المملكة المغربية
وزارة الاقتصاد والمالية
وإصلاح الإدارة
قائمة المحتويات
البحث
نتائج البحث
بنك المعطيات القانونية
الصفحة الرئيسية
مساعدة
Français
»
بنك المعطيات القانونية
»
المناشر
»
مناشر الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة
Version Française
طباعة
مشاركة
منشور رقم 2-19-وع بتاريخ 6 مارس 2019 حول تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 265-17-2 الصادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها في الشق المتعلق بإعداد التقرير السنوي القطاعي.
رقم النص :
2-19-FP
نوعية النص :
منشور
الموقِّع :
تاريخ التوقيع :
06/03/2019
الموضوع :
المحتوى
هذا المنشور موجود فقط على شكل
.PDF