قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 23-07 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1444 (13 يناير 2023) بتحديد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لقطاع الشباب.
رقم النص : 07-23 نوعية النص : قرار
الموقِّع : محمد المهدي بنسعيد تاريخ النشر : 13/01/2023
رقم الجريدة الرسمية : 7163 تاريخ آخر تعديل : 23/01/2023
الموضوع : تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لقطاع الشباب

المحتوى

قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 23-07 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1444 (13 يناير 2023) بتحديد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لقطاع الشباب.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،
بناء على المرسوم رقم 874-22-2 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1444 (12 يناير 2023) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 )19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛

وعلى المرسوم رقم 1052-97-2 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة،

قرر ما يلي:

الفصل الأول
مديرية الشباب
المادة الأولى

تشتمل مديرية الشباب على الأقسام التالية :
- قسم مؤسسات الشباب ؛
- قسم برامج الشباب ؛
- قسم المخيمات.

المادة 2

تناط بقسم مؤسسات الشباب المهام التالية :
- تتبع ومراقبة مؤسسات الشباب التابعة للقطاع ؛
- تنفيذ البرامج والأنشطة المنظمة داخل دور وفضاءات الشباب.
ويتكون من المصلحتين التاليتين:
- مصلحة دور الشباب ؛
- مصلحة فضاءات الشباب.

المادة 3

تناط بقسم برامج الشباب المهام التالية :
 -إعداد برامج تهدف إلى إدماج الشباب في التنمية والسهر على تنفيذها ؛
- بلورة مضامين تربوية وترفيهية متعلقة بتنشئة الشباب وتطويرها ؛
- دعم جمعيات ومنظمات الشباب وتتبع وتنسيق أنشطتها ؛
- إعداد وتنظيم البرنامج السنوي للسياحة الثقافية للشباب والسهر على تتبعه ؛
- العمل على إشراك الشباب في اللقاءات والتظاهرات الشبابية داخل الغرب وخارجه.
ويتكون من المصالح التالية :
- مصلحة النهوض ببرامج الشباب ؛
- مصلحة دعم جمعيات الشباب ؛
- مصلحة السياحة الثقافية للشباب.

المادة 4

تناط بقسم المخيمات المهام التالية :
- وضع وتنمية برامج تأطيرية وتربوية لفائدة الأطفال داخل المخيمات ؛
- إعداد و تنظيم أنشطة البرنامج الوطني للتخييم والسهر على تتبعها.
ويتكون القسم من المصلحتين التاليتين:
- مصلحة المخيمات ؛
- مصلحة التكوين والبرامج.

المادة 5

تشتمل مديرية الطفولة والشؤون النسوية على الأقسام التالية :
- قسم الشؤون النسوية ؛
- قسم الطفولة ؛
- قسم حماية الطفولة.

المادة 6

تناط بقسم الشؤون النسوية المهام التالية :
- إعداد وتطوير مضامين تأطيرية تربوية وترفيهية للنهوض والارتقاء بالشؤون النسوية ؛
- دعم الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال الشؤون النسوية وتتبع وتنسيق أنشطتها ؛
- تتبع ومراقبة الأندية النسوية ومراكز التأهيل والتكوين المهني التابعة للقطاع.
ويتكون من المصلحتين التاليتين:
- مصلحة الأندية النسوية ؛
- مصلحة مراكز التأهيل والتكوين المهني.

المادة 7

تناط بقسم الطفولة المهام التالية :
- القيام، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بتتبع ومراقبة دور الحضانة ؛
- إعداد مشاريع تنموية متعلقة بإدماج الطفولة وتنفيذها ؛
- وضع برامج تهم تنشئة الطفل والسهر على تنفيذها.
ويتكون القسم من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة دور الحضانة ؛
- مصلحة التتبع والبرامج.

المادة 8

تناط بقسم حماية الطفولة المهام التالية :
- إعداد برامج لتأطير وإدماج الأحداث، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والجهات المعنية ؛
- تدبير مراكز حماية الطفولة التابعة للقطاع والسهر على مراقبتها ؛
- إعداد برامج تهدف إلى حماية الطفولة من الانحراف بكل أشكاله والسهر على تنفيذها.
ويتكون من المصالح التالية:
- مصلحة التنسيق والبرامج ؛
- مصلحة مراكز حماية الطفولة ؛
- مصلحة إدماج الطفولة.

الفصل الثاني
مديرية الشؤون الإدارية والعامة
المادة 9

تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والعامة على الأقسام التالية :
- قسم الموارد البشرية ؛
 - قسم الميزانية والمحاسبة ؛
 - قسم النظم المعلوماتية ؛
 - قسم المنشآت والتجهيزات ؛
 - قسم التوثيق وتدبير المخاطر.

المادة 10

تناط بقسم الموارد البشرية المهام التالية :
- إعداد مخطط القطاع المتعلق بالموارد البشرية، وتنفيذه ؛
- السهر على إعداد مخطط القطاع في مجال التكوين، وتطوير الكفاءات والسهر على تنفيذه ؛
- اعتماد مقاربة التدبير التوقعي للموظفين والوظائف والكفاءات والتدبير المندمج للمسارات والوضعيات الإدارية للموظفين والمساهمة في تطوير وتحيين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية ؛
- تقييم الأداء الوظيفي للموارد البشرية، والسهر على تتبع تطبيق مساطر التقييم الإداري.
ويتكون من المصالح التالية :
- مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
- مصلحة التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات ؛
- مصلحة التكوين والتكوين المستمر.

المادة 11

تناط بقسم الميزانية والمحاسبة المهام التالية:
- إعداد لوحات للقيادة، بتنسيق مع باقي المديريات، حول التوقعات المتعلقة بالميزانية والسهر على تنفيذها ؛
- إعداد وتدبير الالتزامات بالنفقات والأداءات ؛
- إعداد مشروع الميزانية السنوية للقطاع ؛
- إعداد البرنامج التوقعي السنوي الخاص بالمصالح المركزية واللاممركزة ؛
- مواكبة التدبير المالي والمحاسباتي للمصالح اللاممركزة للقطاع ؛
- تتبع مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة التابعة للقطاع ومواكبتها ؛
- تتبع تنفيذ الميزانية ؛
- تدبير الصفقات والطلبيات وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بتنسيق مع المديريات المعنية.
ويتكون من المصالح التالية:
- مصلحة الميزانية والبرمجة ؛
- مصلحة المحاسبة ؛
- مصلحة الصفقات ؛
- مصلحة مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة.

المادة 12

تناط بقسم النظم المعلوماتية المهام التالية :
- إعداد مخطط القطاع في مجال الرقمنة والسهر على تنفيذه ؛
- تطوير نظم المعلومات، والخدمات والمنصات الرقمية الخاصة بالقطاع ؛
- توفير بنية تحتية معلوماتية ملائمة، والعمل على صيانتها وتأهيلها بصفة منتظمة ؛
- المساهمة في تعزيز حكامة البيانات ونشرها ؛
- تعزيز آليات اليقظة التكنولوجية في مجال الرقمنة داخل القطاع ؛
- توفير المساعدة التقنية للوحدات المعلوماتية للاستجابة لحاجيات مصالح القطاع.
ويتكون من المصلحتين التاليتين:
- مصلحة الإعلاميات والبرمجة ؛
- مصلحة النظم المعلوماتية.

المادة 13

تناط بقسم المنشآت والتجهيزات المهام التالية :
- تدبير الممتلكات التابعة للقطاع أو الموضوعة رهن إشارته، والمحافظة عليها، وصيانتها، ومراقبتها ؛
- دراسة وتحديد الحاجيات من التجهيزات والمعدات وصيانتها ؛
- إعداد مشاريع البناء التي تمكن من تحقيق مخططات عمل القطاع وتتبع تنفيذها ؛
- تحديد وتحيين المواصفات المتعلقة بإنجاز البنايات ؛
- تدبير حظيرة السيارات والمركبات، وتتبع وضعيتها، ومراقبتها التقنية، وصيانتها. ويتكون من المصالح التالية :
- مصلحة المعدات والتجهيزات ؛
- مصلحة تدبير الممتلكات ؛
- مصلحة تدبير حظيرة السيارات.

المادة 14

تناط بقسم التوثيق وتدبير المخاطر المهام التالية :
- تدبير الأرشيف ومراقبته وفق مقتضيات النصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛
- مواكبة وتتبع رقمنة الأرشيف ؛
- إعداد وتتبع خارطة المخاطر.
ويتكون من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة التوثيق ؛
- مصلحة تدبير المخاطر.

الفصل الثالث
مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية
المادة 15

تشتمل مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية على الأقسام التالية :
- قسم التعاون والشراكات ؛
- قسم التواصل ؛
- قسم الشؤون القانونية.

المادة 16

تناط بقسم التعاون والشراكات، بتنسيق مع المديريات المعنية، ومع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، حسب الحالة، المهام التالية :
- اتخاذ الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تعزيز العالقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الدول الشريكة في مجالات اختصاص القطاع ؛
- إعداد برامج ومشاريع اتفاقيات للتعاون والشراكة مع الدول الأجنبية والمنظمات الجهوية والدولية وخطط العمل الخاصة بها والإسهام في تتبع تنفيذها وتقييمها ؛
- البحث عن شراكات على المستوى الوطني، في مجال اختصاص القطاع، وتطويرها ؛
- إبداء الرأي بشأن مشاريع الاتفاقيات التي تحال على الوزارة والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية ؛
- إعداد تقارير حول برامج التعاون مع المنظمات الجهوية والدولية ؛
- تتبع تنفيذ المؤشرات الدولية المرتبطة باختصاصات القطاع.
ويتكون من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة التعاون الدولي ؛
- مصلحة الشراكات.

المادة 17

تناط بقسم التواصل المهام التالية :
- إعداد استراتيجية التواصل الداخلي والخارجي للقطاع وتتبع تنفيذها ؛
- القيام بتوثيق الفعاليات والأنشطة التي ينظمها القطاع ؛
- العمل على تنظيم الحملات التواصلية ألنشطة القطاع والمشاركة في المعارض والملتقيات والندوات ذات الصلة بمجال اختصاص القطاع ؛
- إعداد ونشر الإصدارات الخاصة بالقطاع وتوزيعها.
ويتكون من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة التواصل الداخلي والخارجي ؛
- مصلحة الوسائل السمعية البصرية.

المادة 18

تناط بقسم الشؤون القانونية المهام التالية :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاص القطاع، بتنسيق مع المديريات المعنية وإبداء الرأي في مشاريع ومقترحات النصوص القانونية التي تعرض على القطاع ؛
- تتبع مناقشة مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في اختصاص القطاع مع الجهات المعنية ؛
- إنجاز الدراسات القانونية ؛
- دراسة ومعالجة وتتبع المنازعات القانونية.
ويتكون من المصلحتين التاليتين :
- مصلحة الدراسات القانونية ؛
- مصلحة المنازعات.

المادة 19

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل الإدارة المركزية على قسم يسمى «قسم التخطيط الاستراتيجي ومراقبة التدبير»، يلحق مباشرة بالكتابة العامة للوزارة. وتناط به المهام التالية :
- الإسهام في التخطيط الاستراتيجي للبرامج ومشاريع القطاع ومواكبتها ؛
- تقديم الدعم المنهجي للمديريات التابعة للقطاع ؛
- تتبع مدى إنجاز مختلف برامج العمل وإعداد لوحات القيادة للإشراف على أنشطة القطاع ؛
- السهر على تتبع ومراقبة الأداء والتنفيذ الأمثل للبرامج والمشاريع السالفة الذكر ومراقبتها ؛
- الإسهام في تحديد خطة عمل سنوية أو متعددة السنوات لتنفيذ سياسة أمن نظم المعلومات بتنسيق مع مصالح مديرية نظم المعلومات ؛
- السهر على التطبيق السليم للتوجيهات الوطنية ألمن نظم المعلومات على صعيد القطاع.
ويتكون من المصالح التالية :
- مصلحة التخطيط الاستراتيجي ؛
- مصلحة مراقبة التدبير ؛
- مصلحة حماية النظم المعلوماتية.

المادة 20

ينسخ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 14-2265 الصادر في 30 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بإحداث وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الشباب والرياضة، ما عدا المقتضيات المتعلقة بالرياضة ورياض الأطفال.

المادة 21

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1444 (13 يناير 2023.).

الإمضاء : محمد املهدي بنسعيد.