قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 149-23-2 صادر في 20 من رمضان 1444 (11 أبريل 2023) بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
رقم النص : 2-23-149 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 11/04/2023
رقم الجريدة الرسمية : 7188 تاريخ آخر تعديل : 20/04/2023
الموضوع : أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

المحتوى

مرسوم رقم 149-23-2 صادر في 20 من رمضان 1444 (11 أبريل 2023) بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

رئيس الحكومة
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 92 منه ؛  
وعلى القانون رقم 19-46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 36-21-1 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021)، لاسيما المادة 49 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023)،
رسم ما يلي  :

المادة الأولى

 يتقاضى نواب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أجرة شهرية جزافية خامة قدرها 67.600. درهما.

تخضع هذه الأجرة للاقتطاعات برسم المعاش والتغطية الصحية والضريبة على الدخل، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
لا يمكن الجمع بين الأجرة المذكورة وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من الهيئة نفسها أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة لها، ما عدا المصاريف والتعويضات المشار إليها في المواد 3 و4 و5 أدناه.

المادة الثانية

 يتقاضى باقي أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التعويضات التالية:
- التعويض الجزافي الخام برسم المساهمة في أشغال دورات مجلس الهيئة التي يحضرونها، يحدد مقداره في 12.900 درهم يؤدى مرة واحدة كل شهر، مهما كان عدد دورات المجلس ؛
- التعويض الجزافي الخام عن المساهمة في اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة التي يحضروها، يحدد مقداره في 4.200 درهم عن كل اجتماع في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.
وتخضع هذه التعويضات للاقتطاع الضريبي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة الثالثة

تتحمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مصاريف تنقل وإقامة أعضاء مجلسها خلال قيامهم بمأموريات خارج التراب الوطني أو داخله، كلما كانت المأمورية خارج مدينة إقامتهم الرئيسية ومدينة مقر الهيئة.

المادة الرابعة

يتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها كالتالي:
- بالنسبة للتنقل داخل المغرب : 200 درهم في اليوم زيادة على 150  درهم عن كل وجبة ؛
- بالنسبة للمأموريات بالخارج : 400 درهم في اليوم زيادة على 280  درهم عن كل وجبة.
يستفيد العضو المعني من التعويض عن الوجبات في حالة تحمل الهيئة أو أية جهة أخرى تكاليف الوجبات.

المادة الخامسة

 يستفيد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ألجل تنقلهم لأغراض المصلحة، من غير المأموريات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، كلما تجاوز التنقل 100 كيلومتر عن إقامتهم الرئيسية، من التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ومن تحمل الهيئة لمصاريف التنقل.
ويسري هذا المقتضى على الأعضاء الذين لا يمارسون مهامهم بصفة دائمة وكامل الوقت بالهيئة، بمناسبة تنقلهم لحضور اجتماعات الهيئة إذا كانت إقامتهم الرئيسية تبعد عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر.

المادة السادسة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح نوفمبر 2022.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1444 (11 أبريل 2023).

الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف : الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.