قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»المناشر»مناشر الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة
طباعة
مشاركة
منشور رقم 2-19-وع بتاريخ 6 مارس 2019 حول تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 265-17-2 الصادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها في الشق المتعلق بإعداد التقرير السنوي القطاعي.
رقم النص : 2-19-FP نوعية النص : منشور
الموقِّع : تاريخ التوقيع : 06/03/2019
الموضوع :