قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» علاقة الإدارة بالمرتفق»تبسيط المساطر الإدارية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 2.23.245 صادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتحديد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.
رقم النص : 2-23-245 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 08/05/2023
رقم الجريدة الرسمية : 7194 تاريخ آخر تعديل : 11/05/2023
الموضوع : أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية

المحتوى

مرسوم رقم 2.23.245 صادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتحديد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.

رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه ؛
وعلى قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022) ولاسيما المادة 18 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من رمضان 1444 (6 أبريل 2023(،
رسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 18 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 50.22 للسنة المالية 2023، يحدد هذا المرسوم أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية» المشار إليه أدناه بالصندوق.
يراد في مدلول هذا المرسوم بالفاعلين، القطاعات الوزارية والمؤسسات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والجمعيات والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين، المستفيدون من الصندوق.

المادة 2

تعد السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، برنامج العمل السنوي للصندوق بناء على التوجهات الاستراتيجية المندرجة ضمنها العمليات المتعلقة بتحديث المرافق العمومية والتحول الرقمي واستعمال اللغة الأمازيغية. ويمكن تحيين هذا البرنامج خلال السنة.
يتضمن برنامج العمل السنوي للصندوق المحاور ذات الأولوية القابلة للدعم والاعتمادات المخصصة لكل محور في حدود الاعتمادات المتوفرة خلال السنة.
ينشر برنامج العمل بالمنصة الإلكترونية للصندوقwww.fomap ma  قبل العاشر من شهر يناير من كل سنة وعند كل تحيين.

المادة 3

تحدد معايير وشروط دراسة المشاريع والعمليات المقترحة للاستفادة من دعم الصندوق بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية حسب مجالات ومحاور ذات الأولوية القابلة للدعم.

المادة 4

يمكن، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، استثناء من المادتين 5 و8 أدناه إبرام اتفاقيات مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ومع فاعلين أو مع مؤسسات دولية، لإنجاز المشاريع والعمليات المشار إليها في المادة 18 من قانون المالية السالف الذكر رقم 50.22 للسنة المالية.2023

الباب الثاني
كيفيات إيداع طلب الدعم ودفع المبالغ من الصندوق.
المادة 5

يتم الإعلان عن فتح باب تلقي الطلبات عبر المنصة الإلكترونية للصندوق في إطار المحاور ذات الأولوية، حسب المجالات الواردة في برنامج العمل السنوي المشار إليه في المادة 2 أعلاه :
 1- بالنسبة للقطاعات الوزارية أو المؤسسات، بخصوص المشاريع والعمليات التي تعتزم القيام بها ؛
2 - بالنسبة للجماعات الترابية، والمؤسسات أو المقاولات العمومية يتم تلقي طلبات الاستفادة من الدعم بخصوص المشاريع والعمليات، التي من المزمع القيام بها ؛

3 - بالنسبة للقطاع الخاص، والجمعيات، والتعاونيات، ومؤسسات ومعاهد التكوين يتم تلقي طلبات الترشيح للاستفادة من دعم الصندوق بخصوص المشاريع والعمليات التي من المزمع القيام بها.
تودع الطلبات وجوبا عبر المنصة الإلكترونية للصندوق المشار إليها في المادة 2 أعلاه، في حساب خاص يفتح لفائدة الفاعلين، على كل دعامة وبكل وسيلة تثبت الاستلام.
ترفق الطلبات المذكورة بملف يتضمن الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز المشاريع والعمليات المزمع القيام بها. تحدد الوثائق والمعلومات التي يجب تضمينها في ملفات الطلبات الواردة أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 6

تتم دراسة المشاريع والعمليات المودعة للاستفادة من دعم الصندوق من طرف اللجنة الوزارية الواردة في الباب الثالث أدناه.

المادة 7

يبلغ رئيس اللجنة الوزارية الفاعلين المعنيين بقرار اللجنة حول طلبات دعم المشاريع والعمليات. ويتم إخبارهم عبر حسابهم بالمنصة الإلكترونية للصندوق بقبول أو رفض طلباتهم.

المادة 8

يتم إبرام اتفاقية مع الفاعلين الواردين في البندين 1 و2 من الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه إثر توصلهم بالموافقة على طلب الدعم. وفيما يخص الفاعلين الواردين في البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، تبرم الاتفاقية بناء على موافقة مبدئية تتعلق بالمشاريع والعمليات المزمع إنجازها.
تبرم الاتفاقيات المذكورة بين الفاعلين المستفيدين من دعم الصندوق والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ إخبار الفاعلين المعنيين بقبول ملفاتهم.

المادة 9

يجب تقديم طلب دفع مبلغ الدعم، من لدن الفاعلين الواردين في البندين 1 و2 من الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، داخل أجل ال يتعدى اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاقية. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة، شريطة تقديم طلب التمديد عبر المنصة الإلكترونية للصندوق قبل انصرام الأجل المذكور، مرفقا بملف يثبت دوافع طلب التمديد.
يتم إيداع طلب الدفع المذكور مرفقا بملف عبر حسابه في المنصة الإلكترونية للصندوق على كل دعامة وبكل وسيلة تثبت الاستلام.

المادة 10

يجب تقديم طلبات دفع مبالغ الدعم بعد إنجاز المشاريع والعمليات موضوع الموافقة المبدئية من لدن الفاعلين الواردين في البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، وفق الشروط وداخل الآجال المحددة في الاتفاقية الموقعة.
يتم إيداع طلبات الدفع المذكورة مرفقة بملف عبر حسابهم في المنصة الإلكترونية للصندوق على كل دعامة وبكل وسيلة تثبت الاستلام.

المادة 11

يجب أن تتضمن ملفات طلبات دفع المبالغ للفاعلين المستفيدين من دعم الصندوق :
- بالنسبة للقطاعات الوزارية أو المؤسسات، والجماعات الترابية والمؤسسات أو المقاولات العمومية، الوثائق المثبتة للمبالغ النهائية للمشاريع والعمليات التي تم قبولها من لدن اللجنة ؛
- بالنسبة للقطاع الخاص، والجمعيات، والتعاونيات، ومؤسسات ومعاهد التكوين، الوثائق المتعلقة بإنجاز المشاريع والعمليات.
تحدد الوثائق والمعلومات الواجب الإدلاء بها المرفقة بطلبات دفع مبالغ الدعم بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 12

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمعالجة ملفات طلبات دفع مبالغ الدعم المقدمة من طرف القطاع الخاص، والجمعيات، والتعاونيات، ومؤسسات ومعاهد التكوين، والتحقق، عند الاقتضاء، من إنجاز العمليات والمشاريع المرتبطة بها.
عقب معالجة ملفات طلبات الدفع المذكورة، يتم إخبار الفاعلين المستفيدين المذكورين عبر حسابهم بالمنصة الإلكترونية للصندوق بما يلي :
- قبول الطلب مع بيان مبلغ الدعم ؛
- أو بملاحظات تبين أوجه عدم المطابقة أو القصور التي تمت معاينتها من خلال دراسة وثائق ملف الطلبات أو عند إجراء بحث ميداني لمراقبة مراحل إنجاز المشاريع أو العمليات. وفي هذه الحالة، يجب على الفاعلين الاستجابة للملاحظات المذكورة داخل الآجال التي تحددها، تحت طائلة رفض الطلب.

المادة 13

تدفع مبالغ الدعم المتأتية من «صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية»، وفق الكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والاتفاقيات المبرمة لفائدة :
- الفاعلين والمؤسسات الدولية الذين أبرموا اتفاقية المشار إليها في المادة 4 أعلاه ؛
- الفاعلين الذين أبرموا اتفاقية المشار إليها في المادة 8 اعلاه. ويحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية نسب وأسقف مبالغ الدعم.
يتم الدفع بالنسبة للقطاع الخاص، والجمعيات، والتعاونيات، ومؤسسات ومعاهد التكوين، وللمؤسسات الدولية في الحساب البنكي الخاص بالمستفيدين.

الباب الثالث
اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع والعمليات.
المادة 14

تحدث لجنة وزارية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أو من يمثلها، يعهد إليها بدراسة المشاريع والعمليات المودعة للاستفادة من دعم الصندوق ويشار إليها باللجنة.
تضم اللجنة الممثلين التالي بيانهم :
- ممثل عن رئاسة الحكومة ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عند دراسة المشاريع أو العمليات المتعلقة باستعمال اللغة الأمازيغية أو تلك التي تهم الجماعات الترابية ؛
- ممثل عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عند دراسة المشاريع أو العمليات المتعلقة باستعمال اللغة الأمازيغية.
يعهد بكتابة اللجنة إلى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

المادة 15

يمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بممثلي بعض الإدارات أو الهيئات المعنية أو بخبير أو خبراء في مجالات ومحاور دعم الصندوق لحضور أشغال هذه اللجنة، كلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 16

تجتمع اللجنة على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها، من أجل دراسة المشاريع والعمليات المقدمة من لدن الفاعلين المعنيين بالاستفادة من دعم الصندوق.
تتم دراسة ملفات الطلبات المشار إليها في المادة 5 اعلاه داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداعها.
كما يمكن للجنة أن تجتمع لدراسة القضايا وطرح الإشكالات العالقة فيما يخص ملفات طلبات الدعم، وكذا للتداول فيما يخص المحاور ذات الأولوية المتعلقة ببرنامج العمل السنوي.

الباب الرابع
تتبع ومراقبة مشاريع وعمليات الدعم.
المادة 17

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إجراء بحث ميداني لمراقبة مراحل إنجاز المشاريع والعمليات موضوع طلب الدعم وكذا كيفيات تنفيذ الاتفاقية المبرمة.

المادة 18

يجب أن يعد الفاعلون تقارير مرحلية عند كل مرحلة من مراحل إنجاز المشاريع والعمليات موضوع طلب الدعم من الصندوق وفق الاتفاقية المبرمة، وأن يدلوا بتقرير نهائي عند إنجاز أو إتمام المشاريع والعمليات المعنية.

المادة 19

يجب أن تدلي القطاعات الوزارية أو المؤسسات، والجماعات الترابية، والمؤسسات أو المقاولات العمومية للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ إنجاز أو إتمام المشاريع والعمليات، بتقرير تقييمي يتضمن على وجه الخصوص :
 -المنهجية المتبعة ؛
- الوسائل البشرية والتقنية وإملاليه المستخدمة ؛
- الشراكات المنجزة عند الاقتضاء ؛
- النتائج المحصل عليها ؛
- الإجراءات المواكبة المقترحة.

المادة 20

يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مستخرج من التقرير المحاسباتي حول المشاريع والعمليات المنجزة من قبل المؤسسات أو المقاولات العمومية والقطاع الخاص، والجمعيات، والتعاونيات، والمؤسسات ومعاهد التكوين، المستفيدة من دعم الصندوق والخاضعة للمراقبة أو التدقيق الداخلي أو الخارجي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 21

تعد السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بناء على التقارير المشار إليها في المادتين 18 و19 اعلاه، تقريرا عاما سنويا يعرض على رئيس الحكومة.

الباب الخامس
مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 22

تطبيقا لأحكام المادة 18 (11-6) من قانون المالية السالف الذكر رقم 50.22 للسنة المالية 2023، تحدد أشكال دفع المبالغ وتقديم الدعم في الاتفاقية التي تبرم بين المتعهد العمومي أو الخاص والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 23

ينسخ المرسوم رقم 2.05.1484 الصادر في 20 من ذي القعدة 1426 (22 ديسمبر 2005) المتعلق بتأليف وكيفية تسيير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة للاستفادة من تمويل «صندوق تحديث الإدارة العمومية «

المادة 24

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يطبق هذا المرسوم على طلبات الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية المودعة بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

وحـرر بالرباط في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023(

الإمضاء :
عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء: غيتة مزور.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية
المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.