قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رقم 24-2474 صادر في 19 من جمادى الأولى 1446 (22 نوفمبر 2024) بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي وتحديد تنظيمها واختصاصاتها.
رقم النص : 2474-24 نوعية النص : قرار
الموقِّع : ناصر بوريطة تاريخ النشر : 05/11/2024
رقم الجريدة الرسمية : 7358 تاريخ آخر تعديل : 05/12/2024
الموضوع : الأقسام والمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي وتحديد تنظيمها واختصاصاتها

المحتوى

قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رقم 24-2474 صادر في 19 من جمادى الأولى 1446 (22 نوفمبر 2024) بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي وتحديد تنظيمها واختصاصاتها.

وزيـر الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،
بناء على المرسوم رقم 2.24.957 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1446 (21 نوفمبر 2024) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432) 2 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة،
قرر ما يلي :

الباب الأول
المديرية العامة للشؤون السياسية الدولية
الفصل الأول
مديرية الشؤون الإفريقية
المادة الأولى

تشتمل مديرية الشؤون الإفريقية على :
- قسم إفريقيا الغربية والوسطى ؛
- قسم إفريقيا الشرقية والجنوبية.

المادة 2

يتولى قسم إفريقيا الغربية والوسطى، المهام التالية :
 -الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها من لدن دول إفريقيا الغربية والوسطى ؛
- تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ودعم إشعاع المغرب مع دول إفريقيا الغربية والوسطى ؛
- تنسيق وتقييم وتقوية أنشطة التعاون على المستوي الثنائي ؛
- إعداد وبرمجة آليات التعاون الثنائي من خلال عقد لجان التعاون المشتركة وإجراء المشاورات السياسية.
ويتكون قسم إفريقيا الغربية والوسطى من المصالح التالية :
 -مصلحة إفريقيا الغربية ؛
- مصلحة إفريقيا الوسطى ؛
- مصلحة الساحل.

المادة 3

يتولى قسم إفريقيا الشرقية والجنوبية المهام التالية:
- الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها من لدن دول إفريقيا الشرقية والجنوبية ؛
- تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ودعم إشعاع المغرب مع دول إفريقيا الشرقية والجنوبية ؛
- تنسيق وتقييم وتقوية أنشطة التعاون على المستوي الثنائي ؛
- إعداد وبرمجة آليات التعاون الثنائي من خلال عقد لجان التعاون المشتركة وإجراء المشاورات السياسية.
ويتكون قسم إفريقيا الشرقية والجنوبية من المصالح التالية :
 -مصلحة إفريقيا الشرقية ؛
- مصلحة إفريقيا الجنوبية ؛
- مصلحة الدول الجزرية.

الفصل الثاني
مديرية الشؤون الأسيوية والأوقيانوس.
المادة 4

تشتمل مديرية الشؤون الآسيوية والأوقيانوس على :
- قسم آسيا الوسطى والغربية والشرقية والجنوبية ؛
- قسم الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا ؛
- قسم والأوقيانوس والشراكات والمنظمات الجهوية الآسيوية.

المادة 5

يتولى قسم آسيا الوسطى والغربية والشرقية والجنوبية المهام التالية:
- الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها من لدن دول آسيا الوسطى والغربية والشرقية والجنوبية ؛
- تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ودعم إشعاع المغرب مع بلدان آسيا الوسطى والغربية والشرقية والجنوبية ؛
- تنسيق وتتبع وتنفيذ وتقوية السياسة الخارجية للمغرب تجاه آسيا الوسطى والغربية والشرقية والجنوبية، وكذا تحليل وتقييم وتتبع وتنمية أنشطة التعاون ؛
- تنسيق وتقييم العلاقات مع دول آسيا الوسطى والغربية والشرقية والجنوبية، بشراكة مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية.
ويتكون قسم آسيا الوسطى والغربية والشرقية والجنوبية من المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة آسيا الوسطى والغربية والشرقية ؛
- مصلحة آسيا الجنوبية.

المادة 6

يتولى قسم الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا المهام التالية:
- الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها من لدن دول الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا ؛
- تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ودعم إشعاع المغرب مع بلدان الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا ؛
- تنسيق وتتبع وتنفيذ وتقوية السياسة الخارجية للمغرب تجاه دول الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، وكذا تحليل وتقييم وتتبع وتنمية أنشطة التعاون ؛
- تنسيق وتقييم العلاقات مع دول الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، بشراكة مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية.
ويتكون قسم الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا من المصلحتين التاليتين  :
- مصلحة الشرق الأقصى ؛
- مصلحة جنوب شرق آسيا.

المادة 7

يتولى قسم والأوقيانوس والشراكات والمنظمات الجهوية الآسيوية المهام التالية :
 -الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها من لدن دول والأوقيانوس ؛
- تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ودعم إشعاع المغرب مع بلدان والأوقيانوس ؛
- تنسيق وتتبع وتنفيذ وتقوية السياسة الخارجية للمغرب تجاه دول والأوقيانوس، وكذا تحليل وتقييم وتتبع وتنمية أنشطة التعاون ؛
- تنسيق وتقييم العلاقات مع دول والأوقيانوس، بشراكة مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية ؛
- تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية على المستوي متعدد الأطراف في منطقة آسيا والأوقيانوس ؛
- تحليل وتقييم وتتبع وتنمية أنشطة التعاون مع المنظمات الجهوية الآسيوية ؛
- تقوية مكانة المملكة المغربية داخل المنظمات الجهوية الآسيوية وإبراز انخراط المملكة المغربية في التعاون والتنمية الدوليين والإقليميين.
ويتكون قسم والأوقيانوس والشراكات والمنظمات الجهوية الآسيوية من المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة والأوقيانوس ؛
- مصلحة الشراكات والمنظمات الجهوية الآسيوية.

الفصل الثالث
مديرية الشؤون الأوروبية
المادة 8

تشتمل مديرية الشؤون الأوروبية على:
- قسم أوروبا المتوسطية ؛
- قسم أوروبا الوسطى والشمالية ؛
- قسم أوروبا الشرقية.
كما تشتمل على مصلحة تسمى «مصلحة المبادرات والمنظمات الجهوية والإقليمية» تلحق مباشرة بمدير الشؤون الأوروبية.

المادة 9

يتولى قسم أوروبا المتوسطية المهام التالية :
 -
الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها من لدن دول أوروبا المتوسطية ؛
- تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ودعم إشعاع المغرب مع دول أوروبا المتوسطية ؛
- تنسيق وتتبع وتنفيذ وتقوية السياسة الخارجية للمغرب تجاه دول أوروبا المتوسطية، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وكذا تحليل وتقييم وتتبع وتنمية أنشطة التعاون.
ويتكون قسم أوروبا المتوسطية من المصالح التالية :
 -مصلحة فرنسا وإيطاليا والفاتيكان ؛
- مصلحة إسبانيا والبرتغال ؛
- مصلحة تركيا واليونان وقبرص ؛
- مصلحة البلقان.

المادة 10

يتولى قسم أوروبا الوسطى والشمالية المهام التالية :
 -الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها من لدن دول أوروبا الوسطى والشمالية ؛
- تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ودعم إشعاع المغرب مع دول أوروبا الوسطى والشمالية ؛
- تنسيق وتتبع وتنفيذ وتقوية السياسة الخارجية للمغرب تجاه دول أوروبا الوسطى والشمالية، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وكذا تحليل وتقييم وتتبع وتنمية أنشطة التعاون.
ويتكون قسم أوروبا الوسطى والشمالية، من المصالح التالية :
- مصلحة ألمانيا وأوروبا الوسطى ؛
- مصلحة المملكة المتحدة وإيرلندا ؛
- مصلحة البينيلوكس ؛
- مصلحة الدول الإسكندنافية ودول البلطيق.

المادة 11

يتولى قسم أوروبا الشرقية المهام التالية :
- الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها من لدن دول أوروبا الشرقية ؛
- تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ودعم إشعاع المغرب مع دول أوروبا الشرقية؛
- تنسيق وتتبع وتنفيذ وتقوية السياسة الخارجية للمغرب تجاه دول أوروبا الشرقية، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وكذا تحليل وتقييم وتتبع وتنمية أنشطة التعاون.
يتكون قسم أوروبا الشرقية، من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة روسيا ؛
- مصلحة أوروبا الشرقية.

الفصل الرابع
مديرية الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية
المادة 12

تشتمل مديرية الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية على :
 -قسم المنظمات العربية والإسلامية ؛
- قسم بلدان المغرب العربي واتحاد المغرب العربي ؛
- قسم العلاقات الثنائية.

المادة 13

يتولى قسم المنظمات العربية والإسلامية المهام التالية :
- إعداد الملفات الخاصة باستحقاقات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ؛
- تهييئ الملفات ومقترحات المغرب في إطار اجتماعات المجالس الوزارية والمنظمات والمراكز العربية المتخصصة ؛
- التحضير لمشاركة المغرب في المنتديات والشراكات مع التجمعات الإقليمية والدول الفاعلة.
ويتكون قسم المنظمات العربية والإسلامية من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة جامعة الدول العربية والمؤسسات والهيئات التابعة أو المنتمية لها ؛
- مصلحة منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات والهيئات التابعة أو المنتمية لها.

المادة 14

يتولى قسم بلدان المغرب العربي واتحاد المغرب العربي المهام التالية :
- تعزيز وتنسيق التعاون مع البلدان المغاربية ؛
- تنشيط وتنسيق التعاون متعدد الأطراف في إطار اتحاد المغرب العربي.
ويتكون قسم بلدان المغرب العربي واتحاد المغرب العربي من المصالح التالية :
- مصلحة التعاون القطاعي ؛
- مصلحة المؤسسات والشؤون السياسية ؛
- مصلحة التعاون مع دول المغرب الكبير.

المادة 15

يتولى قسم العلاقات الثنائية المهام التالية :
- متابعة تنفيذ وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؛
- تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع دول الخليج ؛
- تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع دول المشرق ؛
- إعداد التقارير والتحاليل المرتبطة بقضايا الشرق الأوسط والعالم العربي.
ويتكون قسم العلاقات الثنائية من المصالح التالية :
- مصلحة التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؛
- مصلحة العلاقات الثنائية مع دول الخليج ؛
- مصلحة العلاقات الثنائية مع دول المشرق.

الفصل الخامس
مديرية الشؤون الأمريكية
المادة 16

تشتمل مديرية الشؤون الأمريكية على :
- قسم أمريكا الشمالية والكاريــبي ؛
- قسم أمريكا اللاتينية.
كما تشتمل على مصلحة تسمى «مصلحة المنظمات الجهوية والإقليمية الأمريكية» تلحق مباشرة بمدير الشؤون الأمريكية.

المادة 17

يتولى قسم أمريكا الشمالية والكاريــبي المهام التالية :
- تنشيط وتنسيق وتتبع العلاقات الثنائية مع دول أمريكا الشمالية والكاريــبي، بشراكة مع المؤسسات الوطنية المعنية ؛
- رصد ومتابعة وتحليل القضايا السياسية لدول أمريكا الشمالية والكاريــبي ؛
- تهييئ وتنسيق الملفات الخاصة بالتعاون الثنائي.
ويتكون قسم أمريكا الشمالية والكاريــبي من المصلحتين التاليتين:
- مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ؛
- مصلحة الكاريــبي.

المادة 18

يتولى قسم أمريكا اللاتينية المهام التالية :
- تنشيط وتنسيق وتتبع العلاقات الثنائية مع دول أمريكا اللاتينية، بشراكة مع المؤسسات الوطنية المعنية ؛
- رصد ومتابعة وتحليل القضايا السياسية لدول أمريكا اللاتينية ؛
- تهييئ وتنسيق الملفات الخاصة بالتعاون الثنائي وذات الصلة باللجان المختلطة.
ويتكون قسم أمريكا اللاتينية من المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة أمريكا الجنوبية ؛
- مصلحة أمريكا الوسطى.

الفصل السادس
مديرية الاتحاد الأوروبي والمسارات المتوسطية
المادة 19

تشتمل مديرية الاتحاد الأوروبي والمسارات المتوسطية على :
- قسم العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي ؛
- قسم المسارات المتوسطية والعلاقات مع مجلس أوروبا.

المادة 20

يتولى قسم العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي المهام التالية :
- تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مختلف أوجهها، وتعزيز العلاقات في المجالات السياسية والاستراتيجية والأمنية والاقتصادية والقطاعية والعلمية والإنسانية ؛
- المساهمة أو الإشراف أو هما معا على مفاوضات الاتفاقيات القطاعية والبرامج المشتركة، وتتبع تنفيذها ؛
- متابعة وتحليل سياسات الاتحاد الأوروبي ومدى تأثيرها على مصالح المغرب وعلى مسار العلاقات الثنائية ؛
- تتبع وتأطير علاقات المغرب مع البرلمان الأوروبي، وتدبير العلاقات مع الفاعلين غير الحكوميين ومراكز البحث والتفكير المختصة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
ويتكون قسم العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من المصالح التالية :
- مصلحة الشؤون السياسية ؛
- مصلحة التعاون القطاعي ؛
- مصلحة المؤسسات الأوروبية والقضايا المؤسساتية.

المادة 21

يتولى قسم المسارات المتوسطية والعلاقات مع مجلس أوروبا المهام التالية :
 -تعزيز وتنسيق التعاون الجهوي الأورومتوسطي ؛
- تعزيز وتتبع مساهمة المغرب في المسارات المتوسطية ؛
- المساهمة في تعزيز العلاقات والتعاون مع مجلس أوروبا.
ويتكون قسم المسارات المتوسطية والعلاقات مع مجلس أوروبا من المصالح التالية :
 -مصلحة التعاون الجهوي الأورومتوسطي؛
- مصلحة المسارات المتوسطية؛
- مصلحة العلاقات بين المغرب ومجلس أوروبا.

الفصل السابع
مديرية الاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية الإفريقية
المادة 22

تشتمل مديرية الاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية الإفريقية على :
- قسم الشؤون السياسية والسلم والأمن للاتحاد الإفريقي ؛
- قسم التنمية الاجتماعية والقضايا الإنسانية للاتحاد الإفريقي ؛
- قسم الشؤون الاقتصادية ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ؛
- قسم الشراكات للاتحاد الإفريقي والاندماج الإفريقي.

المادة 23

يتولى قسم الشؤون السياسية والسلم والأمن للاتحاد الإفريقي المهام التالية :
 -
الدفاع عن القضايا الوطنية الأساسية وكسب الدعم لها من لدن الاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية والإقليمية ذات الصلة ؛
- تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ودعم إشعاع المغرب مع الاتحاد الإفريقي ؛
- تنسيق وتتبع وتنفيذ وتقوية السياسة الخارجية للمغرب تجاه الاتحاد الإفريقي ؛
- المساهمة والتنسيق والتتبع للقضايا الأمنية ولمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي ؛
- تحليل وتقييم وتتبع وتنسيق وتنمية أنشطة التعاون بين الفاعلين الوطنيين ومؤسسات الاتحاد الإفريقي.
ويتكون قسم الشؤون السياسية والسلم والأمن للاتحاد الإفريقي من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة القضايا السياسية ؛
- مصلحة مجلس السلم والأمن والقضايا الأمنية.

المادة 24

يتولى قسم التنمية الاجتماعية والقضايا الإنسانية للاتحاد الإفريقي المهام التالية :
 -تتبع وتقييم وتنسيق وتنمية أنشطة التعاون والقضايا الإنسانية بين الفاعلين الوطنيين ومؤسسات الاتحاد الإفريقي ؛
- تنشيط وتنسيق وتقييم العلاقات خاصة ما يرتبط منها بقضايا التنمية الاجتماعية والهجرة، مع الاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية والإقليمية الإفريقية، بشراكة مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية ؛
- تحضير وتنسيق وتتبع مشاركة الوفود المغربية في اجتماعات مختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي والعمل على تتبع تنفيذ مخرجات هذه الاجتماعات ذات العلاقة بالتنمية الاجتماعية والهجرة والقضايا الإنسانية للاتحاد الإفريقي.
ويتكون قسم التنمية الاجتماعية والقضايا الإنسانية للاتحاد الإفريقي من المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة القضايا الإنسانية ؛
- مصلحة التنمية الاجتماعية والهجرة.

المادة 25

يتولى قسم الشؤون الاقتصادية ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المهام التالية :
- تتبع وتحليل وتنسيق وتنمية أنشطة التعاون الاقتصادي بين الفاعلين الوطنيين ومؤسسات الاتحاد الإفريقي ؛
- تنشيط وتنسيق وتقييم العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية والإقليمية الإفريقية، بشراكة مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية ؛
- تحضير وتنسيق وتتبع مشاركة الوفود المغربية في اجتماعات مختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي والعمل على تتبع تنفيذ مخرجات هذه الاجتماعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والقضايا التجارية.

ويتكون قسم الشؤون الاقتصادية ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) والتنمية الاقتصادية ؛
- مصلحة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والقضايا التجارية.

المادة 26

يتولى قسم الشراكات للاتحاد الإفريقي والاندماج الإفريقي المهام التالية
:
 -الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها من لدن الاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية والإقليمية ذات الصلة ؛
- تتبع وتحليل وتقييم العلاقات مع الاتحاد الإفريقي من خلال الشراكات التي يعقدها مع مختلف الشركاء الدوليين ؛
- تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ودعم إشعاع المغرب مع الاتحاد الإفريقي.
ويتكون قسم الشراكات للاتحاد الإفريقي والاندماج الإفريقي من المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة الشراكات ؛
- مصلحة الاندماج الإفريقي.

الفصل الثامن
مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
المادة 27

تشتمل مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على :
 -قسم منظمة الأمم المتحدة ؛
- قسم المنظمات الدولية ؛
- قسم الترشيحات والمساهمات.

المادة 28

يتولى قسم منظمة الأمم المتحدة المهام التالية :
 -معالجة القضايا السياسية التي يتم النظر فيها من طرف الجمعية العامة والهيئات المنبثقة عنها ؛
- تتبع ومعالجة القضايا السياسية التي يتم النظر فيها من طرف مجلس الأمن واللجان المختلفة التابعة له ؛
- تهييئ وتنشيط مشاركة المغرب في دورات الجمعية العامة ولجانها الكبرى وفي اجتماعات الهيئات المنبثقة عنها ومجموعات العمل المختصة بمعالجة القضايا القطاعية المشتركة ؛
- المساهمة في أنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وتتبعها.
ويتكون قسم منظمة الأمم المتحدة من المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة الجمعية العامة ؛
- مصلحة مجلس الأمن.

المادة 29

يتولى قسم المنظمات الدولية المهام التالية :
 -تتبع القضايا السياسية والتقنية وأنشطة واجتماعات المنظمات الدولية ؛ - تنسيق مشاركة القطاعات الوزارية المعنية في اجتماعات المنظمات الدولية ؛
- تتبع اجتماعات حركة عدم الانحياز وإعداد مشاركة المغرب في اجتماعات هذه الحركة على مستوى القمم والاجتماعات الوزارية ؛
- تتبع وإعداد مشاركة المغرب في اجتماعات المبادرات الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية.
ويتكون قسم المنظمات الدولية من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة حركة عدم الانحياز والمنظمات الدولية ؛
- مصلحة المنظمات والمبادرات الدولية.

المادة 30

يتولى قسم الترشيحات والمساهمات المهام التالية :
 -وضع إطار استراتيجي للترويج للترشيحات المغربية للمناصب الشاغرة في المنظمات الدولية ؛
- دراسة وتقييم طلبات الدعم لترشيحات الدول الأجنبية ومقترحات تبادل الدعم الصادرة عنها ؛
- التنسيق مع الإدارات المختصة في إطار تنفيذ حملات الترويج للترشيحات المغربية للمنظمات الدولية ذات الطابع التقني وتقييم طلبات الدعم في نفس الإطار ؛
- التتبع بتنسيق مع المصالح المختصة للوزارة وكذلك الإدارات الأخرى لوضعية المساهمات المالية للمغرب الخاصة بالمنظمات الدولية.
ويتكون قسم الترشيحات والمساهمات من المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة الاستراتيجية والتخطيط ؛
- مصلحة تنفيذ البرامج.

الفصل التاسع
مديرية القضايا الشاملة
المادة 31

تشتمل مديرية القضايا الشاملة على:
- قسم حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية والهجرة الدولية ؛
- قسم التنمية المستدامة ؛
- قسم القضايا الشاملة ذات الطابع الأمني والاجتماعي.

المادة 32

يتولى قسم حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية والهجرة الدولية المهام التالية :
 -تنشيط وتنسيق ومواكبة مساهمة المغرب في أشغال المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف، وتتبع الالتزامات الاتفاقية المرتبطة بها في مجالات حقوق الإنسان، والقضايا الإنسانية والهجرة الدولية ؛
- تنشيط ومتابعة ومواكبة مساهمة المغرب في مجالات حقوق الإنسان، والقضايا الإنسانية، والهجرة الدولية المطروحة على المستوى متعدد الأطراف ؛
- دعم ومواكبة تنفيذ الالتزامات الدولية المرتبطة بالاستراتيجيات القطاعية الوطنية إزاء مختلف المجالات والقضايا المذكورة.
ويتكون قسم حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية والهجرة الدولية من المصالح التالية :
 -مصلحة حقوق الإنسان ؛
- مصلحة القضايا الإنسانية ؛
- مصلحة قضايا الهجرة الدولية.

المادة 33

يتولى قسم التنمية المستدامة المهام التالية :
 -تنشيط وتنسيق ومواكبة مساهمة المغرب في أشغال المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف، وتتبع الالتزامات الاتفاقية المرتبطة بها في مجالات التنمية المستدامة، والبيئة والتغيرات المناخية ؛
- تنشيط ومواكبة مساهمة المغرب في مجالات التنمية المستدامة، والبيئة والتغيرات المناخية على المستوى متعدد الأطراف ؛
- دعم ومواكبة تنفيذ الالتزامات الدولية المرتبطة بالاستراتيجيات القطاعية الوطنية إزاء مختلف المجالات المذكورة.
ويتكون قسم التنمية المستدامة من المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف ؛
- مصلحة التنمية المستدامة.

المادة 34

يتولى قسم القضايا الشاملة ذات الطابع الأمني والاجتماعي المهام التالية :
 -تنشيط وتنسيق ومواكبة مساهمة المغرب في أشغال المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف، وتتبع الالتزامات الاتفاقية المرتبطة بها في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة الفساد، ونزع السلاح وعدم الانتشار ؛
- تنشيط وتنسيق ومواكبة مساهمة المغرب في القضايا ذات الطابع الأمني والاستراتيجي والشؤون الاجتماعية المطروحة على المستوى متعدد الأطراف ؛
- دعم ومواكبة تنفيذ الالتزامات الدولية المرتبطة بالاستراتيجيات القطاعية الوطنية إزاء مختلف المجالات والقضايا المذكورة.
ويتكون قسم القضايا الشاملة ذات الطابع الأمني والاجتماعي من المصلحتين التاليتين:
- مصلحة القضايا الشاملة ذات الطابع الأمني والاجتماعي ؛
- مصلحة عدم الانتشار ونزع السلاح.

الفصل العاشر
مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين
المادة 35

تشتمل مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين على :
 -قسم العلاقات مع وسائل الإعلام ؛
- قسم الدبلوماسية الرقمية ؛
- قسم العلاقات مع الفاعلين غير الحكوميين.

المادة 36

يتولى قسم العلاقات مع وسائل الإعلام المهام التالية :
 -النشر واسع النطاق للأخبار المتعلقة بالسياسة الخارجية للمملكة المغربية ؛
- العمل على تأمين تغطية إعلامية لمختلف الأنشطة التي تنظمها الوزارة ؛
- تتبع مجرى الأحداث الوطنية والدولية عبر وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الوطنية والدولية ؛
- إعداد نشرات ملا يرد في الصحف الوطنية والدولية من أحداث؛ - ربط العلاقات مع الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، الوطنية والأجنبية المعتمدة ؛
- التنسيق مع القطاعات المعنية بخصوص اعتماد الصحفيين الأجانب في المغرب ومنح رخص التغطية الإعلامية لفائدة وسائل الإعلام الأجنبية الراغبة في إنجاز هذه التغطية.
ويتكون قسم العلاقات مع وسائل الإعلام من المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة العلاقات مع وسائل الإعلام ؛
- مصلحة الإنتاج والبث.

المادة 37

يتولى قسم الدبلوماسية الرقمية المهام التالية :
 -إدارة وتتبع وتحيين البوابة الإلكترونية للوزارة والسهر على تغطية الأنشطة الدبلوماسية الرسمية عبرها ؛
- الترويج للنشاط الدبلوماسي للمملكة المغربية على الفضاء الرقمي، من خلال إدارة وتعهد وتحيين منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة ؛
- التنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بشأن منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها ؛
- الحرص على اليقظة الإعلامية.
ويتكون قسم الدبلوماسية الرقمية من المصلحتين التاليتين:
- مصلحة المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي ؛
- مصلحة اليقظة.

المادة 38

يتولى قسم العلاقات مع الفاعلين غير الحكوميين المهام التالية :
 -دعم الدبلوماسية الموازية في تعهد صورة المغرب دوليا وفي تعضيد
جهود الدبلوماسية الرسمية ؛
- الانفتاح، لهاته الغاية، على مختلف الفاعلين غير الحكوميين ؛
- تقوية التفاعل مع مراكز التفكير ؛
- المساهمة في تشجيع التعاون اللامركزي بين الجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الأجنبية ومواكبة آلياته، لا سيما عبر الشراكات البينية واتفاقيات التعاون وكذا اتفاقيات التوأمة.
ويتكون قسم العلاقات مع الفاعلين غير الحكوميين من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة العلاقات مع الفاعلين غير الحكوميين ؛
- مصلحة العلاقات مع مجموعات التفكير.

الفصل الحادي عشر
البنيات الإدارية الملحقة مباشرة بالمديرية العامة
المادة 39

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل المديرية العامة للشؤون السياسية الدولية على قسم يسمى «قسم القيادة والتنسيق» يلحق مباشرة بالمدير العام للشؤون السياسية الدولية، ويتولى المهام التالية :
 -تهييىء وتتبع الأنشطة والمشاريع المنوطة بالمديرية العامة للشؤون السياسية الدولية وإجراء التحضيرات والدراسات والأبحاث المرتبطة بها ؛
- تتبع وتنسيق أشغال الأوراش والأنشطة الدبلوماسية المشتركة بين مختلف المديريات المكونة للمديرية العامة للشؤون السياسية الدولية ؛
- تدبير القضايا الخاصة تحت إمرة المدير العام للشؤون السياسية الدولية ؛
- تنسيق وتتبع الملفات المنوطة بالمديرية العامة للشؤون السياسية الدولية.
ويتكون قسم القيادة والتنسيق من المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة القضايا الخاصة ؛
- مصلحة التنسيق.

الباب الثاني
المديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية
والتنمية الثقافية
الفصل الأول
مديرية الدبلوماسية الاقتصادية
المادة 40

تشتمل مديرية الدبلوماسية الاقتصادية على :
 -قسم التنمية الاقتصادية ؛
- قسم التنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين ؛
- قسم التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف ؛
- قسم التعاون مع وكالات التنمية التابعة للأمم المتحدة.

المادة 41

يتولى قسم التنمية الاقتصادية المهام التالية :
 -القيام بالرصد الاقتصادي وتوظيف الذكاء الاقتصادي في تتبع وتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية وتأثيرها على المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ؛
- الترويج لعلامة «المغرب» على المستوى القاري والدولي والجهوي والإقليمي كوجهة للاستثمار والتجارة وفقا للسياسة الخارجية للمملكة المغربية ؛
- الربط التجاري بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية والجهات المعنية بتيسير إقامة علاقات تجارية واستثمارية بين الشركات المغربية والأجنبية، من أجل تعزيز مكانة المملكة المغربية كمنصة تجارية واستثمارية.
ويتكون قسم التنمية الاقتصادية من المصالح التالية :
 -مصلحة الترويج لعلامة المغرب ؛
- مصلحة الربط التجاري ؛
- مصلحة الذكاء الاقتصادي.

المادة 42

يتولى قسم التنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين المهام التالية :
 -تنسيق وتتبع المفاوضات الخاصة باتفاقيات إنشاء مناطق التبادل الحر ؛
- تتبع تنفيذ اتفاقيات التبادل الحر والتأكد من تناسق الجوانب الفنية للاتفاقيات الجديدة مع السياسة الخارجية للمملكة المغربية ؛
- تنسيق وتتبع تفعيل تدابير الحماية التجارية بشأن اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية ؛
- تنسيق التعاون القطاعي في خدمة أهداف السياسة الخارجية للمغرب ودراسة سبل التعاون الثنائي مع البلدان الأخرى ؛
- الدفع بالتعاون الاقتصادي من خلال تعبئة الفاعلين الاقتصاديين بالقطاعين العام والخاص.
ويتكون قسم التنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين من المصالح التالية :
 -مصلحة تفعيل اتفاقيات التبادل الحر ؛
- مصلحة تتبع تدابير الحماية التجارية ؛
- مصلحة العلاقات مع الفاعلين الاقتصاديين.

المادة 43

يتولى قسم التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف المهام التالية :
 -تتبع ومعالجة القضايا متعددة الأطراف ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتجاري في إطار منظومة الأمم المتحدة للتنمية والمنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية والإقليمية، وكذا مجموعات التنسيق الجهوية وعبر الجهوية ؛
- تنسيق وتتبع المفاوضات التجارية متعددة الأطراف ؛
- تعزيز إشعاع المغرب في إطار التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، وانخراطه في مسارات الحكامة الاقتصادية العالمية.
ويتكون قسم التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف من المصالح التالية :
 -مصلحة منظمة التجارة العالمية والمنظمات التجارية الأخرى ؛
- مصلحة المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية والجهوية ؛
- مصلحة الحكامة الاقتصادية العالمية.

المادة 44

يتولى قسم التعاون مع وكالات التنمية التابعة للأمم المتحدة المهام التالية :
- تنسيق الأنشطة العملية للتنمية لوكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية العاملة بالمغرب بالتعاون مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية ؛
- تنسيق وتنشيط وتتبع مشاركة المغرب في المؤتمرات الدولية والجهوية، بالتشاور مع البعثات الدبلوماسية المغربية والقطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية.
ويتكون قسم التعاون مع وكالات التنمية التابعة للأمم المتحدة من المصالح التالية :
- مصلحة صناديق وبرامج الأمم المتحدة ؛
- مصلحة المؤسسات والوكالات المتخصصة ؛
- مصلحة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

الفصل الثاني
مديرية التنمية الثقافية
المادة 45

تشتمل مديرية التنمية الثقافية على :
 -قسم العمل الثقافي والحضاري ؛
- قسم التعاون الثقافي والتربوي والعلمي.

المادة 46

يتولى قسم العمل الثقافي والحضاري المهام التالية :
 -الترويج للنموذج المغربي الثقافي والحضاري بالتنسيق مع الفاعلين المعنيين ؛
- تنمية وتقوية العلاقات، لا سيما منها الثقافية والعلمية والتربوية والرياضية، على المستوى الثنائي، وفقا للسياسة الخارجية للمملكة المغربية ؛
- تنسيق ودعم الأنشطة ذات الصلة، أساسا، بالمجالات الثقافية والعلمية والتربوية والرياضية وحوار الحضارات مع القطاعات الحكومية المعنية وشركائها الأجانب.
ويتكون قسم العمل الثقافي والحضاري من المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة العمل الحضاري ؛
- مصلحة العمل الثقافي.

المادة 47

يتولى قسم التعاون الثقافي والتربوي والعلمي المهام التالية :
 -تتبع تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات وبرامجها التطبيقية ؛
- بحث ورصد ومعالجة القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون مع البلدان الشريكة ومع المنظمات الدولية المعنية، لا سيما في الميادين الثقافية والعلمية والتربوية والرياضية ؛
- تنسيق ودعم التعاون مع القطاعات الحكومية المعنية وشركائها الأجانب، لا سيما في الميادين الثقافية والعلمية والتربوية والرياضية والجامعية.
ويتكون قسم التعاون الثقافي والتربوي والعلمي من المصالح التالية :
 -مصلحة تتبع وتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التطبيقية ؛
- مصلحة التعاون المدرسي والجامعي ؛
- مصلحة الشؤون الطلابية.

الفصل الثالث
البنيات الإدارية الملحقة مباشرة بالمديرية العامة
المادة 48

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل المديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية على مصلحة تسمى «مصلحة التنسيق»، تلحق مباشرة بالمدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية.

الباب الثالث
المديرية العامة للشؤون الإدارية والعامة
الفصل الأول
مديرية الرأسمال البشري
المادة 49

تشتمل مديرية الرأسمال البشري على :
 -قسم تنمية الكفاءات ؛
- قسم الأنظمة وتدبير الأعوان المحليين ؛
- قسم تدبير الرأسمال البشري.
كما تشتمل على مصلحة تسمى «مصلحة الاستراتيجية والتواصل الداخلي» تلحق مباشرة بمدير الرأسمال البشري.

المادة 50

يتولى قسم تنمية الكفاءات المهام التالية :
 -العمل على تحديث مناهج وطرق تدبير وتطوير الكفاءات والمهارات وتقييمها ؛
- إعداد وتقييم عمليات التكوين والتكوين المستمر بتنسيق مع الجهات المعنية ؛
- تنفيذ وتتبع أوراش التحديث الإداري والمساهمة في تطويرها بتعاون مع الفاعلين في هذا المجال ؛
- توفير الدعم والمواكبة الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان ؛
- تنسيق العمل الاجتماعي للموظفين والأعوان مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الوزارة.
ويتكون قسم تنمية الكفاءات من المصالح التالية :
 -مصلحة تدبير الكفاءات ؛
- مصلحة تقييم المهارات وتطويرها ؛
- مصلحة المواكبة والمساعدة الاجتماعية.

المادة 51

يتولى قسم الأنظمة وتدبير الأعوان المحليين المهام التالية :
 -إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الوزارة ؛
- تحديث الإطار التنظيمي المتعلق بالرأسمال البشري ؛
- تدبير وتتبع المنازعات الإدارية ذات الصلة بالرأسمال البشري ؛
- إبداء الرأي بخصوص النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إلى المديرية ؛
- تدبير شؤون الأعوان المحليين ؛
- مواكبة المستجدات المتعلقة بقوانين العمل بالخارج الخاصة بالأعوان المحليين وتكييفها مع وضعياتهم.
ويتكون قسم الأنظمة وتدبير الأعوان المحليين من المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة الأنظمة والمنازعات ؛
- مصلحة تدبير الأعوان المحليين.

المادة 52

يتولى قسم تدبير الرأسمال البشري المهام التالية :
 -تدبير الرأسمال البشري للوزارة والسهر على تنفيذ سياسة الوزارة في هذا الشأن بما يتوافق مع أهدافها الاستراتيجية ؛
- صرف وتصفية النفقات المرتبطة بالموظفين ؛
- وضع مناهج استشرافية واستباقية لاحتياجات الوزارة من التوظيفات ؛
- المساهمة في تطوير وتحيين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الرأسمال البشري بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويتكون قسم تدبير الرأسمال البشري من المصالح التالية :
 -مصلحة التدبير الإداري ؛
- مصلحة نفقات الموظفين ؛
- مصلحة تدبير المسارات المهنية.

الفصل الثاني
مديرية الشؤون المالية والعامة
المادة 53

تشتمل مديرية الشؤون المالية والعامة على :
 -قسم البرمجة وتنفيذ الميزانية ؛
- قسم اللوجستيك ؛
- قسم تدبير الممتلكات.

المادة 54

يتولى قسم البرمجة وتنفيذ الميزانية المهام التالية:
- توقع وإعداد ميزانية الوزارة ؛
- تحليل وتتبع تنفيذ ميزانية الوزارة ؛
- رصد احتياجات المصالح المركزية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية من الموارد المالية ؛
- القيام بمراقبة التدبير والمساهمة في تحديث نظام التدبير الإداري والمالي.
ويتكون قسم البرمجة وتنفيذ الميزانية من المصالح التالية :
 -مصلحة التوقعات وتحليل الميزانية ؛
- مصلحة تدبير النفقات ؛
- مصلحة مراقبة التدبير.

المادة 55

يتولى قسم اللوجستيك المهام التالية :
 - تدبير وتحديث آليات الأمن والاستقبال ؛
- المواكبة اللوجستية للمصالح المركزية وللبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ؛
- تدبير وتحديث الوسائل اللوجستية ؛
- تدبير حظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية ؛
- تدبير الحقيبة الدبلوماسية ومنظومة تدبير المراسلات.
ويتكون قسم اللوجستيك من المصالح التالية:
- مصلحة المؤتمرات والاستقبال والأمن ؛
- مصلحة اللوجستيك والمشتريات ؛
- مصلحة حظيرة السيارات ؛
- مصلحة الحقيبة الدبلوماسية وتدبير المراسلات.

المادة 56

يتولى قسم تدبير الممتلكات المهام التالية :
 -
تدبير وتتبع إنجاز مشاريع التجهيز على مستوى الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ؛
- تدبير حظيرة السيارات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ؛
- تدبير ممتلكات الوزارة بالمغرب وبالخارج.
ويتكون قسم تدبير الممتلكات من المصلحتين التاليتين:
-
مصلحة التجهيزات والتدبير النشط للممتلكات ؛
- مصلحة البنايات وأشغال التهيئة.

الفصل الثالث
مديرية نظم المعلومات
المادة 57

تشتمل مديرية نظم المعلومات على :
 -قسم الدراسات والتطوير ؛
- قسم الشبكات والبنى التحتية ؛
- قسم الدعم والأنظمة المعلوماتية.
كما تشتمل على مصلحة تسمى «مصلحة الجودة والحكامة» تلحق مباشرة بمدير نظم المعلومات.

المادة 58

يتولى قسم الدراسات والتطوير المهام التالية :
 -
المساهمة في تحديد الأهداف العامة للوزارة فيما يخص مجال نظم المعلومات ؛
- إنجاز وتنفيذ المخطط المتعلق بنظم المعلومات بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة ؛
- التنسيق مع شركاء الوزارة من أجل تنزيل التوجهات الحكومية في مجال نظم المعلومات ؛
- إعداد وتنفيذ الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات ومواكبة المستجدات التقنية فيما يخص مجال نظم المعلومات والرقمنة؛
- السهر على جودة الخدمات المعلوماتية للوزارة.
ويتكون قسم الدراسات والتطوير من المصلحتين التاليتين :
 -
مصلحة تدبير وقيادة المشاريع ؛
- مصلحة هندسة وتنفيذ المشاريع.

المادة 59

يتولى قسم الشبكات والبنى التحتية المهام التالية :
 -
إدارة البنية التحتية للنظم والشبكات المعلوماتية وشبكات الاتصال التابعة للمصالح المركزية وللبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ؛
- ضمان الأمن المعلوماتي للوزارة والاستعمال الجيد للموارد المعلوماتية ؛
- السهر على تنفيذ الإجراءات الأمنية التنظيمية والفنية للنظم والشبكات المعلوماتية وشبكات الاتصال في شقها الخاص بالوزارة ؛
- تنسيق وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالأمن السيبيراني وأمن نظم المعلومات.
ويتكون قسم الشبكات والبنى التحتية من المصلحتين التاليتين :
 -
مصلحة الشبكات ووسائل الاتصال ؛
- مصلحة النظم وإدارة قواعد البيانات.

المادة 60

يتولى قسم الدعم والأنظمة المعلوماتية المهام التالية :
 -
تقديم الدعم والمساعدة التقنية لفائدة موظفي الوزارة ؛
- ضمان صيانة التجهيزات المعلوماتية ؛
- توقع الحاجيات المادية واللوجستية للمصالح المركزية وللبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المتعلقة بالتجهيزات المعلوماتية ؛
- التنسيق مع مختلف مصالح الوزارة من أجل دمج واستعمال التكنولوجيات الحديثة.
ويتكون قسم الدعم والأنظمة المعلوماتية من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة الدعم والصيانة ؛
- مصلحة املواءمة التقنية ودعم البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.

الفصل الرابع
البنيات الإدارية الملحقة مباشرة بالمديرية العامة
المادة 61

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل المديرية العامة للشؤون الإدارية والعامة على قسم يسمى «قسم القيادة والتنسيق»، يلحق مباشرة بالمدير العام للشؤون الإدارية والعامة، ويتولى المهام التالية :
 -
تهييىء وتتبع المشاريع المنوطة بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والعامة وإجراء الدراسات والأبحاث المرتبطة بها ؛
- تتبع وتنسيق أشغال الأوراش والأنشطة والملفات ذات الصلة بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والعامة، والتنسيق بشأنها مع المتدخلين المعنيين ؛
- تنسيق وتتبع الملفات ذات الطابع المشترك بين مختلف المديريات المكونة للمديرية العامة للشؤون الإدارية والعامة ؛
- تدبير القضايا ذات الطابع الخاص، تحت إمرة المدير العام للشؤون الإدارية والعامة ؛
- الإشراف والتدبير والتنسيق فيما يخص تنظيم المناسبات الرسمية.
ويتكون قسم القيادة والتنسيق من المصلحتين التاليتين :
 -
مصلحة القيادة ؛
- مصلحة تدبير وتنسيق المناسبات الرسمية.

الباب الرابع
المديريات ذات الطابع الأفقي
الفصل الأول
مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية
المادة 62

تشتمل مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية على:
- قسم الخدمات القنصلية ؛
- قسم المغاربة بالخارج ؛
- قسم التعاون القنصلي والقضائي ؛
- قسم الحالة المدنية.
كما تشتمل على مصلحة تسمى «مصلحة الشؤون العامة ومرفق الدولة المسير بطريقة مستقلة - مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية» تلحق مباشرة بمدير الشؤون القنصلية والاجتماعية.

المادة 63

يتولى قسم الخدمات القنصلية المهام التالية :
 -بحث ومعالجة القضايا والعلاقات ذات الطابع القنصلي المرتبطة بإقامة وتنقل المغاربة في الخارج والأجانب في المغرب ؛
- تأطير ومواكبة المصالح القنصلية المغربية بالخارج، فيما يتعلق بالخدمات القنصلية ؛
- تدبير دخول الأجانب إلى التراب الوطني وتحديد الهوية وإعادة القبول والتأشيرات والتراخيص ؛
- تدبير الطلبات الدبلوماسية ذات الصلة بالطائرات والبواخر الوافدة على التراب الوطني، وبالطائرات والبواخر المغربية المتوجهة إلى الخارج.
ويتكون قسم الخدمات القنصلية من المصالح التالية :
 -مصلحة جوازات السفر ووثائق الهوية ؛
- مصلحة التأشيرات وعبور الحدود ؛
- مصلحة التأشيرات الإلكترونية والتراخيص الإلكترونية للسفر ؛
- مصلحة التحليق والهبوط.

المادة 64

يتولى قسم المغاربة بالخارج المهام التالية :
 -تتبع ومواكبة المصالح القنصلية في تدبيرها للتصديق على وثائق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ؛
- تتبع ومواكبة المصالح القنصلية في تدبيرها للملفات المرتبطة بالحماية والمساعدة الاجتماعية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ؛
- تنفيذ وتتبع ومواكبة عمليات التأطير والبرامج الحكومية ذات الطابع الاجتماعي المخصصة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
ويتكون قسم المغاربة بالخارج، من المصالح التالية :
 -مصلحة التصديقات ؛
- مصلحة الحماية والمساعدة ؛
- مصلحة العمل الاجتماعي.

المادة 65

يتولى قسم التعاون القنصلي والقضائي المهام التالية :
 -تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في المجال القنصلي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف والجهوي والإقليمي ؛
- السهر بتنسيق مع القطاعات المعنية على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية المستقرين بالمغرب ؛
- المساهمة في تنفيذ وتحقيق أهداف استراتيجية المملكة في مجال الهجرة واللجوء ؛
- الإشراف على المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات ذات الصلة بإقامة المغاربة في الخارج وتنقلهم وحمايتهم الاجتماعية وبالاتفاقات المرتبطة باليد العاملة وتتبع تطبيقها، بتنسيق مع الأطراف المعنية ؛
- تأمين تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في المجال القنصلي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف والجهوي والإقليمي، بشأن التعاون القضائي ؛
- دراسة وتتبع تطبيق الاتفاقيات القنصلية.
ويتكون قسم التعاون القنصلي والقضائي من المصالح التالية :
 -مصلحة تتبع تطبيق الاتفاقيات القنصلية ؛
- مصلحة الأجانب والهجرة واللجوء ؛
- مصلحة التعاون القضائي.

المادة 66

يتولى قسم الحالة المدنية المهام التالية :
- تتبع ومواكبة المصالح القنصلية في تدبيرها لطلبات التقييد بسجلات الحالة المدنية المغربية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج ؛
- تلقي ومعالجة طلبات واستفسارات المغاربة المقيمين بالخارج المتعلقة برسوم الحالة المدنية ؛
- تدبير وتتبع الطلبات ذات الصلة بالجنسية المغربية المودعة لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ؛
- مواكبة المصالح القنصلية في تدبيرها للملفات ذات العلاقة بالتوثيق.
ويتكون قسم الحالة المدنية من المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة الجنسية والتوثيق ؛
- مصلحة الحالة المدنية.

الفصل الثاني
مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات
المادة 67

تشتمل مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات على :
 -قسم الشؤون القانونية ؛
- قسم المعاهدات ؛
- قسم الإجراءات والوثائق القانونية.

المادة 68

يتولى قسم الشؤون القانونية المهام التالية :
- تتبع ومعالجة القضايا المرتبطة بالقانون الدولي وبالعدالة الدولية ؛
- القيام بالدراسة وإبداء الرأي وباليقظة بخصوص القضايا التي تكتسي طابعا قانونيا ؛
- النظر في النزاعات الدبلوماسية والقنصلية وجميع الجوانب القانونية المرتبطة بالأعمال الخارجية التي تقوم بها الوزارة ؛
- إعداد وثائق التفويض اللازمة للتوقيع على الاتفاقيات الدولية ومشاركة الوفود المغربية في المناسبات أو المؤتمرات الدولية والجهوية، والإشراف على صياغة المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم وإعدادها للتوقيع.
ويتكون قسم الشؤون القانونية من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة الدراسات واليقظة القانونية والمنازعات ؛
- مصلحة المؤتمرات واللجن ذات الطابع القانوني.

المادة 69

يتولى قسم المعاهدات المهام التالية :
 -الإشراف على صياغة المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم، التي تربط المملكة المغربية بشركائها وتنسيق المفاوضات بشأنها، وإعدادها للتوقيع ؛
- إبداء الرأي وتفعيل الإجراءات المتعلقة بتأويل وتعديل وفسخ الاتفاقات الدولية بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية ؛
- معالجة الجوانب القانونية المتعلقة بجميع المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم واللوائح الدولية التي تربط المغرب بالخارج أو يمكن أن تلزمه.
ويتكون قسم المعاهدات من المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة الاتفاقات الثنائية ؛
- مصلحة الاتفاقيات متعددة الأطراف.

المادة 70

يتولى قسم الإجراءات والوثائق القانونية المهام التالية :
 -الحرص على استيفاء الإجراءات المتعلقة بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات وقبولها والانضمام إليها ونشرها ؛
- إدارة المحفوظات الدبلوماسية من خلال حفظ أصول جميع المعاهدات والوثائق الدبلوماسية المتعلقة بها ووثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المتعلقة بجميع المعاهدات الدولية التي يكون المغرب وديعا لها ؛
- دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة باختصاصات الوزارة ؛
- ترجمة النصوص والوثائق القانونية ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وإعادة قراءة النصوص المترجمة التي تم إعدادها من قبل القطاعات الوزارية المعنية، قصد ضمان تناسق صيغها.
ويتكون قسم الإجراءات والوثائق القانونية من المصالح التالية :
 -مصلحة الإجراءات القانونية ؛
- مصلحة الأرشيف ؛
- مصلحة ترجمة النصوص والوثائق القانونية.

الفصل الثالث
مديرية التشريفات
المادة 71

تشتمل مديرية التشريفات على :
 -قسم المراسم والاعتمادات ؛
- قسم الامتيازات والحصانات.
كما تشتمل على مصلحة تسمى «مصلحة المراسلات الرسمية» تلحق مباشرة بمدير التشريفات.

المادة 72

يتولى قسم المراسم والاعتمادات المهام التالية :
 -السهر على تطبيق قواعد المراسم الدبلوماسية ؛
- تتبع وتنفيذ الإطار العملي للتشريفات، فيما يخص مراسيم الاستقبالات والحفلات الرسمية والمؤتمرات الدولية والعلم والنشيد الوطني والأوسمة والمراسم والاعتمادات ؛
- السهر على تطبيق مساطر وقواعد الاعتمادات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالمغرب ؛
- السهر على تطبيق مساطر وقواعد الاعتمادات الخاصة بالسفراء والقناصل العامين المعتمدين بالخارج.
ويتكون قسم المراسم والاعتمادات من المصالح التالية :
 -مصلحة المراسم ؛
- مصلحة الاعتمادات.

المادة 73

يتولى قسم الامتيازات والحصانات المهام التالية :
 -السهر على تطبيق الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية ؛
- إعداد جوازات السفر الرسمية للدبلوماسيين والموظفين السامين للدولة المغربية ؛
- إعداد بطاقات التعريف الخاصة بالدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بالمغرب ؛
- مسك بنك المعطيات وأرشيف التمثيليات الدبلوماسية والدبلوماسيين الأجانب بالمغرب ؛
- تسهيل ولوج الوفود الدبلوماسية الرسمية للمملكة ؛
- ضبط الإطار القانوني والممارسة العملية اللذين يحكمان العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
ويتكون قسم الامتيازات والحصانات من المصالح التالية :
 -مصلحة الوثائق الرسمية ؛
- مصلحة تدبير السلك الدبلوماسي ؛
- مصلحة الشؤون القانونية.

الباب الخامس
البنيات الملحقة مباشرة بالكتابة العامة
المادة 74

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل الإدارة المركزية على قسم يسمى «قسم اليقظة وتدبير الأزمات» ومصلحة تسمى «مصلحة أمن نظم المعلومات» يلحقان مباشرة بالكتابة العامة.
يتولى قسم اليقظة وتدبير الأزمات المهام التالية :
 -اليقظة الاستراتيجية والاستباقية من حيث تتبع الأوضاع السياسية والأمنية بالمناطق والبلدان المهددة بالأزمات والمخاطر ؛
- اتخاد كافة التدابير الممكنة من أجل توفير المعلومات الدقيقة عن الأحداث والطوارئ والأزمات حول العالم ؛
- القيام بالتحريات اللازمة حول أوضاع المواطنين المغاربة المتضررين المحتملين من الأزمات والطوارئ بالخارج ؛
- تنظيم عملية المداومة بالوزارة خارج أوقات العمل الرسمية وخلال أيام العطل لضمان تأمين استمرارية اليقظة والتتبع ؛
- التنسيق مع السلطات الإدارية المختصة ومع المؤسسات المعنية، بخصوص تدبير وتوجيه وتحليل الأزمات والطوارئ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص ؛
- تتبع تنفيذ الإجراءات المتخذة من أجل ضمان الحماية اللازمة وتوفير المساعدات الممكنة، للمواطنين المغاربة بالخارج، في حالة وقوع الطوارئ والأزمات بالخارج.
ويتكون قسم اليقظة وتدبير الأزمات، من المصالح التالية :
 -مصلحة اليقظة والتدبير والتوجيه ؛
- مصلحة التحليل والتنسيق والدعم.

الباب السادس
المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية
المادة 75

يشتمل المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية على :
 -قسم التكوين والتخطيط ؛
- قسم الدراسات والاستشراف والشراكات.
كما يشتمل على مصلحة تسمى «مصلحة الشؤون العامة» تلحق مباشرة بمدير المعهد.

المادة 76

يتولى قسم التكوين والتخطيط المهام التالية :
 -البرمجة والتتبع البيداغوجي للدورات التدريبية الأولية ؛
- البرمجة والتتبع البيداغوجي للدورات التدريبية الدولية في مجال الدبلوماسية ؛
- برمجة وتنفيذ وتتبع التكوين والتكوين المستمر بتنسيق مع الجهات المعنية ؛
- تنظيم دورات تكوينية في المجال الدبلوماسي لفائدة ممثلي القطاعات الوزارية المنوطة بهم المشاركة في مهام تمثيلية وطنية في الخارج، عند الاقتضاء.
ويتكون قسم التكوين والتخطيط من المصالح التالية :
 -مصلحة البرمجة والتتبع البيداغوجي للدورات التدريبية الأولية ؛
- مصلحة البرمجة والتتبع البيداغوجي للدورات التدريبية الدولية ؛
- مصلحة برمجة التكوين المستمر.

المادة 77

يتولى قسم الدراسات والاستشراف والشراكات :
- إنجاز الدراسات ذات الصلة بالمواضيع المتعلقة بالدبلوماسية والعلاقات الدولية ؛
- تنشيط محاضرات وأيام دراسية بشراكة مع مجموعات التفكير ومراكز التفكير والجامعات والشخصيات حول القضايا الدبلوماسية والعلاقات الدولية ؛
- تدبير وتتبع وتقييم الشراكات مع المعاهد الوطنية والدولية ؛
- التنسيق مع الفاعلين في مجال الإنتاج العلمي والسهر على اليقظة العلمية.
ويتكون قسم الدراسات والاستشراف والشراكات من المصلحتين التاليتين :
 -مصلحة الدراسات والاستشراف ؛
- مصلحة الشراكات.

المادة 78

ينسخ قرارا وزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 1958.11 الصادر في 16 من شوال 1432 (15 سبتمبر 2011) بتحديد وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، كما وقع تغييره، ورقم 1397.11 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1432 (26 ماي 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية.

المادة 79

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى الأولى 1446 (22 نوفمبر 2024).

الإمضاء : ناصر بوريطة.