المهني للتشجير (التدريب 2)

--

405

405

15

الجودة وحماية البيئة

30

--

30

16

الجني والتكييف

--

30

30

17

التواصل في الوسط المهني

60

--

60

18

المعلوميات

--

30

30

19

برنامج تحسين فرص التشغيل

--

60

60

20

الاندماج في الوسط المهني (التدريب 3)

--

600

600

المجموع

1050

1125

2175

 

ملحق رقم 3
جداول البرامج
رقم 7/12
قطاع الفلاحة
شعبة إنتاج الخضروات

مستوى التأهيل

 


الرقم


الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

مبادئ حول بيولوجيا النباتات

30

--

30

4

التربةالمناخ وإنتاج الخضروات

30

--

30

5

التجهيزات الفلاحية

60

--

60

6

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

--

45

7

إنتاج الغرس

45

--

45

8

إعداد وتثبيت الزراعات

60

--

60

9

صيانة الزراعة

60

--

60

10

تدريب تمهيدي في أنشطة إنتاج الخضروات (التدريب 1)

210

--

210

11

تنمية الروح المقاولاتية

45

--

45

12

الري

30

--

30

13

وقاية الزراعات

60

--

60

14

تخصيب التربة

45

--

45

15

تدريب تمهيدي في أنشطة إنتاج الخضروات (التدريب 2)

210

--

210

16

برنامج تحسين فرص التشغيل

--

60

60

17

تدريب تمهيدي في أنشطة إنتاج الخضروات (التدريب 3)

--

210

210

18

الجودة

--

30

30

19

الجني والتكييف

--

30

30

20

التواصل في الوسط المهني

--

30

30

21

الإعلاميات

--

30

30

22

الاندماج في الوسط المهني (التدريب 4)

--

600

600

المجموع

1020

990

2010

 
ملحق رقم 3
جداول البرامج
رقم 8/12
قطاع الفلاحة
شعبة
تربية الأغنام والماعز
مستوى التأهيل
 


الرقم


الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

 المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

--

45

4

مفاهيم علم الأحياء في الإنتاج الحيواني

45

--

45

5

التجهيزات تربية المواشي

30

--

30

6

برنامج التغذية

120

--

120

7

الرعي

--

30

30

8

تدريب تمهيدي في أنشطة تربية الأغنام (التدريب 1)

210

--

210

9

التناسل

60

--

60

10

الجودة

--

30

30

11

البرنامج الصحي

60

--

60

12

الحلب

30

--

30

13

تدريب تمهيدي في أنشطة تربية الماعز (التدريب 2)

210

--

210

14

بنايات تربية المواشي

--

30

30

15

التواصل في الوسط المهني

--

30

30

16

تنمية الروح المقاولاتية

--

45

45

17

الإعلاميات

--

45

45

18

برنامج تحسين فرص التشغيل

--

60

30

19

الاندماج في الوسط المهني (التدريب 3)

--

600

600

المجموع

900

870

1770

 
ملحق رقم 3
جداول البرامج
رقم 9/12
قطاع الفلاحة
شعبة 
عامل في اللحوم
مستوى التأهيل
 


الرقم


الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

قواعد النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

--

45

4

الإعلاميات

--

30

30

5

جودة اللحوم

30

--

30

6

تقنيات التواصل

30

--

30

7

عملية الذبح والجزر

45

--

45

8

تدبير المخزون

30

--

30

9

المعدات والأدوات والتجهيزات

30

--

30

10

تقطيع لحوم المجترات الكبيرة

45

--

45

11

تقطيع لحوم المجترات الصغيرة

--

45

45

12

تدريب تمهيدي في الوسط المهني (التدريب 1)

600

--

600

13

تقطيع لحوم الدواجن

--

30

30

14

منتوجات جاهزة

--

30

30

15

تقنيات التكييف

--

30

30

16

تقنيات البيع

--

30

30

17

منهجية الجودة

--

30

30

18

برنامج تحسين فرص التشغيل

--

30

30

19

تنمية الروح المقاولاتية

--

45

45

20

الاندماج في الوسط المهني (التدريب 2)

--

600

600

المجموع

945

900

1845

 
ملحق رقم 3
جداول البرامج
رقم 10/12
قطاع الفلاحة
شعبة 
 عامل في تربية الدواجن
مستوى التأهيل
 


الرقم


الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

قواعد النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

--

45

4

تجهيز وتركيب خم الكتاكيت

75

--

75

5

شروط سكن الدواجن

90

--

90

6

التواصل في الوسط المهني

60

--

60

7

الإعلاميات

45

--

45

8

التغذية وسقي الدواجن

90

--

90

9

تدريب تمهيدي في الوسط المهني (التدريب 1)

405

--

405

10

تنمية الروح المقاولاتية

45

--

45

11

صحة الدواجن

90

--

90

12

تقنيات الجمع وتكييف المنتجات النهائية

--

60

60

13

برنامج تحسين فرص الشغل

--

60

60

14

تدريب تمهيدي في أنشطة إنتاج الدواجن (التدريب 2)

--

405

405

15

صيانة المباني والمعدات لتربية الدواجن

--

75

75

16

الجودة

--

30

30

17

الاندماج في الوسط المهني (التدريب 3)

--

405

405

المجموع

1035

1035

2070

 
ملحق رقم 3
جداول البرامج
رقم 11/12
قطاع الفلاحة
شعبة 
 عامل بستاني
مستوى التأهيل

 

الرقم

الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

 المهنة والتكوين

30

 

30

2

اللغة الفرنسية

60

 

60

3

بيولوجيا النباتات

30

 

30

4

التربة –المناخ والنباتات

30

 

30

5

معدات وأدوات الحدائق

45

 

45

6

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

 

45

7

إنتاج الغرس

60

 

60

8

تركيب وتثبيت النباتات

120

 

120

9

صيانة النباتات

60

 

60

10

تدريب تمهيدي في أنشطة إنتاج النباتات (التدريب 1)

405

 

405

11

تنمية الروح المقاولاتية

45

 

45

12

أشغال البنية التحتية

60

 

60

13

بناء ممرات ومجاري المياه

120

 

120

14

تدريب تمهيدي في أنشطة فلاحة الحدائق (التدريب 2)

--

405

405

15

صيانة الفضاءات المهيأة

--

60

60

16

المراقبة والجودة

--

30

30

17

برنامج تحسين فرص التشغيل

--

60

60

18

التواصل في الوسط المهني

--

60

60

19

الإعلاميات

--

60

60

20

الاندماج في الوسط المهني (التدريب 3)

--

405

405

المجموع

1110

1080

2190

 
ملحق رقم 3
جداول البرامج
رقم 12/12
قطاع الفلاحة
شعبة تربية الأبقار

مستوى التأهيل

 


الرقم


الوحدات

الحصة الزمنية

السنة الأولى

السنة الثانية

مجموع الساعات

1

 المهنة والتكوين

30

--

30

2

اللغة الفرنسية

60

--

60

3

النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة

45

--

45

4

مفاهيم البيولوجيا في الإنتاج الحيواني

45

--

45

5

تجهيزات المواشي

30

--

30

6

برنامج التغذية

120

--

120

7

مرعى

--

30

30

8

تدريب تمهيدي في أنشطة تربية الأبقار الحلوب (التدريب 1)

210

--

210

9

التوالد عند الأبقار

60

--

60

10

الجودة

--

30

30

11

برنامج الوقاية الصحية

60

--

60

12

الحلب

45

--

45

13

تدريب تمهيدي في أنشطة تربية عجول التسمين (التدريب 2)

210

--

210

14

مباني الماشية

--

30

30

15

التواصل في الوسط المهني

--

30

30

16

تنمية الروح المقاولاتية

--

45

45

17

الإعلاميات

--

45

45

18

برنامج تحسين فرص التشغيل

--

60

60

19

الاندماج في الوسط المهني (التدريب 3)

--

600

600

المجموع

915

870

1785