قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 23-1077 صادر في 8 شعبان 1444 (فاتح مارس 2023) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
رقم النص : 1077-23 نوعية النص : قرار
الموقِّع : مصطفى بايتاس تاريخ النشر : 01/03/2023
رقم الجريدة الرسمية : 7186 تاريخ آخر تعديل : 13/04/2023
الموضوع : اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

المحتوى

 قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 23-1077 صادر في 8 شعبان 1444 (فاتح مارس 2023) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

 الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،
 بناء على المرسوم رقم 771-22-2 الصادر في 18 من رجب 1444 (9 فبراير 2023) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ؛
 وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
 وعلى المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
 وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) في شأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 1052-97-2 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998 ) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة،
 قرر ما يلي  :

الفصـل الأول
مديـرية العلاقات مع البرلمان
 المادة الأولى

تشتمل مديرية العلاقات مع البرلمان على الأقسام التالية :
- قسم العمل التشريعي ؛
- قسم العمل الرقابي ؛
- قسم السياسات العمومية والأنشطة البرلمانية.

 

المادة 2

تناط بقسم العمل التشريعي المهام التالية :
- التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المودعة لدى البرلمان ؛
- القيام بكل ما يلزم لتيسير عمل الحكومة داخل البرلمان في مجال التشريع ؛
- إنجاز حصيلة العمل الحكومي بالبرلمان في مجال التشريع.
ويضم المصلحتين التاليتين :
- مصلحة مقترحات القوانين ؛
- مصلحة مشاريع القوانين.

 

المادة 3

تناط بقسم العمل الرقابي المهام التالية :
- التنسيق مع مختلف القطاعات بخصوص مختلف آليات ووسائل المراقبة المطروحة أمام البرلمان؛
- ضبط الأسئلة الشفوية والكتابية لأعضاء مجلسي البرلمان، وتنسيق إعداد الجدول الزمني للإجابة عنها؛
- القيام بكل ما يلزم لتيسير عمل الحكومة داخل البرلمان فيما يتعلق بمجال العمل الرقابي ؛
- إنجاز حصيلة العمل الحكومي بالبرلمان في مجال الرقابة.
ويضم المصلحتين التاليتين  :
 •مصلحة الأسئلة ؛
مصلحة اللجان الرقابية.

 

المادة 4

 تناط بقسم السياسات العمومية والأنشطة البرلمانية المهام التالية:
- تتبع تقييم السياسات العمومية داخل البرلمان ؛
- تتبع الأنشطة البرلمانية.
ويضم المصلحتين التاليتين :
- مصلحة تتبع تقييم السياسات العمومية ؛
- مصلحة تتبع الأنشطة البرلمانية.

الفصل الثاني
 مديرية العلاقات مع المجتمع المدني
 المادة 5

تشتمل مديرية العلاقات مع المجتمع المدني على الأقسام التالية  :
- قسم النهوض بالمشاركة المواطنة ؛
- قسم الشراكة ؛
- قسم دعم جمعيات المجتمع المدني.

المادة 6

 تناط بقسم النهوض بالمشاركة المواطنة المهام التالية  :
 - اتخاذ التدابير الكفيلة بالنهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام في مجال المشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية ؛
- الإسهام في تطوير وتفعيل المنظومة القانونية المؤطرة للعمل الجمعوي والتطوع التعاقدي والديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، وفي التحسيس بهذه المنظومة ؛
- تتبع التطوع التعاقدي.
ويضم المصلحتين التاليتين :
- مصلحة تعزيز الديمقراطية التشاركية ؛
- مصلحة دراسة العرائض وتتبع التطوع التعاقدي.

المادة 7

تناط بقسم الشراكة المهام التالية :
- العمل على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للشراكة بين القطاع العام وجمعيات المجتمع المدني ؛
- اتخاذ التدابير الكفيلة بتطوير الشراكة بين القطاع العام وجمعيات المجتمع المدني ؛
- النهوض بالتمويل العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني وتعزيز حكامته ؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ؛
- تفعيل الشراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات في المجالات ذات الصلة باختصاص المديرية ؛
- النهوض بالشراكات وتنسيق وتتبع البرامج ذات الصلة بالمجتمع المدني ومواكبتها. ويضم المصلحتين التاليتين :
- مصلحة الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية ؛
- مصلحة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.

المادة 8

تناط بقسم دعم جمعيات المجتمع المدني المهام التالية :
- اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حكامة جمعيات المجتمع المدني ؛
- إعداد البرامج المتعلقة بتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني وتتبع تنفيذها ؛
- مواكبة جمعيات المجتمع المدني للقيام بالأدوار المنوطة بها ؛
- مواكبة جمعيات المجتمع المدني في مجال التحول الرقمي ؛
- رصد مؤشرات تطور ودينامية العمل الجمعوي والتطوع التعاقدي واقتراح التدابير اللازمة للنهوض بهما ؛
- إحداث نظام لليقظة والإحصاء بخصوص أنشطة المجتمع المدني وتدبيره وتطويره؛
- تتبع الاستراتيجيات والبرامج الحكومية والتقارير الوطنية والدولية ذات الصلة بالمجتمع المدني.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة دعم تكوين جمعيات المجتمع المدني ؛
- مصلحة مواكبة التحول الرقمي للجمعيات ؛
- مصلحة الرصد والإحصاء.

الفصل الثالث
مديرية الموارد والدراسات ونظم المعلومات
المادة 9

تتكون مديرية الموارد والدراسات ونظم المعلومات من الأقسام التالية :
- قسم الموارد البشرية والشؤون القانونية ؛
- قسم الميزانية واللوجستيك ؛
- قسم النظم المعلوماتية والتوثيق والأرشيف.

المادة 10

تناط بقسم الموارد البشرية والشؤون القانونية المهام التالية :
- تدبير الموارد البشرية للوزارة ؛
- إعداد استراتيجية الوزارة في مجال التكوين والتكوين المستمر والسهر على تنفيذها ؛
- إنجاز دراسات وأبحاث واستقصاءات ذات الصلة بمجال اختصاص الوزارة.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
- مصلحة التكوين المستمر والكفاءات ؛
- مصلحة الدراسات والشؤون القانونية.

المادة 11

تناط بقسم الميزانية واللوجستيك المهام التالية :
- إعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة والسهر على تنفيذها ؛
- تدبير المشتريات ؛
- توفير الخدمات المساندة للوزارة ؛
- تدبير ممتلكات الوزارة المنقولة وغير المنقولة وصيانتها.

ويضم المصالح التالية :
- مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛  
- مصلحة المشتريات ؛
- مصلحة الممتلكات واللوجستيك.

المادة 12

تناط بقسم النظم المعلوماتية والتوثيق والأرشيف المهام التالية :
- إدارة الأنظمة المعلوماتية والشبكات وصيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات المعلوماتية ؛
- العمل على التطوير المعلومياتي وإدارة بنوك المعلومات الخاصة بالوزارة ؛
- العمل على تطوير أنشطة وآليات التواصل والارتقاء بها ؛
- القيام بعمليات التوثيق والأرشفة لعمل الوزارة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويضم المصالح التالية  :
- مصلحة الأنظمة والشبكات ؛
- مصلحة التطوير المعلوماتي ؛
- مصلحة التوثيق والأرشيف.

المادة 13

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح سالفة الذكر، تشتمل الإدارة المركزية على المصالح التالية الملحقة مباشرة بالكتابة العامة  :
- مصلحة مراقبة التدبير ؛
- مصلحة أمن النظم المعلوماتية ؛
- مصلحة التعاون الدولي والتواصل.

المادة 14

ينسخ قرار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني رقم 13-1407 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1434 (23 أبريل 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

المادة 15

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شعبان 1444 (فاتح مارس 2023).

الإمضاء : مصطفى بايتاس.