قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
قرار مشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 23-79 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023) بتحديد قائمة مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها وقائمة مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير المشاركة في المباراة الوطنية الخاصة بها.
رقم النص : 79-23 نوعية النص : قرار
الموقِّع : عبد اللطيف ميراوي/ شكيب بنموسى تاريخ النشر : 09/01/2023
رقم الجريدة الرسمية : 7195 تاريخ آخر تعديل : 15/05/2023
الموضوع : قائمة مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها وقائمة مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير المشاركة في المباراة الوطنية الخاصة بها

المحتوى

قرار مشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 23-79 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1444 (9 يناير2023) بتحديد قائمة مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها وقائمة مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير المشاركة في المباراة الوطنية الخاصة بها.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2.19.915 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1442 (2 ديسمبر 2020) المتعلق بتنظيم المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها والمباراة الوطنية لولوج مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير، وال سيما المادة الأولى منه؛
وبعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المعنية،
قررا ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.915 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1442 (2 ديسمبر 2020) المشار إليه أعلاه، تحدد قائمة مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها كما يلي :
- المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ؛
- المدرسة المحمدية للمهندسين ؛
- المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط ؛
- المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك ؛
- المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم ؛
- معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ؛
- المعهد الوطني للبريد والمواصلات ؛
- المدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس ؛
- المدرسة الملكية البحرية ؛
- المدرسة الملكية الجوية ؛
- المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ؛
- المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ؛
- المدارس الوطنية العليا للفنون واملهن ؛
- كليات العلوم والتقنيات (سلك المهندس) ؛
- أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني ؛
- مدرسة علوم المعلومات (سلك المهندس) ؛

- المدرسة العليا للأساتذة - التعليم التقني (سلك المهندس) ؛
- المدرسة الوطنية العليا للكيمياء ؛
- المدرسة العليا لهندسة الطب الإحيائي التابعة لجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء ؛
- المدرسة المركزية للدار البيضاء ؛
- مدرسة المهندسين الزهراوي التابعة للجامعة الدولية الزهراوي لعلوم الصحة – الرباط.

المادة الثانية

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.915 السالف الذكر، تحدد قائمة مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير كالتالي  :
- المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير - سطات ؛
- المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير - طنجة ؛
- المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير - أكادير ؛
- المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير - مراكش ؛
- المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير - وجدة ؛
- المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير - الجديدة ؛
- المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير - القنيطرة ؛
- المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير - عين السبع - الدار البيضاء ؛
- مدرسة الوطنية للتجارة والتسيير - فاس ؛
- المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير - الداخلة ؛
- المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير - بني ملال ؛
- المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير - الحاجب ؛
- مدرسة إدارة الأعمال التابعة للجامعة الدولية - للرباط ؛
-- ESCA مدرسة إدارة الأعمال - الدار البيضاء.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023(.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،
الإمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،
الإمضاء : شكيب بنموسى.