قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الصناعة والتجارة رقم 3335.22 صادر في 6 جمادى الأولى 1444 (فاتح ديسمبر 2022) بشأن إحداث وتنظيم معهد التكوين التقني بالقنيطرة لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
رقم النص : 3335-22 نوعية النص : قرار
الموقِّع : رياض مزور تاريخ النشر : 01/12/2022
رقم الجريدة الرسمية : 7191 تاريخ آخر تعديل : 01/05/2023
الموضوع : معهد التكوين التقني بالقنيطرة لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

المحتوى

قرار لوزير الصناعة والتجارة رقم 3335.22 صادر في 6 جمادى الأولى 1444 (فاتح ديسمبر 2022) بشأن إحداث وتنظيم معهد التكوين التقني بالقنيطرة لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وزير الصناعة والتجارة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.09 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 5 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 )9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المنهي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.1010 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427(3 ماي 2006) بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المنهي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال 1410  (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المنهي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.244 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990( في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المنهي المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات،
قرر ما يلي  :

الباب الأول
 مقتضيات عامة
 المادة الأولى

يحدث لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط - سال - القنيطرة معهد التكوين التقني بالقنيطرة، يحدد مقره وطاقته الاستيعابية وبرامج التكوين ومددها والشعب والتخصصات في الملحقين المرفقين بهذا القرار.

المادة 2

 يهدف المعهد إلى تكوين تقنيين وتقنيين متخصصين في ميادين التكنولوجيا الصناعية وإدارة النظم وشبكات الحاسوب. ويمكنه، علاوة على ذلك، القيام في نطاق اختصاصاته بمهمة التكوين المستمر، والإسهام في البحث التربوي والتكنولوجي، وتنظيم دورات وأسلاك دراسية ومنتديات حول اهتمامات المهنة.

الباب الثاني
التنظيم الإداري والتربوي للمعهد
المادة 3

يسير المعهد مدير، يعين من بين الأطر التقنية أو التربوية المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 11 والمتوفرة على الأقل على أقدمية أربع سنوات من الخدمة الفعلية.

المادة 4

 يقوم المدير بتدبير شؤون المعهد والمستخدمين الموضوعين تحت سلطته، وبالسهر على حفظ النظام بالمعهد ومراقبة التكوين، كما يسهر على تطبيق النظام الداخلي للمعهد.

المادة 5

 يساعد مدير المعهد في مهامه مدير للدراسات، يعين من بين الأطر التقنية أو التربوية المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو درجة مماثلة، والمتوفرة على أقدمية 7 سنوات من الخدمة.
يقوم مدير الدراسات بمهمة التأطير والتنسيق البيداغوجي، والسهر على تطبيق وتقديم برامج التكوين الملقنة بالمعهد، كما ينوب عن المدير إذا عاقه عائق، ويعتبر المسؤول الثاني في المعهد.

المادة 6

 يساعد المدير في مهامه مجلس للتسيير والتنسيق التربوي، يضم تحت رئاسة المدير مساعدي هذا الأخير وممثلي هيئة التكوين لمختلف الشعب، وتحدد اختصاصاته طبقا للمادة الثامنة من المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) المشار إليه أعلاه.
تحدد اختصاصات وكيفية تشكيل وتسيير هذا المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.

المادة 7

 يحدث على صعيد المعهد مجلس للإتقان طبقا للمادة التاسعة من المرسوم رقم 2.86.325 السالف الذكر.
يساهم مجلس الإتقان في العمل على ملاءمة التكوين للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في تقييم التدبير العام للمعهد، كما يقدم المساعدة في مجالات التمرس وتشغيل خريجي المعهد.
يحدد تنظيم وتسيير مجلس الإتقان بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المنهي والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.

المادة 8

 يضم المعهد، بالإضافة إلى مدير المعهد ومدير الدراسات والحارس العام، هيئة للتكوين ومستخدمين إداريين وتقنيين.

المادة 9

تتألف هيئة التكوين من مكونين دائمين يستفيدون من مقتضيات المرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال1410 )25 ماي 1990(  والمرسوم رقم 2.04.1010 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) المشار إليهما أعلاه، ومكونين غير دائمين يستفيدون من مقتضيات المرسوم رقم 2.04.1010 السالف الذكر.

المادة 10

يقوم الحارس العام، تحت إشراف مدير المعهد، بالمحافظة على النظام والانضباط، ومراقبة سلوك المتدربين، وتتبع أعمالهم، كما يقوم بالأعمال الإدارية المتصلة بسير المعهد.

الباب الثالث
 نظام التكوين
المادة 11

يتم القبول بسلك التقني على إثر مباراة يشارك فيها  :
 -المترشحون من مستوى أدناه السنة الختامية بكاملها من سلك الباكالوريا أو ما يعادلها ؛
- المترشحون الحاصلون على دبلوم التأهيل المنهي أو ما يعادله.
ويتم القبول بسلك التقني المتخصص على إثر مباراة يشارك فيها  :
 -المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها ؛
- المترشحون الحاصلون على دبلوم التقني أو ما يعادله، وذلك في حدود 10 % من عدد المقاعد المتبارى بشأنها بهذا السلك.

المادة 12

 يمكن أن يقبل بالمعهد الأجانب المرشحون من طرف حكوماتهم و/أو الذين قبلت ترشيحاتهم من طرف المعهد، وفق الشروط الجاري بها العمل، وذلك في حدود 20 % من عدد المقاعد المتبارى عليها.

المادة 13

تحدد مدة التكوين بسلكي التقني والتقني المتخصص في سنتين على الأقل، يتلقى المتدربون خلالهما تكوينا تقنيا مهنيا ونظريا وتطبيقيا وتداريب ميدانية، وتكوينا عاما في التربية البدنية والفكرية والأخلاقية والوطنية.
ولا يسمح للمتدربين بالتكرار إلا مرة واحدة خلال مدة التكوين المبينة أعلاه.

المادة 14

يختتم التكوين الملقن بالمعهد بتسليم الناجحين  » دبلوم التقني « أو » دبلوم التقني المتخصص « يشار فيهما وجوبا إلى اسم المعهد وقرار إحداثه وتنظيمه وإلى سلك التكوين وكذا نمط التكوين والشعبة والتخصص اللذين تم فيهما التكوين.
ويمكن أن تسلم شهادات تثبت الكفاءات المحصل عليها للمستفيدين من تكوين غير مختتم بدبلوم.

الباب الرابع
 مقتضيات مختلفة
المادة 15

 يحدد النظام الداخلي للمعهد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة طبقا للنظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التكوين المنهي.

المادة 16

 نظام المعهد نظام خارجي.

 

المادة 17

يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من الموسم الدراسي ،2021-2020 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 1977.95 الصادر في 8 صفر 1416 (7 يوليو 1995) بشأن إحداث وتنظيم مركز استكمـال التكوين التقني لدى غرفة التجارة والصناعة العصرية بالقنيطرة، وتعد صحيحة الشهادات التي تم تسليمها وفق مقتضياته.

 وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1444 (فاتح ديسمبر 2022(.

الإمضاء : رياض مزور.

 

ملحق رقم 1
الطاقة الاستيعابية والشعب

 

اسم المعهد

مقر المعهد

الطاقة الاستيعابية

الشعب والتخصصات

معهد التكوين التقني بالقنيطرة

القنيطرة

90-70

- تقني الميكانيك الصناعي
- تقني الإلكتروني والكهرباء الصناعي
- تقني متخصص في إدارة النظم وشبكات الحاسوب

 

ملحق رقم 2
برامج التكوين ومددها

مستوى التقني : شعبة الميكانيك الصناعي
 

المواد

عدد الساعات

السنة الأولى

السنة الثانية

المجموع

I - الدروس التطبيقية :

 

 

 

- التسوية + التكنولوجيا الوظيفية

 

 

 

تتكون التسوية من أربعة مراحل :

 

 

 

1 - إنجاز 17 تمرينا تتلخص بالقيام بالأعمال التالية :

128

192

320

-  فن البرادة

14

25

39

-  فن الكشط

10

10

20

-  فن التنقيط بالمنقاط و فن العلام

10

10

20

-  فن النشر بالمنشار القوسي

14

20

34

-  فن التقويم بالمطرقة

10

10

20

-  فن الطي

10

14

24

-  فن الثقب وتوسيع الثقب

14

25

39

- فن الوصل

14

20

34

-  فن صنع اللوالب الخارجية والداخلية

14

25

39

-  فن التلحيم بالنقط

14

25

39

وتنتهي هذه المرحلة باختبار تطبيقي

4

8

12

2 - إنجاز أربعة تمارين تتلخص في :

23

33

56

-  فن برادة قطع حديدية كبيرة الحجم

6

10

16

-  فن إبراز حزازات على القطع الحديدية

6

10

16

-  صنع أدوات التسوية

8

10

18

وتنتهي هذه المرحلة باختبار تطبيقي

3

3

06

3 - إنجاز تمرينين يتلخصان في :

20

28

48

-  صنع أدوات بسيطة مع تقنية الوصل بالبرشمة.

17

25

42

وتنتهي هذه المرحلة باختبار تطبيقي

3

3

06

4 - إنجاز تمرينين يتلخصان في :

586

880

1466

صنع مجموعة وظيفية صعبة الإنجاز و مضبوطة

20

24

44

وتنتهي هذه المرحلة باختبار تطبيقي

6

6

12

- الخرط + التكنولوجيا الوظيفية

80

120

200

التفريز + التكنولوجيا الوظيفية

80

120

200

- الهيدروليك والبنوماتيك + التكنولوجيا الوظيفية

130

200

330

التلحيم بالغاز + التكنولوجيا الوظيفية

60

90

150

-  التلحيم بالكهرباء + التكنولوجيا الوظيفية

70

120

190

- تشكيل صفائح الحديد + التكنولوجيا الوظيفية

70

100

170

ميكانيك الصيانة + التكنولوجيا الوظيفية

70

100

170

II - الدروس النظرية التقنية و العلمية :

225

315

540

- الرسم الصناعي

75

105

180

- الرياضيات التطبيقية

75

105

180

- التكنولوجيا العامة.

75

105

180

مجموع الدروس النظرية والتطبيقية بالساعات

982

1448

2430

 

مستوى التقني : شعبة الإلكترونيك والكهرباء الصناعي
 

المواد

عدد الساعات

السنة الأولى

السنة الثانية

المجموع

I - الدروس التطبيقية :

550

710

1260

1 - الميكانيك الصناعي :

40

0

40

- التسوية + التكنولوجيا الوظيفية

4

0

4

تتلخص التسوية بالقيام بالأعمال التالية :

 

 

 

- فن البرادة

4

0

4

- فن الكشط

4

0

4

- فن النشر بالمنشار

4

0

4

- فن التقويم بالمطرقة

2

0

2

- فن الطي

4

0

4

- فن الثقب وتوسيع الثقب

4

0

4

- فن الوصل

4

0

4

- فن صنع اللوالب

4

0

4

- فن التلحيم بالنقط

4

0

4

- فن الوصل بالرشمة

2

0

2

2 - الكهرباء والإلكترونيك الصناعي :

510

710

1220

- وصل الأسلاك

20

20

40

- علم المقاييس و الموازين

10

10

20

- فن الربط بين الأجهزة الكهربائية بواسطة  الأسلاك

90

30

120

- قواعد الوقاية داخل المحرك

30

20

50

- التجهيز والتوزيع الكهربائي

160

0

160

- فن الربط الكهربائي داخل خزانات التبديل

30

80

110

- القواعد الأولية للإلكترونيك

30

50

80

- علم المنطق

30

30

60

- الآلات الكهربائية

0

150

150

- المحولات

20

40

60

- التقويم

30

30

60

- استعمال الإلكترونيك

60

30

90

- الآليات المبرمجة

0

60

60

- القواعد الأولية في البنوماتيك

0

40

40

- المكبر العملي

0

60

60

- فن التعبير و الضبط

0

60

60

II - الدروس النظرية :

180

224

404

تتلخص في 3 مواد :

 

 

 

1 - التكنولوجيا

90

110

200

2 - الرسم والتحليل العملي

60

70

130

3 - الرياضيات التطبيقية

30

44

74

مجموع الدروس النظرية والتطبيقية بالساعات

730

934

1664

 

مستوى التقني المتخصص : شعبة إدارة النظم وشبكات الحاسوب
 

المواد

عدد الساعات

وحدات التكوين

السنة الأولى

السنة الثانية

المجموع

 التدريب المهني الرقمي Métier et formation dans le digital             

30

00

30

Santé. sécurité et environnement  الصحة والسالمة والبيئة         

60

15

75

التواصل باللغة الفرنسية          en langue française  Communication

90

30

120

التفاعل في الوسط العملي Interaction en milieu de travail                  

15

45

60

تدبير الوقت و الأولويات  Gestion du temps et des priorités             

15

45

60

إدارة نزاع تكنولوجيا المعلومات  Gestion des conflits IT                        

60

00

60

تخطيط وجدولة الأشغال Planification et ordonnance des travaux   

45

15

60

إدارة و تسيير اجتماعات العمل Animation des réunions de travail   

45

30

75

إدارة و تقييم موردي تكنولوجيا المعلوماتPilotage et évaluation des    fournisseurs IT

30

30

60

الإنجليزية التقنيةAnglais Technique                                                  

50

55

105

التتبع التكنولوجيVeille technologique                                             

35

40

75

إدارة شبكات المعلوماتAdministration des réseaux                        

30

120

150

أتمتة شبكة الشركاتAutomatisation du réseau d’entreprise           

40

140

180

إدارة أصول تكنولوجيا المعلوماتGestion du parc informatique          

135

30

165

إدارة شبكة الحاسوب حسب البروتوكولGestion des réseaux               informatiques selon le protocole

135

30

165

إدارة النظم Administration des systèmes                                       

30

150

180

إدارة قواعد البياناتAdministration des bases de données             

30

150

180

دعم المستعملين و الزبناءSoutien auprès des utilisateurs ou              clients   

60

90

150

تطبيق أفضل الممارسات Application de bonnes pratiques ITIL        

90

90

180

قانون تكنولوجيا المعلومات Droit IT                               

30

15

45

روح ريادة الأعمال Esprit de l’entrepreneuriat                                 

15

30

45

وسائل البحث عن العمل Utilisation des moyens de recherches      d’emploi  

15

30

45

مجموع الدروس النظرية والتطبيقية بالساعات

1085

1180

2265

مجموع الساعات النظرية

525

525

1050

مجموع الساعات التطبيقية

560

655

1215