قرار لوزير الصناعة والتجارة رقم 3335.22 صادر في 6 جمادى الأولى 1444 (فاتح ديسمبر 2022) بشأن إحداث وتنظيم معهد التكوين التقني بالقنيطرة لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وزير الصناعة والتجارة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.09 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 5 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 )9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المنهي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.1010 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427(3 ماي 2006) بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المنهي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المنهي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.244 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990( في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المنهي المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات،
قرر ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى
يحدث لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط - سال - القنيطرة معهد التكوين التقني بالقنيطرة، يحدد مقره وطاقته الاستيعابية وبرامج التكوين ومددها والشعب والتخصصات في الملحقين المرفقين بهذا القرار.
المادة 2
يهدف المعهد إلى تكوين تقنيين وتقنيين متخصصين في ميادين التكنولوجيا الصناعية وإدارة النظم وشبكات الحاسوب. ويمكنه، علاوة على ذلك، القيام في نطاق اختصاصاته بمهمة التكوين المستمر، والإسهام في البحث التربوي والتكنولوجي، وتنظيم دورات وأسلاك دراسية ومنتديات حول اهتمامات المهنة.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والتربوي للمعهد
المادة 3
يسير المعهد مدير، يعين من بين الأطر التقنية أو التربوية المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 11 والمتوفرة على الأقل على أقدمية أربع سنوات من الخدمة الفعلية.
المادة 4
يقوم المدير بتدبير شؤون المعهد والمستخدمين الموضوعين تحت سلطته، وبالسهر على حفظ النظام بالمعهد ومراقبة التكوين، كما يسهر على تطبيق النظام الداخلي للمعهد.
المادة 5
يساعد مدير المعهد في مهامه مدير للدراسات، يعين من بين الأطر التقنية أو التربوية المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو درجة مماثلة، والمتوفرة على أقدمية 7 سنوات من الخدمة.
يقوم مدير الدراسات بمهمة التأطير والتنسيق البيداغوجي، والسهر على تطبيق وتقديم برامج التكوين الملقنة بالمعهد، كما ينوب عن المدير إذا عاقه عائق، ويعتبر المسؤول الثاني في المعهد.
المادة 6
يساعد المدير في مهامه مجلس للتسيير والتنسيق التربوي، يضم تحت رئاسة المدير مساعدي هذا الأخير وممثلي هيئة التكوين لمختلف الشعب، وتحدد اختصاصاته طبقا للمادة الثامنة من المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) المشار إليه أعلاه.
تحدد اختصاصات وكيفية تشكيل وتسيير هذا المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.
المادة 7
يحدث على صعيد المعهد مجلس للإتقان طبقا للمادة التاسعة من المرسوم رقم 2.86.325 السالف الذكر.
يساهم مجلس الإتقان في العمل على ملاءمة التكوين للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في تقييم التدبير العام للمعهد، كما يقدم المساعدة في مجالات التمرس وتشغيل خريجي المعهد.
يحدد تنظيم وتسيير مجلس الإتقان بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المنهي والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.
المادة 8
يضم المعهد، بالإضافة إلى مدير المعهد ومدير الدراسات والحارس العام، هيئة للتكوين ومستخدمين إداريين وتقنيين.
المادة 9
تتألف هيئة التكوين من مكونين دائمين يستفيدون من مقتضيات المرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال1410 )25 ماي 1990( والمرسوم رقم 2.04.1010 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) المشار إليهما أعلاه، ومكونين غير دائمين يستفيدون من مقتضيات المرسوم رقم 2.04.1010 السالف الذكر.
المادة 10
يقوم الحارس العام، تحت إشراف مدير المعهد، بالمحافظة على النظام والانضباط، ومراقبة سلوك المتدربين، وتتبع أعمالهم، كما يقوم بالأعمال الإدارية المتصلة بسير المعهد.
الباب الثالث
نظام التكوين
المادة 11
يتم القبول بسلك التقني على إثر مباراة يشارك فيها :
-المترشحون من مستوى أدناه السنة الختامية بكاملها من سلك الباكالوريا أو ما يعادلها ؛
- المترشحون الحاصلون على دبلوم التأهيل المنهي أو ما يعادله.
ويتم القبول بسلك التقني المتخصص على إثر مباراة يشارك فيها :
-المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها ؛
- المترشحون الحاصلون على دبلوم التقني أو ما يعادله، وذلك في حدود 10 % من عدد المقاعد المتبارى بشأنها بهذا السلك.
المادة 12
يمكن أن يقبل بالمعهد الأجانب المرشحون من طرف حكوماتهم و/أو الذين قبلت ترشيحاتهم من طرف المعهد، وفق الشروط الجاري بها العمل، وذلك في حدود 20 % من عدد المقاعد المتبارى عليها.
المادة 13
تحدد مدة التكوين بسلكي التقني والتقني المتخصص في سنتين على الأقل، يتلقى المتدربون خلالهما تكوينا تقنيا مهنيا ونظريا وتطبيقيا وتداريب ميدانية، وتكوينا عاما في التربية البدنية والفكرية والأخلاقية والوطنية.
ولا يسمح للمتدربين بالتكرار إلا مرة واحدة خلال مدة التكوين المبينة أعلاه.
المادة 14
يختتم التكوين الملقن بالمعهد بتسليم الناجحين » دبلوم التقني « أو » دبلوم التقني المتخصص « يشار فيهما وجوبا إلى اسم المعهد وقرار إحداثه وتنظيمه وإلى سلك التكوين وكذا نمط التكوين والشعبة والتخصص اللذين تم فيهما التكوين.
ويمكن أن تسلم شهادات تثبت الكفاءات المحصل عليها للمستفيدين من تكوين غير مختتم بدبلوم.
الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
المادة 15
يحدد النظام الداخلي للمعهد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة طبقا للنظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التكوين المنهي.
المادة 16
نظام المعهد نظام خارجي.
المادة 17
يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من الموسم الدراسي ،2021-2020 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 1977.95 الصادر في 8 صفر 1416 (7 يوليو 1995) بشأن إحداث وتنظيم مركز استكمـال التكوين التقني لدى غرفة التجارة والصناعة العصرية بالقنيطرة، وتعد صحيحة الشهادات التي تم تسليمها وفق مقتضياته.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1444 (فاتح ديسمبر 2022(.
الإمضاء : رياض مزور.
ملحق رقم 1
الطاقة الاستيعابية والشعب
اسم المعهد
|
مقر المعهد
|
الطاقة الاستيعابية
|
الشعب والتخصصات
|
معهد التكوين التقني بالقنيطرة
|
القنيطرة
|
90-70
|
- تقني الميكانيك الصناعي
- تقني الإلكتروني والكهرباء الصناعي
- تقني متخصص في إدارة النظم وشبكات الحاسوب
|
ملحق رقم 2
برامج التكوين ومددها
مستوى التقني : شعبة الميكانيك الصناعي
المواد
|
عدد الساعات
|
السنة الأولى
|
السنة الثانية
|
المجموع
|
I - الدروس التطبيقية :
|
|
|
|
- التسوية + التكنولوجيا الوظيفية
|
|
|
|
تتكون التسوية من أربعة مراحل :
|
|
|
|
1 - إنجاز 17 تمرينا تتلخص بالقيام بالأعمال التالية :
|
128
|
192
|
320
|
- فن البرادة
|
14
|
25
|
39
|
- فن الكشط
|
10
|
10
|
20
|
- فن التنقيط بالمنقاط و فن العلام
|
10
|
10
|
20
|
- فن النشر بالمنشار القوسي
|
14
|
20
|
34
|
- فن التقويم بالمطرقة
|
10
|
10
|
20
|
- فن الطي
|
10
|
14
|
24
|
- فن الثقب وتوسيع الثقب
|
14
|
25
|
39
|
- فن الوصل
|
14
|
20
|
34
|
- فن صنع اللوالب الخارجية والداخلية
|
14
|
25
|
39
|
- فن التلحيم بالنقط
|
14
|
25
|
39
|
وتنتهي هذه المرحلة باختبار تطبيقي
|
4
|
8
|
12
|
2 - إنجاز أربعة تمارين تتلخص في :
|
23
|
33
|
56
|
- فن برادة قطع حديدية كبيرة الحجم
|
6
|
10
|
16
|
- فن إبراز حزازات على القطع الحديدية
|
6
|
10
|
16
|
- صنع أدوات التسوية
|
8
|
10
|
18
|
وتنتهي هذه المرحلة باختبار تطبيقي
|
3
|
3
|
06
|
3 - إنجاز تمرينين يتلخصان في :
|
20
|
28
|
48
|
- صنع أدوات بسيطة مع تقنية الوصل بالبرشمة.
|
17
|
25
|
42
|
وتنتهي هذه المرحلة باختبار تطبيقي
|
3
|
3
|
06
|
4 - إنجاز تمرينين يتلخصان في :
|
586
|
880
|
1466
|
صنع مجموعة وظيفية صعبة الإنجاز و مضبوطة
|
20
|
24
|
44
|
وتنتهي هذه المرحلة باختبار تطبيقي
|
6
|
6
|
12
|
- الخرط + التكنولوجيا الوظيفية
|
80
|
120
|
200
|
التفريز + التكنولوجيا الوظيفية
|
80
|
120
|
200
|
- الهيدروليك والبنوماتيك + التكنولوجيا الوظيفية
|
130
|
200
|
330
|
التلحيم بالغاز + التكنولوجيا الوظيفية
|
60
|
90
|
150
|
- التلحيم بالكهرباء + التكنولوجيا الوظيفية
|
70
|
120
|
190
|
- تشكيل صفائح الحديد + التكنولوجيا الوظيفية
|
70
|
100
|
170
|
ميكانيك الصيانة + التكنولوجيا الوظيفية
|
70
|
100
|
170
|
II - الدروس النظرية التقنية و العلمية :
|
225
|
315
|
540
|
- الرسم الصناعي
|
75
|
105
|
180
|
- الرياضيات التطبيقية
|
75
|
105
|
180
|
- التكنولوجيا العامة.
|
75
|
105
|
180
|
مجموع الدروس النظرية والتطبيقية بالساعات
|
982
|
1448
|
2430
|
مستوى التقني : شعبة الإلكترونيك والكهرباء الصناعي
المواد
|
عدد الساعات
|
السنة الأولى
|
السنة الثانية
|
المجموع
|
I - الدروس التطبيقية :
|
550
|
710
|
1260
|
1 - الميكانيك الصناعي :
|
40
|
0
|
40
|
- التسوية + التكنولوجيا الوظيفية
|
4
|
0
|
4
|
تتلخص التسوية بالقيام بالأعمال التالية :
|
|
|
|
- فن البرادة
|
4
|
0
|
4
|
- فن الكشط
|
4
|
0
|
4
|
- فن النشر بالمنشار
|
4
|
0
|
4
|
- فن التقويم بالمطرقة
|
2
|
0
|
2
|
- فن الطي
|
4
|
0
|
4
|
- فن الثقب وتوسيع الثقب
|
4
|
0
|
4
|
- فن الوصل
|
4
|
0
|
4
|
- فن صنع اللوالب
|
4
|
0
|
4
|
- فن التلحيم بالنقط
|
4
|
0
|
4
|
- فن الوصل بالرشمة
|
2
|
0
|
2
|
2 - الكهرباء والإلكترونيك الصناعي :
|
510
|
710
|
1220
|
- وصل الأسلاك
|
20
|
20
|
40
|
- علم المقاييس و الموازين
|
10
|
10
|
20
|
- فن الربط بين الأجهزة الكهربائية بواسطة الأسلاك
|
90
|
30
|
120
|
- قواعد الوقاية داخل المحرك
|
30
|
20
|
50
|
- التجهيز والتوزيع الكهربائي
|
160
|
0
|
160
|
- فن الربط الكهربائي داخل خزانات التبديل
|
30
|
80
|
110
|
- القواعد الأولية للإلكترونيك
|
30
|
50
|
80
|
- علم المنطق
|
30
|
30
|
60
|
- الآلات الكهربائية
|
0
|
150
|
150
|
- المحولات
|
20
|
40
|
60
|
- التقويم
|
30
|
30
|
60
|
- استعمال الإلكترونيك
|
60
|
30
|
90
|
- الآليات المبرمجة
|
0
|
60
|
60
|
- القواعد الأولية في البنوماتيك
|
0
|
40
|
40
|
- المكبر العملي
|
0
|
60
|
60
|
- فن التعبير و الضبط
|
0
|
60
|
60
|
II - الدروس النظرية :
|
180
|
224
|
404
|
تتلخص في 3 مواد :
|
|
|
|
1 - التكنولوجيا
|
90
|
110
|
200
|
2 - الرسم والتحليل العملي
|
60
|
70
|
130
|
3 - الرياضيات التطبيقية
|
30
|
44
|
74
|
مجموع الدروس النظرية والتطبيقية بالساعات
|
730
|
934
|
1664
|
مستوى التقني المتخصص : شعبة إدارة النظم وشبكات الحاسوب
المواد
|
عدد الساعات
|
وحدات التكوين
|
السنة الأولى
|
السنة الثانية
|
المجموع
|
التدريب المهني الرقمي Métier et formation dans le digital
|
30
|
00
|
30
|
Santé. sécurité et environnement الصحة والسالمة والبيئة
|
60
|
15
|
75
|
التواصل باللغة الفرنسية en langue française Communication
|
90
|
30
|
120
|
التفاعل في الوسط العملي Interaction en milieu de travail
|
15
|
45
|
60
|
تدبير الوقت و الأولويات Gestion du temps et des priorités
|
15
|
45
|
60
|
إدارة نزاع تكنولوجيا المعلومات Gestion des conflits IT
|
60
|
00
|
60
|
تخطيط وجدولة الأشغال Planification et ordonnance des travaux
|
45
|
15
|
60
|
إدارة و تسيير اجتماعات العمل Animation des réunions de travail
|
45
|
30
|
75
|
إدارة و تقييم موردي تكنولوجيا المعلوماتPilotage et évaluation des fournisseurs IT
|
30
|
30
|
60
|
الإنجليزية التقنيةAnglais Technique
|
50
|
55
|
105
|
التتبع التكنولوجيVeille technologique
|
35
|
40
|
75
|
إدارة شبكات المعلوماتAdministration des réseaux
|
30
|
120
|
150
|
أتمتة شبكة الشركاتAutomatisation du réseau d’entreprise
|
40
|
140
|
180
|
إدارة أصول تكنولوجيا المعلوماتGestion du parc informatique
|
135
|
30
|
165
|
إدارة شبكة الحاسوب حسب البروتوكولGestion des réseaux informatiques selon le protocole
|
135
|
30
|
165
|
إدارة النظم Administration des systèmes
|
30
|
150
|
180
|
إدارة قواعد البياناتAdministration des bases de données
|
30
|
150
|
180
|
دعم المستعملين و الزبناءSoutien auprès des utilisateurs ou clients
|
60
|
90
|
150
|
تطبيق أفضل الممارسات Application de bonnes pratiques ITIL
|
90
|
90
|
180
|
قانون تكنولوجيا المعلومات Droit IT
|
30
|
15
|
45
|
روح ريادة الأعمال Esprit de l’entrepreneuriat
|
15
|
30
|
45
|
وسائل البحث عن العمل Utilisation des moyens de recherches d’emploi
|
15
|
30
|
45
|
مجموع الدروس النظرية والتطبيقية بالساعات
|
1085
|
1180
|
2265
|
مجموع الساعات النظرية
|
525
|
525
|
1050
|
مجموع الساعات التطبيقية
|
560
|
655
|
1215
|